المساواة بين العملاء في القانون المدني

المساواة بين العملاء في القانون المدني

تنص قواعد القانون المدني على مبدأ المساواة بين العملاء باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة والخدمات التي تقدمها، سواء كانت الدولة هي التي تدير المرفق مباشرة أو من خلال شخص خاص ملتزم بإدارته. ويعني هذا المبدأ أن جميع العملاء أو المنتفعين بخدمات المرفق يجب أن يُعاملوا على قدم المساواة، دون تمييز غير مشروع بينهم، سواء من حيث شروط الانتفاع بالخدمة أو أسعارها أو كيفية تقديمها. ولا يجوز للملتزم مثلاً أن يُفضل عميلاً على آخر بسبب حالته الاجتماعية أو مركزه المالي أو لأي اعتبار شخصي، ما داموا جميعًا في ذات المراكز القانونية. ويترتب على مخالفة هذا المبدأ بطلان أي تمييز غير مشروع، وقد يُسأل الملتزم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب العملاء نتيجة ذلك التمييز.

إستثناءات من مبدأ المساواة :

رغم أن مبدأ المساواة بين العملاء يُعد قاعدة أساسية في تنظيم العلاقة بين المرفق العام والمنتفعين بخدماته، إلا أن القانون المدني يُجيز استثناءات محددة من هذا المبدأ، شريطة أن تقوم على أسس موضوعية ومبررات معقولة. ومن هذه الاستثناءات ما يبرره الاختلاف في طبيعة الاستهلاك أو ظروف الانتفاع، مثل تقديم أسعار تفضيلية للاستهلاك المنزلي مقارنة بالاستهلاك الصناعي، أو منح تسهيلات في الدفع لأصحاب الدخول المحدودة، أو فرض رسوم إضافية على من يطلب خدمات خاصة أو عاجلة. كما يجوز التمييز المشروع إذا كان الغرض منه تحقيق مصلحة عامة أو تشجيع فئة معينة تحتاج إلى دعم، كإعفاء المدارس أو المستشفيات الحكومية من بعض الرسوم. وبالتالي، فإن الاستثناءات من مبدأ المساواة تكون مقبولة قانونًا ما دامت تستند إلى مبرر مشروع وليست قائمة على محاباة شخصية أو تمييز تعسفي.

جزاء مخالفة الملتزم للإلتزامات الواقعة عليه

(أ) جزاء مدني

طلب التنفيذ العيني :

يُعد طلب التنفيذ العيني من أهم صور الجزاء المدني في القانون، ويقصد به إلزام المدين بأداء الالتزام عينًا كما تعهد به في العقد، متى كان ذلك ممكنًا ماديًا ولم يكن في التنفيذ إرهاق غير معتاد. والأصل أن للدائن الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكنًا، سواء تعلّق ذلك بتسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ولا يجوز للمدين أن يعرض التعويض المالي بدلاً من التنفيذ العيني إلا إذا تعذر التنفيذ أو أصبح مرهقًا بصورة غير معتادة، وفي هذه الحالة ينتقل الجزاء إلى التعويض النقدي. ويُعتبر التنفيذ العيني ضمانة حقيقية لاحترام العقد وتحقيق ما قصده المتعاقدان عند التعاقد، وهو ما يعبّر عنه بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

طلب التعويض :

يُعد طلب التعويض من الوسائل التي منحها القانون للدائن لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال المدين بالتزاماته العقدية أو التقصيرية. فإذا تعذر التنفيذ العيني أو لم يعد مجديًا، جاز للدائن أن يطالب المدين بتعويض مالي يُعادِل الضرر الذي لحقه، سواء كان ضررًا ماديًا كفقد مال أو فوات كسب، أو ضررًا أدبيًا كالمساس بالسمعة أو الشعور. ولا يُقبل طلب التعويض إلا إذا توافر ثلاثة أركان أساسية: وقوع خطأ من المدين، ووقوع ضرر محقق للدائن، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ويُقدَّر التعويض وفقًا لحجم الضرر الفعلي، وليس بناءً على نية المدين أو رغبته، ويجوز للمحكمة أن تُقدّره وفقًا لظروف كل حالة.

طلب فسخ العقد :

يُعد طلب فسخ العقد أحد الجزاءات المدنية التي تترتب على إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويهدف إلى إنهاء العلاقة التعاقدية وإعادة كل طرف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. ويجوز للدائن أن يطلب الفسخ إذا لم ينفذ المدين التزامه، أو تأخر في تنفيذه دون مبرر، وكان هذا الإخلال جوهريًا من شأنه أن يفقد العقد فائدته للدائن. ويشترط لقبول طلب الفسخ أن يكون الالتزام ممكن التنفيذ، وأن يكون إخلال المدين دون حق أو عذر مشروع. ويكون الفسخ إما قضائيًا يصدر بحكم من المحكمة، أو اتفاقيًا إذا تم النص عليه صراحة في العقد. ويترتب على الفسخ زوال العقد بأثر رجعي، مع التزام كل طرف برد ما تسلّمه من الطرف الآخر، بالإضافة إلى حق الطرف المتضرر في التعويض إن كان هناك ضرر قد لحق به نتيجة هذا الإخلال.

(ب) جزاء إداري :

الجزاء الإداري هو الإجراء الذي تتخذه الإدارة تجاه المتعاقد معها – كالمقاول أو الملتزم بإدارة مرفق عام – عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، ويهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان انتظام سير المرافق العامة. ويتميز هذا الجزاء بأنه يُوقّع من جانب الإدارة وحدها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء، ما دام منصوصًا عليه في العقد أو يقرّه القانون. ومن صور الجزاءات الإدارية: الإنذار، وفرض غرامات تأخير، ومصادرة الضمان المالي، وفسخ العقد إداريًا، واستبعاد المتعاقد من التعامل مع الجهات الحكومية. ويُشترط أن يكون الجزاء متناسبًا مع جسامة المخالفة، وأن تُراعى فيه الضمانات القانونية للمتعاقد، كتمكينه من الدفاع عن نفسه. ويُعد الجزاء الإداري وسيلة فعالة بيد الإدارة للحفاظ على انضباط العقود الإدارية دون تعطيل سير المرفق العام.

من يجوز له حق التقاضي :

يُمنح حق التقاضي لكل من له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في رفع الدعوى، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وسواء كان مدعيًا أو مدعى عليه. ويُعد هذا الحق من الحقوق المكفولة دستوريًا، ويُمارس أمام القضاء المختص لحماية حق أو مركز قانوني تم الإضرار به. ولا يشترط أن تكون المصلحة كبيرة أو مؤكدة، بل يكفي أن تكون قانونية ومحتملة ومقبولة من الناحية الواقعية. كما يجوز للولي أو الوصي أو القيم أو النائب القانوني مباشرة التقاضي نيابةً عن عديم أو ناقص الأهلية. ويُشترط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة حقيقية وليست نظرية، ويجوز أن تكون وقائية، أي لدرء ضرر محتمل.

العقد الطبي :

العقد الطبي هو اتفاق قانوني ينشأ بين المريض والطبيب، يلتزم بموجبه الطبيب بتقديم الرعاية والعلاج للمريض وفقًا للأصول العلمية والمهنية، ويلتزم المريض من جانبه بدفع أجر الطبيب إن كان العقد بمقابل. ويُعد هذا العقد من عقود تقديم الخدمات، ويتصف بخصوصية كبيرة نظرًا لارتباطه بحقوق الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية. وهو من العقود الرضائية، ينعقد بمجرد توافق الإرادتين، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، كاللجوء إلى الطبيب وبدء الفحص. ولا يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة، بل يبذل عناية الرجل الحريص، فإذا أخطأ أو أهمل كان مسؤولًا مسؤولية عقدية أو تقصيرية بحسب الأحوال. كما يُشترط في الطبيب أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة، وأن يحترم القواعد الأخلاقية والقانونية للعمل الطبي.

المقصود بالأعمال الطبية :

يقصد بـ الأعمال الطبية كل ما يقوم به الطبيب أو أي من أفراد الفريق الطبي من فحوص وتشخيص وعلاج أو تدخل جراحي أو وقائي، بهدف المحافظة على صحة الإنسان أو تحسين حالته الجسدية أو النفسية أو تخفيف آلامه. وتشمل الأعمال الطبية أيضًا ما يُجرى لأغراض وقائية أو تجميلية أو تأهيلية، متى تمت وفقًا للأصول العلمية والمهنية المعترف بها. ويشترط في العمل الطبي أن يتم بموافقة المريض ما لم يوجد خطر عاجل يهدد حياته، وأن يُراعى فيه الضمير المهني وحالة المريض وخصوصيته. وتخضع هذه الأعمال لرقابة قانونية وأخلاقية صارمة، وتخرج من نطاق المشروعية إذا تمت بإهمال أو دون ترخيص أو خالفت القواعد المهنية، ما قد يرتب مسؤولية قانونية على من باشرها.

مكتب محامى مصر محمد منيب 

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: