الغلط في شخص المقاول في القانون المدني

الغلط في شخص المقاول في القانون المدني

الغلط في شخص المقاول في عقد المقاولة قد يُعد عيبًا في الإرادة إذا كان شخص المقاول محل اعتبار جوهري لصاحب العمل، أي إذا كان صاحب العمل قد ارتبط بالعقد اعتمادًا على كفاءة المقاول أو خبرته الخاصة أو سمعته الفنية. ففي هذه الحالة، إذا تبيّن أن الشخص الذي أُبرم معه العقد ليس هو من اعتقده صاحب العمل، أو لا يتمتع بالمؤهلات المتوقعة، جاز اعتبار هذا الغلط غلطًا جوهريًا يُعيب الرضا، ويُجيز طلب إبطال العقد وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني. ولا يُعتد بهذا الغلط إذا لم يكن لشخص المقاول تأثير جوهري في التعاقد، كأن يكون العمل بسيطًا أو لا يتطلب مهارة خاصة.

الغلط في الحساب وغلطات القلم :

الغلط فى الحساب وغلطات القلم لا يؤثر فى صحة العقد ، ولكن وفى هذا تنص المادة ۱۲۳ مدنى على أنه : ” لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ، لكن يجب تصحيح الخطأ ”

والمقصود بالغلط في الحساب الغلط في عمليات الجمع والطرح والقسمة سواء كان الغلط لمصلحة المقاول أو المصلحة رب العمل . أما غلطات القلم فيقصد بها الغلط فى نقل رقم من جدول إلى آخر أو من صفحة إلى أخرى أما طلب إعادة عمل حساب المقاولة من جديد،بعد عمل المقاس والحساب النهائى واعتماد كل ذلك فلا يجوز .

إثبات عقد المقاولة :

لم يضع الشارع قواعد خاصة لإثبات عقد المقاولة، ومن ثم يسرى على إثبات عقد المقاولة القواعد العامة فى الإثبات ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٦٠ من قانون الإثبات على أن: ” في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . ويجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة (م١/٦٢ من قانون الإثبات ) .

متى يعتبر عقد المقاولة مدنيا ومتى يعتبر تجاريا ؟

يعتبر عقد المقاولة مدنيًا إذا كان موضوعه يتعلق بأعمال أو خدمات ذات طابع شخصي أو عائلي أو غير تجاري، مثل بناء منزل خاص أو تنفيذ أعمال لأشخاص طبيعيين لا يمارسون التجارة. وفي هذه الحالة، يخضع العقد لأحكام القانون المدني، ويتعامل الطرفان وفقًا للقواعد المدنية العامة.

أما إذا كان عقد المقاولة يُبرم بين تجار أو لشخص يمارس نشاطًا تجاريًا، أو كان موضوعه يتعلق بأعمال تجارية كإنشاء مبانٍ للتجارة، أو مشاريع ذات طبيعة تجارية، أو كان جزءًا من نشاط تجاري مستمر، فإنه يُعتبر عقدًا تجاريًا ويخضع لأحكام القانون التجاري. ويترتب على هذا التصنيف اختلاف في الإجراءات القانونية والضمانات والتنظيمات التي تطبق على العقد، مثل قواعد الإثبات والتقادم، وكذلك في مسؤولية الأطراف.

(أ) بالنسبة لرب العمل :

بالنسبة لرب العمل في عقد المقاولة، فهو الطرف الذي يُكلف المقاول بإنجاز عمل معين لصالحه مقابل أجر متفق عليه. ويجب أن يكون رب العمل محددًا ومعروفًا، ومتمتعًا بالأهلية القانونية للتعاقد، وأن يُعبّر عن إرادته برضا خالٍ من العيوب. كما يتحمل رب العمل التزامات متعددة، أبرزها: تسليم الموقع أو المواد إذا كان ذلك مطلوبًا، ودفع الأجر المتفق عليه، والتعاون مع المقاول لتمكينه من تنفيذ العمل.

وفي حال أخلّ رب العمل بهذه الالتزامات، كأن يمتنع عن الدفع أو يُعرقل التنفيذ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد أو التعويض. ويمثل رب العمل عنصرًا أساسيًا في العلاقة التعاقدية، ويؤثر سلوكه والتزامه بشكل مباشر في نجاح المقاولة وتنفيذها.

(ب) بالنسبة للمقاول :

بالنسبة للمقاول في عقد المقاولة، فهو الطرف الذي يلتزم بإنجاز عمل معين لصالح رب العمل، سواء كان بناءً أو تصنيعًا أو أي عمل فني أو مادي، وذلك مقابل أجر متفق عليه. ويجب أن يكون المقاول محددًا، ومتمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يصدر عنه رضا سليم غير معيب. ويتحمّل المقاول عددًا من الالتزامات الأساسية، أهمها: تنفيذ العمل طبقًا للمواصفات المتفق عليها، وفي المدة المحددة، وبالمستوى الفني المطلوب.

كما يلتزم بضمان سلامة العمل وجودته، وقد يلتزم بضمان لمدة معينة إذا ظهرت عيوب بعد التسليم، خاصة في مقاولات البناء. ويُعد المقاول مسؤولًا عن أي تقصير أو خطأ مهني في تنفيذ العمل، ما لم يثبت أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

الإختصاص المحلى والنوعى بشأن المنازعات الناشئة عن عقد المقاولة :

تحدد المادة ٥٦ مرافعات الاختصاص المحلى في المنازعات المتعلقة بالمقاولات بمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى إذ تجرى على أن : ” في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص المحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . عليه ” . ويستوى أن يكون عقد المقاولة محل المنازعة مدنيا أو تجاريا .

آثار عقد المقاولة

إلتزامات المقاول :

الإلنزام الأول : تنفيذ العمل الموكول إلى المقاول بمقتضي العقد :

الالتزام الأول والأساسي في ذمة المقاول هو تنفيذ العمل الموكول إليه بمقتضى العقد، وهو جوهر عقد المقاولة. ويقضي هذا الالتزام بأن ينجز المقاول العمل المتفق عليه بدقة، وفقًا للمواصفات الفنية والمهنية المحددة في العقد، أو لما جرى عليه العرف، وباستخدام المهارة والعناية اللازمتين في التنفيذ. ويجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة، وفي المكان المتفق عليه، ووفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها مع رب العمل. فإذا أخلّ المقاول بهذا الالتزام، سواء بالتأخير أو بسوء التنفيذ أو بالانحراف عن المواصفات، تحمل المسؤولية القانونية، بما في ذلك إلزامه بالإصلاح أو التعويض أو فسخ العقد، حسب جسامة الإخلال وأثره.

كيفية تنفيذ العمل :

يجب على المقاول أن يُنفذ العمل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد من مواصفات فنية وشروط زمنية وجودة مهنية، مع الالتزام بما يقضي به العرف في مجال المقاولات. ويُشترط أن يتم التنفيذ بشخص المقاول نفسه إذا كان شخصه محل اعتبار، أو يمكنه الاستعانة بغيره تحت إشرافه إذا لم يُشترط خلاف ذلك. كما يلتزم المقاول باستخدام المواد المناسبة إذا كان هو من يقدّمها، وأن يُنجز العمل في المدة المحددة دون تأخير غير مبرر.

ويُراعى أن يتم التنفيذ بحُسن نية، مع بذل العناية المطلوبة من المقاول الحريص والمهني الملتزم. فإذا أخلّ المقاول بذلك، اعتُبر مُقصرًا وتحمّل ما يترتب على ذلك من مسؤولية.

أدوات العمل ومهماته :

تُعد أدوات العمل ومهماته من العناصر المساعدة في تنفيذ المقاول للعمل محل عقد المقاولة، ويُحدَّد التزام المقاول بها وفقًا للاتفاق بين الطرفين أو لما يقضي به العرف. فإذا لم يتفق على خلاف ذلك، يكون المقاول هو الملزم بتوفير الأدوات والمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ العمل، على نفقته الخاصة. ويجب أن تكون هذه الأدوات صالحة للاستعمال ومناسبة لطبيعة العمل، وألا تُعرّض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.

أما إذا كان صاحب العمل هو من يقدم الأدوات أو بعضها، فإن المقاول يلتزم بالمحافظة عليها واستعمالها في الغرض المخصص لها، وردّها بعد الانتهاء من العمل. ويُسأل المقاول عن أي تلف أو فقد يصيب هذه الأدوات نتيجة إهماله أو تقصيره.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة في القضايا المدني 

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: