المصلحة في قانون المرافعات
المصلحة في قانون المرافعات
تُعد المصلحة من أهم الشروط اللازمة لقبول الدعوى في قانون المرافعات، فلا دعوى بغير مصلحة، إذ نص المشرع على أن المصلحة هي مناط الدعوى وشرطها الأساسي.
والمقصود بها أن يكون للمدعي فائدة قانونية يحققها من لجوئه إلى القضاء، سواء كانت مصلحة حالّة قائمة، أو محتملة إذا كان الغرض دفع ضرر وشيك أو تثبيت حالة قانونية.
وتقوم المصلحة على عنصرين: أن تكون شخصية ومباشرة، أي تعود بالنفع على رافع الدعوى نفسه، وأن تكون مشروعة لا تخالف النظام العام أو القانون.
ومن ثم فإن تخلف المصلحة يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، بما يضمن جدية التقاضي وحماية المحاكم من الدعاوى الكيدية.
تعريف المصلحة
يقصد بـ المصلحة في قانون المرافعات الفائدة العملية أو القانونية التي يحققها المدعي من رفع الدعوى أمام القضاء.
فهي الغاية التي يسعى إليها الخصم من اللجوء إلى المحكمة، مثل استيفاء حق، أو حماية مركز قانوني، أو دفع ضرر وشيك.
وتُعد المصلحة شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى، إذ لا دعوى بلا مصلحة، ويُشترط أن تكون شخصية ومباشرة ومشروعة، بحيث ترتبط بالمدعي نفسه وتعود عليه بفائدة حقيقية يقرها القانون.
وبهذا يضمن المشرع أن يكون التقاضي أداة لحماية الحقوق وليس وسيلة لتعطيل العدالة أو إهدار وقت القضاء.
البحث في المصلحة لا يتناول البحث في وجود الحق
يُفرق قانون المرافعات بين شرط المصلحة وبين وجود الحق الموضوعي، فالبحث في توافر المصلحة لا يعني الخوض في ثبوت الحق أو نفيه، وإنما يقتصر على التحقق من أن للمدعي فائدة قانونية جدية من رفع الدعوى.
فالمحكمة عند فحصها للمصلحة لا تفصل في موضوع النزاع، بل تقتصر على التأكد من أن الدعوى ليست صورية أو كيدية، وأن الغاية منها تحقيق منفعة عملية مشروعة.
أما مسألة وجود الحق المدعى به فهي موضوع الدعوى ذاته وتفصل فيه المحكمة بعد قبولها شكلاً.
وبهذا يُعتبر شرط المصلحة مجرد فلتر إجرائي يضمن جدية اللجوء للقضاء دون أن يمس أصل الحق.
المصلحة شرط لقبول أى طلب أو دفع
أرسى قانون المرافعات مبدأً أساسيًا مؤداه أن المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع يقدمه الخصوم أمام القضاء، سواء كان طلبًا أصليًا أو عارضًا أو دفعًا شكليًا أو موضوعيًا.
فالمحكمة لا تنظر إلا في الطلبات أو الدفوع التي يترتب على قبولها أو رفضها فائدة قانونية ملموسة للخصم، أما ما عدا ذلك من طلبات أو دفوع نظرية أو صورية فيُقضى بعدم قبولها.
وبهذا يحافظ المشرع على جدية الخصومة ويمنع إهدار وقت القضاء في منازعات لا تحقق مصلحة حقيقية، مما يعزز كفاءة العملية القضائية ويصون حق التقاضي باعتباره وسيلة لحماية الحقوق لا مجالاً للعبث بها.
أمثلة من الفقه والقضاء لإنتفاء المصلحة في بعض الدعاوى
استقر الفقه والقضاء على أن الدعوى لا تُقبل إذا انتفت المصلحة فيها، ومثال ذلك دعوى البطلان التي يرفعها شخص لا يترتب على الحكم فيها أي أثر قانوني لصالحه، أو دعوى المطالبة بحق سبق أن استوفاه صاحبه بالفعل فلا فائدة من رفعها.
وكذلك لا تُقبل دعوى إبطال العقد من غير المتعاقدين ما لم يكن لهم مصلحة شخصية ومباشرة، كما لا تقبل دعوى منع التعرض إذا لم يقع أي تعرض فعلي يهدد حق المدعي.
وقد أكدت محكمة النقض أن الغرض من اشتراط المصلحة هو منع الدعاوى الكيدية أو الشكلية التي تهدر جهد القضاء دون تحقيق منفعة حقيقية.
الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الدعوى
يشترط قانون المرافعات أن تكون المصلحة في الدعوى متوافرة وقت رفعها، أي عند تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة، إذ تُعد هذه اللحظة هي المعيار الذي يُقاس به توافر شرط القبول.
غير أنه لا يشترط أن تظل المصلحة قائمة حتى صدور الحكم، بل يكفي تحققها ابتداءً، ما لم تنتفِ أثناء السير في الخصومة لزوال سببها، ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
كما يجوز أن تكون المصلحة محتملة إذا كان الهدف من الدعوى دفع ضرر وشيك أو درء نزاع محتمل، وهو ما يقره القضاء حمايةً للحقوق ومنعًا من تفاقم الخصومات.
الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الطعن
الأصل أن المصلحة في الطعن يجب أن تتوافر وقت رفع الطعن، أي عند إيداع صحيفته أو تقريره بالإجراءات المقررة قانونًا، إذ لا يُقبل الطعن ممن لم يلحقه ضرر مباشر من الحكم المطعون فيه.
ويكفي أن يكون هذا الضرر محتملًا أو قائمًا وقت الطعن، أما إذا كان الحكم قد جاء مطابقًا لطلبات الطاعن، فإن طعنه يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة.
كما يشترط أن تظل المصلحة قائمة حتى الفصل في الطعن، فإذا زالت أثناء نظره، كأن يقوم الخصم بتنفيذ ما قضى به الحكم لصالح الطاعن أو يسقط الحق محل النزاع، تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن.
وبذلك يضمن المشرع أن يظل الطعن وسيلة جدية لحماية الحقوق لا مجرد إجراء شكلي.
وجوب توافر المصلحة في الدعاوى المستعجلة
يشترط القانون لرفع الدعاوى المستعجلة أن تتوافر للمدعي مصلحة جدية وعاجلة، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود حق، بل يجب أن يكون هناك خطر وشيك يهدد هذا الحق أو مركزه القانوني، بحيث يستلزم تدخل القضاء المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي يحميه من الضياع.
فالمصلحة هنا لا بد أن تكون عاجلة، أي لا تحتمل التأخير لحين حسم النزاع الموضوعي أمام القضاء العادي، مثل دعوى وقف الأعمال الجديدة أو دعوى إثبات الحالة.
فإذا انتفت المصلحة العاجلة، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المستعجلة، تحقيقًا لقاعدة أن المصلحة هي مناط الدعوى حتى في القضايا الوقتية.
أوصاف المصلحة
حدد الفقه والقضاء مجموعة من الأوصاف الجوهرية للمصلحة التي يجب توافرها لقبول الدعوى في قانون المرافعات، فهي يجب أن تكون شخصية أي تعود بالنفع على رافع الدعوى ذاته لا على غيره، ومباشرة بحيث تنشأ عن اعتداء على حقه أو مركزه القانوني دون وساطة، وقانونية أي يقرها القانون ويحميها، فلا تُقبل المصلحة إذا كانت مخالفة للنظام العام أو للقانون.
كما يجب أن تكون المصلحة جدية وحقيقية وليست وهمية أو صورية، وأن تتحقق وقت رفع الدعوى أو تكون محتملة في حالة وجود خطر وشيك يهدد الحق.
وبهذه الأوصاف تضمن المصلحة أن يكون اللجوء إلى القضاء وسيلة مشروعة وفعّالة لحماية الحقوق.
يجب أن تكون المصلحة قانونية
يشترط قانون المرافعات أن تكون المصلحة قانونية حتى تُقبل الدعوى، أي أن تكون محمية بنص في القانون أو يعترف بها المشرع على نحو يخول لصاحبها الحق في الالتجاء إلى القضاء.
فالمصلحة غير المشروعة، مثل المصلحة القائمة على غش أو تحايل أو مخالفة للنظام العام والآداب، لا تصلح أساسًا لرفع الدعوى ويقضى بعدم قبولها.
وقد استقر القضاء على أن العبرة ليست بمجرد وجود فائدة مادية أو شخصية للمدعي، بل بكون هذه الفائدة مشروعة وقانونية.
وبذلك يضمن المشرع أن يظل التقاضي أداة لتحقيق العدالة وليس وسيلة لحماية مصالح غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام.
المقصود بالمصلحة القانونية
المقصود بـ المصلحة القانونية في قانون المرافعات أنها الفائدة العملية المشروعة التي يقرها القانون لصاحب الدعوى، بحيث يكون له حق أو مركز قانوني يحميه القضاء عند الاعتداء عليه أو تهديده.
فهي ليست أي منفعة مادية أو معنوية مجردة، وإنما يجب أن تكون مستمدة من نصوص القانون أو المبادئ العامة المعترف بها.
فمثلًا لا تُعتبر المصلحة قانونية إذا كانت قائمة على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، بينما تُعد قانونية إذا استندت إلى حماية حق مدني أو دفع ضرر وشيك أو تثبيت مركز قانوني مشروع.
وبذلك تُشكل المصلحة القانونية الأساس الصحيح للتقاضي وتُميز الدعاوى الجادة عن الدعاوى الكيدية أو الصورية.
عدم توافر المصلحة بمجرد وجود المصلحة الإقتصادية
استقر الفقه والقضاء على أن المصلحة الاقتصادية وحدها لا تكفي لقبول الدعوى ما لم تكن محمية بنص قانوني وتُترجم إلى مصلحة قانونية مشروعة.
فمجرد وجود منفعة مالية أو فائدة مادية للمدعي لا يُبرر اللجوء إلى القضاء إذا لم يكن هناك حق أو مركز قانوني يحميه القانون.
فمثلاً لا تُقبل الدعوى لمجرد رغبة شخص في زيادة أرباحه أو منافسة خصمه تجاريًا، ما لم يقم اعتداء قانوني مباشر على حق مقرر له.
وبذلك يضع المشرع حدًا فاصلًا بين المصلحة الاقتصادية المجردة وبين المصلحة القانونية التي تُعد شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى.
المصلحة غير القانونية لا يتوافر بها شرط المصلحة
لا يُعتد في قانون المرافعات بـ المصلحة غير القانونية ولا تصلح أساسًا لقبول الدعوى، لأنها لا تحقق الغاية التي من أجلها شُرط وجود المصلحة.
فالمصلحة التي تقوم على غش أو احتيال أو تهرب من التزام أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة تُعتبر باطلة، ويُقضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة استنادًا إليها.
فالقضاء لا يحمي من يُطالب بحق غير مشروع أو منفعة غير معترف بها قانونًا، إذ أن المصلحة يجب أن تكون قانونية ومشروعة لتفتح باب القضاء.
وبهذا يتحقق التوازن بين حق الأفراد في التقاضي وبين ضمان أن يكون القضاء وسيلة لحماية الحقوق لا لإقرار الباطل.
المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة
المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة في الدعوى، إذ يشترط القانون أن تكون المصلحة محل الحماية القضائية مشروعة ومتوافقة مع أحكام النظام العام والآداب.
فالمصلحة القائمة على غرض مخالف للقانون، كالمطالبة بحق ناشئ عن عمل غير مشروع أو عن تصرف باطل لمخالفته للنظام العام، لا يمكن أن تُقبل أمام القضاء.
ومن ثم، فإن أي دعوى تقوم على مصلحة غير مشروعة تعد غير مقبولة شكلاً لانتفاء أحد الشروط الأساسية لقبولها.
الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها المصلحة القانونية
الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها شرط المصلحة القانونية، إذ أن المشرع يشترط أن تكون المصلحة في الدعوى جدية وحقيقية تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني معتدٍ به، أما إذا كان الغرض من رفع الدعوى مجرد الإضرار بالخصم أو مضايقته دون وجود حق مشروع، فإن الدعوى تفقد شرط المصلحة القانونية وتُعتبر غير مقبولة.
كما أن الدعاوى الكيدية تمثل إساءة لاستعمال الحق في التقاضي، وهو ما يرتب مسؤولية رافعها عن التعويض إذا لحق بالمدعى عليه ضرر نتيجة هذا السلوك.
عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة
عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة يظهر بوضوح متى كان اللجوء إلى القضاء قائماً على غرض غير مشروع أو منافٍ للنظام العام والآداب، بحيث تصبح الدعوى في ذاتها “ملوثة” بعدم المشروعية.
فالدعوى الملوثة لا تقوم على حماية حق أو مركز قانوني مشروع، وإنما تنطوي على نية الالتفاف على القانون أو تحقيق مصلحة محرمة.
ومن ثم، فإنها تفتقد شرط المصلحة القانونية الذي يعد أساساً لقبول الدعوى، مما يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها لانتفاء أحد شروطها الجوهرية.
هل تقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة؟
لا تُقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة، إذ أن المصلحة في الدعوى يجب أن تكون جدية ومؤثرة وتستحق تدخل القضاء لحمايتها.
فالمشرع لا يلتفت إلى المصالح الشكلية أو التافهة التي لا يترتب على المساس بها ضرر حقيقي أو لا تحقق للمدعي نفعاً قانونياً يعتد به.
وبالتالي، فإن الدعوى القائمة على مصلحة تافهة تُعتبر غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة القانونية الواجب توافره لقبول أي دعوى.
المصلحة في الدعوى التي ترفع أمام القضاء الإداري
المصلحة في الدعوى التي ترفع أمام القضاء الإداري تعد شرطاً جوهرياً لقبولها، حيث لا يكفي مجرد وجود رغبة أو مصلحة شخصية مجردة، بل يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة، وأن يكون للمدعي مركز قانوني ذاتي اعتدي عليه بقرار إداري أو إجراء صادر عن جهة الإدارة.
كما يشترط أن تكون هذه المصلحة مشروعة وجدية وليست وهمية أو صورية، بحيث تحقق الدعوى هدفها في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وحماية الحقوق المرتبطة بها.
المصلحة في الدعوى الدستورية
المصلحة في الدعوى الدستورية تمثل شرطاً أساسياً لقبولها أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ لا يكفي مجرد الطعن المجرد في نص تشريعي، بل يجب أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة للمدعي، أي أن يكون قد لحقه ضرر واقعي من تطبيق النص المطعون عليه أو أنه مهدد بضرر محتمل وحتمي من جراء تطبيقه.
وبذلك تُعد المصلحة في الدعوى الدستورية ضمانة لعدم الانحراف بالرقابة الدستورية إلى طابع نظري أو عبثي، حيث تقتصر على حماية الحقوق والحريات المتصلة اتصالاً وثيقاً بالنصوص المطعون بعدم دستوريتها.
يجب أن تكون المصلحة قائمة
يجب أن تكون المصلحة قائمة في الدعوى حتى تكون مقبولة أمام القضاء، أي أن يكون للمدعي حق أو مركز قانوني قد اعتدي عليه بالفعل أو مهدد باعتداء جدي وحتمي، بحيث يترتب على الحكم تحقيق فائدة قانونية مباشرة له.
فالمصلحة المحتملة أو الافتراضية لا تكفي لقبول الدعوى، لأن شرط المصلحة القائمة يمثل ضمانة أساسية لجدية الخصومة ومنع الدعاوى الصورية أو العبثية، وهو ما يرسخ دور القضاء في حماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة فقط.
المقصود بالمصلحة القائمة
المقصود بالمصلحة القائمة في الدعوى هو أن يكون للمدعي نفع قانوني مباشر وحقيقي من رفعها، يتمثل في دفع ضرر وقع عليه فعلاً أو منع ضرر جدي محقق التهديد.
فالمصلحة القائمة تعني أن النزاع ليس مجرد احتمال أو افتراض، بل يرتبط بمركز قانوني أو حق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء، بحيث يحقق الحكم فيها فائدة عملية للمدعي.
ومن ثم فإن شرط المصلحة القائمة يعد ركيزة أساسية لقبول الدعوى وضمان جدية اللجوء إلى القضاء.
المصلحة المحتملة
المقصود بالمصلحة القائمة في الدعوى هو أن يكون للمدعي نفع قانوني مباشر وحقيقي من رفعها، يتمثل في دفع ضرر وقع عليه فعلاً أو منع ضرر جدي محقق التهديد.
فالمصلحة القائمة تعني أن النزاع ليس مجرد احتمال أو افتراض، بل يرتبط بمركز قانوني أو حق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء، بحيث يحقق الحكم فيها فائدة عملية للمدعي.
ومن ثم فإن شرط المصلحة القائمة يعد ركيزة أساسية لقبول الدعوى وضمان جدية اللجوء إلى القضاء.
الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الإحتياط لدفع ضرر محدق ( الدعاوى الوقائية )
الدعاوى التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو ما يُعرف بالدعاوى الوقائية، هي تلك الدعاوى التي تُرفع قبل وقوع الضرر الفعلي، متى كان هذا الضرر وشيك الوقوع وجدي التهديد.
فالمصلحة في هذه الدعاوى لا تقوم على دفع اعتداء وقع بالفعل، وإنما على منع خطر محدق من التحقق، حمايةً للحقوق والمراكز القانونية من المساس بها مستقبلاً.
ويشترط لقبول هذه الدعاوى أن يكون الخطر حقيقياً وقريب الاحتمال، لا وهماً أو مجرد افتراض، حتى يتحقق شرط المصلحة القانونية القائمة في صورتها الوقائية .
بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية
بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية تهدف إلى حصول المدعي على حكم قضائي يقرر وجود حق له أو مركز قانوني يتمتع به، دون أن يطلب تنفيذاً عينياً أو تعويضاً.
فالمصلحة هنا تقوم على إزالة حالة الشك أو النزاع حول هذا الحق أو المركز، وتثبيت الوضع القانوني القائم بما يحميه من أي إنكار أو اعتداء مستقبلي.
ومن أمثلة ذلك الدعاوى التي يرفعها الشخص لتقرير صفته كوريث، أو لتأكيد ملكيته لعين معينة، أو لتحديد صفة عقد من العقود. وتُعد هذه الدعاوى من الوسائل الوقائية التي يكفل بها القضاء حماية الحقوق والمراكز القانونية.
دعوى قطع النزاع
دعوى قطع النزاع هي الدعوى التي يقيمها صاحب الحق بقصد إنهاء حالة خلاف أو نزاع قائم حول مركز قانوني أو حق معين، وذلك عبر الحصول على حكم قضائي فاصل يحسم الجدل بين الخصوم.
وتقوم المصلحة في هذه الدعوى على رغبة المدعي في استقرار الأوضاع القانونية ومنع استمرار المنازعات التي قد تضر بحقوقه أو تعطل ممارسته لها.
وبذلك تُعد دعوى قطع النزاع وسيلة فعّالة لحماية الحقوق وإزالة أسباب الاضطراب القانوني، بما يحقق اليقين والاستقرار في المعاملات والعلاقات القانونية.
دعاوى المطالبة بالإلتزامات المستقبلية
دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقبلية هي الدعاوى التي يرفعها الدائن قبل حلول ميعاد تنفيذ الالتزام، متى كان هناك خطر جدي يهدد استيفاء حقه عند حلول الأجل.
فالمصلحة في هذه الدعاوى تقوم على الاحتياط لحماية الحق المقرر سلفاً، وضمان تنفيذه في المستقبل دون مماطلة أو تهرب من المدين.
ومن صورها، الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بتقديم تأمين أو ضمان يكفل تنفيذ الالتزام عند استحقاقه.
وتُعد هذه الدعاوى من الوسائل الوقائية التي يقرها القانون لحماية الحقوق قبل حلول ميعاد المطالبة بها.
دعوى وقف الأعمال الجديدة
دعوى وقف الأعمال الجديدة هي دعوى وقائية يرفعها من يخشى أن تؤدي أعمال بدأ بها الغير إلى الإضرار بحقوقه أو مراكزه القانونية، فيطلب من القضاء التدخل لوقف هذه الأعمال قبل أن تكتمل وتترتب عليها نتائج ضارة.
وتقوم المصلحة في هذه الدعوى على دفع ضرر محدق وجدي لم يقع بعد، لكنه وشيك الوقوع إذا استمر الغير في نشاطه.
وبذلك تُعد دعوى وقف الأعمال الجديدة وسيلة فعّالة لحماية الحقوق استباقياً، وصونها من التعدي أو التعطيل قبل تحقق الضرر فعلياً.
الدعوى الإستفاهمية
الدعوى الاستفاهمية هي الدعوى التي يقيمها الخصم أمام القضاء بقصد إزالة الغموض أو الشك الذي يحيط بمركزه القانوني أو علاقته بالغير، دون أن يطلب إلزاماً أو تعويضاً، وإنما يهدف فقط إلى استجلاء الوضع القانوني وتحديد معالمه.
فالمصلحة في هذه الدعوى تقوم على تحقيق اليقين القانوني ومنع المنازعات المستقبلية التي قد تنشأ بسبب هذا الغموض.
وتُعد الدعوى الاستفاهمية من صور الدعاوى التقريرية التي تركز على كشف الحقيقة وتوضيح المركز القانوني للمدعي حمايةً له من أي التباس أو إنكار محتمل.
الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الإشتياق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
الدعاوى التي يكون الغرض منها الاشتياق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه هي دعاوى تحفظية تهدف إلى صيانة الأدلة قبل ضياعها أو تلفها، ضماناً لإمكان الاستناد إليها مستقبلاً عند قيام الخصومة.
فالمصلحة في هذه الدعاوى لا تقوم على اقتضاء الحق ذاته، وإنما على إثبات وسيلة إثباته وصيانتها، كدعوى إثبات حالة أو دعوى سماع شاهد يخشى فقدان شهادته لمرض أو سفر.
وبذلك تُعد هذه الدعاوى وسيلة وقائية لحماية الدليل القانوني، وصون حقوق الخصوم من مخاطر ضياع البينات قبل أوان المطالبة بها.
دعوى إثبات الحالة
دعوى إثبات الحالة هي دعوى تحفظية يلجأ فيها صاحب الشأن إلى القضاء بقصد معاينة واقعة مادية أو إثبات حالة قائمة يُخشى زوال معالمها أو تبدلها بمرور الزمن، وذلك دون أن يكون الهدف من الدعوى المطالبة بحق أو إلزام الخصم بشيء.
فالمصلحة فيها تقوم على توثيق واقعة معينة تصلح دليلاً عند قيام نزاع مستقبلي حولها، مثل إثبات حالة عقار عند تسليمه أو حالة بضاعة عند استلامها.
وبذلك تُعد دعوى إثبات الحالة أداة قانونية مهمة لحماية الأدلة وحفظ الحقوق قبل ضياع معالمها.
دعوى سماع الشهود
دعوى سماع الشهود هي دعوى تحفظية يقيمها صاحب المصلحة أمام القضاء بغرض الاستماع إلى شهادة أشخاص يُخشى فوات الاستفادة من شهادتهم لاحقاً، كخوف الوفاة أو السفر أو النسيان، وذلك لإثبات حق أو واقعة قانونية قد تكون محل نزاع في المستقبل.
فالمصلحة في هذه الدعوى لا تقوم على اقتضاء الحق مباشرة، وإنما على صيانة الدليل وضمان وجوده عند الحاجة إليه.
ومن ثم تُعد دعوى سماع الشهود وسيلة وقائية لحماية مراكز قانونية وحقوق قد يُثار بشأنها نزاع مستقبلي.
دعوى تحقيق الخطوط الأصلية
دعوى تحقيق الخطوط الأصلية هي دعوى تحفظية يقيمها من يخشى ضياع دليل كتابي مهم، ويطلب فيها إثبات صحة خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة على محرر معين قبل قيام النزاع بشأنه.
فالمصلحة في هذه الدعوى لا تقوم على اقتضاء الحق مباشرة، وإنما على صيانة الدليل وضمان إمكانية الاستناد إليه مستقبلاً عند الطعن أو الإنكار.
وبذلك تُعد دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وسيلة قانونية لحماية الأدلة المكتوبة وتثبيت حجيتها قبل فوات أوانها.
دعوى التزوير الأصلية
دعوى التزوير الأصلية هي دعوى مستقلة يقيمها من يتضرر من محرر مزوَّر، بقصد إسقاط حجية هذا المحرر وإثبات عدم صحته، دون انتظار استعماله في نزاع قائم.
وتقوم المصلحة في هذه الدعوى على حماية المركز القانوني للمدعي من خطر الاستناد إلى محرر مزوَّر قد يُستخدم ضده مستقبلاً.
فهي دعوى وقائية وتحفظية في ذات الوقت، تهدف إلى صون الحقوق من خلال نفي حجية محرر مزوَّر قبل أن يكون أداة ضرر أو وسيلة اعتداء على الحقوق.
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة حتى تُقبل الدعوى أمام القضاء، بمعنى أن يكون الحق أو المركز القانوني محل الاعتداء أو التهديد متعلقاً بشخص المدعي ذاته، بحيث يترتب على الحكم فيها تحقيق فائدة قانونية تعود عليه مباشرة.
فلا تُقبل الدعاوى التي يقيمها شخص للمطالبة بحقوق تخص غيره، أو التي لا تحقق له منفعة شخصية ومباشرة، لأن شرط المصلحة بهذا الوصف يضمن جدية الخصومة ويمنع الدعاوى الصورية أو الكيدية التي لا تستند إلى حق ذاتي للمدعي.
المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة
المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة هو أن يكون للمدعي ارتباط ذاتي بالحق أو المركز القانوني محل الدعوى، بحيث يصيبه الاعتداء أو التهديد في شخصه أو ماله، ويعود عليه الحكم في الدعوى بفائدة قانونية مباشرة.
فالمصلحة تكون شخصية إذا تعلق موضوعها بحق خاص بالمدعي نفسه، وتكون مباشرة إذا كان الضرر قد لحقه أو يتهدده دون وساطة أو توسط بحقوق الغير.
وبهذا المفهوم يضمن شرط المصلحة الشخصية والمباشرة أن تنحصر الخصومة في أصحاب الحقوق الحقيقية، تحقيقاً لجدية الدعاوى ومنعاً للدعاوى الكيدية أو العبثية.
الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات
مكتب استشارات قانونية في قضايا الدعاوى الجنائية ودعاوى قطع النزاع
مكتب استشارات قانونية في قضايا الدعاوى الجنائية ودعاوى قطع النزاع محمد منيب المحامي يقدم خدمات قانونية متكاملة تقوم على الخبرة والدقة في التعامل مع مختلف القضايا الجنائية، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، مع توفير أفضل الاستشارات القانونية لحماية حقوق الموكلين وضمان سلامة إجراءاتهم.
كما يتخصص المكتب في رفع وإدارة دعاوى قطع النزاع، التي تهدف إلى حسم الخلافات القانونية القائمة وتحقيق الاستقرار للمراكز والحقوق محل النزاع.
ويتميز المكتب بالاعتماد على التحليل القانوني المتعمق ووضع استراتيجيات دفاع قوية تعكس التزام الأستاذ محمد منيب برسالته في تحقيق العدالة وصون الحقوق.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529