بطلان الصلح على أحكام قانون العمل في القانون المدني
يُبطل الصلح إذا انصب على الانتقاص من الحقوق التي يكفلها قانون العمل للعامل، وذلك لأن قواعد قانون العمل تُعد من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو يُلغي أثرها، حتى ولو جاء ذلك في صورة صلح رضائي. فإذا تم الصلح بين العامل وصاحب العمل على التنازل عن الحد الأدنى للأجور، أو مدة الإجازات، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو الحق في التعويض عن الفصل التعسفي، فإن مثل هذا الصلح يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا. ويستند هذا البطلان إلى أن العامل يُعد الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وقد يرضخ للصلح تحت ضغط الحاجة أو الخوف من فقدان مصدر رزقه، فلا يُعتد برضاه في هذه الحالة. وقد أكد القضاء المصري مرارًا أن الصلح الذي ينتقص من حقوق العامل المقررة قانونًا لا يُحتج به، ولو وقع عليه العامل، إذ العبرة بحماية المصلحة الاجتماعية التي توخاها المشرّع من خلال قواعد قانون العمل.
بطلان الصلح على الجريمة :
تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على أن : ” تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع عن غيرها إلا في الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ” فالدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب الجريمة هى من حق المجتمع وتباشرها النيابة العامة بالنيابة عنه ، وعلى ذلك فهى ليست ملكا للمجنى عليه ، بل صاحبتها الهيئة الاجتماعية. ومن ثم لا يجوز التصالح على الجريمة ذاتها ، وإلا عد الصلح باطلا لمخالفته للنظام العام ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٥٥١ مدنى من أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة … أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على الحالة المالية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ” أى أن المادة سلمت بأن الجريمة مما يتعلق بالنظام العام .
والنيابة العامة لا تتأثر بالصلح الحاصل بصدد ارتكاب جريمة من حيث استعمال حقها في تحريك الدعوى العمومية ، فإنها كذلك لا تستفيد من هذا الصلح . فلا يستفاد من تصالح المتهم إقراره بارتكاب الجريمة ، لأن إقدامه على الصلح لا يعنى اعترافه بالجرم ، فقد يندفع في هذا السبيل خشية الفضيحة أو التشهير بسمعته مؤثر على ذلك تحمله بعض التضحيات المادية .
أمثلة لجرائم يجوز فيها الصلح وردت في نصوص خاصة
(أ) في قانون الإجراءات الجنائية :
تنص المادة ۱۸ مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة (۱۹۹۸) على أنه يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط . وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالحولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .
تنص المادة ۱۸ مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۸۸) على أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها في المواد ٢٤١ ( فقرة أولى وثانية) ، ٢٤٢( فقرات أولى وثانية وثالثة) .
(ب) في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ( المعدل ) :
تنص المادة ٨٠ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ (معدلة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ ) على أنه : ” دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ۱۸ (مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة (٧٤) من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى هذه المادة ،
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها في البند ٦ من المادة (٧٤) من هذا القانون .
(ج) في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المعدل) :
تنص الفقرة الرابعة من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ (المعدل) على أن : ” للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ” .
أمثلة للجرائم التي يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب أو إذن
(أ) في قانون الإجراءات الجنائية :
تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ ،۱۸۲ من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
٢ – تنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٣من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب، على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 .
(ب) في القرار قانون رقم 66 لسنة 1963 ( المعدل) بإصدار قانون الجمارك :
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه . ويجوز في هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة . كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال ” .
كما تقضى المادة ١٢٤ مكررا بأن :
” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
(ج) في القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ :
تنص المادة الرابعة من القرار بقانون المذكور على أن :
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه التصالح فى جميع الأحوال مقابل تحصيل مالا يقل عن نصف التعويض المنصوص عليه فى هذا القانون ، وفي هذه الحالة تعدم المواد التي استعملت ويجوز رد وسائل النقل والأدوات ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال ” .
محمد منيب محامى قضايا المدنى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني