النيابة فى التعاقد فى القانون المدني المصري
مادة 104 من القانون المدني المصري
- إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هي محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة ، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو إفتراض العلم بها حتما
- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
النيابة فى التعاقد فى القانون المدني المصري
قد يتم العقد بطريق النيابة فى القانون المدني وفي هذه الحاله يكون شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار
عند النظر في عيوب الإرادة ، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو إفتراض العلم بها حتما ،
و لكن إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة ومحددة صدرت له من موكله ،
فليس للموكل في هذه الحالة أن يتمسك بجهله لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها
” المرجع : التقنين المدنى فى شرح احكام القانون المدني/ المستشار احمد محمد صادق، الطبعه الاولى ص 411 ”
المذكرة الايضاحية للنيابة فى التعاقد
وعلى هذا النحو يكون العيب ، أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد
فيجب أيضا أن يكون غلط أو تدليس كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل ، رغم أن إرادته براء من شوائب العيب
أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد فيجب أيضا أن يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب
لا شخص الأصيل وعلى ذلك يجوز أن يطعن بالدعوى بالبوليصة في بيع صادر من مدين معسر تواطأ مع نائب
المشترى ولو أن الأصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ وعلى نقيض ما تقدم يعتد في الحكم على الأهلية بشخص الأصيل
دون النائب فإذا كان الأصيل أهلا للتعاقد بالأصالة صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية .
وقد يكون مصدر النيابة في الصورة الأخيرة وكالة فما دام النائب غير أهل لعقدها كان عقد الوكالة وحده قابلا للبطلان ·
النيابة فى التعاقد للقاصر
ومن الثابت أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة .
أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى إنقطاع سب الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع
بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان الطاعنان
قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى و لم ينبها هما أو ولداتهما التي كانت وصية عليهما المحكمة
إلى التغيير الذي طرأ على حالتهما و تركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الإستئناف
فإن حضور والدتهما في هذه الحالة يكون بقبولهما و رضائهما فتظل صفتها قائمة في تمثيلها في الخصومة
بعد بلوغهما سن الرشد و بالتالي لا ينقطع سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل
و هي لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقية . . و إذ كان الطاعنان
لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والدتهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد فلا سبيل
إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعی
نقض مدنى الطعن رقم ۷۸ لسنـة ٣٣ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٦٧ س ۱۸ ص ٤٨٥
شروط التعاقد بالنيابة
- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل
- تعاقد النائب باسم الأصيل
- عدم مجاوزة حدود النيابة
آثار التعاقد بالنيابة
إن إبرام التصرفات القانونية بطريق النيابة يؤدي إلى وجود ثلاث علاقات قانونية ، واحدة بين النائب ومن تعاقد معه لحساب الأصيل ، وأخرى بين الأصيل ومن تعاقد معه النائب ، وثالثة بين الأصيل والنائب ، وذلك على التفصيل الآتــي :
۱ – علاقة النائب بالعاقد الآخر
ودور النائب في إطار العلاقة بينه وبين العاقد الآخر يقف عند حد قيامه بإبرام التصرف القانوني لحساب الأصيل ، فلا تتولد لأحدهما التزامات أو حقوق في مواجهة الآخر ، بل أنه لا يجوز للعاقد الآخر مطالبة النائب بتنفيذ العقد نيابة عن الأصيل ، وعليه مطالبة الأصيل مباشرة بالتنفيذ ، هذا ما لم يكن النائب مفوضا في التنفيذ عن الأصيل إلى جانب إبرامه للعقد.
۲ – علاقة الأصيل بالعاقد الآخر
تتولد عن النيابة في التعاقد علاقة مباشرة بين الأصيل والعاقد مع النائب ،
حيث تنصرف إليهما مباشرة كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الذي
أبرمه النائب مع العاقد الآخر ، ويكون لكل من الأصيل أو العاقد الآخر حق المطالبة
بحقوقه الناشئة عن العقد ، وهذا هو عين ما أشارت إليه المادة ۱۰۵ من التقنين المدني المصري
إذ يجري نصها على أنه : “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن
هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.”
۳ – علاقة الأصيل بالنائب
إن علاقة النائب بالأصيل وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات لأحدهما في مواجهة الآخر ،
يحددها المصدر الذى يرسم حدود النيابة، وقد يكون هذا المصدر هو الاتفاق المبرم بين كل
من النائب والأصيل، كما في النيابة الاتفاقية ، وقد يكون هو القانون كما هو الحال في النيابة
القانونية والنيابة القضائية ، حيث يتولى القانون تحديد حقوق والتزامات كل من النائب والأصيل .
احكام نقض النيابة فى التعاقد فى القانون المدني المصري
إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول و شقيقته مورثة باقي المطعون عليهم
إقترضا مبلغا و رهنا ضماناً لذلك حصه في منزل و لما لم يسددا قرضهما عند حلول الأجل إتخذ
الدائن و من بعده زوجته عن نفسها و بصفتها وصية على أولاده إجراءات نزع الملكية ،
و كان المدينان أثناء هذه الإجراءات يؤديان الدين و ملحقاته على دفعات حتى بلغت الإجراءات غايتها
عند قاضي البيوع و تحدد للبيع جلسة و فيها حضر وكيل المدينين و قرر أن الدين قد سدد و طلب التأجيل
لعمل المحاسبة و لكن الحاضر عن طالبة البيع انكر ذلك أصر على البيع و طلب إيقاعه على مسئوليته فأمر
القاضي بالاستمرار في البيع و و حضرت طالبة البيع و قررت الشراء لحسابها و لحساب ورثة الدائن
و رسا عليها المزاد و سجل حكم 6 لحساب الطاعنة مرسى المزاد ثم قررت بعد ذلك أنها إشترت الحصه الراسي عليها
مزادها باسم ولحساب المطعون عليهم – التي حضرت و قررت في محضر الحلول انها قبلت الشراء لصالحها ،
و سجل محضر الحلول وسلمت الحصه المبيعة إليها ، إذا كان ذلك و كان قد ثبت لمحكمة الموضوع
ان المطعون عليهم المنزوعة ملكيتهم قد قاموا بسداد الدين فعلا قبل إيقاع البيع ، و كان الحكم المطعون
فيه قد قرر أن الطاعنة لم تكن بمنأى عن واقعة تمسك المطعون عليهم بالسداد و أنها شقيقتهم
و تملك باقي الحصة في العقار المرهون ، فإن هذا يفيد أن محكمة الموضوع قد قد أعتبرت الطاعنة سيئة النية ،
و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ثبوت الغش من جانب الطاعنة فإن هذا الغش
الذي تبطل به كافة التصرفات و الإجراءات يمنع من إضافة الملك إلى الطاعنة و لا يجعلها من الغير الذين
تنبسط عليهم حماية القانون – و لما كان هذا الغش ثابتا في حق الأصيل و هي الطاعنة فإنه لا جدوى
من النعي على الحكم في تطبيقه للمادة ١٠٤ من القانون المدني التي تجعل عيوب الإرادة و الظروف الخاصة
التي تحيط بالنائب منصرفة إلى شخص الأصيل ، و لا جدوى كذلك من النعي على الحكم فيما قرره من
أن الطاعنة لا تملك من الحقوق أكثر مما تملك الراسي عليها المزاد و أن حلولها محل الراسي عليها المزاد لا يعوق إسترداد المدينين لعقارهم
طعن رقم 160 لسنـة ٢٥ ق – جلسة ١/٧/ ١٩٦٠ س ١١ ص١٦
أنها تتعاقد إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن – وقت إبرامها عقد المقاولة –
المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد في نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها
و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذي صفة ، على أن
العقد قد أبرم في حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف
إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدي إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك
إلى خطئه في تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ في ترتيب آثار العقد
الطعن رقم ٢٧٧ لسنـة ٢٢ ق – جلسة ٧٩ / ١٩٦/١٢ ص ۱۷ ص٢٠١٦
إذا كان المدعى قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء بواسطة والدته بوصفها وصية عليه
فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى – إذا لم تتبه المحكمة إليه – لا يكون من شأنه
أن يحول دون إعتبار حضور والدته عنه حتى صدور الحكم في الدعوى على ما جرى به قضاء محكمة النقض
حضورا منتجا لآثاره القانونية ، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم بالدعوى بواسطة والدته التي
كانت وصية عليه ورضي بإعتبار صفة والدته في تمثيله لازالت قائمة على أساس من النيابة الإتفاقية
بعد أن كانت نيابتها عنه نيابة قانونية فإذا التزمت والدة المدعى موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على
ولدها ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائي فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليها بالصفة
التي أقيمت بها الدعوى إبتداء ، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة اطراف الخصومة
بالنسبة للاستئناف ، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، ولا أن ينقض ما تم على يديه ،
فإن اختصام المستأنف ضده في الاستئناف ممثلا بواسطة والدته بعد ساما صحيصا ومنتجا لآثاره القانونية
وإذ استمرت والدته على موقف التجهيل أثناء سیر الاستئناف فإن الحكم يصدر في هذا الاستئناف
كما لو كان قد حضر المستأنف ضده بنفسه الخصومة فيه
الطعن رقم 159 لسنـة ٣٢ ق – جلسة ١٥ / ١٩٦/١١ س ۱۷ ص ١٦٨٠
تنص المادة ٢٩٤ من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم
أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر مفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة
عنه من الغائبين و الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة . أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه
لا يؤدي بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال
صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، و متى كان الثابت أن الطاعن قد إختصم إختصاماً صحيحاً في
الإستئناف ممثلاً في والده بإعتباره ولياً شرعياً عليه فإن الإستئناف يكون قد رفع صحيحاً و يعتبر الطاعن
عالماً به فإذا بلغ سن الرشد أثناء سير الإستئناف و لم ينبه هو و لا والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ
على حالته و ترك والده يحضر عنه بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور هذا الوالد يكون
في هذه الحالة بقبول الإبن و رضائه فتظل صفة الوالد قائمة في تمثيل إبنه في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد
و بالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و لا ينقطع به سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب
في تمثيل الأصيل و هي لم تزل في هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابته عنه قانونية أصبحت إتفاقية .
الطعن رقم ۲۷۸ لسنـة ٢١ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ١٩٦٥ س١٦ ص ۱۳۹۲
تعاقد الولى للقاصر النيابة فى التعاقد فى القانون المدني المصري
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً
عليه إلى أبن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة ١٩٤٧ قد أقام قضاءه على قوله
إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت في ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند
إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على
أولئك الضعفاء و أموالهم و قد كان على الولي أن يرجع في تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة
الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية
فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير
و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هي بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن ب
اعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا قبل صدور قانون المحاكم الحسبية.
مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت واجبة الإتباع
الطعن رقم ٤٢٥ لسنـة ٢٢ ق – جلسة ١٩٥٦/٦/٧ س ٢ ص ٧١٤
خبير قضايا العقود فى مصر
المحامي محمد منيب المحامي فىف مصر متخصص قضايا المدني والاملاك والايجارات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق