انذار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان
وجوب اخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان
نص مادة إنذار البائع قبل دعوى الضمان ماده 450
اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان علي النحو المبين في الماده 444
وجوب اخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان
يجب إنذار البائع بالعيب الخفي قبل دعوي الضمان ،اذا اخطر المشتري البائع بالعيب الذي اكتشفه بالمبيع في الوقت الملائم بالتفصيل الذي ذكرناه في شرح الماده السابقه كان له الرجوع بالضمان علي البائع
اما اذا لم يقم المشتري بهذا الاخطار او قام به في غير الوقت الملائم سقط حقه في الرجوع بالضامان
انذار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان
ما يطلبة المشتري في دعوي الضمان
لم يرد المشرع داعيا لوضع احكام خاصه للرجوع بالضمان في حاله وجود العيب واخطار المشتري البائع به في الوقت الملائم تختلف عن احكام ضمان الاستحقاق لان الضمانين مرددها الي اصول واحد في القواعد العامه ولهذا نص في الماده 450 علي انه اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان علي النحو المبين 444
ولهذا يجب عند تحديد مايرجع به المشتري في دعوي الضمان حالتين
دعوى الضمان حالة العيب الجسيم
اذا كان العيب جسيما بحيث لو ان المشتري كان يعلمه وقت البيع لما اقدم علي الشراء فيكون مخيرا بين رد المبيع المعيب وما افاده منه الي البائع وبين المطالبه بالمبالغ التي كان يطالب بها في حاله الاستحقاق الكلي وفقا للماده (443)
دعوي الضمان حالة العيب غير الجسيم
اذا كان العيب غير جسيم فلا يكون للمشتري ان يرد المبيع بل يكون له مطالبة البائع بتعويض عما اصابه من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمه المبيع سليما ةقيمته معيبا وبمصاريف دعوي الضماناذا اضطر البائع لرفعها
دعوي الضمان – بطلان دعوي الضمان للعيب الخفى – شروط دعوي ضمان العيب الخفى
إقرا ايضا تواصل مع المستشار محمد منيب – محامي مصر .
من أفضل محامين المدني في مصر المستشار محمد منيب المحامي