الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

في قانون المرافعات، الدفوع، الإدخال، الطالبات العارضة، والتدخل هي مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأطراف في القضايا القضائية وفقاً لخصوصيات كل حالة. سنستعرض هذه المصطلحات بشكل مختصر كما في قانون المرافعات:

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

نص المادة 108 من قانون المرافعات المصري:

مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

 

1. الدفوع:

الدفوع هي الأسباب أو الحجج التي يقدّمها المدعى عليه أو المدعي لرفض الدعوى أو دفعها، أو تقديم دفاعات لعدم قبول الدعوى. هذه الدفوع يمكن أن تكون متنوعة، مثل:

  • الدفع بعدم الاختصاص (سواء كان محكمة أو موضوع القضية).
  • الدفع ببطلان الإجراءات.
  • الدفع بموانع قانونية تؤثر على سير القضية.

2. الإدخال:

الإدخال هو طلب من أحد الأطراف إدخال شخص آخر في الدعوى ليصبح طرفاً فيها. قد يتقدم به المدعى أو المدعى عليه لإضافة شخص آخر قد يكون له علاقة مباشرة بالقضية، ويتم ذلك عادةً إذا كان دخول هذا الشخص ضرورياً للحكم في القضية.

3. الطالبات العارضة:

الطالبات العارضة هي الطلبات التي يتم تقديمها من قبل أحد الأطراف في أثناء سير القضية، وتكون غير مرتبطة مباشرة بطلبات الدعوى الأصلية. مثلًا، يمكن أن تتضمن طلبات بوقف تنفيذ حكم، أو طلبات تحفظية.

4. التدخل:

التدخل هو عندما يتدخل شخص ثالث في الدعوى ليصبح طرفاً في القضية، إما بطلب من المحكمة أو بناءً على رغبة أحد الأطراف. يمكن أن يكون التدخل:

  • تدخل هجومياً: حيث يتدخل الشخص الثالث بدعوى تعزز موقف أحد الأطراف.
  • تدخل دفاعياً: حيث يتدخل الشخص الثالث لدعم موقف أحد الأطراف بالدفاع عن حقوقه أو مصالحه.
  • مادة 108 من قانون المرافعات تتعلق بتحديد كيفية تقديم الدفوع المتعلقة بالإجراءات في الدعوى القضائية. وهذه المادة تتطلب أن يتم إبداء بعض الدفوع بشكل معين في الوقت المناسب، وتفرض عقوبات في حالة التأخير أو عدم الالتزام بتقديم الدفوع في الوقت المحدد.

    شرح المادة 108:

    1. الدفوع التي يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع: المادة تنص على أنه يجب إبداء مجموعة من الدفوع قبل تقديم أي طلبات أو دفاعات أخرى، وهذه الدفوع تشمل:

      • الدفع بعدم الاختصاص المحلي: عندما يرى أحد الأطراف أن المحكمة التي تنظر القضية ليست هي المحكمة المختصة بالنظر في القضية بسبب مكان وقوع الحدث أو محل إقامة الأطراف.
      • الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى: إذا كان هناك نزاع مشابه أو مرتبط بقضية أخرى جارية أمام محكمة أخرى، أو إذا كان هناك ارتباط بين القضايا يستدعي أن يتم النظر فيهما أمام نفس المحكمة.
      • الدفع بالبطلان: وهو الدفع الذي يقدمه أحد الأطراف لاعتبار أن هناك إجراءً باطلاً تم في الدعوى.
      • سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات: مثل دفع بعدم القبول أو غيرها من الدفوع التي تتعلق بالإجراءات القضائية.
    2. الوقت المحدد لتقديم هذه الدفوع: يجب تقديم هذه الدفوع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وهذا يعني أنه إذا كان هناك دفع بعدم الاختصاص أو دفع بالبطلان، يجب إبداؤه أولاً، ويجب ألا يكون هناك أي دفاع آخر قد تم تقديمه قبل ذلك.

    3. السقوط في حال عدم إبداء الدفوع في الوقت المناسب:

      • إذا لم يتم إبداء هذه الدفوع في الوقت المحدد، فإن الحق في هذه الدفوع يسقط، أي لا يمكن للخصم التمسك بها لاحقاً.
      • كما أن الحق في الطعن في هذه الدفوع يسقط إذا لم يتم الإشارة إليها في صحيفة الطعن.

    الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

    • تضمن المادة أن تتم جميع الإجراءات القضائية بشكل صحيح ومنظم، وتمنع التأخير أو التلاعب بالإجراءات من خلال استخدام الدفوع في اللحظات غير المناسبة.
    • تساهم المادة في تحديد جدول زمني واضح لأطراف الدعوى لإبداء دفوعهم أولاً قبل تقديم أي طلبات أو دفاعات أخرى.

    بشكل عام، تضع هذه المادة حدوداً زمنية لرفع الدفوع التي تتعلق بالإجراءات، مما يعزز الالتزام بالقواعد القانونية ويمنع إطالة أمد القضايا أو تشتيت المحكمة بمسائل غير ضرورية بعد أن تبدأ الإجراءات.

تُعد المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أهم المواد القانونية التي تنظم كيفية التعامل مع الدفوع والإجراءات المتعلقة بقضايا المحكمة. تهدف هذه المادة إلى تنظيم الوقت الذي يجب فيه على أطراف الدعوى إبداء دفوعهم، وتعزيز استقرار الإجراءات القضائية من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة للإجراءات. سنعرض في هذه المقالة تحليلًا شاملاً للمادة 108 وتطبيقاتها في النظام القضائي.

نص المادة 108:

تنص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي: “الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.”

مفهوم الدفوع وأنواعها:

الدفوع هي حجج قانونية أو فنية يقدمها أحد الأطراف في الدعوى لرفض أو دحض الدعوى المرفوعة ضده. وقد تكون هذه الدفوع متعلقة بأمور إجرائية أو موضوعية.

تشمل الدفوع الإجرائية التي يجب إبداؤها وفقًا للمادة 108 ما يلي:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتعلق بتقديم الدفع بعدم صلاحية المحكمة المحلية لنظر القضية بناءً على معايير محددة مثل محل إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحادث أو النزاع.
  2. الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى: يحدث عندما يوجد نزاع مماثل أو مرتبط أمام محكمة أخرى، مما يستدعي نقل القضية للمحكمة ذات الاختصاص للنظر في جميع القضايا المرتبطة بها.
  3. الدفع بالبطلان: يتعلق بالحجج التي يقدمها الطرف المدافع للاعتراض على إجراءات معينة تمت أثناء سير الدعوى، والتي يرون أنها تشوبها عيوب قانونية، مثل بطلان الإجراءات التي تمت بسبب نقص في الشكل أو المضمون.
  4. سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات: وهي الدفوع التي تتعلق بالصحة القانونية للإجراءات المتبعة في الدعوى مثل الدفع بعدم القبول أو عدم استيفاء شروط قانونية معينة.

الهدف من المادة 108:

تسعى المادة 108 من قانون المرافعات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

  1. تنظيم سير الدعوى: من خلال تحديد وقت معين لإبداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات، تمنع هذه المادة من تأخير القضية وتمنح المحكمة فرصة للنظر في جوهر الدعوى بشكل أسرع.
  2. إضفاء الطابع الجاد على الإجراءات القضائية: إذا تم السماح بإبداء الدفوع في أي وقت خلال سير القضية، فإن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد القضية دون ضرورة. لذا، تهدف المادة إلى إضفاء جوا من الجدية على الإجراءات.
  3. ضمان الحق في الدفاع: على الرغم من تحديد وقت معين لإبداء الدفوع، إلا أن المادة تضمن للخصوم حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الإجراءات التي يرونها غير صحيحة أو غير قانونية.
  4. تسريع الإجراءات القضائية: يساعد تحديد أوقات معينة للإجراءات على تسريع عملية البت في القضايا، مما يخفف العبء عن المحاكم ويساهم في سرعة تحقيق العدالة.

الالتزام بتقديم الدفوع في الوقت المحدد:

من أبرز ملامح هذه المادة أنها تشترط أن يتم تقديم الدفوع المتعلقة بالإجراءات قبل أي دفاع أو طلب آخر في الدعوى. بمعنى آخر، إذا كان لدى أحد الأطراف دفوع إجرائية، فيجب عليه تقديمها في أول مرحلة من مراحل الدعوى، أي قبل الحديث عن الأسس الموضوعية للدعوى أو تقديم طلبات أخرى، مثل طلب تأجيل أو طلبات أخرى.

تؤكد المادة على ضرورة الالتزام بتوقيت تقديم هذه الدفوع، وفي حال التأخر عن تقديمها في الوقت المحدد، فإنها تسقط تلقائيًا ولا يُسمح للطرف الذي أهملها بالتمسك بها لاحقًا. وهذا يعني أن أي دفع يتعلق بالاختصاص المحلي أو إحالة الدعوى أو الدفع بالبطلان يجب أن يتم تقديمه في مراحل مبكرة من القضية، وإلا سقط حقه في تقديم هذه الدفوع.

السقوط في حالة عدم الالتزام:

المادة 108 توضح أن الحق في الدفوع يسقط إذا لم يتم إبداؤها في الوقت المناسب. وهذا يعني أنه إذا لم يتم إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان في بداية القضية، فلا يمكن للطرف المطالب بهما التمسك بهما بعد ذلك.

كما أن المادة تشير إلى أن الحق في الطعن في هذه الدفوع يسقط إذا لم يتم تقديمها في صحيفة الطعن. أي أنه لا يمكن للخصم التقدم بمثل هذه الدفوع أثناء مرحلة الاستئناف أو الطعن إذا لم يتم إبداؤها منذ البداية.

أهمية هذه المادة في الممارسة القضائية:

  1. حماية النظام القضائي: تساهم المادة في حماية النظام القضائي من التأخير غير المبرر، حيث أن التأخير في إبداء الدفوع قد يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
  2. تحقيق العدالة بفعالية: من خلال فرض قيود زمنية على تقديم الدفوع، تضمن المادة أن يتم الفصل في القضايا بشكل أسرع وأكثر فعالية.
  3. منع التلاعب بالإجراءات: إذا تم السماح للطرف بتقديم الدفوع في أي وقت، فقد يتم استغلال هذه الفرصة للتلاعب بالإجراءات وتأجيل الحكم، مما يضر بمصلحة العدالة.

خاتمة:

المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تُعتبر من القواعد الأساسية التي تسهم في تنظيم سير الدعوى القضائية وتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال. من خلال تحديد وقت مناسب لإبداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات، تساهم المادة في تجنب التأخير وضمان سير الإجراءات بشكل منتظم، مما يضمن حماية حقوق الأطراف وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.

يحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة :

الفقرة التي تشير إليها تُوضح جزئية مهمة في قانون المرافعات فيما يتعلق بكيفية معالجة الدفوع من قبل المحكمة. لنقم بشرحها بشكل دقيق:

نص الفقرة:

“يحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.”

شرح الفقرة:

  1. الدفوع على استقلال:

    • تعني هذه العبارة أن المحكمة يجب أن تصدر حكمًا منفصلًا بشأن الدفوع المتعلقة بالإجراءات مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى، دون أن يكون هذا الحكم مرتبطًا أو مشروطًا بالحكم في موضوع الدعوى نفسها.
    • المحكمة تقيم الدفوع وتصدر حكمها فيها بشكل مستقل عن القضية الأصلية، بمعنى أنها تحكم في كل دفع بشكل منفصل دون تأجيل الحكم في الموضوع نفسه (مثل القضايا المتعلقة بالاختصاص أو البطلان أو الإجراءات).
  2. استثناء: أمر المحكمة بضم الدفوع إلى الموضوع:

    • في حالة أمر المحكمة بضم هذه الدفوع إلى الموضوع: هناك استثناء في حال قررت المحكمة ضم هذه الدفوع إلى موضوع الدعوى. بمعنى آخر، قد تقرر المحكمة أن تقيم حكمًا واحدًا يتعلق بكل من الدفوع والموضوع الأساسي للقضية في وقت واحد.
    • في هذه الحالة، يجب على المحكمة أن تبين ما حكمت به في كل من الدفوع على حدة، أي أن المحكمة تحدد بوضوح موقفها من كل دفع على حدة، وتبين كيف تم التعامل مع كل دفع وما هو حكمها فيه، سواء كان برفضه أو قبوله.

مثال توضيحي:

لنفترض أن المدعى عليه في دعوى ما قد قدم عدة دفوع أمام المحكمة:

  • دفع بعدم الاختصاص المحلي.
  • دفع بالبطلان بسبب خلل في الإجراءات.
  • دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى مماثلة.

إذا حكمت المحكمة في هذه الدفوع بشكل مستقل:

  • ستصدر المحكمة حكمًا مستقلًا بشأن كل دفع على حدة، في حكم منفصل لكل منها.
  • إذا قررت المحكمة أن الدفوع غير صحيحة، فسيتم رفضها بشكل مستقل، وإذا كانت صحيحة، فسيتم قبولها أيضًا بشكل مستقل دون النظر في موضوع القضية الأصلية.

إذا قررت المحكمة ضم هذه الدفوع إلى الموضوع:

  • في هذه الحالة، ستنظر المحكمة في الدفوع ضمن الموضوع نفسه، ولكن يجب أن توضح في حكمها ما إذا كانت قد قبلت أو رفضت كل دفع على حدة، وهذا يساعد على توضيح مواقفها تجاه كل من الدفوع والموضوع.

أهمية هذا التوضيح:

  • الشفافية والوضوح: يساعد هذا النظام في إضفاء الوضوح على الإجراءات القانونية، حيث تلتزم المحكمة بتبيان حكمها في كل دفع على حدة، مما يعزز من شفافية الإجراءات القضائية.
  • تسريع الإجراءات: عند النظر في الدفوع بشكل مستقل، يمكن للمحكمة أن تحسم تلك الدفوع بشكل أسرع قبل الدخول في الموضوع الأساسي للقضية، مما يقلل من التأخير في الحكم.
  • منع التداخل: من خلال فصل الدفوع عن الموضوع، تضمن المحكمة أن كل مسألة قانونية تتم معالجتها بشكل محدد دون التداخل مع القضايا الأخرى.

خاتمة:

إجمالًا، تؤكد هذه الفقرة من قانون المرافعات على أن الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب أن تكون محلاً للحكم المستقل من قبل المحكمة، مع إعطاء المحكمة الحق في ضم هذه الدفوع إلى موضوع القضية إذا رأت ضرورة لذلك.

يجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها :

من قواعد تقديم الدفوع المتعلقة بالإجراءات في قانون المرافعات، وهي تعبر عن مبدأ مهم يهدف إلى تنظيم كيفية تقديم هذه الدفوع بشكل واضح وموحد. لنقم بشرح هذه العبارة بتفصيل أكثر:

نص العبارة:

“يجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معًا، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.”

شرح العبارة:

  1. “إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معًا”:

    • عندما يقوم أحد الأطراف في الدعوى بتقديم دفع يتعلق بالإجراءات، مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان أو الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى، يجب عليه أن يذكر جميع الأسباب أو الوجوه التي يستند إليها هذا الدفع دفعة واحدة.
    • لا يجوز للطرف تقديم جزء من الدفع أو جزء من الأسباب في وقت معين ثم العودة لاحقًا لإضافة أسباب أخرى. يجب أن تكون كل الدفوع والأسباب المتعلقة بها واضحة ومنظمة منذ البداية، ويتم إبداؤها معًا.
  2. “وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها”:

    • إذا لم يتم تقديم جميع الأسباب أو الوجوه المتعلقة بالدفع بشكل كامل وفي الوقت المناسب، يسقط حق الطرف في التمسك بالأسباب التي لم يذكرها. بمعنى آخر، إذا تأخر الطرف في تقديم جزء من الدفع أو جزء من الأسباب المرتبطة به، فلا يجوز له لاحقًا العودة والتمسك بهذا الجزء الذي تم إغفاله.
    • هذا يعني أن أي وجه من وجوه الدفع المتعلق بالإجراءات إذا تم إغفاله في البداية، يفقد قيمته ولا يمكن استخدامه لاحقًا في القضية.

أهمية هذه القاعدة:

  1. تنظيم الإجراءات القضائية:

    • الهدف من هذه القاعدة هو منع التأخير في سير الدعوى. إذا كان الطرف يقدم دفوعًا متفرقة في أوقات متأخرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد القضية.
    • من خلال فرض ضرورة تقديم جميع الأسباب المتعلقة بالدفع دفعة واحدة، تضمن المحكمة أنها ستكون قادرة على فحص جميع الدفوع في وقت واحد، مما يسهم في تسريع الإجراءات.
  2. وضوح وصحة الإجراءات:

    • تساعد هذه القاعدة في الحفاظ على الوضوح القانوني، حيث يتمكن القاضي من فحص كافة جوانب الدفع بشكل شامل.
    • كما تضمن المحكمة أن الأطراف لا يغيرون أو يضيفون أسباب جديدة بعد أن تكون القضية قد بدأت، وهو ما قد يؤثر على مصداقية الإجراءات.
  3. منع التلاعب:

    • قد يحاول بعض الأطراف التلاعب بالإجراءات من خلال تقديم جزء من الدفع في بداية القضية ثم إضافة جزء آخر في مرحلة لاحقة. هذه القاعدة تمنع مثل هذه المحاولات، حيث يتم التعامل مع جميع أسباب الدفع دفعة واحدة.
  4. ضمان العدالة:

    • من خلال هذه القاعدة، تضمن المحكمة أن جميع الأطراف قد أتيحت لهم الفرصة لإبداء دفوعهم بشكل كامل، وبالتالي يمكنها أن تصدر حكمًا مبنيًا على المعلومات الكاملة والشفافة المتعلقة بالقضية.

مثال توضيحي:

لنفترض أن المدعى عليه في دعوى ما قد قدم الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وفي البداية ذكر أنه لا يمكن للمحكمة المختصة بالتحقيق في القضية أن تنظر في الدعوى بناءً على مكان وقوع الحدث. ثم في وقت لاحق، وبعد مرور فترة من الزمن، يعود ليضيف سببًا آخر يتعلق بعدم الاختصاص بسبب مكان إقامة المدعى عليه. في هذه الحالة، لا يمكن للمدعى عليه التمسك بالسبب الثاني لأن القاعدة تنص على أنه يجب تقديم جميع أسباب الدفع دفعة واحدة، وإذا تم إغفال جزء من الأسباب في البداية، فإن الحق في التمسك بها يسقط.

خاتمة:

إجمالًا، القاعدة التي تنص على ضرورة تقديم جميع الوجوه المتعلقة بالدفع المتعلق بالإجراءات معًا تهدف إلى تنظيم سير الدعوى القضائية ومنع التأخير أو التلاعب. هذه القاعدة تضمن للمحكمة القدرة على فحص كل جوانب القضية بشكل متكامل، مما يعزز العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية.

الدفوع أنواع ثلاثة موضوعية وشكلية وبعدم القبول :

الدفوع هي اعتراضات أو حجج يقدمها أحد أطراف الدعوى لرفض طلبات الخصم أو لتسوية قضية معينة بشكل غير مباشر. وتقسم الدفوع بشكل عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي الدفوع الموضوعية، الدفوع الشكلية، والدفوع بعدم القبول. سنقوم بشرح كل نوع من هذه الدفوع بشكل مفصل:

1. الدفوع الموضوعية:

الدفوع الموضوعية تتعلق بأساس الحق المدعى به أو موضوع الدعوى نفسها. بمعنى آخر، يتم تقديم هذه الدفوع للشكك في صحة الحق المطالب به أو لتفنيد أساس الدعوى من الناحية الموضوعية.

  • أمثلة على الدفوع الموضوعية:
    • الدفع بعدم مشروعية المطالب: إذا كانت الدعوى تقوم على أساس غير مشروع (مثل دعوى تقوم على مخالفة للقانون).
    • الدفع بانقضاء الحق: مثل دفع المدعى عليه بانقضاء الحق بسبب مرور الزمن (مثال: التقادم).
    • الدفع بعدم صحة العقد: إذا كان العقد الذي تأسست عليه الدعوى غير قانوني أو باطل.
    • الدفع بعدم توافر أركان الجريمة (في قضايا الجنح): إذا كان المدعى عليه يعتقد أن الأركان اللازمة لقيام الجريمة غير موجودة.

الدفوع الموضوعية يمكن أن تؤدي إلى الحكم في الدعوى نفسها، بمعنى أنه إذا تم قبول الدفع الموضوعي، قد ترفض المحكمة الدعوى الأصلية تمامًا.

2. الدفوع الشكلية:

الدفوع الشكلية تتعلق بصحة الإجراءات التي تمت في القضية. وهي لا تتعلق بأصل الحق المدعى به ولكنها تتعلق بصحة الإجراءات التي تسبق أو تصاحب الدعوى. الهدف من هذه الدفوع هو إظهار أن الإجراءات التي اتخذها الطرف الآخر لم تكن صحيحة من الناحية الشكلية.

  • أمثلة على الدفوع الشكلية:
    • الدفع بعدم الاختصاص: إذا كانت المحكمة التي تنظر في القضية غير مختصة من حيث المكان أو الموضوع.
    • الدفع بعدم صحة التوكيل: في حالة تقديم دعوى من قبل شخص غير مفوض بذلك.
    • الدفع بوجود خلل في الأوراق أو المستندات المقدمة: مثل تقديم مستندات مزورة أو غير رسمية.
    • الدفع بوجود عيوب في إعلان الدعوى: إذا كانت إجراءات إعلان الدعوى لم تتم وفقًا للأصول القانونية.

الدفوع الشكلية قد تؤدي إلى بطلان أو إيقاف الدعوى أو إعادة القضية إلى نقطة معينة لإجراء الإجراءات بالشكل الصحيح.

3. الدفوع بعدم القبول:

الدفوع بعدم القبول تتعلق بوجود أسباب تمنع المحكمة من قبول الدعوى منذ البداية، وذلك بغض النظر عن صحة الموضوع أو الإجراءات. هذه الدفوع لا تتعلق بالحكم في موضوع الدعوى، ولكنها تتعلق بوجود عيوب أو أسباب تجعل الدعوى غير قابلة للنظر من الأساس.

  • أمثلة على الدفوع بعدم القبول:
    • الدفع بعدم توافر الصفة: مثل عندما يكون المدعي غير مختص قانونًا برفع الدعوى، أو عندما تكون الدعوى مرفوعة من شخص لا يملك الحق في ذلك.
    • الدفع بعدم توفر المصلحة: إذا لم يكن المدعي قد لحقه ضرر مباشر من القضية المعروضة.
    • الدفع بعدم وجود أساس قانوني: إذا كانت الدعوى لا تستند إلى أي قاعدة قانونية.
    • الدفع بعدم الاستمرار في الدعوى بسبب سبق الفصل فيها: في حالة إذا كانت الدعوى قد تم الفصل فيها مسبقًا في قضية سابقة مماثلة (حكم نهائي).

الدفوع بعدم القبول قد تؤدي إلى رفض الدعوى بشكل كامل، دون النظر في الموضوع أو التفاصيل الأخرى، ويُعتبر هذا النوع من الدفوع حاسمًا في العديد من القضايا.

الفرق بين الأنواع الثلاثة:

  • الدفوع الموضوعية: تهدف إلى نقض أساس الدعوى من حيث الحق المدعى به، وتؤدي إلى رفض القضية إذا كانت محقة.
  • الدفوع الشكلية: تتعلق بالإجراءات والشكليات المرتبطة بالقضية، ويمكن أن تؤدي إلى تأجيل الدعوى أو إلغائها إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
  • الدفوع بعدم القبول: تتعلق بأسباب قانونية تمنع المحكمة من قبول النظر في الدعوى من الأساس.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفوع هي جزء أساسي من النظام القضائي، حيث توفر وسيلة للطرف المدعى عليه لإظهار أي عيوب أو نقائص في الدعوى المرفوعة ضده. من خلال التفرقة بين الدفوع الموضوعية والشكلية ودفوع عدم القبول، يتيح القانون للمحكمة التصدي لأي عيوب قد تؤثر في سير العدالة، مما يسهم في ضمان محاكمة عادلة ومتوازنة.

المقصود بالدفوع الشكلية وتمييزها عن الدفوع الموضوعية :

المقصود بالدفوع الشكلية:

الدفوع الشكلية هي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات القانونية والشكلية التي تتبع أثناء سير الدعوى. بمعنى آخر، هي اعتراضات يرفعها أحد أطراف الدعوى على الأسس الإجرائية التي تمت وفقًا لها الدعوى، وليس على موضوع القضية نفسه. الهدف من هذه الدفوع هو أن يبين المدعى عليه أن الإجراءات التي اتخذها المدعي أو المحكمة في الدعوى غير صحيحة من الناحية القانونية أو لا تلتزم بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها.

أمثلة على الدفوع الشكلية:

  1. الدفع بعدم الاختصاص: عندما تكون المحكمة التي تنظر في القضية غير مختصة بنظرها من حيث المكان (الاختصاص المحلي) أو الموضوع.
  2. الدفع بعدم صحة التوكيل: إذا كانت الدعوى قد رفعت بواسطة شخص لا يملك توكيلاً قانونيًا لتمثيل المدعي.
  3. الدفع بعدم صحة الإعلان: عندما يتم إخطار أحد الأطراف بالدعوى بطرق غير صحيحة أو وفقًا لأصول قانونية غير سليمة.
  4. الدفع بالبطلان في الإجراءات: مثل دفع المدعى عليه ببطلان الإجراءات المتخذة من المدعي بسبب عيب في تقديم المستندات أو عدم استيفاء الأشكال القانونية المطلوبة.

الدفوع الشكلية تُستخدم بشكل أساسي للطعن في إجراءات الدعوى وليس في موضوعها.

إذا اعتبرت المحكمة الدفع الشكلي صحيحًا، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراءات أو إيقاف الدعوى مؤقتًا أو تحويلها إلى محكمة أخرى مختصة.

تمييز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية:

  1. المحتوى:

    • الدفوع الشكلية: تركز على صحة الإجراءات المتبعة في القضية، مثل الاختصاص المحلي أو الإجراءات القانونية غير السليمة (مثل التوكيل أو الإعلان أو التقديم غير السليم للمستندات).
    • الدفوع الموضوعية: تتعلق بأصل الحق أو موضوع الدعوى نفسها. تهدف إلى إظهار أن المطالبة غير مستحقة من حيث القانون أو الواقع، مثل الدفع بعدم مشروعية العقد أو الدفع بعدم وجود ضرر حقيقي أو الدفع بانقضاء الحق بسبب مرور الزمن (التقادم).
  2. التأثير على سير الدعوى:

    • الدفوع الشكلية: تؤثر فقط في الإجراءات القانونية التي تتم في الدعوى، وإذا قُبلت من قبل المحكمة، فإنها تؤدي إلى تعليق الدعوى أو إلغاء الإجراءات أو تحويل القضية إلى محكمة أخرى، ولكنها لا تؤثر في موضوع القضية مباشرة.
    • الدفوع الموضوعية: تؤثر بشكل مباشر في الأساس الذي تقوم عليه الدعوى، وإذا قُبلت من قبل المحكمة، فإنها تؤدي إلى رفض الدعوى أو قبولها بناءً على الأساس الموضوعي الذي تم تقديمه.
  3. الموعد المحدد للإبداء:

    • الدفوع الشكلية: عادةً ما تُبدى في مرحلة مبكرة من الدعوى، حيث يجب أن تُطرح قبل أي دفاع موضوعي، وغالبًا ما تكون نقطة الانطلاق لإجراءات القضية.
    • الدفوع الموضوعية: تُبدى عادة بعد استعراض الإجراءات الشكلية، ويتم طرحها في المراحل اللاحقة بعد بداية المحاكمة.
  4. أثر قبول الدفع:

    • الدفوع الشكلية: قد تؤدي إلى إيقاف أو تعديل الإجراءات، مثل إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء إجراءات لم تتم بشكل صحيح.
    • الدفوع الموضوعية: قد تؤدي إلى الحكم في القضية بشكل نهائي، مثل رفض الدعوى لعدم وجود حق قانوني للمدعي.

مثال لتوضيح الفرق:

  • الدفع الشكلية: إذا رفع المدعى عليه دفعًا بعدم صحة إعلان الدعوى، حيث قال إنه لم يُخطر بالدعوى بالطريقة القانونية المطلوبة، فيتم النظر في هذه المسألة من الناحية الإجرائية. إذا ثبت أن الإعلان غير قانوني، قد تأمر المحكمة بوقف الدعوى إلى حين إتمام الإعلان بشكل صحيح.

  • الدفع الموضوعي: إذا رفع المدعى عليه دفعًا مفاده أن العقد الذي استند عليه المدعي في دعواه هو عقد باطل، يتم النظر في هذه الحجة من حيث مضمون العقد وأحكام القانون. إذا تم قبول الدفع، قد يؤدي ذلك إلى رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني لها.


الفرق الأساسي بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية يكمن في أن الدفوع الشكلية تتعلق بالإجراءات والقواعد الشكلية التي تحكم سير الدعوى، بينما الدفوع الموضوعية تتعلق بمضمون الحق المدعى به في القضية. الدفوع الشكلية تهدف إلى التأكد من أن الدعوى قد تم التعامل معها وفقًا للقانون، بينما الدفوع الموضوعية تتعامل مع جوهر الدعوى وما إذا كانت مطالبات المدعي تستند إلى أساس قانوني سليم أم لا.

وجوب إبداء الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع والإ سقط الحق فيما لم يبد منها :

هذه القاعدة القانونية تعد أحد المبادئ الهامة في قانون المرافعات. تنص على أنه إذا كان لأحد الأطراف في الدعوى دفوع شكلية، يجب عليه أن يُبدِها جميعًا دفعة واحدة، وفي مرحلة مبكرة من الدعوى، أي قبل البدء في الدفاع في موضوع الدعوى نفسها. وإذا لم يبدِ الطرف هذه الدفوع معًا وفي الوقت المناسب، فإنه يسقط حقه في التمسك بأي منها لاحقًا.

شرح القاعدة:

  1. إبداء الدفوع الشكلية معًا:

    • الدفوع الشكلية تتعلق بالإجراءات القانونية التي تتم في الدعوى (مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بعدم صحة الإعلان أو الدفع بالبطلان في الإجراءات). يتعين على الطرف الذي يرفع هذه الدفوع أن يقدمها جميعًا دفعة واحدة.
    • هذا يهدف إلى منع التأجيل أو التلاعب، حيث يُطلب من الطرف تقديم جميع اعتراضاته على الإجراءات منذ البداية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيها بشكل مناسب، قبل أن يتم التطرق إلى موضوع القضية.
  2. قبل التكلم في الموضوع:

    • يجب على الطرف أن يُبدِي دفوعه الشكلية قبل البدء في الدفاع في الموضوع. أي أن الدفوع الشكلية تُعتبر أولوية يجب التعامل معها أولًا، حيث تكون أساسية لاستمرار النظر في القضية. يجب على المدعى عليه أن يقدم هذه الدفوع قبل أن يناقش موضوع القضية (سواء كان يتحدث عن موضوع الدعوى أو يدافع ضد الادعاءات التي تم تقديمها).
    • إذا بدأ الطرف في الدفاع في الموضوع أو تكلم عن جوهر الدعوى قبل إبداء هذه الدفوع الشكلية، يُعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن حقه في إبداء هذه الدفوع.
  3. سقوط الحق في الدفوع الشكلية إذا لم تُبدَ في الوقت المناسب:

    • إذا تأخر الطرف في تقديم الدفوع الشكلية أو قدمها بعد البدء في الدفاع في الموضوع، فإن حقه في التمسك بها يسقط. بمعنى أنه إذا لم يُبدِ الطرف الدفوع الشكلية في وقتها المناسب، فإنه لا يمكنه العودة إليها في وقت لاحق، حتى وإن كانت هذه الدفوع صحيحة.
    • الفكرة من هذا هو ضمان سير الدعوى بطريقة منظمة وفعالة، بحيث لا يتم تأجيل أو إيقاف سير الدعوى بسبب اعتراضات شكلية تثار في وقت متأخر. كما يهدف إلى عدم التأثير على سير القضية الأصلي.

أمثلة على الدفوع الشكلية:

  • الدفع بعدم الاختصاص المحلي: إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة ليست مختصة محليًا بنظرها، يجب أن يتم تقديم هذا الدفع في البداية.
  • الدفع بعدم صحة الإعلان: إذا كان الإعلان عن الدعوى قد تم بطريقة غير قانونية أو لم يتم وفقًا للأصول، يجب تقديم هذا الدفع في أول جلسة.
  • الدفع بعدم صحة التوكيل: إذا كانت الدعوى قد رفعت من شخص غير مفوض قانونيًا لتمثيل المدعي.

المبررات القانونية لهذه القاعدة:

  1. التسريع في الإجراءات:

    • فرض تقديم الدفوع الشكلية في وقت مبكر يساعد في تسريع الإجراءات القضائية، ويمنع التأخير الناتج عن إعادة النظر في القضايا الشكلية بعد البدء في الموضوع.
  2. حماية سير العدالة:

    • إذا تم التطرق إلى الموضوع قبل تسوية الدفوع الشكلية، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سير القضية أو حتى إعطاء فرص للطرف المتقاعس عن تقديم دفوعه في الوقت المناسب لإحداث تأثير على الحكم.
  3. توفير الوضوح للخصوم:

    • عند تقديم الدفوع الشكلية في وقت مبكر، يكون جميع الأطراف قد علموا بتلك الاعتراضات منذ البداية، مما يساعد على تجنب أي مفاجآت أو تغيير في مجريات القضية في وقت لاحق.

المعنى العملي للقاعدة:

إذا كان المدعى عليه لديه اعتراضات شكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع ببطلان الإجراءات) يجب عليه أن يقدمها في الجلسات الأولى، قبل أن يتكلم في موضوع الدعوى، وإذا بدأ في مناقشة الموضوع أو تقديم دفاعه، فيُعتبر قد تنازل عن هذه الدفوع الشكلية.

مثال توضيحي:

  • الدفوع الشكلية: إذا كان المدعى عليه في دعوى معينة قد قرر تقديم الدفع بعدم الاختصاص المحلي، عليه أن يقدمه في أول جلسة، وإذا بدأ في الدفاع عن الموضوع قبل تقديم هذا الدفع، يفقد حقه في التمسك به لاحقًا.

  • التأثير القانوني: إذا تم تقديم الدفاع في الموضوع قبل الدفوع الشكلية، على سبيل المثال، إذا تم مناقشة صحة الدعوى أو تقديم أدلة، فهذا يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الطعن في الإجراءات الشكلية، ولن يمكنه المطالبة بعدم الاختصاص المحلي أو أي دفع شكلي آخر بعد هذه المرحلة.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

إجمالًا، القاعدة التي تُلزم بتقديم الدفوع الشكلية معًا قبل البدء في الدفاع في موضوع الدعوى تهدف إلى ضمان السير السليم والمنظم للإجراءات القضائية. من خلال فرض هذه القاعدة، تضمن المحكمة أن جميع الأطراف يتعاملون مع المسائل الشكلية قبل التطرق إلى الجوهر، مما يساهم في تسريع العملية القضائية وتجنب التلاعب أو التأخير في البت في الدعوى.

أستثناءات بعض الدفوع الشكلية التي يجوز إبداؤها ولو بعد التكلم في الموضوع :

في الأصل، الدفوع الشكلية يجب أن تُبدى قبل البدء في الدفاع في الموضوع، وإذا تم البدء في الدفاع في الموضوع فإن حق تقديمها يسقط. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذا القيد، حيث يُسمح ببعض الدفوع الشكلية لتقديمها في وقت لاحق، حتى بعد التكلم في الموضوع، وهذا بناءً على بعض الظروف التي تقتضي ذلك.

أهم الاستثناءات التي تسمح بتقديم الدفوع الشكلية بعد التكلم في الموضوع:

  1. الدفع بعدم الاختصاص:

    • الاستثناء: يمكن تقديم الدفع بعدم اختصاص المحكمة في أي وقت خلال الدعوى، حتى بعد البدء في الدفاع في الموضوع، إذا ثبت أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة قانونًا بنظرها سواء من حيث المكان أو الموضوع.
    • التفسير: يحق للطرف رفع هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا تبين له أن المحكمة لا تملك السلطة القانونية للفصل في القضية. وهذا يستند إلى مبدأ أن الاختصاص من القضايا الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها.
  2. الدفع ببطلان الإجراءات لعيب في التوكيل:

    • الاستثناء: إذا تبين أن التوكيل المقدم لم يكن صحيحًا أو أنه كان مشوبًا بالعيوب، يمكن تقديم الدفع ببطلان التوكيل حتى بعد البدء في مناقشة موضوع الدعوى.
    • التفسير: إذا تم اكتشاف عيب في التوكيل (مثل أنه لم يكن موثقًا أو تم التوقيع عليه من شخص غير مختص)، فهذا لا يتعلق بمسألة موضوعية بل بمسألة شكلية لها علاقة بصحة الإجراءات القانونية.
  3. الدفع بالبطلان بسبب عدم صحة الإعلان:

    • الاستثناء: يجوز للطرف تقديم الدفع ببطلان الإعلان إذا كان هناك عيب في طريقة الإعلان عن الدعوى، حتى بعد مناقشة الموضوع.
    • التفسير: إذا تم اكتشاف أن الإعلان لم يتم وفقًا للأصول القانونية، يمكن إبداء هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأنه يتعلق بحق أساسي للطرف في أن يتم إعلامه بشكل صحيح بالقضية.
  4. الدفع بالبطلان لعدم صحة التوكيل أو لعيب في الإجراءات:

    • الاستثناء: يجوز للطرف إبداء الدفع ببطلان الإجراءات إذا تبين وجود عيب جوهري في الطريقة التي تم بها توجيه الدعوى أو في الإجراءات القانونية.
    • التفسير: يمكن أن يتعلق هذا بالأخطاء التي تؤثر في جوهر الإجراءات مثل عدم إعلام الأطراف بشكل صحيح أو عدم استيفاء بعض المتطلبات القانونية الأساسية لبدء الدعوى.
  5. الدفع بتزوير المستندات:

    • الاستثناء: يمكن إبداء الدفع بتزوير المستندات في أي وقت خلال سير الدعوى، حتى بعد التكلم في الموضوع.
    • التفسير: إذا تم اكتشاف أن المستندات التي قدمها الطرف الآخر مزورة أو تحتوي على أخطاء، يمكن تقديم هذا الدفع في أي مرحلة. التزوير يعد من الأمور الجسيمة التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مصداقية الدعوى بأكملها.
  6. الدفع بوجود عيوب في الإثبات أو في الأوراق المقدمة:

    • الاستثناء: في حال اكتشاف عيوب أو عدم صحة في المستندات المقدمة أثناء سير الدعوى، مثل أن المستندات تم تقديمها بشكل غير قانوني أو غير صحيح، يمكن للطرف إبداء هذا الدفع حتى بعد بداية المناقشة في الموضوع.
    • التفسير: هذا النوع من الدفوع لا يرتبط بالموضوع مباشرة بل بالإجراءات والشكل، وإذا ظهرت مشكلة في المستندات المقدمة، فإن للمدعى عليه الحق في الاعتراض عليها في أي وقت.

متى يتم الإقرار باستثناءات هذه الدفوع؟

  • يتم الإقرار بهذه الاستثناءات من قبل المحكمة متى كانت هناك أسباب قوية تستدعي النظر في الدفع حتى بعد التحدث في الموضوع. فالمحكمة قد تقر بأن هناك إخلالًا جسيمًا في الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل أن المحكمة المعنية غير مختصة أو أن التوكيل المقدم لم يكن صحيحًا، وهذا يؤثر في سير العدالة نفسها.
  • في هذه الحالة، يتم تمكين الأطراف من تقديم هذه الدفوع متى ظهرت الحاجة إليها.

التفسير القانوني:

هذه الاستثناءات تعتبر من باب ضمان حقوق الأطراف في الدعوى. إذ قد تكون هناك حالات يستحيل فيها اكتشاف بعض العيوب الشكلية أو المخالفات الإجرائية إلا بعد بدء الدفاع في موضوع الدعوى، مثل اكتشاف أن التوكيل المقدم ليس صحيحًا أو اكتشاف أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

رغم أن القاعدة العامة في قانون المرافعات تقضي بوجوب تقديم الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع، إلا أن هناك استثناءات تسمح بتقديم بعض الدفوع حتى بعد البدء في الدفاع في الموضوع. هذه الاستثناءات تضمن العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأطراف في الدعوى، وتسمح بتصحيح الأخطاء الجوهرية في الإجراءات أو في صحة الدعوى نفسها، مما يؤدي إلى عدم تضرر الأطراف بسبب عيوب قد تكون قد ظهرت بعد بدء القضية.

وجوب إبداء وجوه الدفع الشكلي وأسبابه  معا قبل التكلم في الموضوع وإلإ سقط الحق فيما لم يبد منها :

هذه القاعدة هي أحد المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، والتي تهدف إلى ضمان تنظيم وسير الدعوى بطريقة سليمة، وتحديد أولويات الدفوع التي يجب تقديمها في مراحل مختلفة من سير الدعوى. يشترط أن يتم إبداء جميع وجوه الدفع الشكلي (أي جميع النقاط القانونية التي يعتذر بها الطرف في الدعوى بشأن الإجراءات المتبعة) وأسباب هذه الدفوع دفعة واحدة وقبل الدخول في مناقشة موضوع الدعوى. وإذا لم يتم تقديمها في هذا الوقت، فإن الحق في إبداء أي من هذه الدفوع يسقط.

شرح القاعدة:

  1. إبداء وجوه الدفع الشكلي معًا:

    • الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص، الدفع ببطلان الإجراءات أو الدفع بعدم صحة الإعلان.
    • يجب أن تُعرض جميع أوجه الدفع الشكلي التي يعتزم الطرف إبداءها، أي جميع النقاط القانونية التي تدور حول الشكل والإجراءات التي تمت في الدعوى، دفعة واحدة.
    • لا يُسمح للطرف بتقديم دفوع شكلية واحدة تلو الأخرى في أوقات مختلفة، وإنما يجب عليه جمع جميع الدفوع الشكلية وتقديمها في جلسة واحدة أو في مرحلة مبكرة من الدعوى.
  2. إبداء أسبابه مع الدفوع الشكليّة:

    • عند تقديم الدفع الشكلي، يجب على المدعى عليه أن يُبيّن الأسباب التي يستند إليها هذا الدفع. بمعنى آخر، يجب أن يوضح الأسباب القانونية أو الواقعية التي تقف وراء كل دفع شكلي.
    • إذا لم يذكر الطرف جميع الأسباب المرتبطة بكل دفع شكلي، قد يسقط حقه في التمسك بهذه الأسباب لاحقًا. فالمحكمة بحاجة إلى فهم كامل للسبب الذي يدفعه لإثارة الدفع، وبالتالي فإن إبداء الأسباب بشكل واضح جزء لا يتجزأ من العملية.
  3. قبل التكلم في الموضوع:

    • يجب تقديم هذه الدفوع الشكلية وأسبابها قبل التحدث في موضوع الدعوى، أي قبل الدفاع عن جوهر القضية أو تقديم أي طلبات أخرى تتعلق بمسألة الموضوع (مثل إثبات الحق أو الدفع بعدم مشروعية المطالب).
    • التكلم في الموضوع يعني الدخول في المناقشة المتعلقة بما إذا كانت الدعوى صحيحة من حيث الحق المطالب به. لذلك، إذا بدأ المدعى عليه في تقديم دفاعه بشأن الموضوع قبل أن يُبدِ الدفوع الشكلية، يُعتبر قد أسقط حقه في التمسك بها.
  4. سقوط الحق فيما لم يُبدَ منها:

    • إذا لم يقدم المدعى عليه الدفوع الشكلية كلها، أو إذا بدأ في الحديث عن موضوع الدعوى قبل تقديم هذه الدفوع الشكلية، يسقط حقه في التمسك بأي دفع شكلي آخر لم يُبدِه في الوقت المناسب.
    • وهذا يعنى أنه إذا تأخر الطرف في تقديم دفع شكلي أو إذا بدأ في الدفاع حول الموضوع (مثل مناقشة صحة المطالب) قبل الدفع بالإجراءات الشكلية، فإن المحكمة لن تسمح له بعد ذلك باستخدام تلك الدفوع.

التفسير القانوني للقاعدة:

  • تنظيم الإجراءات: الهدف من هذه القاعدة هو تنظيم سير الدعوى، وضمان ألا تتعرض المحكمة لإرباك أو تأخير بسبب الطعون الشكلية التي يمكن أن تُثار في وقت متأخر. يضمن ذلك أن جميع الاعتراضات الشكلية تُطرح قبل البدء في موضوع الدعوى، ويُسمح بذلك للطرف الآخر بالاستعداد لذلك.

  • العدالة وسرعة الإجراءات: إذا تركت المحكمة الباب مفتوحًا لإثارة الدفوع الشكلية في أي وقت بعد التكلم في الموضوع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل سير الدعوى وتأخير البت فيها. القاعدة تُساعد في تسريع الإجراءات وتوفير العدالة للأطراف من خلال تحديد متى يمكن إبداء الاعتراضات الشكلية.

  • منع التلاعب: هذه القاعدة تساعد في منع التلاعب أو “المفاجآت” التي قد تحدث إذا قام أحد الأطراف بتقديم اعتراضات شكلية غير متوقعة بعد بدء المناقشة في الموضوع. تقديم جميع الدفوع الشكليّة في بداية الدعوى يسمح للطرف الآخر بالإعداد الجيد.

أمثلة لتوضيح القاعدة:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • إذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى، يجب عليه أن يُبدِ هذا الدفع قبل الدفاع في موضوع الدعوى. إذا بدأ الدفاع في الموضوع دون أن يذكر هذا الدفع أولًا، يُعتبر أنه تنازل عن هذا الدفع.
  2. الدفع بعدم صحة الإعلان:

    • إذا كان هناك خلل في طريقة الإعلان عن الدعوى (مثل عدم تسليم الإخطار بشكل صحيح)، يجب أن يتم تقديم هذا الدفع في الجلسات الأولى. في حال بدأ المدعى عليه في تقديم دفاعه في الموضوع أولاً، ثم حاول لاحقًا تقديم الدفع ببطلان الإعلان، فإنه يفقد الحق في التمسك بذلك.
  3. الدفع بعدم صحة التوكيل:

    • إذا كانت الدعوى رفعت بواسطة شخص ليس مفوضًا بشكل قانوني، يجب تقديم الدفع بهذا العيب في بداية الدعوى. إذا بدأ المدعى عليه في مناقشة الموضوع (مثل صحة الادعاء أو تقديم دفاعه في الموضوع) قبل إبداء هذا الدفع، فإنه يسقط حقه في التمسك به لاحقًا.

المبررات القانونية لهذه القاعدة:

  1. تسريع الإجراءات: تقديم الدفوع الشكلية أولاً يمنع التأخير ويجعل المحكمة تركز على الموضوع دون تشتيت بسبب اعتراضات شكلية متأخرة.

  2. توفير الشفافية: إذا قدم المدعى عليه جميع اعتراضاته الشكلية منذ البداية، يكون للطرف الآخر فهم واضح لما هي النقاط التي سيتعين عليه الرد عليها.

  3. حماية الحقوق: يسهم تقديم جميع الدفوع بشكل واضح في حماية حقوق الأطراف، حيث يتم التأكد من أن كل اعتراض قد أُخذ في الاعتبار في الوقت المناسب.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

إجمالًا، القاعدة القانونية التي تفرض إبداء جميع الدفوع الشكلية وأسبابها معًا قبل البدء في الموضوع تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وتوفير وضوح للأطراف، مما يضمن تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية. إذا لم يتم تقديم هذه الدفوع في الوقت المناسب، فإنه يسقط حق تقديمها لاحقًا، مما يساعد على منع تأخير القضية بسبب اعتراضات شكلية تثار في وقت متأخر.

وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها :

هذه القاعدة هي أحد المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، والتي تهدف إلى تنظيم سير الطعون القضائية وضمان تسريع الإجراءات القضائية وحمايتها من التأخير الناتج عن تقديم اعتراضات متأخرة. القاعدة تشير إلى ضرورة إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن في مراحل الطعن، وإذا لم يُبدِ الطاعن الدفوع الشكلية في صحيفته، يسقط حقه في التمسك بها لاحقًا.

شرح القاعدة:

  1. الدفوع الشكلية:

    • الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى، مثل:
      • الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
      • الدفع بعدم صحة الإعلان.
      • الدفع ببطلان الإجراءات.
    • هذه الدفوع لا تتعلق بمضمون الدعوى أو بموضوعها، بل بالأمور الشكلية التي تؤثر في صحة سير الدعوى أو إجراءاتها.
  2. وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن:

    • عند تقديم الطعن (سواء كان طعنًا في الحكم أو أي إجراء قانوني آخر)، يجب على الطاعن أن يُبدِ جميع الدفوع الشكلية التي ينوي التمسك بها في صحيفة الطعن.
    • صحيفة الطعن هي الوثيقة التي يتقدم بها الطاعن للمحكمة وتُوضح فيها الأسباب التي يستند إليها الطعن، ويمكن أن تحتوي على دفوع شكلية أو موضوعية.
    • إذا لم يُدرج الطاعن جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة منذ البداية، يفقد الحق في التمسك بها لاحقًا أمام المحكمة.
  3. إلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها:

    • إذا لم يتم إبداء الدفع الشكلي في صحيفة الطعن في الموعد المحدد، يُعتبر الطاعن قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
    • هذا يعني أنه لا يمكن للطاعن العودة إلى هذه الدفوع بعد تقديم صحيفة الطعن وتقديم التبريرات أو الطعون الشكليّة التي لم يتم ذكرها في الصحيفة، حتى وإن كانت صحيحة من الناحية القانونية.

أسباب هذا القيد:

  1. تسريع إجراءات الطعن:

    • من خلال إلزام الطاعن بتقديم جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة، يتم ضمان عدم التأخير في البت في الطعن، وعدم إرباك المحكمة بدفوع تتعلق بالإجراءات قد تكون تم تأخيرها بشكل متعمد أو غير مبرر.
  2. الشفافية والتنظيم:

    • يتعين على المحكمة معرفة جميع النقاط القانونية التي سيركز عليها الطاعن منذ البداية. إذا قدم الطاعن دفوعًا شكلية متأخرة، فقد يُعيق ذلك سير الطعن ويؤدي إلى تضارب في الإجراءات.
  3. حماية حق الأطراف الأخرى:

    • من خلال تقديم جميع الدفوع الشكلية في الوقت المناسب (أي في صحيفة الطعن)، يتم حماية حقوق الأطراف الأخرى من المفاجآت أو التأجيلات التي قد تحدث بسبب اعتراضات متأخرة.
  4. توضيح موقف الطاعن:

    • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية يُوضح موقفه بشكل كامل، مما يساعد المحكمة على التعامل مع الدعوى أو الطعن بشكل دقيق دون الحاجة إلى إعادة فتح النقاط القانونية التي تم التغاضي عنها في البداية.

أمثلة توضيحية:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • إذا كان المدعى عليه يعتقد أن المحكمة غير مختصة محليًا بنظر الطعن، يجب عليه تقديم هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا بدأ في الحديث عن موضوع الطعن قبل تقديم هذا الدفع، فإنه يفقد حقه في التمسك به لاحقًا.
  2. الدفع بعدم صحة الإعلان:

    • إذا كان الطاعن يعتقد أن الإعلان لم يتم بطريقة صحيحة أو لم يصل إلى الشخص المعني، يجب أن يُبدِ هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا تأخر في تقديم هذا الدفع إلى جلسة لاحقة، فإنه لا يمكنه التمسك به.
  3. الدفع ببطلان الإجراءات:

    • إذا كان هناك خطأ في الإجراءات التي تمت في القضية (مثل تقديم مستندات غير قانونية أو عدم استيفاء بعض الإجراءات الأساسية)، يجب على الطاعن تقديم هذا الدفع في الصحيفة الخاصة بالطعن، وإذا لم يتم إبداؤه، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق.

المبررات القانونية لهذه القاعدة:

  1. حماية سير العدالة:

    • تلزم هذه القاعدة الطاعن بتوضيح جميع اعتراضاته في وقت مبكر، مما يساعد في تنظيم سير الدعوى وعدم وجود اعتراضات أو مفاجآت تطرأ خلال سير الإجراءات القضائية.
  2. التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية:

    • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن يُعتبر جزءًا من الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن نزاهة العملية القضائية. بوجود هذا الالتزام، يتم التعامل مع الطعون بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.
  3. منع التأخير غير المبرر:

    • من خلال تقديم الدفوع الشكلية في بداية الطعن، يتم تجنب التأخير في إجراءات المحكمة بسبب اعتراضات لم تُبدَ في الوقت المناسب. هذا يساعد في تسريع الفصل في القضية ويساهم في استقرار النظام القضائي.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

إجمالًا، وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك بما لم يُبدَ منها هو قاعدة هامة في قانون المرافعات تهدف إلى ضمان تسريع سير الطعون القضائية وعدم إبطائها بسبب اعتراضات متأخرة. من خلال هذه القاعدة، تضمن المحكمة أن جميع الدفوع الشكلية قد تم تحديدها بوضوح منذ البداية، مما يسهل عملية الفصل في القضية ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

الحكم في الدفوع الشكلية :

الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي يتم تقديمها من قبل أحد الأطراف في الدعوى بناءً على أسباب تتعلق بالإجراءات القانونية أو الشكليات في سير الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات. الحكم في الدفوع الشكلية هو إجراء قانوني تقوم المحكمة باتخاذه بناءً على الفحص والتقييم لما إذا كان الدفع قد استوفى الشروط القانونية التي تستدعي قبول أو رفض هذه الدفوع.

كيفية الحكم في الدفوع الشكلية:

  1. النظر أولاً في الدفوع الشكلية:

    • القاعدة العامة في قانون المرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة أن تنظر في الدفوع الشكلية أولاً قبل أن تتناول الموضوع الرئيسي للدعوى.
    • ذلك لأن هذه الدفوع تتعلق بالإجراءات المتبعة في الدعوى أو بموضوع من شأنه أن يؤثر في سير العدالة أو صحة الحكم، وبالتالي من الضروري أن تتأكد المحكمة من صحة الإجراءات الشكلية قبل الدخول في مناقشة الموضوع.
  2. التقرير بالدفوع الشكلية:

    • قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الدعوى، يجب على المحكمة أن تقرر في الدفوع الشكلية المقدمة، سواء كانت متعلقة بالاختصاص أو بأي اعتراض يتعلق بالإجراءات. وتقوم المحكمة بتقييم كل دفع شكلي على حدة، حيث يمكن أن تقبل بعضها أو ترفض بعضها الآخر بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة.
  3. الحكم بقبول أو رفض الدفع الشكلي:

    • إذا كانت المحكمة مقتنعة بأن الدفع الشكلي قائم على أسس قانونية صحيحة، فإنها تقبل الدفع وتصدر حكمًا يقضي بعدم قبول الدعوى أو إيقافها أو إحالتها إلى محكمة أخرى إذا كانت الدفوع متعلقة بالاختصاص.
    • أما إذا تبين للمحكمة أن الدفع غير قائم على أساس قانوني أو شكلي سليم، فإنها ترفض الدفع وتستمر في نظر الموضوع.
  4. الطابع المستقل للحكم في الدفوع الشكلية:

    • في بعض الحالات، قد يصدر الحكم في الدفوع الشكلية على استقلال دون أن يتم ضمها إلى الموضوع الرئيسي للدعوى. وفي هذه الحالة، يكون الحكم في الدفوع الشكلية منفصلًا عن مناقشة الموضوع، وتُحكم المحكمة بشأن الدفوع بشكل خاص.
    • أما إذا كانت المحكمة ترى أن الدفوع الشكلية تؤثر بشكل مباشر في سير الموضوع الرئيسي، فإنها قد تأمر بضمها إلى الموضوع وتتخذ حكمًا مشتركًا يتضمن الحكم في كلا الموضوعين (الدفوع الشكلية والموضوع).

أنواع الحكم في الدفوع الشكلية:

  1. الحكم بقبول الدفع:

    • إذا تبين للمحكمة أن الدفع الشكلي صحيح ولديه أساس قانوني سليم، فإنها تقبله وتصدر الحكم بناءً عليه، مثل:
      • قبول الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت أن المحكمة غير مختصة.
      • قبول الدفع ببطلان الإجراءات إذا تبين أن هناك إخلالًا في الشكل أو الإجراءات.
      • قبول الدفع بعدم صحة الإعلان إذا تبين أن الإعلانات لم تتم وفقًا للأصول القانونية.
  2. الحكم برفض الدفع:

    • إذا وجدت المحكمة أن الدفع الشكلي لا يقوم على أسس قانونية صحيحة أو أنه غير مبني على وقائع سليمة، فإنها ترفض الدفع وتستمر في النظر في الموضوع الرئيسي للدعوى.
      • مثل رفض الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت للمحكمة أن الاختصاص متوافر.
      • مثل رفض الدفع بالبطلان إذا كانت الإجراءات سليمة.
  3. الحكم بوقف الدعوى:

    • في بعض الحالات، إذا تبين أن الدفوع الشكلية تؤثر في الإجراءات الأساسية للدعوى، يمكن للمحكمة أن توقف النظر في الدعوى حتى يتم الفصل في الدفع.
      • مثل وقف النظر في الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الاختصاص.
      • مثل وقف الدعوى حتى يتم تصحيح الإجراءات.
  4. الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

    • في حالات الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي، إذا قررت المحكمة قبول هذا الدفع، فإنها قد تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
      • مثل إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كانت المحكمة الحالية غير مختصة محليًا أو موضوعيًا.

أثر الحكم في الدفوع الشكلية:

  1. إذا تم قبول الدفع الشكلي:

    • في حال قبول الدفع الشكلي، يتم إما وقف الدعوى أو إحالتها إلى محكمة أخرى أو حتى رفض الدعوى بشكل كامل.
    • على سبيل المثال، إذا تم قبول الدفع بعدم الاختصاص، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وإذا تم قبول الدفع ببطلان الإجراءات، يتم إلغاء الإجراءات التي تمت وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها.
  2. إذا تم رفض الدفع الشكلي:

    • إذا تم رفض الدفع، فإن الدعوى تستمر في السير على ما هي عليه، وتواصل المحكمة النظر في موضوع القضية.
    • على سبيل المثال، إذا تم رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في القضية وتصدر حكمًا في الموضوع.

