المزارعة وإيجار الوقف في القانون المدني المصري
المزارعة وإيجار الوقف في القانون المدني المصري
تعد المزارعة من العقود الزراعية التقليدية التي تنظم العلاقة بين مالك الأرض والمزارع، بينما ينظم إيجار الوقف علاقة المستأجر بالعين الوقفية وفق أحكام خاصة لضمان الحفاظ على الأصل واستثمار العوائد. وقد أفرد القانون المدني المواد من ٦١٩ حتى ٦٣٤ لتوضيح أحكام هذه العقود بالتفصيل.
(نص المادة ٦١٩) – أحكام المزارعة
تنص المادة ٦١٩ على أن يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر
فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول
المذكرة الإيضاحية
أوضحت المشرّع أن المزارعة تهدف إلى تحقيق استغلال الأرض بكفاءة، مع حماية حقوق كل طرف، سواء من حيث نصيب الغلة أو الحفاظ على الأرض والمحصول.
(نص المادة ٦٢٠) – الإحالة
تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .
(نص المادة ٦٢١) – مدة المزارعة
تنص على أن إذا لم تعين مدة المزارعة ،كانت المدة دورة زراعية سنوية .
(نص المادة ٦٢٢) – نطاق المزارعة
المذكرة الإيضاحية
الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
(نص المادة ٦٢٣) – التزامات المستأجر في المزارعة
(1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شؤون نفسه .
(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
( 3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ
منه .
(نص المادة ٦٢٤) – توزيع الغلة بين الطرفين
(1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة .
(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
(نص المادة ٦٢٥) – التنازل عن المزارعة والإيجار من الباطن
– لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر .
المذكرة الإيضاحية
وضحت أن أي تنازل أو إيجار من الباطن يجب أن يحترم حقوق الطرف الآخر ويحفظ التوازن القانوني.
(نص المادة ٦٢٦) – انقضاء المزارعة
لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .
(نص المادة ٦٢٧) – انقضاء المزارعة قبل مدتها
المذكرة الإيضاحية
(1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .
(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .
إيجار الوقف
(نص المادة ٦٢٨) – المبادئ التي قررتها محكمة النقض
تنص المادة ٦٢٨ على أن
(1) للناظر ولاية إجارة الوقف .
(2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذاكان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضى .
المذكرة الإيضاحية
أكدت المحكمة أن المستأجر لا يملك التصرف في العين الوقفية إلا وفق شروط الوقف.
(نص المادة ٦٢٩) – ولاية إيجارة الوقف
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .
المذكرة الإيضاحية
أوضحت أن القوانين الخاصة بالوقف تمنع الاستغلال الشخصي أو التلاعب بالعين الوقفية.
نص المادة ٦٣٠
(1) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .
(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .
نص المادة ٦٣١
لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى
له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من المستحقين .
نص المادة ٦٣٢
(1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد
الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد .
نص المادة ٦٣٣
(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
نص المادة ٦٣٤
تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
خلاصة المزارعة وإيجار الوقف في القانون المدني المصري
تنظم أحكام المزارعة وإيجار الوقف العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويحقق الاستغلال الأمثل للأرض أو العين الوقفية. فهي توازن بين حماية الملكية، ضمان الإنتاجية، وتحقيق المنفعة العامة، مع إرساء قواعد واضحة للمدة، التنازل، الالتزامات، وتوزيع الغلة أو العوائد لضمان استقرار المعاملات الزراعية والوقفية.
بعض أنواع الإيجار: إيجار الأراضي الزراعية
أكبر مكتب محاماة لقضايا القانون المدني والإيجارات في مصر – محمد منيب
عندما يتعلق الأمر بقضايا القانون المدني ومنازعات الإيجارات، يضعك محمد منيب أمام خبرة طويلة واستراتيجية قانونية متكاملة تضمن حماية حقوقك وتحقيق مصالحك بأعلى درجات الاحتراف.
نحن نتعامل مع جميع أنواع النزاعات، من فسخ العقود، الإخلاء، التنازل عن الإيجار، المزارعة، وإيجار الأراضي الزراعية، إلى القضايا المدنية المعقدة، مع تقديم استشارات دقيقة وتحليل شامل لكل موقف قانوني.
فريقنا يسعى دائمًا لتقديم حلول عملية وسريعة، وضمان حقوقك أمام المحاكم بكفاءة وفاعلية، لأن كل خطوة قانونية تحتاج إلى دفاع مدروس وخبرة حقيقية لتحقيق أفضل النتائج.
محمد منيب المحامي محامي مصر
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي

