المقايضة فى القانون المدني المصري

المقايضة فى القانون المدني المصري

المقايضة فى القانون المدني المصري

مادة ٤٨٢المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر

على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

مادة ٤٨٣ – إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين

جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

مادة ٤٨٤ – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة

ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ٤٨٥ – تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة

ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قايض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: