المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن
مادة ١ تخفض بنسبة %۲۰% الأجور الحالية للاماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۵۲ و القانونين رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨
ورقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١. وإذا كان المكان لامؤجر الذى ينطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السابقة الذكر
لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار
إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجر المثل السارى عند إنشاء المكان . مخفضاً بالنسبة المشار إليها
في الفقرة السابقة. مادة :۲ تخفض بنسبة %٣٥ الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹٦٢
والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه. وتعتبر الأجرة المخفضة
طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار
وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابلل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر
مارس سنة ١٩٦٥.
المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن
مادة : يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يخالف أحكام هذا
القانون
المواد المعمول بها من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الباب الأول – ….. الفصل الثاني – في تقدير وتحديد الأجرة
مادة ٦: يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عند أجرة المبنى وتوزعها على وحداته
وما يدل على أداء مبلغ مائة قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى
وتكون البيانات المشار إليها والموضح باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص
المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنظيم المباني، وأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤
في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقرارات المنفذة لهما.
مادة :٧ يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية
للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به
قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر على أن يتم تحديد الأجرة طبقاً لأحكام هذا الباب.
مادة : تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها
قرار من المحافظ المختص تكون من إثنين من المهندسين وأحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل
الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يرشحهما الإتحاد الإشتراكي العربي يكون أحدهما من بين ملاك العقارات المبنية بالمدينة
أو القرية وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين. ويشترط لصحة إنعقادها حضور أحد المهندسين
والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد عضوى الإتحاد الإشتراكي العربي، وتصدر قرارات اللجنة
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند للتسلوى يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
ويصدر وزير الإسكان والمرافق قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان.
المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن
مادة 9 على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من
وحدات المسى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال، أن يخطر اللجنة المشار إليها
في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد
جرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال
البناء وترخيص المباني. وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر . وتنظيم اللائحة التنفيذية
إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقود بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار
من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للإستعمال
وإلا جاز للمستأجر بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة إستكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة، وذلك بعد إنذار المالك بالقيام
بها.
مادة :١٠ : تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: أ – صافي عائد إستثمار العقد بواقع %0% من
قيمة الأرض والمباني. ب مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات ولاصيانة
والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني. ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بتقدير
بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء، يضاف إلى الأجرة المحددة
وفقاً لما تقدم بما يخصها من الضريبة العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين
الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم. ويلتزم المستأجر بأداء
هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم
سداد الأجرة. مادة :۱۱: تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المباني
وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت. وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها وإستيفاء الإرتفاع طبقا للقيود
المفروضة على المناطق وأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح. أما فى حالة البناء
على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم إستكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع
البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق
بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الإرتفاع المشار إليها،
ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وإذا كان البناء
لا يشغل غير جزء من الأراضى المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل. ٨٠٧
وفى حالة المساكن المستقلة والمبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار
عند تحديد أجرة هذه الأبنية علاوة
على قيمة المباني قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد
الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء فإذا جد أى تغير فى الوضع الذي بنى التقدير على أساسه يعاد
تحديد الأجرة وفقاً للوضع الجديد. مادة :۱۲: يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء
وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو فى حالة ما
إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه
الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.
المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن
مادة :١٣ تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد
ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. وعلى قلم كتاب لا محكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى
بالطعن والجلسة المحددة لنظره. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات
التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين.
مادة ١٤: إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستاجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نفاذ عقده. وفي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن
وحدها دون باقى وحدات المبنى. مادة :۱۹: يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه
في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي غستحق عنها أو بسداده كاملاً
إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل إنقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها
بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق