المادة 461 من القانون المدني

المادة 461 من القانون المدني

المادة 461 من القانون المدني

تُعد المادة 461 من القانون المدني المصري إحدى المواد الجوهرية التي تحدد نطاق التزامات البائع في عقد البيع، حيث لا يقتصر التزامه على مجرد نقل الملكية والتسليم، بل يمتد ليشمل ضمان حقوق المشتري في مواجهة أي تعرض أو عيب في المبيع. ويأتي هذا النص ليُبرز الطبيعة المتوازنة لعقد البيع بوصفه عقدًا ملزمًا للجانبين.

نص المادة 461 من القانون المدني المصري

تنص المادة 461 مدني على أن:

في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره

أولاً: التزام البائع بنقل الحق إلى المشتري

  • يلتزم البائع وفق المادة 461 بأن يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية أو الحق المبيع.

  • يشمل ذلك إعداد المستندات، وتوقيع العقود، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التسجيل إذا كان المبيع عقارًا.

  • هذا الالتزام يعكس الطبيعة الجوهرية لعقد البيع، إذ الغاية الأساسية منه هي تمكين المشتري من التملك والانتفاع بالمبيع.

ثانياً: التزام البائع بالامتناع عن أي عمل يعوق نقل الحق

  • لا يقتصر دور البائع على القيام بالإيجابيات، بل يمتد أيضًا إلى الالتزامات السلبية.

  • فيمتنع عليه القيام بأي عمل يجعل تنفيذ التزامه بنقل الحق إلى المشتري مستحيلًا أو مرهقًا.

  • مثال: إذا باع البائع عقارًا، يمتنع عليه التصرف فيه مرة أخرى أو ترتيب حقوق عينية لصالح الغير قد تعرقل نقل الملكية.

ثالثاً: علاقة المادة 461 بضمان التعرض والاستحقاق

  • التزام البائع بمقتضى المادة 461 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان التعرض، فهو لا يجوز له أن ينازع المشتري في المبيع بعد البيع.

  • إذا أقدم البائع على فعل من شأنه تعطيل انتقال الملكية، فإنه يُسأل عن إخلاله بالالتزام العقدي وضمانه لحق المشتري.

رابعاً: أثر إخلال البائع بالتزاماته

  • إذا أخل البائع بما أوجبته المادة 461 مدني، كان للمشتري الحق في:

    1. المطالبة بالتنفيذ العيني لنقل الحق المبيع.

    2. أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.

    3. بل وقد يصل الأمر إلى فسخ العقد إذا أصبح نقل الحق مستحيلًا بسبب خطأ البائع.

خامساً: الحكمة التشريعية من المادة 461

  • تحقيق الاستقرار في المعاملات من خلال حماية المشتري الذي دفع الثمن.

  • ضمان أن يظل عقد البيع وسيلة حقيقية لانتقال الملكية دون منازعات أو عرقلة.

  • منع البائع من التصرفات التعسفية التي قد تضر بحقوق المشتري وتفقد العقد جديته.

سادساً: أمثلة عملية على تطبيق المادة 461

  • إذا باع شخص عقارًا ولم يتخذ إجراءات التسجيل، يظل ملزمًا بتمكين المشتري من التسجيل طبقًا للمادة 461.

  • إذا رتب البائع حق رهن على المبيع بعد البيع، فإنه يخل بالتزامه، ويحق للمشتري مطالبته بإزالة هذا العائق.

  • إذا تصرف البائع في المبيع مرتين، كان للمشتري الأول الرجوع عليه استنادًا إلى هذه المادة.

خاتمة المادة 461 من القانون المدني

يتضح أن المادة 461 من القانون المدني المصري تمثل ركيزة أساسية في تنظيم التزامات البائع، حيث تلزمه ليس فقط بإيجاد الحق للمشتري، بل أيضًا بالامتناع عن أي عمل قد يعرقل انتقاله. فهي مادة تحمي المشتري وتضمن استقرار المعاملات وتحقيق العدالة العقدية.

حكم المادة مخالف للقواعد العامة

الأصل في القواعد العامة لعقد البيع أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد الصحيح متى كان المبيع معينًا بالذات، دون حاجة إلى أي إجراء آخر، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كالعقارات التي تستلزم التسجيل.

غير أن المادة 461 مدني خرجت على هذا الأصل، فألزمت البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، كما ألزمته بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلًا أو عسيرًا.

وبذلك فإن حكم هذه المادة يُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تجعل مجرد العقد ناقلًا للملكية، إذ أضافت التزامًا إضافيًا على البائع يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وهو ما يمثل خروجًا تشريعيًا مقصودًا لضمان استقرار المعاملات وحماية المشتري.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: