الوكالة الخاصة تشمل ماتقتضيه من توابع ضرورية في القانون المدني
تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري . ذلك أن هناك أعمال يتضمنها التوكيل حتما ولم تذكر فيه صراحة لكونها ضرورية لتنفيذ الوكالة .فالوكالة في الشراء تشمل تسلم العين المشتراه ، والوكالة في البيع تقبل تسليم المبيع . والوكالة بقبض الدين تتضمن الوكالة بإعطاء مخالصة به ، وبالتنازل من التأمينات المقررة لضمانه لأن ذلك من حق المدين الذي يتقدم للوفاء .
الوكالة في التقاضي (الخصومة) :
الوكالة في التقاضي، أو ما يُعرف بوكالة الخصومة، هي نوع خاص من الوكالة يُفوض فيه الموكل شخصًا – غالبًا محامٍ – لتمثيله أمام القضاء، سواء في رفع الدعوى أو الدفاع فيها أو اتخاذ إجراءات قانونية معينة تتعلق بها. ويجب أن تكون هذه الوكالة خاصة ومحددة، وفقًا لنص المادة 702 من القانون المدني، إذ لا يجوز للوكيل في الخصومة أن يقوم بتصرفات تجاوز حدود الإجراءات المعتادة في الدعوى، مثل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل عن الدعوى، أو الصلح، أو التحكيم، أو الطعن في الأحكام، أو التنازل عن الطعن، إلا إذا كانت هذه التصرفات مصّرحًا بها صراحة في سند التوكيل. كما أن وكالة الخصومة تخضع لأحكام قانون المحاماة من حيث الشكل والإثبات، وتُعد من الوكالات التي تتطلب تحديدًا دقيقًا لنطاقها لضمان حماية حقوق الموكل.
الوكالة في المرافعة أمام القضاء :
الوكالة في المرافعة أمام القضاء هي نوع من الوكالة الخاصة، يُفوض فيها الموكلُ محاميًا أو غيره من الأشخاص في تمثيله أمام المحاكم للقيام بأعمال المرافعة والإجراءات القضائية، سواء في رفع الدعوى أو الدفاع فيها. ويشترط في هذه الوكالة أن تكون صريحة ومحددة، وأن تُذكر فيها أعمال المرافعة المخوّلة للوكيل على وجه الدقة، كرفع الدعوى، وتقديم المذكرات، وحضور الجلسات، والدفوع، والطعن في الأحكام. ولا يجوز للوكيل أن يقوم بتصرفات تتجاوز مجرد المرافعة، مثل الإقرار أو التنازل أو الصلح أو التحكيم أو قبول اليمين أو الطعن إلا بنص خاص في سند الوكالة.
درجة قيد المحامي الذي تجوز له الوكالة في الحضور أمام المحاكم :
تختلف درجة قيد المحامي الذي تجوز له الوكالة في الحضور أمام المحاكم بحسب نوع المحكمة ودرجتها، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحاماة المصري. فالحضور أمام المحاكم الجزئية يجوز للمحامين المقيدين ابتدائيًا، بينما يشترط للحضور أمام المحاكم الابتدائية أن يكون المحامي مقيدًا استئنافياً على الأقل. أما المحاكم الاستئنافية فيُشترط فيها القيد أمام محاكم الاستئناف، ولا يجوز الترافع أمام محكمة النقض إلا لمحامٍ مقيد بجدول محكمة النقض. ويترتب على مخالفة هذه الضوابط بطلان التوكيل في المرافعة أمام المحكمة التي لا يحق للمحامي الترافع أمامها بحسب درجته، إلا إذا أجازها الموكل أو وافقت المحكمة. لذلك يجب التحقق من درجة القيد المهني للمحامي قبل تحرير سند الوكالة في الدعاوى القضائية.
جزاء حضور المحامي أمام محكمة غير مقيد للمرافعة أمامها :
إذا حضر المحامي أمام محكمة لا يجيز له قانون المحاماة الترافع أمامها بحسب درجته، فإن هذا يشكل مخالفة لأحكام القانون، ويترتب عليه بطلان الإجراءات التي قام بها المحامي، ومنها الحضور والمرافعة، متى تمسك الخصم الآخر أو نبهت المحكمة إلى ذلك، لأن المحامي يكون قد تجاوز حدود اختصاصه المهني. ويُعد هذا البطلان من النوع النسبي، لا يُثار تلقائيًا من المحكمة بل يجب أن يتمسك به الخصم، كما يمكن تصحيحه بحضور محامٍ مختص أو بإجازة الموكل بعد العلم. وهذا الجزاء يهدف إلى ضمان كفاءة التمثيل القانوني أمام المحاكم، وتحقيق الانضباط في درجات التقاضي، وعدم الإضرار بمصالح الخصوم نتيجة مباشرة الإجراءات بواسطة محامٍ غير مؤهل قانونًا للمرافعة أمام تلك المحكمة.
الوكالة في الطعن بالنقض
النصوص القانونية
تنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥٣ مرافعات على أن :
” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض “.
وتنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥٥ على أن : ” يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن .. إلخ ” .
كما تنص المادة ٥٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ على أن:
” لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير ” .
أحكام الوكالة في الطعن بالنقض
(أ) وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقيد أمام محكمة النقض :
يُعد توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محامٍ مقيد بجدول محكمة النقض شرطًا جوهريًا لقبول الطعن شكلًا، وفقًا لقانون المحاماة والمادة 253 من قانون المرافعات المصري. ويُشترط أن يكون المحامي الذي يوقع الصحيفة مقيدًا فعليًا بجدول النقض وقت رفع الطعن، وإلا اعتبر الطعن باطلًا شكلاً، ويُقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسه دون حاجة لدفع من الخصم. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن توقيع الصحيفة من محام غير مؤهل قانونًا للترافع أمامها لا يُرتب أي أثر قانوني للطعن، لأن هذا الإجراء يُعد من النظام العام. وبالتالي، فإن مراعاة هذا الشرط إجراء لا غنى عنه لصحة الطعن، وضمانًا لجدية الدفاع أمام المحكمة العليا.
(ب) عدم إشتراط سبق الوكالة لتوقيع المحامي :
لا يُشترط لصحة توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالنقض أن تكون وكالته عن الطاعن سابقة على توقيع الصحيفة، وإنما يكفي أن تثبت الوكالة قبل انقضاء ميعاد الطعن أو على الأقل قبل الفصل فيه. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا وُقّعت الصحيفة من محامٍ مقيد أمام النقض، ثم قُدمت لاحقًا وكالة ثابتة وصحيحة عن الطاعن له، فإن الطعن يُعد مقبولًا شكلاً، ولا يبطل لكون التوكيل قد تم بعد توقيع الصحيفة طالما أن الوكالة كانت قائمة قبل نظر الطعن. ويهدف هذا الاتجاه إلى المرونة وتحقيق العدالة دون الإخلال بضوابط التوكيل، ما دام التوكيل تم في الإطار الزمني الذي يسمح بتصحيح الشكل دون الإضرار بالخصوم أو الإجراءات.
(جـ) يكفي أن يكون المحامي مقيدا أمام محكمة النقض عند رفع الطعن ولو لم يكن كذلك وقت صدور التوكيل :
يكفي – لصحة توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالنقض – أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وقت رفع الطعن، ولا يُشترط أن يكون كذلك وقت صدور سند التوكيل. فالعبرة في هذا الشأن بصفة المحامي عند اتخاذ الإجراء، أي عند تحرير وتقديم صحيفة الطعن، وليس بتاريخ تحرير التوكيل ذاته. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ تأكيدًا على أن الهدف من قيد المحامي أمام محكمة النقض هو ضمان كفاية وتمكن من يتولى هذا الإجراء الخطير، وبالتالي لا يؤثر كون المحامي وقت التوكيل غير مقيد ما دام قد أصبح مقيدًا فعليًا وقت توقيع الصحيفة ورفع الطعن.
(د) عدم إشتراط صدور توكيل مباشر إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن :
لا يُشترط أن يصدر توكيل مباشر من الطاعن إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض، بل يكفي أن يكون هذا المحامي قد تلقى الوكالة عن طريق التسلسل القانوني، كأن يكون مفوضًا من محامٍ آخر يملك التوكيل، أو يعمل في مكتب واحد معه بموجب وكالة مشتركة. والمهم أن يكون التوكيل قد انتهى بطريقة صحيحة إلى المحامي الموقع على الصحيفة، وأن يكون هذا الأخير مقيدًا أمام محكمة النقض وقت رفع الطعن. وقد استقر قضاء النقض على أن الوكالة التسلسلية أو المفترضة، إذا ثبتت من الأوراق، تُغني عن التوكيل المباشر ولا تؤثر في صحة الطعن، ما دامت لا تخالف القانون أو النظام العام.
(هـ) إذا كان الطاعن محاميا مقبولا أمام محكمة النقض جاز له توقيع صحيفة الطعن :
إذا كان الطاعن محامياً مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض، جاز له أن يوقع بنفسه صحيفة الطعن بالنقض دون حاجة إلى توكيل محامٍ آخر عنه. وذلك لأن المحامي المقيد أمام النقض، في هذه الحالة، يجمع بين صفة الخصم والوكيل القانوني عن نفسه، ومن ثم تتوافر فيه الشروط الشكلية اللازمة لتوقيع صحيفة الطعن. وقد أكدت محكمة النقض أن المحامي، متى كان طرفًا في النزاع ومقيدًا أمام النقض، يكون له أن يباشر إجراءات الطعن بصفته القانونية دون أن يُشترط وجود توكيل مستقل، لأن توقيعه يكون حينئذ صادرًا من ذي صفة وأهلية قانونية مكتملة.
(و) إيداع التوكيل حتى الفصل في الطعن :
لا يُشترط إيداع سند التوكيل عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإنما يكفي أن يُودع هذا التوكيل قبل الفصل في الطعن. فالعبرة ليست بتقديم التوكيل مع الصحيفة، وإنما بتحقّق وجوده قانونًا أثناء نظر الطعن وقبل صدور الحكم فيه. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن تخلف إيداع سند التوكيل عند رفع الطعن لا يترتب عليه بطلان الصحيفة، طالما تم إيداعه لاحقًا خلال سير الخصومة وقبل الفصل فيها. ويُستثنى من ذلك فقط ما إذا أُثير الدفع بانعدام الصفة أو الوكالة ولم يُسدّ هذا النقص في الوقت المناسب، ففي هذه الحالة قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن.
(ز) لا يشترط أن تكون عبارات التوكيل صريحة في إجازة الطعن بالنقض :
لا يُشترط أن تكون عبارات التوكيل صريحة ومباشرة في الإجازة بالطعن بالنقض، بل يكفي أن تُفهم الإجازة ضمناً من ألفاظ التوكيل وسياق عباراته. فإذا اشتمل التوكيل على ما يفيد تمكين المحامي من اتخاذ جميع الإجراءات القضائية، أو الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن، أو النص على “الطعن بالنقض” ضمنًا أو صراحة، فإن ذلك يُعد كافيًا لإجازة الطعن بطريق النقض. وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة في مدى سعة الوكالة هي بما تضمنه سند التوكيل من تفويضات، وأنه لا يلزم ذكر الطعن بالنقض على وجه التخصيص، متى كان الطعن يدخل ضمن ما خوّله الموكل لمحاميه من صلاحيات عامة في الخصومة أو مراجعة الأحكام.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني