بطلان العقد للتدليس والإكراة فى القانون المدني
بطلان العقد للتدليس والإكراة فى القانون المدني
الدفع ببطلان العقد للتدليس لمخالفه ماورد بنص الماده 125مدني
ماده 125
1-يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليهااحد المتعاقدين او نائب عنه من الجسامه بحيث لولاها ما ابرم الطرف الثاني العقد
2-ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعه او ملابسه اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه او هذه الملابسات
قضاء النقض
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من القانون المدني يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليـه مـا كـان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
الطعنان رقما ٨٢٤٠ ، ٨٢٩٦ لسنة 65 ق جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ تقدير ثبوت الغلط المصحوب بالتدليس الذي يجيز إبطال العقد أو عدم ثبوته هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام قضائها مقاما علي أسباب سائغة الطعنان رقما ٨٢٤٠ ، ٨٢٩٦ لسنة 65 ق جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧
الدفع ببطلان العقد للاكراه
استنادا الي نص الماده 127مدني
1-يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق وكانت قائمه علي اساس
2-وتكون الرهبه قائمه علي اساس اذا كانت الظروف الحال وتصور للطرف الذي يديعهاان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال
3-ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شائنه ان يوثر في جسامه الاكراه
من قضاء النقض
ان طلب الاستقامة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الوظف في اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صيحيح فيفسده
مايفسد الرضا من عيوب، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ،بان يقدم الموظف الطلب تحت سلان رهبة بعثتها الادارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور خطرا جسيما محدقا يهدده هو اغيره في النفس او الجسم ا
والمال، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع الاكراه وسنه هووحالته الصحية والاجتماعية وكـل ظرف آخـر
مـن شـانه ان يؤثر في جسامته ومن حيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات التي احاطت توقيت
طلب الاستقالة والعجلة التي لابست قبولها في ذات يوم تقديمها انها كانت مطلوبة اساسا بغرض التحلل
من الضمانات التي احاط بـهـا القـانون الطالب باعتباره من اعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل
طبقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية ، وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالةعن رغبة صيحيحة
ورضاء طليق من الكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الأوراق من ان الطالب كان يتردد
على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع نسبة االكليسترول
بالدم والام حادة بالصدر -الشريان التاجي- وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفى في
ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر ، وان الطالب استدعى الى مكتب مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي فـي وهـو يـعـانـي مـن مرضه االثابت بالتقارير الطبية
باقى الحكم
حبـث واجهه شفهيابما هو منسوب اليه بمحضر تحريات الرقابة الادارية ـ وهو مجرد اقوال مرسلة
لادليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام مايدين الطالب جنائيا بل وربمـا تاديبيا فارسله للتفتيش
القضائي للنظر فقدم الطالب استقالة مكتوبة دون ان يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة
المصدر في اغلبها وقد أصدر وزير العدل قراره الرقيم ….، بقبول استقالته في ذات يوم تقديمها …
.ولايتفق والمجرى العادي للامور ان يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون مالهم
من حقوق وضمانات الى التقدم بطلب استقالته مختارا في الظروف التي قدمت فيها مالم يكن
ذلك نتيجة رهبـة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها او مقاومتها وهي تهديده بان استقالته
بدليل عن القبض عليه وحبسهقد دفعه الى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب
حالته المرضية التي اثر عليهاانفعاله بسبب منعه من الخروج من ادارة القضائي قبل تقيمها
ويؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب
الاستقالة خاصة وان ملفه السرى لاينبيء عن سلوك منحرف بل الثابت من الاوراق ان الطالب
ابرق الى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ماتعرض له
من اكراه عل طلب الستقالة طالبا سحبا والتحقيق معه ومساءلته قانونا ان كان هناك موجب
للمسئولية فضلا عن حالته الصحية تدهورت في وثبت من التقارير الطبيـة انـه مـازال يعاني
من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حـاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجي مع تصلب في الشرايين ونصح لـه بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من …. وحتى ..لما ى كان ذلك طلب الاستقالة وقد صدر على ماسلف بيان عن ارادة حرة تحت تأثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار فانه يعتبر ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين الحكم بالغائه الطلب
(الطلب 49لسنه 65 ق رجال القضاء جلسه 14/5/1996)
محامى مدني مصري
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب