المصلحة في قانون المرافعات
تعريف المصلحة في قانون المرافعات المصلحة هي قوام الدعوى وأساسها
يشترط القانون لقبول أي دعوى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه مصلحه فيه، بمعنى أن تكون هناك فائدة عملية مشروعة
أراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء.
ومن الممكن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة في رفعها .
فإذا لم تتوافر هذه المصلحة لا تقبل الدعوى، ولذا يقال إن المصلحة هي مناط الدعوى، وانه لا دعوى حيث لا مصلحة
فلا يجوز أن يكون اللجوء إلى القضاء نوعاً من العبث، بل لابد أن يكون هناك رغبة في تحقيق منفعة ما.
ولذا أجاز المشرع في المادة 3/4 من قانون المرافعات للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
ان تحكم على المدعي بغرامه إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعي قد أساء حقه في التقاضي
وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن العبث وتوفيراً لوقت وجهد القضاة، وسداً لباب الدعاوي الكيدية.
تعريف المصلحة في قانون المرافعات لقبول الدعوى
والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلباته كلها او بعضها، فهي تعد الضابط لضمان
جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها من كونها وسيلة لحماية الحق.
والمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب وإنما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو الطعن في حكم ولا تعد المصلحة
شرط ابتداء فقط بل شرط بقاء واستمرار، بمعنى انه لا يكفي ان يكون رافع الدعوى او الطلب او الطعن مصلحة عند رفعه
بل يجب ان تظل المصلحة قائمة لاستمرار قبولها امام المحكمة، فالمصلحة يجب ان تتوافر ليس في بدء النزاع فقط وإنما
في جميع مراحل الدعوى فهي شرط مستمر يجب ان يظل قائماً إلى وقت الفصل في الدعوى تمشياً مع وظيفة القضا
والهدف منه، المتمثل في منح الحماية القانونية لمن هم في حاجة إليها وقت صدور الحكم.
أوصاف المصلحة لقبول الدعوى
ولا يكفي لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع مجرد توافر المصلحة لصاحبها، وإنما لابد أن تتصف المصلحة بخصائص أو أوصاف معينة
تجعلها جديرة بالاعتبار فيجب أن تكون المصلحة قانونية، قائمة شخصية ومباشرة، وهي صفات لازمة، لا تعد المصلحة قائمة بغيرها.
ويرى البعض أن خصائص المصلحة هي خصائص في الدعوى ذاتها يؤدى توافرها إلى تحقيق المصلحة في الدعوى، إذ يعبر شرط قانونية
المصلحة عن الجانب القانوني للدعوى، وشرط المصلحة العملية عن الجانب الواقعي أو المادي للدعوى، وشرط الصفة عن جانبها الشخصي،
وشرط المصلحة بأوصافها أو خصائصها من النظام العام إعمالاً لنص المادة ٣/٣ مرافعات، بمعنى، أنه للمحكمة من تلقاء نفسها
في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تحكم بعدم القبول في حالة عدم توافر المصلحة بأوصافها المحددة في النص.
ما المقصود بقانونية المصلحة في قانون المرافعات المصرى
بأن يكون للمدعى مصلحة يقرها القانون، فيتعين أن تستند الدعوى إلى حق
أو مركز قانونيا بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني إما بالمطالبة
بالحق أو رد الاعتداء عليه أو المطالبة بتعويض عن الضرر لذى أصاب الحق.
وبالتالي لا تسمع دعوى المدعى في حالة عدم استنادها إلى قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك المدعى
بحمايته فلا تقبل دعوى من شخص لحماية مصلحة لا يحميها القانون، ولهذا أكدت محكمة النقض في أحكام عديدة لها
بأن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء أكانت مصالح عامة أو فردية
بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها
وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد او التزام إداري أن يكون له سبباً مشروعاً
وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة، ولذلك نصت المادة ٣ مرافعات على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع
لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، فالنص بعبارته الصريحة يدل على أن القضاء لم يشرع أصلا
إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى
وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية”.
ولكن لا يقصد بقانونية المصلحة أنه يشترط لقبول الدعوى وجود الحق الموضوعي للمدعى
انما يعنى فحسب أن تكون الدعوى ادعاء بحق أو مركز قانونيا، ويتحقق القاضي من توافر
هذا الشرط بتطبيق القواعد العامة للقانون
دون أن يفصل في وقائع الدعوى.
حكم محكمة النقض في المصلحة
وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بأن
” المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع
التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، ولا يكفي في ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة.
وإذا كان المشرع في المادة ٣ مرافعات نص على ضرورة أن يكون لصاحب الدعوى أو الدفع مصلحة حالة وقائمة
إلا أنه استثناء “من هذه القاعدة أجاز المشرع في م 3/2 مرافعات رفع الدعوى التي تكون المصلحة فيها محتملة،
ويقصد بالمصلحة المحتملة في ضوء هذا النص عدم وجود نزاع قائم أو حال بصدد الحق المدعى
أى أن الاعتداء الفعلي محتمل أو مستقبل، فركن الاحتمال يتوافر في الاعتداء أو في الضرر.
ولهذا قضت محكمة النقض بأنه
“لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلاً، لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع، وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق
ومن ثم فإيه يكفى لقبول الدعوى أن يكون للمدعى شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول.
ولذا يرى جانب كبير من الفقه أنه من الأولى أن يقال عنها المصلحة الوقائية، والدعاوى التي تستند إلى هذه المصلحة
تسمى الدعاوى الوقائية والتي تهدف إلى تجنب الضرر المحتمل أو الذي قد ينتج عن اعتداء احتمالي
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق
أو المركز القانوني المطلوب حمايته أر من ينوب عنه، كالوصي بالنسبة للقاصر والوكيل بالنسبة للموكل.
ويرى جانب كبير من الفقه وكذلك أحكام القضاء أن هذا الشرط ما هو إلا شرط الصفة في الدعوى
وهو شرط لازم وضروري لقبولها واستمرارها في موضوعها، فإذا انعدمت تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار
في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.
منقول : كتاب الدكتورة سحر عبد الستار عميد كلية الحقوق جامعة السادات