بطلان المتهمين فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة
وهو بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة
اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه
بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم
التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الاجرامى المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها
لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا
ونصا في الجريمه فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته
ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا
وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للاثبات .
كما أن لإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع
كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ،
و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق
متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .
بطلان المتهمين فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة
والأصل في الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك
و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ،
و من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه
هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .
ومن المقرر ايضا أن الإعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى
التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف،
فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك
حكم محكمة النقض : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة – ضمن ما استند إليه من أدلة –
على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث
فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله .
و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ،
لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ،
و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ،
أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 6453 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 274 بتاريخ 23-02-1983
يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب – أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .
( الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846 بتاريخ 19-06-1967
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529