المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

توضيح قانونى عن المدة المعينة لدفع الاجرة تعتبر المدة المحدد لانتهاء العقد

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

أولاً: تعريف عقد الإيجار

عقد الإيجار هو عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم. وينظم قانون الإيجار المصري العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالأجرة ومدتها.

ثانيًا: الالتزام بسداد الأجرة

  • يُعد الالتزام بسداد الأجرة من أهم التزامات المستأجر تجاه المؤجر.
  • يجب دفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها في العقد، وإذا لم يتم تحديد موعد محدد للدفع، يُطبق ما جاء في القوانين العامة.

ثالثًا: المدة القانونية لدفع الأجرة

طبقًا للقانون المدني المصري، المادة 563، إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في موعدها المحدد، يحق للمؤجر طلب فسخ العقد.

  • مدة الإخطار بالسداد: إذا كان العقد ينص على مهلة محددة للسداد (مثلاً 15 يومًا)، فعلى المستأجر الالتزام بها.
  • في حال عدم النص في العقد: يعتمد الأمر على الأعراف أو الإخطارات الرسمية الموجهة للمستأجر.

رابعًا: شروط إنهاء عقد الإيجار بسبب عدم دفع الأجرة

  1. إثبات الامتناع عن الدفع:
    يجب على المؤجر إثبات أن المستأجر لم يدفع الأجرة في موعدها.
  2. إخطار المستأجر بالدفع:
    يجب توجيه إنذار رسمي للمستأجر يطالبه بسداد الأجرة المتأخرة.
  3. عدم السداد خلال المهلة القانونية:
    إذا استمر المستأجر في الامتناع عن السداد بعد تلقي الإنذار، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء.

خامسًا: نصوص قانونية هامة

  • المادة 563 من القانون المدني: تنظم هذه المادة شروط فسخ عقد الإيجار عند عدم الالتزام بسداد الأجرة.
  • قانون الإيجارات الاستثنائية: ينظم العلاقات الإيجارية في العقارات القديمة، ويضع قواعد خاصة للأجرة والتأخير.

سادسًا: الاستثناءات

  1. إذا كان التأخير في السداد ناتجًا عن ظروف قهرية مثل المرض أو الكوارث الطبيعية.
  2. إذا أثبت المستأجر أن المؤجر رفض استلام الأجرة دون مبرر.

سابعًا: الإجراءات القانونية لإنهاء العقد

  1. إنذار رسمي بالدفع: يتم توجيه إنذار رسمي للمستأجر عن طريق محضر.
  2. رفع دعوى إخلاء: يقدم المؤجر طلبًا للمحكمة بفسخ العقد واسترداد العين المؤجرة.
  3. تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه بواسطة الجهات المختصة.

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

مكتب محمد منيب للمحاماة

يقدم الدعم القانوني الكامل في قضايا الإيجار والنزاعات المتعلقة بها. يتمتع المكتب بخبرة واسعة في تطبيق القانون المصري لحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين. إذا كنت بحاجة إلى استشارة أو تمثيل قانوني، لا تتردد في التواصل مع المكتب.

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

ما هى المدة المعينة لدفع الأجرة وتعتبر إنتهاء لعقد الإيجار

أحكام نقض فى المدة لانتهاء عقد الايجار

لنص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة

بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .

( المادتان 558 ، 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها –

متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره –

بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )

( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى

يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة أو عقد لمدة غير معينة

بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين .الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( المادتان 558 ، 563 مدنى )

( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )

error: