الرسوم والمصروفات القضائية والفرق بينهما

الرسوم والمصروفات القضائية والفرق بينهما

كيف تحسب الرسوم القضائية – الفرق بين الرسوم القضائية والمصروفات القضائية – متى تسقط الرسوم القضائية – الرسوم القضائية الجديدة – أنواع الرسوم القضائية.

الرسوم والمصروفات القضائية والفرق بينهما

نستعرض لحضراتكم فى تلك المقالة الحديث عنأنواع الرسوم القضائية، ثم نوضح الفرق بين أمر تقدير الرسوم القضائية و المصروفات القضائية، لتوضيح كيان كل منهم، وعلى أى اساس تقرر .

أنواع الرسوم القضائية

رسم نسبى

وهو عبارة عن نسبة معينة فى المائة من قيمة طلبات الدعوى إذا كانت معلومة القيمة فمثلا دعوى فسخ عقد بيع فيتم تحصيل الرسم بنسبة من قيمة الحق المتنازع عليه

رسم ثابت

أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان طلبات الدعوى مجهولة القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ومن أمثلتها دعاوى الإخلاء المنطبق عليها قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية والإشكالات .

رسم إضافي

وهو باقى الرسم النسبي الذى يتم تحصيل جزء منه عند رفع الدعوى فيحصل لباقى بعد الحكم فى الدعوى ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات .

رسم الخدمات

وهو رسم قيمته عبارة عن نصف الرسوم النسبية فاذا كان الرسم النسبى 1000 جنيه فيكون الرسم الخدمات مقداره 500 جنيه .

 

الفرق بين تقدير الرسوم والمصروفات القضائية

يتعرض لكم الفروق القانونية بين أمر تقدير المصروفات القضائية وبين أمر تقدير الرسوم القضائية في مصر.

إن أمر تقدير المصروفات هو الأمر الذى يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم

لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالح الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية

وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.

ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر، ويجوز التظلم منه خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه

إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر

وينظر فى غرفة المشورة، ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية

فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر

الفروق الجوهرية بين تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية 

القانون الواجب التطبيق فى الرسوم القضائية

أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية، بينما أمر تقدير المصروفات يخضع لأحكام قانون المرافعات “مادتان 189، 190 مرافعات”.

الجهة طالبة اصدار أمر التقدير :

أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب، بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.

بالنسبة لأطراف الخصومة في التظلم :

إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر، بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.

بالنسبة لطريقة التظلم فى امر تقدير الرسوم :

التظلم من أمر تقدير الرسوم، يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة في المقدار، وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام.

بينما التظلم فى أمر تقديرالمصروفات القضائية، يكون دائماً وعلى الرأي الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الالتزام.

بالنسبة لميعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم :

إن موعد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة في المقدار يبلغ 15 يوما، أما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية، فيخضع للقواعد العامة في الاستئناف.

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

مع تحيات موقع محامي مصر

error: