الزواج الصحيح كسبب لثبوت النسب

الزواج الصحيح كسبب لثبوت النسب

الزواج الصحيح كسبب لثبوت النسب

إتفق الفقهاء على أن العقد فى الزواج الصحيح هو السبب فى ثبوت نسب الولد , الذى يولد أثناء قيام الزوجية

شروط إثبات النسب من الزواج الصحيح

إذا توافرت الشروط اللازمة لاثبات النسب من الزواج فى هذه الحالة وهى :

أولاً : أن تأتى به الزوجة لستة أشهر فأكثر من وقت الزواج

فإن جاءت به لهذه المدة ثبت نسبه وسواء أقر ببنوته أم سكت وإذا نفاه نفياً معتبراً شرعياً فلابد من اللعان .

والنفى المعتبر شرعاً فى حالة ثبوت النسب بسبب الزواج الصحيح يشترط ألا يسبقه ما يدل على الإقرار بالولد صراحة أو ضمناً فإن سبق منه ما يدل على ذلك لا يقبل منه النفى بعد ذلك ولا يكون معتبراً شرعاً لأن النسب متى ثبت بالإقرار لا يقبل النفى بعد ذلك .

 

ومن الإقرار الضمنى إعداد معدات الولادة وقبول التهنئة بالمولد

فشرط قبول النفى ألا يسبقه إقرار معتبر بالولد وحصول اللعان وإذا تم اللعان , إنتفى نسب الولد عنه فيما يتعلق بحقوق العباد كالإرث والنفقة ونحو ذلك , أما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى كحرمة النكاح فإنها تترتب على النفى , إحتياطياً دون توقف على اللعان , أما إذا جائت به لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الزواج , فلا يثبت نسبه , لتحقق حصول الحمل به قبل الزواج لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر بإتفاق الفقهاء .

رقم محامي احوال شخصية و نسب

ثانياً : أن يكون الزوج بحيث يتصور منه الحمل

بأن يكون بالغاً أو مراهق على الأقل فإن كان صغيراً لا يتصور منه الحمل لا يثبت النسب لأن هذه قرينة قاطعة على أن الحمل ليس منه .

 

ثالثاً : يشترط لثبوت النسب فى الزواج الصحيح أمكان التلاقى بعد العقد بين الزوجين

فإذا تزوج رجل بإمرأه وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت الزواج وكان الزوج يتصور منه الحمل ولكن ثبت أن الزوجيت لم يتلاقيا أو أنه لم يكن من الممكن أن يتلاقا فإنه لا يثبت نسب هذا الولد عندهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكفى أمكان الدخول بل الشرط الدخول بالفعل .

 

اثبات النسب فى القانون المصرى

قد كان العمل بالمحاكم يجرى على مقتضى مذهب الحنفية من إعتبار العقد الصحيح كافياً لثبوت النسب حال قيام الزوجية دون إشتراط الدخول بالفعل

أو أمكان الدخول حتى رؤى العدول عن العمل به لما قد يجر إليه من الإحتيال والتزوير فصدر القانون رقم 25 لسنة 1929 متمضمناً النص فى مادته الخامسة عشرة

على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى يبنها وبين زوجها من حين العقد

ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها

إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: