المسؤول عن العوايد” الضريبة العقارية” المالك أم المستأجر
يتسائل الكثير من الاشخاص عن من هو الملتزم بدفع العوايد على الشقة المستأجرة، هل المسئول المالك أم المستأجر.
متي يدفع المستأجر الضريبة العقارية
على من الضريبة العقارية المالك لا المستأجر
فيعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا المدني في مصر، الحديث عن، المسئول و الملتزم بسداد أودفع العوايد أو الضريبة العقارية على الشقة او الوحدة المستأجرة.
المسؤول عن العوايد” الضريبة العقارية” المالك أم المستأجر
فقد أوجب قانون الضرائب فى المادة2 من قانون الضريبة العقارية على الاتى
حددت نص المادة رقم ۲ من قانون الضريبة على العقارات رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ أنّ
” المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله “.
المالك الملزم بالضريبة العقارية، و المستأجر في حدود أجرتة
كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة علية، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وذلك طبقآ لنص المادة رقم ۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويراعى ما يأتي
أ ــ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد ۲٤ و۲۵ و۲٦ من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ ــ اخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
الضريبة العقارية « العوايد سابقًا » وضريبة التصرفات العقارية؟
الفرق بين – هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية
هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة ۲.۵% من قيمة التصرف
فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن
وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.
الضريبة العقارية
تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة (۱۰%) من صافي القيمة الإيجارية للعقار
(الوحدة) وأن السكن الخاص (الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته)
معفى حتى أقل من ۲ مليون جنيه ويخضع ما زاد للضريبة.
ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها
بـ۲ مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ ۲ مليون جنيه
فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ ۱۲۰ جنيها فقط سنويًا.
كم قيمة الضريبة العقارية
ما هي نسبة قيمة الضريبة العقارية العوايد
هى ۱۰% من القيمة الإيجارية للعقار ” أى نسبة ۱۰ % من مجموع القيمة الايجارية للـ ۱۲ شهر للعقار ”
وذلك طبقآ لنص المادة رقم ۱۲ من قانون الضريبة على العقارات رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸
والمعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ والتى نصت على
“ يكون سعر الضريبة ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد ٣٠%
من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و٣٢% بالنسبة للأماكن المستعملة
فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة
بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون “.
طريقة حساب العوايد ” الضريبة العقارية “
وقد حددت المادة رقم ۹ من الائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸
طريقة أحتساب الضريبة العقارىة وهى
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير،
وذلك بالاجراءات الاتية
أ – بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن
- يستبعد ۳۰% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصروالتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف الصيانة.
- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة ۱۸/د من القانون بمقدار ٦۰۰۰ جنيه لكل وحدة في عقار.
- تحسن الضريبة بنسبة ۱۰% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند ۲.
ب – بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن
۱ – يستبعد ۳۲% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
۲ – تحسب الضريبة بنسبة ۱۰% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند ۱.
تابعونا على الفيس بوك – مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – موقع محامي مصر
محامي خبير قضايا الايجارات
من أفضل محامين مصر في قضايا الايجارات القديم، الحديث. المستشار محمد منيب المحامي
خبرة قانونية 18 سنة أمام محاكم المدني و دوائر الإيجارات
دراسات عليا القانون الخاص، خبير قضايا الطرد، والخلاء، بحث أسباب الاخلاء في القانون القديم
للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي و تحديد موعد مع السكرتارية