انفصال الشركات
انفصال الشركات
النص في الماده 532من القانون المدني علي ان تتم تصفيه اموال الشركه وقسمتها بالطريقه المبينه في العقد
وعند خلوه من حكم خاص تتبع الاحكام التي فصلتها الماده والنص في الماده 532 مدني علي انه تنتهي عند
حل الشركه سلطه المديرين اما شخصيه الشركه فتبقي بالقدر الازم للتصفيه والي تنتهي التصفيه يدل وعلي
ما جري به قضاه هذه المحكمه علي انه اذا تحقق سبب من اسباب انقضاء الشركه فانها تنقضي وتدخل
في دور التصفيه ولا يحول ذلك دون استمرارها حتي تمام التصفيه اذا تظل الشخصيه المعنويه للشركه
قائمهبالرغم من حلها طوال الوقت التي تجري فيها اعمال التصفيه وذلك بالقدر اللازم لها واذا تضمن عقد
تاسيس الشركه الطريقه التي تصفي بها الاموالها فانه يجب اتباعها وفي حاله خلو عقد تاسيس من تحديد
الطريقه التي تتم بها التصفيه فقد تولي القانون وضع الاحكام التي تجري التصفيه علي مقتضاها ومن هذه الاحكام انتهاء السلطه
المديرين بمجرد انقضاء الشركه وتولي المصفي اعمال التصفيه واجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركه
ولحسابها باستيفاه حقوقها وفاء ما عليها من دين بيع مالها منقولا او عقارا علي نحو ما نصت عليه الماده 535 مدني
وتنتهي التصفيه بتمام كافه اعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقسيمه نقدا او عينا لما كان ذلك وكان الثابت
ان الدعوي اقيمت بطلب حل الشركه محل النزاع و تصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي
فيما قضيبه المطعون ضدهم بنصيبهم في القيمه الماديه والمعنويه للشركه لمجرد ان قضي بحلها دون القيام
باجراءات التصفيه وفقا للاحكام الوارده بالمواد من532الي 537 من التقنين المدني التي تنتهي بتحديد صافي
مال الشركه وقسمته بين الشركاء فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه
استئناف الفصل بحل الشركه وتعين مصف لها قضاء منه الخصومه شروط ذلك جواز الطعن فيه بالاستئناف
إقرا بموقع محامي مصر احكام نقض في تسبيب الاحكام
انفصال الشركات في القانون المدني
النص في الماده 212من القانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23لسنه 1992علي ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه
ان المشرع قد وضع قاعده عامه تقضي بعدم جواتز الطعن علي استقلال في الاحكام الصادره اثنا سير الخصومه
قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه والمستعجله والصادرهبوقف الدعوي وكذلك الاحكام تصدر
في شق من الموضوع متي كانت قابله للتنفيذ الجبري ولما كان الموضوع الخصومه قد تحدد بما انتهي اليه المطعون
ضده الاول من طلب حل الشركه موضوع النزاع وتصفيتها وصولا الي حصوله علي نصيبه في ارباح الشركه وراس مالها
ناتج التصفيه واذا كان الحكم استثنافي قد قبل بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضي للمذكور بطلباته وكان
هذا الاخير قد اقتصر علي طلب حل الشركه وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون ان يطلب الحكم باعتماد نتيجه
التصفيه او الحكم له بنصيبه من ناتج التصفيهفان الحكم الابتدائي يكون قد انهي الخصومهكلها ولم يعد باقيا منها
شيء امام المحكمه الاستئناف واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون علي غير اساس
تعيين الحكم المطعون فيه مصفيا للشركه وتطبيق احكام القانون في الشركه الباطله عند التصفيه مواده ان الحكم
قد حدد بذلك طريقه التصفيه قيام المستاجر العين باشراك اخرين معه في النشاط المالي الذي يباشر فيها
عن طريق تكون شركه بينهم ماهيته عدم انطواء ذلك بذاته علي معني تخلي المساجر عن حقه في الانتفاع
بها الي شركائه في المشروع المال الشركه التي قدم المستاجر حقه الشخصي في اجازه العين كحصه له
في مقوماتها فسخها او تصقيتها اثره عوده العين الي مستاجرها الاصلي للانفراد بمنافعها