بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
و لما كان ذلك و الأكراة هوة دعوة الأنسان غيرة الى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بالايزاء و التهديد و إنزال الأذى الشديد أن لم يجب داعية
بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
و قد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن
” لا يقع طلاق السكران و المكره ”
” فطلاق المكرة لا يقع طبقا لهذا النص و هو حكم مستمد من مذهب الشافعية و المالكية و أحمد و داود و رأى كثير من الصحابة .
بدلية المجتهد و نهاية المقتصد . لابن رشد . ج۲ . طبعة . سنة ۱۹۸۱ ص ۸۱
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المستشار . محمد عزمي الباری . موسوعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية . المجلد 4 . ص ۳۲
و قد إستند هذا الرأي في عدم وقوع طلاق المكرة الى حديث النبي علية السلام ” رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا علية ·
حكم المحكمة بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
الاكراه :فعل يفعلهه الانسان لغيره ويجعل ذلك الغير مدفوعا الي فعل الذي طلب منه ولو ترك بدون اكراه لما قام به
والاختيار:هوفعل شئ او تركه او العكس
والرضا:هو الرغبه في الشئ والارتياح له
والاكراه:علي راي الاصوليين يتنوع الي ملجئ او كامل وغير ملجئ او ناقص
والاكراه الملجئ هو التهديد بالقتل او اي شئ يعتبر مهينا لذوي الجاه وهذا النوع يفسد النوع يفسد الاختيار ويعدم الرضا
واالاكراه الناقص هو التهديد الذي لا يخشي منه القتل وهذا النوع يعدم الرضا وهذا النوع يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار
وبناء علي هذه المقدمه من اكراه علي الطلاق سواء اكان ذلك باكراه ملجئ ام غير ملجئ كان الطلاق باطلا ولا يعقد بطلانه لان الذي طلق مكرها لا يقصد بذلك الفرقه بينه وبين الزوجته وانما قصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه
شروط الاكراه فى الطلاق وبطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
- أن يكون المكرة قادرا على تحقيق ما هدد بة ، بولاية أو تغلب أو فرط هجوم .
- أن يكون المكرة عاجزا عن دفع الأكراه بهرب أو إستغاثة أو مقاومة .
- وأن يطن المكرة وقوع الأكراة إن لم يطلق
- أن يكون المتوعد مما يحرم تعاطية على المكرة ، فلو قالى ولى القصاص للجاني . طلق امرأتك و الا اقتصصت منك
- أن يأتى المكرة بنفس اللفظ الذى اكرة علية، فلو أكرة على طلاق زوجتة “س” فطلق زوجتة “ذ” وقع اللاق
- الا يكون الاكراه بحق مثل إكراه القاضى على إيقاع اللاق لسبب مبرر ل1لك.
- والا يظهر من المكرة نوع الاختيار كما اذا اكرة على اللاق بلفظ محدد فنق بلفظ أخر .
- الا ينوى المكرة الطلاق وقت التلفظ بة حال الاكراه. بمعنى الا يوافق لفظة نية مستترة بقلبة
بطلان طلاق المكرة بالغصب على الطلاق
الأصل في الشريعة الأسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، ألا أن جمهور الفقهاء إستثنوا من ذلك الطلاق السكران و المكرة فذهبوا الى أن طلاقهما لا يقع لإنتفاء القصد الصحيح أو مظنتة في الاولى و فساد لدى الثاني وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الحكم فنص عليه في المادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ”
( طعن رقم 31 لسنة 50ق .. أدم آل شخص يه – جلسة ٨ / ۱٢ / ۱۹۸۱ . غیر منشور)
( المستشار محمد عزمي البكرى ، موسعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية الكتاب الرابع ص 40 )
دليل النبى صل الله علية وسلم فى بطلان طلاق المكرة
و عن النبي صل الله علية وسلم : .. و بما روى عمر أن أمرأة كانت تبغض زوجها . فوجدتة نائما فأخذت شفرة و جلست على صدرة ، ثم حركته . و قالت / لتطلقني ثلاثا . و الا ذبحتك ، فناشدها الله . فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاءت الى النبي صل الله علية وسلم ، و سألة عن ذلك ، فقال الرسول علية السلام . لا قيلولة في الطلاق “.