الطلبات العارضة أمام المحكمة قانون المرافعات المصري
تعريف و إجراءات الطلبات العارضة سوف نستعرضها فى تلك المقالة القانونية
حيث تحتوى على تعريف الطلبات العارضة و أنواعها و كيفية تقديمها
نصوص قانون المرافعات فى الطلب العارض
المادة 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة.
المادة 124
للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى.
2- وما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
4- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.
5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.
المادة 125 المرافعات
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة : –
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها .
2- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لايقبل التجزئة.
4- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية .
126 (مكرر )
( كما اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 )
لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .
المادة 127 من قانون المرافعات المصري
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
الطلبات العارضة أمام المحكمة قانون المرافعات المصري
نصت الماده 123 من قانون المرافعات علي أنه :
ما هى الطلبات العارضة
الطلبات العارضه هي الطلبات التي يضيفها المدعي أثناء الخصومه إلي طلباته الموجوده بصحيفه الدعوي وتشمل كل زياده او تعديل أو تنقيص
يجريه المدعي في طلباته الأصليه ويجوز تقديمها من المدعي عليه إذا كانت قائمه علي سبب واحد يتم إضافتها وضمها الي الطلب الاصلي
والعبره بالطلبات الختاميه في الدعوي لا بالطلبات السابقه عليها التي تضمنتها صحيفه الدعوي لا بالطلبات السابقه التي تضمنتها صحيفه افتتاحها.
أنواع الطلبات العارضة
1 ـ طلب إضافي : وهو مايبدي من امدعي .
2 ـ دعوي فرعيه: وهو ما يبدي من المدعي عليه.
3 ـ التدخل : وهو مايبدي من الغير قد تكون من الغير.
إجراءات تقديم الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي، أي بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه ثم تعلن للخصم قبل يوم الجلسه.
جواز تقديم الطلب العارض شفاهه في الجلسه أثناء حضور الخصم مع إثباته في محضر الجلسه
يشترط لقبول الطلب العارض في الماده 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلي المحكمه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسه
وإذا طلب شفاهه في يوم الجلسه في حضور الخصم ويثبت في محضرها
وإذا كان تقديم الطاعنه مشتريه العقار المشفوع فيه المستندات الداله علي سداد ملحقات الثمن
لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمها القانون لتقديم الطلب العارض
فإن الحكم المطعون فيه لم يقضي للطاعنه بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تقديم الطلب العارض شفاهة
يستوجب المشرع إبداء الطلب العارض شفاهه في الجلسه في حضور الخصم سواء
أكان بنفسه أو بوكيله وبالتالي لا يعلن الي الخصم، يشترط لإبداء الطلب العارض
شفاهه في الجلسه أن يكون هذا الطلب من الطلبات العارضه وان تكون الدعوي
الأصليه قائمه أمام المحكمه وألا تكون المحكمه أمرت بإقفال باب المرافعه.
الطلبات العارضه التي تقدم من المدعي
ويشترط القانون في الماده 124 من قانون المرافعات تلك الطلبات العارضه التي يقدمها المدعي وهي :
- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرأت بعد رفع الدعوي .
- وما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به إتصالا لا يقبل التجزئه.
- ما يتضمن اضافه أو تغييرا في سبب الدعوي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حاله .
- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
أحكام محكمة النقض الطلبات العارضة قانون المرافعات المصري
الموجز:
صور الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
القاعدة:
إذ كان المشرع قد حدد فى المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون منمطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فلإنه يبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسأله تتعلق بالنظام العام .
( المادة 124 مرافعات)
( الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 30 / 11/ 1995 س 46 2 ص 1280) .
الموجز:
انعقاد الخصومة فى الطلب العارض . كيفيته . م123 مرافعات . كفاية تقديمة الطلب فى مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية .لا بطلان . شرطه . توافر علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى وبمركزه القانونى سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه فى موضوعها دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانها.م3/68 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
القاعدة:
النص فى المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقادالخصومة فى الطلب العارض
ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه ـ
دون اعتراض منه ـ
فى موضوعها بما يدل على علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة
وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة 3/68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة فى الدعوى بلإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضورة بالجلسة ،
لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 1986/1/7 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 1986/3/8 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير أساس .
( م 68 / 3 ، 123 مرافعات 13 لسنة 1968 )
(الطعن رقم 1109 لسنة 58ق ـ جلسة 1992/12/24 س 43 ج2 ص282)
الموجز:
تعديل الطلبات في الدعوى . مناطه . إطلاع الخصم عليها وعلمه بها .
القاعدة:
للخصوم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
( المواد 123 ، 124 ، 125 مرافعات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 171 )
الموجز:
ايداء طلب عارض امام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمى او النوعى . جواز نظر المحكمة الطلب الاصلى والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة .م 11 مرافعات .
شرطه . عدم الاضرار بسير العدالة قابلية حكم ا لاحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط .
اثره . وجوب الحكم باحالة الطلبين الاصلى والعارض الى المحكمة الابتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . عدم قابليته للطعن . م 46 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على انه – لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لايدخل فى اختصاصها .واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده
اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية
المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن-
انما تفيد عبارته ودلالته على ان المحكمة الجزئية اذا ماا ستقامت لديها دعوى من اختصاصهه
فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها
وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 انفة البيان ، وذلك اذا كان الامر لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ،
وتخضع الاحالة فى هذه الحالة لقواعد الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التى تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ،
اما اذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الاضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا –
الاصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبماورد فى عجز المادة المشار اليها .
( المواد 46 ،110 ، 123 مرافعات )
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1536
الموجز: الطلبات العارضة أمام المحكمة قانون المرافعات المصري
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة . ماهيتها . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه . أثره . عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض .
القاعدة:
يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة
ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت
أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ،
ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض.
( المادتان 123 ، 124 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م 123 مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 مرافعات . لا أثر له .
القاعدة:
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور .
( المادة 67 ، 123 مرافعات )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )
الموجز:
الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع فى الدعوى الأصلية.أثره. اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية واتحادهما معاً فى المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
القاعدة:
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وماينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات )
(الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 1993/2/8 س 44 ج 1 ص 524)
الطلبات العارضة أمام المحكمة قانون المرافعات المصري
الموجز:
المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 ـ مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
القاعدة:
المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوي أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا علي دعوي خصمه طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات ، واذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده الا أمام محكمة الاستئناف ، فانه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضا يكون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه . المحكمة ـ غير مقبول لابدائه لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف .
( المواد 362 ، 365 مدنى ، 125 مرافعات)
( الطعن رقم 257 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/25 س 41 ج 1 ص 591)
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصلية .
القاعدة:
لئن كان للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات ، سواء كان تقديمها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون ، الا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لا زالت . قائمة
( 1132 الطعن رقم 235 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/17 س 36 ص )