اهم احكام نقض في الشركات القابضة 

اهم احكام نقض في الشركات القابضة 

اهم احكام نقض في الشركات القابضة 

الشركه القابضه

الجمعيه العامه للشركات القابضه اختصاصها م21ق203لسنه 1991

(الطعنان رقما4,117لسنه 613/3/2000)

مفاد نص الماده 21من قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه 1991ان المشرع ناط الجمعيه العامه للشركه

تحديد مكافات العضويه بالنسبه لرئيس واعضاء مجلس الاداره من ذو الخبره ويحدد النظام الاساسي للشركه المكافاة السنويه

التي يستحقونها بمراعاة نص الماده 34 من هذا القانون كما اناط للجمعيه العامه تحديد بدل حضور الجلسات

الذي يتقاضاه اعضاء مجلس الاداره وما يستحقه اعضاؤه المنتخبون من مكافاة سنويه بما لا يجوز الاجر السنوي الاساسي

شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال

من اشخاص القانون الخاص

شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العامه اعتبارها من الاشخاص الاعتباريه الخاصه التي تستهدف للربح عله

ذلك ثبوت ان الشركه المطعون ضدها شركه اتحاديه تساهم الدوله بنصيب اعتبارها من اشخاص القانون الخاص

اثره عدم سريان ضريبه المرتبات علي ما توديه لعمالها المقيمين في الخارج عن اعمال اديت خارج البلاد

(الطعن رقم 5574لسنه 62ق جلسه  31/1/2000)

اذا كانت شركات القطاع العام وعلي ما جري به قضاءهذه المحكمه وشركات قطاع الاعمال العامه مملوكه للدوله ملكيه خاصه

وتعد هذه الشركات من الاشخاص الاعتباريه الخاصه ذلك ان القانون لم يخولها شيئا من خصائص السلطه العامه

او امتيازها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الاداري ونزع الملكيه للمنفعه ومن ثم فهي ليست من اشخاص

القانون العام وانما هي من اشخاص القانون الخاص التي تستهدف للربح لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق

ان الشركه المطعون ضد9ها شركه اتحاديه تساهم الدوله راس مالها بنصيب ومن ثم تعد من اشخاص القانون الخاص

وليست من الاشخاص الاعتباريه العامه فلا تسري ضريبه المرتبات علي ما تؤديه لعاملها المقيمين في الخارج

عن اعمال اديت خارجالبلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في ان المكافات موضوع النزاع حصل عليها

احد العمال المطعون ضدها من اعمال قام بها في الخارج اثناء اقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسوي عليها ضريبه علي المرتبات

شركات قطاع الاعمال استقلالها في تصرفاتها وتعهداتها عن الشركه القابضه

شركات القطاع الاعمال العامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله يمثلها عضو مجلس الاداره المنتدب

وينوب عنها قانونيا تبعيتها الشرمه القابضه لاشان لها بالامور المتعلقه بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها

_(الطعن رقم73لسنه69ق جلسه 27/2/2000)

مفاد نصوص المواد 16/3,21,22,23,24

من قانون رقم 203لسنه1991باصدار قانون الشركات قطاع الاعمال العامه التابعه للشركه القابضه ذات شخصيه اعتباريه مستقله

ويمثلها عضو مجلس الاداره المندب امام القضاء وفي صلاتها بالغير وان تبعيتها الشركه القابضه لا شان

لها بالامور المتعلقه بتصرفتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع

بهذه الامور للشركه ذاتها التي لها شخصيتها الاعتباريه المستقله ممثله في عضو مجلس ادارتها المنتدب الذي ينوب عنها قانونا

شركات القطاع العامه

الشخصيه الاعتباريه لشركات القطاع العام رئيس مجلس الاداره هو صاحب الصفه دون سواه في الانابه عنها قانونافي

كافه حقوقها والتزامتها قبل الغير المواد 32,53,54قالموسسات العامه وشركات القطاع العامه رقم60لسنه1971قبل

الغائهموافقه النائب رئيس الوزاره علي شغل النقابه المطعون ضدها لباقي وحدات عقار النزاع

غير ملزم للشركه الطاعنه طرد النقابه المطعون ضدها من ىهذه الوحدات لمشروعيه وضع يدها عليها استنادا الي موافقه المذكوره خطا

(الطعن رقم 11لسنه 85ق جلسه 11/4/1993)

تحديد المناطق النائيه للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس الاداره كل موسسه

قرار رئيس الوزاره رقم 2579لسنه 1967نفاذا للقرار رقم3309لسنه1966بشان نظام العاملين بالقطاع العام

(الطعن رقم1851لسنه56ق جلسه1/3/1993)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

اهم احكام نقض في الشركات القابضة 

موقع محامي مصر

error: