بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

و لما كان ذلك و الأكراة هوة دعوة الأنسان غيرة الى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بالايزاء و التهديد و إنزال الأذى الشديد أن لم يجب داعية

بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

و قد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن

” لا يقع طلاق السكران و المكره ”

” فطلاق المكرة لا يقع طبقا لهذا النص و هو حكم مستمد من مذهب الشافعية و المالكية و أحمد و داود و رأى كثير من الصحابة .

بدلية المجتهد و نهاية المقتصد . لابن رشد . ج۲ . طبعة . سنة ۱۹۸۱ ص ۸۱

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المستشار . محمد عزمي الباری . موسوعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية . المجلد 4 . ص ۳۲

و قد إستند هذا الرأي في عدم وقوع طلاق المكرة الى حديث النبي علية السلام ” رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا علية ·

حكم المحكمة بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

أضاف أنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تسقط الطلقه الثالثه ولا مانع من أن تسقط المحكمه الطلعه اذا كان له مسوغ شرعى فإذا كانت الطلقه الثالثه لا تثبت من الناحيه الشرعيه وثبت هذا لدي القاضي في المحكمه فاسقط الطلقه الثالثه باعتبارها غير واقعه وأمر بأن بعدل وصف الطلاق ففي هذه الحاله لا مانع

الاكراه :فعل يفعلهه الانسان لغيره ويجعل ذلك الغير مدفوعا الي فعل الذي طلب منه ولو ترك بدون اكراه لما قام به

والاختيار:هوفعل شئ او تركه او العكس

والرضا:هو الرغبه في الشئ والارتياح له

والاكراه:علي راي الاصوليين يتنوع الي ملجئ او كامل وغير ملجئ او ناقص

والاكراه الملجئ هو التهديد بالقتل او اي شئ يعتبر مهينا لذوي الجاه وهذا النوع يفسد النوع يفسد الاختيار ويعدم الرضا

واالاكراه الناقص هو التهديد الذي لا يخشي منه القتل وهذا النوع يعدم الرضا وهذا النوع يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار

وبناء علي هذه المقدمه من اكراه علي الطلاق سواء اكان ذلك باكراه ملجئ ام غير ملجئ كان الطلاق باطلا ولا يعقد بطلانه لان الذي طلق مكرها لا يقصد بذلك الفرقه بينه وبين الزوجته وانما قصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه

شروط الاكراه فى الطلاق وبطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

  1. أن يكون المكرة قادرا على تحقيق ما هدد بة ، بولاية أو تغلب أو فرط هجوم .
  2.  أن يكون المكرة عاجزا عن دفع الأكراه بهرب أو إستغاثة أو مقاومة .
  3. وأن يطن المكرة وقوع الأكراة إن لم يطلق
  4. أن يكون المتوعد مما يحرم تعاطية على المكرة ، فلو قالى ولى القصاص للجاني . طلق امرأتك و الا اقتصصت منك
  5.  أن يأتى المكرة بنفس اللفظ الذى اكرة علية، فلو أكرة على طلاق زوجتة “س” فطلق زوجتة “ذ” وقع اللاق 
  6. الا يكون الاكراه بحق مثل إكراه القاضى على إيقاع اللاق لسبب مبرر ل1لك.
  7. والا يظهر من المكرة نوع الاختيار كما اذا اكرة على اللاق بلفظ محدد فنق بلفظ أخر .
  8. الا ينوى المكرة الطلاق وقت التلفظ بة حال الاكراه. بمعنى الا يوافق لفظة نية مستترة بقلبة 

بطلان طلاق المكرة بالغصب على الطلاق

الأصل في الشريعة الأسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، ألا أن جمهور الفقهاء إستثنوا من ذلك الطلاق السكران و المكرة فذهبوا الى أن طلاقهما لا يقع لإنتفاء القصد الصحيح أو مظنتة في الاولى و فساد لدى الثاني وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الحكم فنص عليه في المادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ”

( طعن رقم 31 لسنة 50ق .. أدم آل شخص يه – جلسة ٨ / ۱٢ / ۱۹۸۱ . غیر منشور)

( المستشار محمد عزمي البكرى ، موسعه الفقة و القضاء ، الأحوال الشخصية الكتاب الرابع ص 40 )

بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة
بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

دليل النبى صل الله علية وسلم فى بطلان طلاق المكرة

و عن النبي صل الله علية وسلم : .. و بما روى عمر أن أمرأة كانت تبغض زوجها . فوجدتة نائما فأخذت شفرة و جلست على صدرة ، ثم حركته . و قالت / لتطلقني ثلاثا . و الا ذبحتك ، فناشدها الله . فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاءت الى النبي صل الله علية وسلم ، و سألة عن ذلك ، فقال الرسول علية السلام . لا قيلولة في الطلاق “.

قول النبي على السلام ” لا طلاق في إغلاق ” ، فقد فسرة العلماء بأنة يغلق على الشخص باب الإرادة و القصد و يسد علية طريق الوعي و الإدراك ، و لأن الغضبان في هذة الحالة يكون مسلوب الإرادة و الإدراك لشاه إنفعالة و هيجانة .

 

رأي الحنفية فى طلاق المكرة

 

ولكن الحنفية يقولون : ان الاكراه بنوعيه لا يعدم الاختيار . وانما بعدم الرضا، وحكموا يوقوع طلاق المكره . وان كان الاكراه كاملا

وحجتهم أن المكره قصد ايقاع الطلاق على زوجته حال اهليته، لأن عرف الشرين، واختار أهونهما ، واختيار أمون الشرين آية القصد والاختيار . وهذا رأى بعض التابعين، وبه قال الشعبي ، والثوري ، والتخمي

ايقاع طلاق الهازل

ويعتمد الأحناف على أن الطلاق يقع من الهازل بنص الحديث : – ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق

والهازل لم يقصد ايقاع الطلاق، فكان ذلك خير دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد التلفظ بالطلاق، قاصدا اللفظ من غير اعتباره معناء، موقعا للطلاق، ويفيسون المكره على الهازل ، لأنه قصد النطق ، وان لم يرد المعنى، فيقع طلاقه، ويعتمدون على رواية عن عمر رضی الله عنه أنه قال :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق ، والعناق والصدقة ، .

وما روى عن عمر : : أن امرأة كانت تبغض زوجها ، فوجدته نائما، فاخذت شفرة ، وجلست على صدره، ثم حركته ، وقالت : لتطلقني ثلاثا ، والا ذبحتك ، فناشدها الله، فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : و لا قيلولة في الطلاق ..

طلاق المكرة

أما الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية فلا يرون وقوع الطلاق من المكره ، ويشترط الشافعية لعدم وقوع المكره شروطا منها :

1-أن يكون المكره له ذا شوكة وقوة ، بحيث لا يستطيع دفعه .

2-أن يكون المتوعد به اذا لم يطلق زوجته ، مما يؤدى الى ضرورا ضررا بالغا

3-ان يعتقد ان المكره له سينفذ فيه وعيده اذا لم يطلق

4- أن يكون الاكراه بغير حق، أما لو كان بحق ، كاكراه القاضي الزوج على ايقاع الطلاق، لسبب مبرر لذلك فيوقعه الزوج فانه يقع .

5- أن يأتي المكره بنفس اللفظ الذى أكره عليه ، فلو أكره على أن يطلق زوجته عائشة ، فطلق زوجته الثانية فاطمة، وقع طلاقه على الثانية وقد استدلوا على عدم وقوع طلاق المكره

اسانيد بطلان طلاق المكرة

بما روى عن ابن ماجه من حديث ابن عباس ، أن النبي قال : • رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الاكراء لا يجيء مع الاختيار، لافساده اياه واعتبار التصرفات الشرعية انما هو بالاختيار، والمكره ما أتى باللفظ المقتضى للحكم الا لدفع الأذى عن نفسه، فيجب أن ينتفى الحكم ، لانتقاء قصده

وارادته لموجب اللفظ ، فنفس اللفظ ليس مقتضيا للفعل اقتضاء الفصل لاتره ، فانه لو قتل ، أو غصب، أو أتلف مكرها لم يمكن أن يقال : أن ذلك القتل والغصب والاتلاف فاسد أو باطل

ولقد روي عن على ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز، وشريح وغيرهم، عدم وقوع طلاق المكره، قال ابن عباس : طلاق المسكره ليس بجائز ، ويؤيد الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية ، أن المكرم على الطلاق ، اختياره وقصده لا عبرة بهما، للاضطرار، ولأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراة

يقوله تعالى :: الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر كالطلاق ، فلا يقع

وروى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله يقول : لا طلاق في اغلاق ، ، رواه أبو داود، والاغلاق قيل : معناه الاكراه . لانه اذا أكره الغلق عليه رأيه ، والشيعة الامامية يعتبرون الاختيار شرطا من شروط المطلق

هذا ، وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يكون مكرها ، حتى يناله شيء من العذاب ، كالضرب ، والخنق ، والغطس في الماء، مع الوعيد ، فانه يكون اکراما ، لما روى، أن المشركين أخذوا عمارا، فأرادوه على الشرك . فأعطاهم، فانتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يبكى ، فجعل يمسح الدموع عن عينيه

ويقول : . أخذك المشركون، فغطوك في الماء، وأمروك أن تشرك بالله، ففعلت، فان اخذوك مرة أخرى، فافعل ذلك بهم ، . رواه ابو حنفی باسناده، وقال عمر رضى الله عنه : : ليس الرجل أمينا على نفسه اذا أوجعته، أو ضربته، أو أوثقته وهذا يقتضى وجود فعل يكون به اگراها فأما الوعيد بمفرده، فقيل انه اكراه وقيل : انه ليس باكراه

وعن شرح الحرشي والعدوى عليه : ان من أكره على الحلف بالطلاق لا يلزمه شيء لا في الفتوى ، ولا في القضاء ، الحديث : . رفع عن امتى . وحديث : و لا طلاق في اغلاق ،

وعدم وقوع طلاق المكره لم يكن فقط مذهبا للشافعية ، والمالكية . يل قال به الظاهرية، وابن عمر، وابن الزبير ترى وجاعة آراء الأئمة القائلين بعدم وقوع طلاق المكره ، لأن الطلاق تصرف خطير في آثاره ونتائجه، فينبغي أن يصدر من واع مختار ، قاصد

الميا يقول وينضح بعد هذا أن القانون في المادة الأول صريحا في عدم وقوع طلاق المكره 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجارموقع محامى مصر محمد منيب المحامي

محامي متخصص قضايا بطلان الطلاق وإسقاطة

خبير قضايا بطلان الطلاق و إسقاط طلقة من الطلاقات بناء على السبب الشرعى والقانوني لإسقاط وبطلان الطلاق

أفضل محامي قضايا بطلان الطلاق واسقاطة المستشار محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: