الطلاق للشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلاب مان
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينها فاإذا رفاض
الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضاى علاى الوجاه المباين باالمواد
.11,10,9,8,7
الطلاق للشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
* لم يحدد المشرع نوع الضرر الذي يجب علية التطليق وحدده انه اذا كان يستحال معه دوام العشرة بينهما
فإذا كانت دعوي التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها بما لا يستطيع دوام العشرة بينهما
فيكفي ان تجتمع أو تتفق شهادة الشهود علي إيذاء الزوج لزوجته .
* إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإن القاضي يحكم للمدعية بالطلقة البائنة .
* إذا لم يثبت الضرر وتكررت الشكوي مره أخري ولم يثبت فيها الضرر بعث للقاضي حكمين
من أهلهما او حكمين ذو خبرة عنهم .
الحكمين وإجراءات عملهم :-
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهام خبرة بحالهماا
وقدرة على الإصلاح بينهما.
من أحكام محكمة النقض :-
* يشترط علي الحكمين ان يكونون ذكورا علي اعتبار ان طريقهم هو الحكم وليس الشهادة وإن كانت إمرأتان
لا يؤخذ بالتقرير ويكون هنا قد أخطا في تطبيق القانون إذا أخذ بالتقرير من الأمرأتان .
مادة 8
أ- يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تتجاوز مدة ستة اشهر وتخطر
المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
ب- يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة الا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهماا
اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطار .
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
من أحكام محكمة النقض :-
* لا يؤثر في سير عمل الحكمين إمتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم إخطارة .
فيجب علي الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم ولا يشترط شكل محدد في
الاخطار ولا يشترط لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين .
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن اإلصالح :-
أ- فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة
بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق.
ب- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر
انه تلتزم به الزوجة.
ج- وان كانات الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
من أحكام محكمة النقض :-
* فقد نص القانون لو الأساءة وقعت كلها من جانب الزوج يلزم الزوج برد جميع حقوقها المالية ولا بدل عن هذة الحقوق
وإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة يتم إسقاط هذة الحقوق عنها كلها او بعضها كبدل لتفتدي بة نظيرا لتطليقها .
* وإذا عجز الحكمين عن التوفيق أو الاصلاح بينهما ولم يعرفا من المسئ والمتسبب في الضرر منهما يتم الطلاق دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمل على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع
ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصالح وحلفته اليمين المبينة فى المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا او لم يقدموا
تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين
وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة
مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى.
أكبر مكتب محامى فى مصر قضايا الأحوال الشخصية
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529