أمثلة عملية:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا (أي أن المحكمة ليست المختصة بنظر الدعوى بسبب مكان النزاع)، وكانت المحكمة مقتنعة بهذا الدفع، فإنها تصدر حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.
  2. الدفع ببطلان الإجراءات:

    • إذا كان الدفع ببطلان الإجراءات يتعلق بعدم صحة الإعلان عن الدعوى أو عدم صحة التوكيل، وإذا وجدت المحكمة أن هناك خطأ في الإجراءات، قد تقرر بطلان الإجراءات وإعادتها.
  3. الدفع بعدم صحة التوكيل:

    • إذا أثار المدعى عليه الدفع بعدم صحة التوكيل، وكانت المحكمة تجد أن التوكيل غير صحيح، فإنها قد تصدر حكمًا ببطلان الإجراءات التي تمت بموجب هذا التوكيل.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الحكم في الدفوع الشكلية هو جزء أساسي من سير الدعوى القضائية، حيث يساعد في ضمان أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقوانين واللوائح السارية. المحكمة تحتاج إلى النظر في هذه الدفوع أولاً حتى تضمن أن الموضوع سيتم التعامل معه بشكل قانوني وسليم. إذا تم قبول الدفع الشكلي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير في سير الدعوى أو حتى إيقافها. أما إذا تم رفضه، تستمر الدعوى في السير بشكل طبيعي نحو البت في الموضوع الرئيسي.

تعريف الدفع بعدم الإختصاص :

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يُقدّم من أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة، حيث يقرر هذا الطرف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بنظرها من حيث الموضوع أو المكان أو النوع أو الولاية. يعني ذلك أن المحكمة غير مخولة قانونيًا للبت في الدعوى لأنها لا تملك السلطة اللازمة للنظر فيها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • يحدث هذا النوع من الدفع عندما يرى المدعى عليه أن المحكمة التي تنظر الدعوى غير مختصة بالنظر فيها بسبب مكان وقوع النزاع أو مكان إقامة الأطراف أو مكان تنفيذ العقد.
    • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في مدينة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة خارج تلك المدينة، فإن المدعى عليه قد يدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.
  2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

    • يحدث عندما يرى أحد الأطراف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بسبب نوع النزاع. بعض المحاكم تكون مختصة بنظر أنواع معينة من القضايا (مثل المحاكم التجارية أو العمالية أو الجنائية).
    • مثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية ولكن تم رفعها أمام محكمة مدنية، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
  3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

    • هذا النوع من الدفع يتعلق بمقدار القيمة المالية للمطالبة في الدعوى. هناك محاكم معينة مختصة بالنظر في القضايا التي تتجاوز أو تقل عن قيمة معينة.
    • مثال: إذا كانت المطالبة في الدعوى تتجاوز القيمة التي تحددها محكمة معينة للبت في القضايا الصغيرة، قد يقدّم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي.
  4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي (الاختصاص القضائي):

    • يحدث هذا الدفع عندما يعتقد أحد الأطراف أن المحكمة ليست مختصة بنظر القضية بسبب عدم وجود ولاية قضائية على الشخص (سواء المدعى عليه أو المدعي).
    • مثال: إذا كان المدعى عليه من خارج البلد أو خارج الولاية القضائية التي تتبعها المحكمة، قد يُقدّم دفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أسباب تقديم الدفع بعدم الاختصاص:

  1. المحكمة ليست مختصة قانونًا:

    • قد يكون الدفع بعدم الاختصاص ضروريًا إذا كانت المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية من حيث المكان أو الموضوع.
  2. حماية الحقوق القانونية:

    • يهدف هذا الدفع إلى حماية حقوق الأطراف، حيث يمنع المحكمة غير المختصة من النظر في القضية، مما يضمن أن يتم الفصل في القضية من قبل المحكمة التي تتمتع بالاختصاص القانوني.
  3. تحقيق العدالة في الإجراءات:

    • تقديم الدفع بعدم الاختصاص يضمن النظر في القضية من قبل المحكمة المناسبة التي تتمتع بالولاية القضائية اللازمة لتفسير القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مما يساعد في الحفاظ على نزاهة الإجراءات.

أثر الدفع بعدم الاختصاص:

  1. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

    • إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، فقد تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتقوم بذلك إما بنقل القضية إلى محكمة ذات اختصاص محلي، أو نوعي، أو شخصي.
  2. رفض الدعوى:

    • في بعض الحالات، إذا ثبت أن المحكمة لا تملك الاختصاص في الموضوع أو في المكان، قد يصدر الحكم برفض الدعوى.
  3. توقف الإجراءات:

    • قد تقرر المحكمة وقف الإجراءات في الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية، وقد يتم اتخاذ هذا القرار إذا تم تقديم الدفع بعدم الاختصاص في مرحلة مبكرة.

حكم المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص:

  • يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص قبل الدخول في الموضوع، لأن الاختصاص هو شرط مسبق لتمكين المحكمة من النظر في الدعوى.
  • في حالة رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في الدعوى.
  • إذا قبلت المحكمة الدفع، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقًا للاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

أمثلة على الدفع بعدم الاختصاص:

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع بين شخصين في محافظة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة أخرى في محافظة مختلفة، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويطالب بنقل الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.
  2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

    • في حالة رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن للمدعى عليه أن يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي ويطلب نقل القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.
  3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

    • إذا كانت هناك دعوى تتجاوز القيمة المالية المقررة للمحاكم الصغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي لرفع الدعوى إلى المحكمة الكبرى.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص هو أداة قانونية هامة تتيح للأطراف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تتمتع بالسلطة القضائية اللازمة بناءً على المعايير القانونية المحددة (المكان، الموضوع، النوع، القيمة). يساعد هذا الدفع في ضمان إجراءات عادلة و سليمة، ويعد أحد الدفوع الشكلية التي يجب أن يتم إبداؤها في وقت مبكر من سير الدعوى.

الدفع بعدم الإختصاص دفع شكلي :

الدفع بعدم الاختصاص يُعتبر دفعًا شكليًا وفقًا لقانون المرافعات. الدفوع الشكلية هي تلك الاعتراضات التي لا تتعلق بمضمون الدعوى أو موضوعها، بل تتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى أو الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن المحكمة من النظر فيها. الدفع بعدم الاختصاص يدخل ضمن هذا النوع من الدفوع لأنه يتعلق بعدم قدرة المحكمة على النظر في الدعوى لأسباب إجرائية أو قانونية، مثل عدم الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

لماذا يعتبر الدفع بعدم الإختصاص دفعًا شكليًا؟

  1. لا يتعلق بمضمون الدعوى:

    • الدفع بعدم الاختصاص لا يتعامل مع موضوع النزاع بين الأطراف ولا يهدف إلى الدفاع عن الحق الموضوعي أو المضمون، بل يتعلق بمدى اختصاص المحكمة بنظر القضية وفقًا للأمور الإجرائية.
  2. يتعلق بالإجراءات:

    • الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بجوانب إجرائية تسبق أو تصاحب القضية في محكمة معينة، مثل عدم وجود اختصاص للمحكمة التي تُنظر فيها الدعوى، سواء كان اختصاصًا محليًا أو اختصاصًا نوعيًا أو اختصاصًا قيميًا.
  3. يجب إبداؤه في البداية:

    • وفقًا لقانون المرافعات، يُطلب من الأطراف إبداء الدفوع الشكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص) قبل الدخول في الموضوع أو الدفاع في القضية. وهذا لأن الدفوع الشكلية هي التي تحدد الاختصاص القضائي بشكل أساسي، ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى إلا بعد التأكد من اختصاصها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص (المتعلقة بالاختصاص الشكلي):

  1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان أو المنطقة الجغرافية. كل محكمة لها اختصاص في مناطق معينة، وإذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم هذا الدفع.
    • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في محافظة معينة وتم رفع الدعوى في محكمة محافظة أخرى، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة.
  2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

    • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث النوع، أي أن الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة نفسها. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية لا تختص بالقضايا المدنية، والعكس صحيح.
    • مثال: إذا تم رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
  3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

    • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة النزاع. فالمحاكم الصغرى قد لا تكون مختصة بنظر القضايا التي تتجاوز حدًا معينًا من القيمة.
    • مثال: إذا كانت المطالبة المالية تتجاوز حدًا معينًا في محكمة صغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمطالبة بنقل القضية إلى محكمة أعلى.
  4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي:

    • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث السلطة القضائية على الشخص. في بعض الأحيان، قد تكون هناك محاكم مختصة بنظر القضايا التي تتعلق بأفراد معينين أو مؤسسات.
    • مثال: إذا كان المدعى عليه مقيمًا في دولة أو منطقة خارج نطاق اختصاص المحكمة، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص:

  • حماية حقوق الأطراف: من خلال التأكد من أن المحكمة المختصة هي التي تتعامل مع القضية، يضمن الدفع بعدم الاختصاص حماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية.

  • العدالة القانونية: يهدف الدفع بعدم الاختصاص إلى ضمان أن القضية تتم أمام المحكمة المناسبة التي تتمتع بالسلطة القانونية اللازمة للنظر في النزاع، بما يحقق العدالة في الإجراءات.

  • تنظيم سير الدعوى: من خلال تقديم هذا الدفع في البداية، تضمن المحكمة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للأصول القانونية، مما يساعد في تسريع الفصل في الدعوى.

الحكم في الدفع بعدم الاختصاص:

  • إذا تم قبول الدفع:

    • في حالة قبول المحكمة لهذا الدفع، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، سواء كانت المحكمة المختصة محليًا أو نوعيًا أو من حيث القيم أو الشخص.
    • في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة وقف سير الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة.
  • إذا تم رفض الدفع:

    • في حال رفض الدفع، فإن المحكمة تواصل النظر في الموضوع وتظل مختصة بنظر الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، يمكن للطرف المعني أن يتقدم للطعن في هذا الحكم أمام محكمة أعلى.

الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يقدم من الأطراف بهدف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تمتلك الاختصاص القضائي المناسب وفقًا للإجراءات القانونية. ويعتبر من الدفوع التي يجب إبداؤها في البداية لضمان سير الدعوى بشكل سليم في المحكمة المختصة، وإذا لم يُبدَ الدفع في الوقت المناسب قد يسقط الحق في التمسك به.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ذلك يعني أن هذا الدفع يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى.

التوضيح:

الاختصاص المحلي هو ذلك الاختصاص المتعلق بتحديد المحكمة التي تنظر القضية بناءً على المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه أو أي معيار آخر يتعلق بموقع الدعوى. إذا كانت المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان (أي ليست المحكمة التي تختص بنظر القضية بناءً على مكان وقوع النزاع أو إقامة الأطراف)، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

لماذا لا يتعلق الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالنظام العام؟

  1. قابلية التنازل أو الاتفاق:

    • بخلاف بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بالنظام العام، مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان (الذي يتعلق بإجراءات أساسية يجب اتباعها وفقًا للقانون)، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.
    • على سبيل المثال، إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للطرفين الاتفاق على أن تواصل المحكمة النظر في الدعوى، أو قد يوافق المدعى عليه على نظر الدعوى في المحكمة المحلية المرفوعة أمامها.
  2. اختيار الأطراف:

    • بما أن الاختصاص المحلي يعتمد على اتفاق الأطراف أو الواقع الجغرافي، فإنه يمكن تعديل هذا الاختصاص أو تغييره عن طريق الاتفاق بين الأطراف.
    • في بعض الحالات، إذا وافق الطرفان على اختصاص محكمة معينة (حتى وإن كانت المحكمة لا تتمتع بالاختصاص المحلي وفقًا للقانون)، فإن هذا لا يُعد مخالفة للنظام العام، وبالتالي يمكن لهما أن يستمرا في النظر في الدعوى في المحكمة نفسها.
  3. النظام العام في الدفوع:

    • الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع التي لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الاتفاق على تغييره من قبل الأطراف (مثل الدفع ببطلان العقد أو الدفع بعدم الاختصاص النوعي). هذه الدفوع تستند إلى حماية المصلحة العامة أو الحقوق الأساسية.
    • بالمقابل، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعامل مع إجراءات المكان الذي يمكن التنازل عنه في حالة قبول الأطراف لذلك.

استثناءات:

رغم أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام بشكل عام، هناك بعض الحالات التي قد تكون فيها القوانين أو الأحكام الخاصة تستدعي فرض هذا الاختصاص المحلي لضمان سير العدالة. في هذه الحالات، لا يجوز للأطراف التنازل عن هذا الاختصاص المحلي أو الاتفاق على تغييره.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى، ولا يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. هذا يختلف عن بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بحماية النظام العام أو حقوق أساسية للأطراف.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في الإدلاء به :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام هو دفع شكلي يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في الإدلاء به.

التوضيح:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعلق بعدم قدرة المحكمة على نظر القضية لأنها ليست مختصة بالنظر فيها بناءً على الموقع الجغرافي أو المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه. وعلى الرغم من أنه يتعلق بجوانب إجرائية، إلا أنه يعتبر دفعًا شكليًا، وليس متعلقًا بالنظام العام، مما يعني أنه يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.

القاعدة القانونية:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، بمعنى أنه يجب أن يتم تقديمه في مرحلة مبكرة من سير الدعوى، وقبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع الدعوى والبحث في تفاصيل القضية نفسها.

  • قبل التكلم في الموضوع: يعني أن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة المسائل الجوهرية أو الموضوعية للدعوى.

  • إلا سقط الحق في الإدلاء به: إذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المحدد، فإنه يُعتبر مسقطًا، أي أن المحكمة لن تقبل التمسك بهذا الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

السبب وراء ذلك:

  • الدفوع الشكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي تتعلق بالقواعد الإجرائية التي تحدد أين يجب أن يتم النظر في القضية. فإذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المناسب، فإن المحكمة تعتبر أن الأطراف قد تنازلت عن هذه المسألة وتستمر في نظر الدعوى.

  • الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام لا يتمتع التمسك بها بالحماية المطلقة، بل يمكن للأطراف التنازل عنها أو السكوت عنها. لذلك، إذا لم يُبدَ الدفع بعدم الاختصاص المحلي في المرحلة المناسبة، يسقط حق الطرف في التمسك به لاحقًا.

أمثلة عملية:

  1. إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة غير مختصة محليًا:

    • فإذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان، عليه أن يُبدي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الوقت المناسب (أي قبل التكلم في موضوع الدعوى).
    • إذا قام المدعى عليه بتقديم هذا الدفع بعد أن بدأت المحكمة في بحث الموضوع، فإن المحكمة قد تعتبر الدفع ساقطًا.
  2. إذا رفع شخص دعوى في محكمة معينة رغم أن مكان وقوع النزاع يقتضي رفعها أمام محكمة أخرى:

    • إذا لم يُبدي المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل التكلم في الموضوع، قد لا تتمكن المحكمة من قبول الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

الاستثناءات:

  • الدفوع المتعلقة بالنظام العام (مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان) يمكن إبداؤها في أي وقت، حتى بعد التحدث في موضوع الدعوى، لكن هذا لا ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب أن يُبدي في وقت مبكر من سير الدعوى قبل التكلم في الموضوع. إذا تأخر تقديم هذا الدفع أو تم تقديمه بعد مناقشة الموضوع، يسقط حق الطاعن في التمسك به، وتستمر المحكمة في النظر في الدعوى.

المقصود بالتكلم في الموضوع الذي يؤدي إلي سقوط الحق في إبداء الدفوع الكلية :

التكلم في الموضوع في سياق قانون المرافعات هو المرحلة التي تبدأ فيها المحكمة بالتطرق إلى جوهر أو مضمون الدعوى، أي عندما تبدأ المحكمة في النظر في وقائع الدعوى وتحليل الأدلة والدفوع الموضوعية المتعلقة بالقضية.

المقصود بـ “التكلم في الموضوع”:

التكلم في الموضوع يعني عندما تبدأ المحكمة في فحص الأمور الجوهرية المتعلقة بالقضية وليس الأمور الشكلية أو الإجرائية. على سبيل المثال، يبدأ “التكلم في الموضوع” عندما:

  • تقوم المحكمة بسماع الدفاع الموضوعي من الأطراف حول موضوع النزاع.
  • يتم فحص الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
  • تناقش المحكمة مسائل الحق في القضية، مثل المنازعة على العقد أو المطالبة المالية أو حقوق الملكية.

دور التكلم في الموضوع بالنسبة للدفوع الشكلية:

عندما يُقال إن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، فإن ذلك يعني أنه يجب أن تُعرض الدفوع الإجرائية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان أو الدفع بعدم قبول الدعوى قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة موضوع الدعوى نفسه.

إدلاء الدفوع قبل التكلم في الموضوع:

  • يجب أن يتم تقديم جميع الدفوع الشكلية قبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع القضية نفسه.
  • إذا بدأ القاضي في الحديث عن موضوع القضية (أي إذا تناول مسألة الحق أو المحتوى الأساسي للنزاع)، فإن الحق في إبداء بعض الدفوع (مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بعدم القبول) يسقط.

أمثلة عملية للتكلم في الموضوع:

  1. في حالة تقديم دعوى مدنية:

    • إذا تم رفع دعوى من شخص ضد شخص آخر بشأن عقد معين، قبل التكلم في الموضوع، يجب على المدعى عليه أن يُبدي أي دفوع تتعلق بالإجراءات مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان.
    • إذا بدأ القاضي في مناقشة العقد أو العلاقة بين الأطراف أو إذا بدأ في سماع الشهادات المتعلقة بالحادثة أو النزاع، سيتعين على المدعى عليه أن يلتزم بالموضوع نفسه ويُعتبر قد تنازل عن الدفع الذي لم يقدمه قبل هذا التوقيت.
  2. في حالة دعوى جنائية:

    • إذا تم تقديم دعوى جنائية وتحدث المدعى عليه عن الوقائع أو الأدلة الجنائية، يجب عليه تقديم الدفوع الشكلية قبل أن يتكلم القاضي في تحليل الأدلة أو الوقائع.
    • إذا بدأ القاضي في تحليل الأدلة الجنائية أو استجواب الشهود حول الجريمة، فهذا يعد بداية التكلم في الموضوع، وبعدها لا يمكن للمدعى عليه إبداء الدفوع الشكلية التي لم يقدمها مسبقًا.

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى، سواء كان في القضايا المدنية أو الجنائية. في هذه المرحلة، يجب أن يكون قد تم تقديم جميع الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات. إذا تأخر تقديم هذه الدفوع حتى بعد أن يبدأ القاضي في فحص الموضوع (سواء من خلال المناقشات أو الأدلة)، فإن الحق في التمسك بها يسقط.

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معا قبل التكلم في الموضوع وإلا سقطت الحق في التمسك بالوجه الذي لم يبد منها :

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معًا قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بالوجه الذي لم يُبدَ منها، هو من المبادئ الإجرائية المهمة في قانون المرافعات.

التوضيح:

عندما يقدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي (أي أن المحكمة التي تم رفع الدعوى أمامها غير مختصة من حيث المكان أو الموقع الجغرافي)، يجب عليه أن يبين الأوجه أو الأسباب التي يقوم عليها هذا الدفع معًا في بداية الدعوى، وقبل أن يبدأ القاضي في التطرق إلى موضوع الدعوى أو القضية نفسها.

  • الأوجه التي يبني عليها الدفع تعني الأسباب أو المبررات التي يتسلح بها المدعى عليه في اعتراضه على الاختصاص المحلي للمحكمة.

  • إذا لم يتم إبداء جميع الأوجه المتعلقة بالدفع قبل التكلم في الموضوع، يسقط الحق في التمسك بأي وجه لم يُبدَ منها.

ماذا يعني “إبداء الأوجه معًا”؟

  • يقصد بـ “إبداء الأوجه معًا” أن المدعى عليه يجب أن يقدم جميع الأسباب التي تستند إليها دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي في وقت واحد، وبشكل محدد ومتكامل.

  • على سبيل المثال، إذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة غير مختصة محليًا بسبب عدة أسباب (مثل كون النزاع وقع في منطقة أخرى أو إقامة المدعى عليه في مكان مختلف)، فيجب أن يقدم جميع هذه الأسباب دفعة واحدة في البداية.

الهدف من إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

  1. ضمان الوضوح والتنظيم:

    • هذا يسهم في وضوح الإجراءات ويمنع الأطراف من تقديم دفوع جديدة أو أوجه جديدة فيما بعد.
  2. حماية حق المحكمة في أن تحدد اختصاصها:

    • يهدف إلى تمكين المحكمة من معرفة جميع الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي مبكرًا، حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب قبل الدخول في المناقشة الموضوعية.
  3. منع التأجيل والتسويف:

    • هذا المبدأ يمنع الأطراف من تأجيل تقديم الدفوع الشكلية حتى بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة الموضوع، مما يؤدي إلى تسريع سير الدعوى.

نتيجة عدم إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

  • إذا لم يُبدِ المدعى عليه جميع الأوجه المتعلقة بالتخصيص المحلي دفعة واحدة، سيسقط حقه في التمسك بأي من هذه الأوجه التي لم يُبدِها في وقت مبكر.

  • بمعنى آخر، إذا قدم المدعى عليه دفعًا بعدم الاختصاص المحلي بسبب سبب معين (مثل مكان إقامة المدعى عليه) ولكن لم يذكر سببًا آخر في البداية (مثل مكان وقوع النزاع)، فسيكون غير قادر على تقديم السبب الثاني بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.

مثال عملي:

  • المدعى عليه يرفض الاختصاص المحلي للمحكمة:

    • إذا رفع شخص دعوى في محكمة غير مختصة محليًا، وقرر المدعى عليه أن المحكمة لا تختص محليًا، فيجب عليه أن يوضح جميع الأسباب التي تجعل المحكمة غير مختصة (مثل أن مكان النزاع يقع في مدينة أخرى أو أن المدعى عليه يقيم في مكان آخر) قبل أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.
  • إذا قدم المدعى عليه الدفع متأخرًا:

    • لو أنه قدم الدفع بعدم الاختصاص المحلي فقط بسبب مكان إقامة المدعى عليه ولكن لم يُبدِ السبب الآخر (مثل مكان وقوع النزاع)، فإنه لا يستطيع التمسك بالسبب الآخر في مرحلة لاحقة من الدعوى إذا بدأت المحكمة في مناقشة الموضوع.

الدفوع الشكلية، مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام، يجب أن تُبدي كل الأوجه التي تقوم عليها مبكرًا، أي قبل التكلم في الموضوع. وإذا تأخر المدعى عليه في إبداء أحد الأوجه المتعلقة بهذا الدفع، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق من سير الدعوى.

للمحكمة آن تأمر بضم الدفع بعدم الإختصاص إلي الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منهما على حده :

للمحكمة أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بتوضيح الحكم في كل منهما على حدة.

التوضيح:

المحكمة في بعض الحالات يمكنها دمج نظر الدفع بعدم الاختصاص المحلي مع الموضوع نفسه، بدلاً من فحص الدفع بشكل مستقل أولاً. هذه القاعدة تمنح المحكمة مرونة في سير الدعوى، حيث يمكنها اختيار عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشكل منفصل عن الموضوع، وتفضيل نظرهما معًا في جلسة واحدة.

كيفية حدوث ذلك:

  1. قرار المحكمة بضم الدفع إلى الموضوع:

    • في حالة وجود دفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفع في البداية.
    • لكن المحكمة قد ترى أنه من الأفضل أن تدمج هذا الدفع مع موضوع الدعوى مباشرة. بمعنى آخر، لا تفصل المحكمة بين البت في الدفع وبين النظر في موضوع القضية.
  2. موافقة المحكمة على دمج الدفع مع الموضوع:

    • المحكمة قد تجد أن من الأفضل عدم التأخير في نظر القضية وأن يتم النظر في كل من الدفع والموضوع معًا في وقت واحد.
    • المحكمة عندئذٍ تقرر ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، لكنها في النهاية، تتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الدفع وبشأن الموضوع.
  3. الحكم في كل منهما على حدة:

    • عندما تأمر المحكمة بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، يجب على المحكمة أن تبين حكمها في كل منهما على حدة.
    • بمعنى آخر، بعد النظر في الموضوع ودمجه مع الدفع، على المحكمة إصدار حكم منفصل يتعلق بكل من الدفع بعدم الاختصاص المحلي والموضوع. أي أن المحكمة تكون ملزمة بإظهار الحكم الخاص بكل قضية بشكل مستقل.

مثال على ذلك:

إذا كانت دعوى مدنية قد رفعت في محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للمدعى عليه تقديم دفع بعدم الاختصاص المحلي في بداية الدعوى.

  • المحكمة قد تقرر أن تدمج نظر هذا الدفع مع موضوع القضية، بدلاً من اتخاذ قرار أولي منفصل.
  • إذا قررت المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع، فإنها ستكون مطالبة بإصدار حكم منفصل يحدد موقفها من الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وآخر يحدد حكمها في الموضوع الأساسي للدعوى.

أسباب اتخاذ المحكمة هذا القرار:

  • تسريع الإجراءات: المحكمة قد ترى أن ضم الدفع إلى الموضوع يساعد على تسريع الإجراءات وعدم تأجيل نظر القضية.

  • تجنب التأجيل: في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أن التأجيل إلى وقت لاحق لمناقشة الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن أن يؤدي إلى تأخير في البت في القضية، لذا تُفضل أن تنظر فيهما معًا.

  • توحيد الحكم: قد تفضل المحكمة إصدار حكم شامل في الموضوع والدفع، وبالتالي يمكن أن تكون القضية حسمت في خطوة واحدة.

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع،

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، وهو أمر لا يمنع من اتخاذ حكم مستقل لكل منهما، حيث تبين المحكمة ما حكمت به في الدفع والموضوع على حدة. يتم ذلك لتسريع سير الدعوى وتوحيد الإجراءات، ولكن المحكمة يجب أن تضع حكمها في كلا المسألتين بشكل منفصل.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى

مادة 109 من قانون المرافعات المصري- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها :

مادة 109 من قانون المرافعات المصري تشير إلى أن المحكمة يمكن أن تقضي بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاصها النوعي أو المكاني، أو إذا كانت القضية تتعلق بنوع لا تختص به المحكمة أو بقيمة معينة لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

وعليه، إذا كانت المحكمة ترى أنه لا يحق لها النظر في القضية بسبب عدم اختصاصها، فإنها يمكن أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب من أي طرف في الدعوى.

هذه المادة تهدف إلى ضمان أن يتم عرض القضايا أمام المحكمة المختصة، وبالتالي، لا يجوز للمحكمة أن تواصل النظر في دعوى لا تختص بها قانونيًا.

تُعد مادة 109 من قانون المرافعات من المواد الهامة التي تضمن سير العدالة بالطريقة الصحيحة والفعالة في النظام القضائي. حيث تحدد هذه المادة كيفية تعامل المحكمة مع الدفع بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى، سواء كان هذا الدفع يتعلق بعدم اختصاص المحكمة من حيث نوع الدعوى أو مكان اختصاصها أو قيمتها. هذه المادة تُسهم في ضمان أن تُعرض القضايا أمام المحكمة المختصة، وتمنع المحاكم من النظر في دعاوى لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها.

نص المادة 109:

تنص المادة 109 على أنه “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.”

ويعني هذا أن المحكمة في حالة اكتشافها أن القضية المعروضة أمامها لا تقع ضمن اختصاصها النوعي أو المكاني أو أن قيمتها تتجاوز أو تقل عن نطاق اختصاص المحكمة، فإنها تقوم بحكم عدم اختصاصها في القضية حتى وإن لم يقدم أي من الأطراف هذا الدفع.

أهمية المادة 109 في النظام القضائي:

تتمثل أهمية هذه المادة في ضمان توازن العدالة ومنع المحاكم من الاستمرار في نظر قضايا لا تندرج ضمن اختصاصها، مما قد يؤدي إلى بطء في الإجراءات وتقديم حكم غير قانوني. وتعمل المادة على توفير المزايا التالية:

  1. الاختصاص القضائي: ينظم نظام الاختصاص القضائي بشكل يضمن أن القضايا يتم النظر فيها من قبل المحكمة الأكثر قدرة على البت فيها، سواء من حيث نوع القضية (مثلاً، القضايا التجارية، الجنائية، المدنية، إلخ) أو مكان وقوع الحدث أو مكان إقامة الأطراف.

  2. حماية حقوق الأطراف: من خلال تحري اختصاص المحكمة من تلقاء نفسها، فإن المادة 109 تحمي حقوق الأطراف في أن تنظر قضاياهم أمام المحكمة ذات الاختصاص الحقيقي. فإحالة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة قد يؤدي إلى تعطيل العدالة وزيادة العبء على الأطراف.

  3. منع التقاضي في محكمة غير مختصة: قد يتعرض بعض الأطراف لتأخير القضايا أو حتى رفضها إذا أصروا على رفع الدعوى في محكمة غير مختصة. المادة 109 تساهم في تسريع الإجراءات وتوجيه الأطراف إلى المحكمة الصحيحة من البداية.

كيفية تطبيق المادة 109 من قانون المرفعات المصري الدفع بعدم الاختصاص:

عند تقديم دعوى إلى المحكمة، يجب على القاضي التحقق من اختصاص المحكمة من حيث النوع والمكان والقيمة. في حالة اكتشاف القاضي أن الدعوى ليست ضمن اختصاص المحكمة، سواء كان ذلك بسبب نوع القضية أو مكان وقوع النزاع أو قيمة الدعوى، يجب عليه الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه.

لا يشترط أن يقوم أحد الأطراف بدفع الدفع بعدم الاختصاص، إذ يحق للقاضي أن يُبدي هذا الملاحظة تلقائيًا في أي مرحلة من مراحل القضية إذا تبين له أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص.

مثال على ذلك: إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية ويختص بها محكمة التجارة، ولكن تم رفعها أمام محكمة مدنية، فإن المحكمة المدنية يجب أن تحكم بعدم اختصاصها وتقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

آلية التعامل مع الدفع بعدم الاختصاص:

يجب أن يتبع القاضي آلية محددة عند الحكم بعدم الاختصاص:

  1. إعلان الأطراف: في حال قرر القاضي أن الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة، يجب عليه إبلاغ الأطراف بذلك وإصدار حكم بعدم الاختصاص.

  2. إحالة القضية إلى المحكمة المختصة: بعد الحكم بعدم الاختصاص، غالبًا ما يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. وهذا يشمل إعادة توجيه القضية إلى محكمة ذات ولاية نوعية أو مكانية أو قيمة مختلفة.

  3. إجراءات قانونية أخرى: إذا كان هناك اعتراض على قرار القاضي بعدم الاختصاص، يمكن للطرف المتضرر أن يقدم طلبًا للطعن في هذا القرار وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

متى يمكن للمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص؟

المحكمة يمكنها أن تحكم بعدم الاختصاص في الحالات التالية:

  1. عدم الاختصاص النوعي: إذا كانت الدعوى من نوع لا تختص المحكمة بالنظر فيه. على سبيل المثال، القضايا الجنائية لا يمكن أن تنظر فيها محكمة مدنية.

  2. عدم الاختصاص المكاني: إذا كانت الدعوى يجب أن تُنظر في محكمة تقع في منطقة معينة، كالمحاكم المحلية أو محاكم مناطق معينة بناءً على مكان وقوع الجريمة أو الحدث.

  3. عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى: إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز أو تقل عن الحدود المقررة لاختصاص المحكمة، مثل القضايا التي تتجاوز قيمة معينة والتي تكون مختصة بها محاكم معينة (مثل محاكم أول درجة أو محاكم استئناف).

كلمة المستشار محمد من المحامى عن المادة 109 من قانون المرافعات

تعد المادة 109 من قانون المرافعات من الركائز الأساسية التي تساهم في تنظيم عمل المحاكم وضمان أن كل قضية تعرض أمام المحكمة المختصة بها قانونيًا. فهي توفر العدالة للأطراف وتساعد في تسريع الإجراءات القضائية من خلال القضاء على التحديات القانونية المتعلقة بالاختصاص. لذا، تبرز أهمية هذه المادة في الحفاظ على سير العدالة بفعالية وضمان محاكمة كل قضية في المكان والزمان المناسبين، مما يعزز من مصداقية النظام القضائي ككل.

تعلق الدفع بعدم بعدم الإختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام :

يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي قد تثيرها الأطراف أو تلاحظها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية. وفي هذا السياق، يمكن تقسيم الدفع بعدم الاختصاص إلى عدة أنواع: الاختصاص الولائي، الاختصاص النوعي، والاختصاص القيمي. وقد تتعلق هذه الأنواع من الدفوع بالنظام العام في بعض الأحيان، مما يعني أن المحكمة ملزمة بالنظر فيها بغض النظر عن رغبة الأطراف في طرحها. في هذه المقالة، سنناقش العلاقة بين الدفع بعدم الاختصاص والنظام العام، ومدى تأثير ذلك على سير القضايا القانونية.

تعريف النظام العام:

النظام العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم الشؤون العامة للمجتمع وتحقيق العدالة، وحمايتها من التلاعب أو أي تصرفات قد تضر بالمصلحة العامة. ويشمل ذلك القوانين التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وكذلك القواعد التي تتعلق بمرافق الدولة ونظامها الاجتماعي. بعض القواعد في النظام العام تكون مرتبطة بالقيم الأساسية للمجتمع التي لا يجوز للأطراف التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها.

أنواع الاختصاص:

  1. الاختصاص الولائي: يشير إلى اختصاص المحكمة بنظر نوع معين من القضايا بناءً على القوانين التي تحدد سلطاتها في التعامل مع قضايا معينة. على سبيل المثال، يمكن للمحاكم المدنية أن تنظر في القضايا المدنية، بينما يمكن للمحاكم الجنائية أن تنظر في القضايا الجنائية. وقد يتعلق الاختصاص الولائي بالأدوات التي يجب أن تستخدمها المحكمة للنظر في القضية، مثل نوع المحكمة (مستوى أول، استئناف، إلخ).

  2. الاختصاص النوعي: يتعلق هذا الاختصاص بنوع الدعوى المعروضة. على سبيل المثال، المحاكم الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالإدارة الحكومية، بينما المحاكم التجارية تختص بالقضايا التجارية. إذا كانت الدعوى لا تتعلق بنوع اختصاص المحكمة، فقد يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها النوعي.

  3. الاختصاص القيمي: يتعلق هذا النوع من الاختصاص بالقيمة المالية للدعوى، ويحدد هذا الاختصاص بناءً على المبالغ المالية التي يتم المطالبة بها في الدعوى. المحاكم تختلف من حيث الاختصاص القيمي؛ على سبيل المثال، المحاكم الابتدائية قد تختص بنظر القضايا ذات القيمة المالية الصغيرة، في حين أن المحاكم الكبرى تختص بالقضايا ذات القيمة المالية الكبيرة.

الدفع بعدم الاختصاص وعلاقته بالنظام العام:

في بعض الحالات، يكون الدفع بعدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام، ما يعني أن المحكمة ملزمة بالتحقق منه حتى لو لم يطرحه أحد الأطراف. فيما يلي كيف يتفاعل الدفع بعدم الاختصاص مع النظام العام:

  1. الاختصاص الولائي والنظام العام:

    • إذا كانت القضية تتعلق بنوع محدد من القضايا التي يحددها القانون لاختصاص محكمة معينة (مثل المحاكم الجنائية أو المدنية)، فإن هذا يشكل جزءًا من النظام العام.
    • على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة، فلا يمكن لمحكمة مدنية أن تنظر في القضية لأنها تخرج عن اختصاصها الولائي، وبالتالي يجب أن تحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.
    • لا يمكن للأطراف التنازل عن هذا الاختصاص أو الاتفاق على نقل القضية إلى محكمة غير مختصة؛ لأن هذا يشكل مساسًا بالنظام العام.
  2. الاختصاص النوعي والنظام العام:

    • إن الاختصاص النوعي يتصل بشكل مباشر بالنظام العام، حيث يتعلق بتحديد نوع الدعوى التي تختص المحكمة بنظرها.
    • على سبيل المثال، في حالة القضايا التجارية، يجب أن يتم النظر فيها من قبل المحكمة التجارية المختصة. ولا يجوز للأطراف الاتفاق على نقل القضية إلى محكمة غير مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
    • كما أن المحكمة ملزمة بالتحقق من هذا الاختصاص من تلقاء نفسها، لأن التفريط في ذلك قد يؤدي إلى انتهاك قواعد النظام العام.
  3. الاختصاص القيمي والنظام العام:

    • الاختصاص القيمي يتعلق بالمبالغ المالية في الدعوى، وقد يكون هذا من صميم النظام العام. فالقوانين المتعلقة بالاختصاص القيمي تهدف إلى ضمان أن القضايا ذات القيمة الكبيرة يتم النظر فيها من قبل المحاكم المختصة.
    • على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الحد الذي يسمح للمحكمة الابتدائية بنظرها، يجب على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها تلقائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة أعلى (محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا).
    • هذا القرار يتماشى مع النظام العام لأنه يضمن أن القضايا الكبرى لا تُعرض أمام محكمة غير مختصة.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام:

  1. حماية حقوق الأطراف: من خلال الدفع بعدم الاختصاص، يتم ضمان أن القضية تُعرض على المحكمة المختصة التي يمكنها تقديم حكم قانوني صحيح وعادل. في حال اختارت المحكمة عدم النظر في الدفع، قد يتسبب ذلك في صدور حكم غير صحيح أو معيب.

  2. الحفاظ على كفاءة النظام القضائي: إن الالتزام بالقواعد المتعلقة بالاختصاص يساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. فعندما لا تختص محكمة بنظر قضية ما، يترتب على ذلك تأخير الإجراءات ورفع العبء عن المحكمة غير المختصة.

  3. الامتثال للنظام العام: يشمل النظام العام القواعد التي تحكم كيفية توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لاختصاصاتها النوعية والولائية والقيمية. إن محاكمة القضايا أمام المحكمة المختصة يضمن الالتزام بهذه القواعد، مما يحفظ استقرار النظام القضائي بأكمله.

كلمة المستشار محمد من عن الدفع بعدم الاختصاص

يعد الدفع بعدم الاختصاص في القضايا القضائية من الدفوع الجوهرية التي تضمن أن يتم نظر كل دعوى في المحكمة المختصة بنظرها. وعندما يتعلق الأمر بالنظام العام، يكون هذا الدفع جزءًا لا يتجزأ من ضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال. وبالتالي، يشكل الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي ضمانًا أساسيًا للعدالة، ويعد أحد الأسس التي يحكم بها النظام القضائي في كل مراحل الدعوى.

الفصل في الدفع بعدم بعدم الإختصاص وأثر الحكم الصادر بشأنه وتنفيذه وحجته والطعن فيه :

يعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حيث يشير إلى اعتراض على اختصاص المحكمة بنظر القضية من حيث نوع الدعوى أو مكانها أو قيمتها. في هذا السياق، تلعب المحكمة دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كانت الدعوى تندرج ضمن اختصاصها أم لا. وقد يؤدي الفصل في هذا الدفع إلى آثار قانونية هامة على سير الدعوى. هذا المقال سيتناول الفصل في الدفع بعدم الاختصاص، أثر الحكم الصادر بشأنه، تنفيذه، حجية الحكم، والطعن في الحكم.

الفصل في الدفع بعدم الاختصاص:

عند تقديم الدعوى أمام المحكمة، يجوز لأحد الأطراف أن يثير الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان ذلك بسبب عدم اختصاص المحكمة من حيث النوع أو المكان أو القيمة. ويجب على المحكمة، في هذه الحالة، أن تقرر أولاً ما إذا كان لها اختصاص بنظر الدعوى أم لا.

  1. الفصل في الدفع من قبل المحكمة:

    • المحكمة يجب أن تقوم بالفصل في الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها إذا تبين لها عدم اختصاصها. وقد يكون هذا الدفع متعلقًا باختصاص المحكمة الولائي أو النوعي أو القيمي.
    • في حال تبين للمحكمة أن الدعوى لا تندرج ضمن اختصاصها، فإنها تقضي بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلى المحكمة المختصة، إذا كان ذلك ممكنًا.
  2. آلية الفصل في الدفع:

    • المحكمة تقوم بالفصل في الدفع في مرحلة مبكرة من الدعوى. في حال اكتشفت المحكمة عدم اختصاصها، يجب عليها إصدار حكم بعدم الاختصاص.
    • إذا لم يثر أحد الأطراف الدفع بعدم الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تبادر بالفصل فيه من تلقاء نفسها، خاصة إذا كان يتعلق بالنظام العام (مثل الاختصاص الولائي أو النوعي).

أثر الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص:

  1. حكم بعدم الاختصاص:

    • إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص، فإن ذلك يعني أنها لا تملك الصلاحية القانونية لنظر القضية.
    • يكون الحكم بعدم الاختصاص حكمًا غير نهائي من حيث الموضوع، لكنه يعد من الأحكام الإجرائية التي تُوجه إلى القواعد التي تحكم توزيع اختصاص المحاكم.
  2. إحالة القضية إلى المحكمة المختصة:

    • في حال حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، يجب أن تحيل القضية إلى المحكمة التي تتمتع بالاختصاص في الموضوع، سواء كان الاختصاص النوعي أو المكاني أو القيمي.
    • إذا كانت المحكمة المختصة غير معروفة أو إذا كانت هناك مشكلة في تحديد المحكمة المختصة، فإن القاضي قد يطلب من الأطراف تقديم مستندات أو يحدد موعدًا لإعادة تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص.

تنفيذ الحكم الصادر بعدم الاختصاص:

  1. التنفيذ التلقائي:

    • حكم المحكمة بعدم الاختصاص يُعد حكمًا نهائيًا في الجانب الإجرائي، حيث لا يتطلب تنفيذ الحكم عادةً إلا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    • في حالة الطعن في هذا الحكم، يظل الحكم بعدم الاختصاص ساريًا حتى صدور حكم آخر من محكمة أعلى.
  2. إجراءات التنفيذ:

    • إذا كانت القضية محالة إلى محكمة أخرى، يتعين على المحكمة الجديدة أن تبدأ النظر في القضية من جديد وفقًا لاختصاصها، بناءً على الحكم الصادر بعدم الاختصاص.
    • تنفيذ الحكم يتطلب، في بعض الحالات، تقديم طلبات إدارية أو إجراءات رسمية من الأطراف المعنية لنقل ملف القضية إلى المحكمة المختصة.

حجية الحكم بعدم الاختصاص:

  1. حجية الحكم في الاختصاص:

    • يُعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص حجة على الأطراف في القضية. وهذا يعني أن المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص لا تملك صلاحية متابعة النظر في الدعوى.
    • لا يُعتبر هذا الحكم حكمًا نهائيًا في الموضوع، بل هو حكم قضائي يتعلق بإجراءات الدعوى وبتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص.
    • بالتالي، يُفهم أن الحكم بعدم الاختصاص لا يمس موضوع النزاع، ولكنه يحدد المحكمة التي ستنظر فيه.
  2. حجية الحكم على المحاكم الأخرى:

    • الحكم بعدم الاختصاص له حجية على المحكمة التي نظرته، حيث لا يجوز لها العودة للنظر في الموضوع بعد أن حددت عدم اختصاصها.
    • بالنسبة للمحكمة التي سيتم إحالة القضية إليها، لا يمكن لها إعادة النظر في مسألة الاختصاص ما لم يطرأ تغير قانوني أو وقائعي يستدعي ذلك.

الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص:

  1. إمكانية الطعن في الحكم:

    • لا يُعد الحكم بعدم الاختصاص حكمًا نهائيًا، حيث يمكن الطعن فيه إذا كان محلاً للطعن حسب القواعد القانونية السارية.
    • الطعن في حكم بعدم الاختصاص قد يكون ممكنًا إذا كان يتعلق بقرار إداري أو قانوني يمكن مراجعته من قبل محكمة أعلى.
  2. آلية الطعن:

    • يمكن الطعن في الحكم بعدم الاختصاص من خلال تقديم طلب استئناف أو طعن أمام محكمة أعلى إذا كان القرار الصادر بشأن الاختصاص قد أساء تطبيق القوانين أو لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية.
    • الطعن لا يؤدي عادةً إلى إعادة النظر في القضية نفسها ولكن قد يتم تأجيلها أو إلغاؤها بناءً على الحكم الذي يصدر في الطعن.
  3. الآثار المترتبة على الطعن:

    • في حال قبول الطعن، قد تتم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة أخرى للنظر في الاختصاص مرة أخرى.
    • إذا تم رفض الطعن، يظل الحكم بعدم الاختصاص ساريًا ويجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

يُعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية

يُعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي تساهم في ضمان سير الدعوى أمام المحكمة المختصة قانونًا، وهو من الدفوع التي يمكن أن تثيرها الأطراف أو تلاحظها المحكمة من تلقاء نفسها. للفصل في هذا الدفع آثار قانونية هامة تتعلق بتوزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لاختصاصاتها. كما أن الحكم الصادر في هذا الصدد يعد حاسمًا في تحديد المحكمة التي يجب أن تنظر في القضية، وتنفيذ هذا الحكم يتطلب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة .

بينما يكون لهذا الحكم حجية في مواجهة الأطراف، فإن إمكانية الطعن فيه تبقى متاحة وفقًا للآليات القانونية المقررة، مما يضمن حماية الحقوق والإجراءات القانونية للأطراف المعنية.

خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها بما فيها مجلس الشعب لمبدأ المساءلة القانونية بإعتبار المحاكم العادية في الأصل صاحبة الولاية العامة :

تُعد المساءلة القانونية أحد المبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون في أي دولة. لا يُمكن لأي فرد أو مؤسسة أن يكون فوق القانون، بما في ذلك وحدات الدولة ومؤسساتها، من بينها مجلس الشعب. ولذلك، يُعد خضوع هذه المؤسسات للمساءلة القانونية أمرًا ضروريًا في النظام القانوني المعاصر، حيث تضمن المحاكم العادية بموجب مبدأ الولاية العامة توفير الرقابة القانونية على جميع الأنشطة والممارسات التي قد تخرج عن الإطار القانوني.

مفهوم المساءلة القانونية:

المساءلة القانونية هي عملية محاسبة الأفراد أو الكيانات على تصرفاتهم وفقًا للقانون، حيث تترتب على الأفعال المخالفة للقانون نتائج قانونية قد تشمل فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وهي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في أداء المؤسسات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات الدولة التي يتعين عليها الامتثال للقوانين المعمول بها في المجتمع.

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة:

في معظم الأنظمة القانونية، تعتبر المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا التي تندرج تحت نطاق القانون العام. وهذا يعني أن المحاكم العادية هي التي تتولى النظر في القضايا القانونية العادية بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة. وبالتالي، فإن الولاية العامة للمحاكم العادية تتضمن النظر في جميع الدعاوى التي قد ترفع ضد أي وحدة من وحدات الدولة أو ضد أية مؤسسة من مؤسساتها، بما في ذلك مجلس الشعب أو البرلمان.

خضوع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية:

  1. الولاية العامة للمحاكم:

    • تعتبر المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، مما يعني أن المحاكم، كجزء من الجهاز القضائي، تختص بالنظر في جميع القضايا التي ترفع أمامها، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بوحدات الدولة ومؤسساتها.
    • من حيث المبدأ، لا يمكن لأي جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تكون فوق القانون أو خارج دائرة المساءلة القضائية.
    • يعنى ذلك أنه حتى إذا كانت القضية تتعلق بمسؤولين حكوميين أو مؤسسات سيادية مثل مجلس الشعب أو الوزارات أو الهيئات الحكومية، فإن المحكمة العادية هي صاحبة الاختصاص في النظر فيها وفقًا للقانون.
  2. مجلس الشعب والمساءلة القانونية:

    • يُعتبر مجلس الشعب جزءًا أساسيًا من السلطة التشريعية في الدولة، ولكن هذا لا يعني أن أعضائه أو مؤسساته معفاة من المساءلة القانونية.
    • مجلس الشعب، كأي مؤسسة أخرى، يخضع لرقابة المحاكم العادية في حالة مخالفة الأعضاء للقوانين أو القواعد التشريعية.
    • الطعن في قرارات مجلس الشعب: في بعض الحالات، قد يتم الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة العادية، خاصة عندما يكون هناك تجاوز لصلاحياته أو إذا كانت القرارات تتعارض مع القوانين أو الدستور.
    • قد تتم محاسبة الأعضاء إذا ثبت ارتكابهم لأعمال مخالفة للقانون، مثل الفساد أو استغلال المنصب، ويُحاكمون بناءً على ذلك أمام المحكمة المختصة.
  3. الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية:

    • المحاكم العادية تعتبر صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية. ومن ثم، فهي تستطيع محاكمة أو معاقبة المسئولين التنفيذيين أو المؤسسات الحكومية إذا تبين لهم مخالفة القوانين أو الدستور.
    • هذا يشمل الأعمال التي قد تصدر عن وزارات أو مؤسسات تنفيذية، التي يمكن أن تُرفع ضدها دعاوى أمام المحاكم العادية.

أهمية خضوع الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية:

  1. الحفاظ على سيادة القانون:

    • يُعد خضوع جميع وحدات الدولة لمبدأ المساءلة القانونية أحد أسس سيادة القانون، حيث يضمن أن الجميع سواء أمام القانون، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.
    • يساهم في عدم تفشي الفساد أو سوء استغلال السلطة، حيث لا يمكن لأية مؤسسة أو فرد مهما كان منصبه أن يكون في منأى عن المساءلة.
  2. تعزيز الشفافية والمساءلة:

    • خضوع الدولة ومؤسساتها للمحاكم العادية يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء هذه المؤسسات.
    • يتم تحديد المسئوليات القانونية بدقة، مما يمنع تجاوزات السلطة ويساهم في بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
  3. حماية الحقوق الفردية:

    • ضمان حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات الحكومية إذا تعرضوا لأضرار أو انتهاكات من قبل تلك المؤسسات.
    • يوفر آلية قانونية فعالة للأفراد لمحاسبة المؤسسات الحكومية في حال تجاوزت حدود سلطتها أو انتهكت حقوق الأفراد.

استثناءات ونقاط جدل:

على الرغم من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة، هناك بعض الاستثناءات التي قد يثار بشأنها الجدل:

  1. الاختصاص الاستثنائي:

    • في بعض الحالات، قد يكون هناك محاكم استثنائية أو مختصة بنظر قضايا معينة تتعلق بالدولة أو مؤسساتها، مثل المحاكم الإدارية أو محاكم أمن الدولة.
    • قد تختلف هذه المحاكم في الولاية القضائية بحسب القوانين المحلية، وقد تُؤخذ على أنها آلية خاصة بمعالجة قضايا تتعلق بمسائل سيادية أو أمنية.
  2. حصانة بعض الشخصيات العامة:

    • في بعض الأنظمة القانونية، قد يتمتع بعض الشخصيات العامة مثل رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان بحصانة قضائية تمنع محاكمتهم أمام المحاكم العادية أثناء فترات ولايتهم. ولكن، هذه الحصانة غالبًا ما تكون محدودة بزمن معين أو مرتبطة بسياق سياسي معين.

إن خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية من خلال المحاكم العادية

إن خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية من خلال المحاكم العادية يعزز من سيادة القانون ويؤكد على أن جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الدولة، يجب أن تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع. كما أن هذه المساءلة تضمن حماية الحقوق الفردية وتعزز من الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تعزيز العدالة والنزاهة في المجتمع.

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد من إختصاص القضاء الإداري :

تُعد مصلحة الشهر العقاري إحدى المؤسسات الحكومية التي تتولى مهمات رسمية هامة تتعلق بتوثيق وتسجيل العقود والأحكام والأعمال القانونية التي تتعلق بالأملاك العقارية. من ضمن مهامها الرئيسية، شهر العقود التي لها أثر قانوني من حيث نقل ملكية أو حقوق مرتبطة بالعقارات. إلا أنه في بعض الحالات، قد تصدر مصلحة الشهر العقاري قرارًا بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد من العقود التي ترد إليها، مما يثير تساؤلات حول الآلية القانونية للطعن في هذا القرار.

يتعلق الطعن في هذا القرار باختصاص القضاء الإداري، حيث إن مصلحة الشهر العقاري هي جهة إدارية تتبع الدولة في اختصاصاتها الإدارية، وبالتالي فإن القضايا المتعلقة بالقرارات الصادرة منها تتماشى مع القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الإدارية.

مفهوم القرار بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد:

القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد هو قرار إداري يتم اتخاذه من قبل المصلحة بسبب ما تراه من وجود عوائق قانونية تحول دون شهر العقد أو الحكم المطلوب. قد يكون هذا القرار ناتجًا عن أسباب متعددة مثل:

  1. عدم استيفاء الشروط القانونية: قد ترفض مصلحة الشهر العقاري تسجيل الحكم أو العقد إذا لم يكن قد تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.
  2. وجود خطأ في الإجراءات: إذا تبين أن الإجراءات المتعلقة بالعقد أو الحكم لم تتم وفقًا للقانون، قد ترفض المصلحة شهره.
  3. إلزامية التسجيل: قد يتعلق القرار بعدم تنفيذ حكم المحكمة أو العقد بسبب عدم توافقه مع القوانين المدنية أو التجارية المتعلقة بالأملاك أو العقارات.

الطعن في قرار الإمتناع عن شهر حكم أو عقد:

  1. الجهة المختصة بالطعن: الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد يقع ضمن اختصاص القضاء الإداري. وذلك لأن القرار الذي تصدره مصلحة الشهر العقاري هو قرار إداري صادر عن جهة حكومية، وبالتالي فإن الاختصاص يكون للمحاكم الإدارية.

    • المحكمة الإدارية هي الجهة المسؤولة عن الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية. في هذه الحالة، يتعين على الشخص المتضرر من القرار، سواء كان صاحب العقد أو الحكم، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.
  2. إجراءات الطعن:

    • تقديم الطعن: يتم الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري من خلال تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية. يتعين على المدعي أن يوضح في دعواه الأسباب التي يراها كافية للطعن في القرار، مثل خطأ مصلحة الشهر العقاري في تطبيق القانون أو الإجراءات.
    • الطعن في القرار الإداري: يقوم المدعي بالطلب من المحكمة الإدارية إلغاء القرار الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، وهو ما يتطلب تقديم دليل على أن القرار غير مشروع أو لا يتوافق مع القانون.
    • أسباب الطعن: تتنوع أسباب الطعن، وقد تشمل مثلاً:
      • مخالفة القانون: إذا كان القرار يتعارض مع القوانين المنظمّة لتسجيل الأحكام والعقود العقارية.
      • التحيز أو الفساد الإداري: في حالة أن القرار كان متأثراً بتحيز غير قانوني.
      • عدم وجود المبررات القانونية: إذا لم يوضح القرار الأسباب القانونية التي أدت إلى رفض تسجيل الحكم أو العقد.
  3. موعد الطعن:

    • يجب تقديم الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري خلال فترة زمنية محددة، وفقًا للقانون الذي ينظم الطعن في القرارات الإدارية. عادة ما يكون هذا الموعد 60 يومًا من تاريخ إعلان المدعى له بالقرار الإداري.
    • إذا تم الطعن بعد هذه المدة، فإن الدعوى تُعتبر غير مقبولة، ومن ثم يجب على المتضرر أن يتأكد من التوقيت الدقيق لتقديم الطعن.

الآثار المترتبة على الطعن:

  1. إلغاء القرار الإداري:

    • إذا حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري، يُعتبر قرار الإلغاء بمثابة قرار ملزم للمصلحة. ومن ثم يتعين عليها تنفيذ حكم المحكمة والشروع في شهر الحكم أو العقد طبقًا للقرار النهائي الصادر من المحكمة.
  2. إمكانية التوقف عن تنفيذ القرار:

    • في حالة تقديم الطعن، قد يطلب المدعي وقف تنفيذ القرار مؤقتًا أثناء سير القضية. إذا وافقت المحكمة على الطلب، فإن تنفيذ القرار سيُوقف إلى أن يتم الفصل في الطعن نهائيًا.
  3. إجراءات جديدة للتسجيل:

    • في حالة صدور حكم لصالح الطاعن، يُسمح له بتقديم طلب جديد لتسجيل العقد أو الحكم في مصلحة الشهر العقاري وفقًا للقانون، على أن يتم التنفيذ بناءً على حكم المحكمة.

حجية الحكم الصادر بشأن الطعن:

  • حجية الحكم الصادر عن القضاء الإداري: عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمًا في الطعن ضد قرار مصلحة الشهر العقاري، يصبح هذا الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، مما يلزم مصلحة الشهر العقاري بتنفيذه فورًا.
  • الحجية ضد الدولة: الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية يكون حجة على الجهات الإدارية بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري، ولا يجوز لها التراجع عن تنفيذ هذا الحكم أو اتخاذ قرار جديد يختلف عن القرار الذي صدر بموجب الحكم القضائي.

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد هو طعن إداري من اختصاص القضاء الإداري. يتعين على الأطراف المتضررة من هذا القرار التوجه إلى المحكمة الإدارية لتقديم طعن قد يشمل إلغاء القرار أو وقف تنفيذه. يعتبر القضاء الإداري حارسًا للحقوق والحريات في مواجهة القرارات الإدارية التي قد تؤثر على الأفراد أو الكيانات.

إختصاص القضاء العادي بنظر المنازع التي تثور بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير :

تُعد الجمعيات التعاونية والإسكان من الكيانات التي تعمل على تنظيم وتيسير شؤون الأفراد من خلال تقديم خدمات تعاونية في مجالات الإسكان، مثل توفير الأراضي أو الوحدات السكنية بأسعار مخفضة أو بالشروط الميسرة. قد تنشأ بين أعضاء هذه الجمعيات أو بينهم وبين الغير بعض المنازعات التي تتعلق بحقوق والتزامات أعضاء الجمعية أو بقرارات الجمعية نفسها. وتثار تساؤلات حول اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعات، وخاصة فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان من اختصاص القضاء العادي أو القضاء الإداري.

الأساس القانوني لاختصاص القضاء العادي:

في البداية، يجدر بالذكر أن القضاء العادي يختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والجهات الحكومية أو الكيانات الخاصة التي لا تتعلق بها وظائف إدارية، بل تتعلق بالتزامات وعلاقات قانونية تنظمها القوانين المدنية والتجارية.

أما القضاء الإداري فيختص بشكل عام في الفصل في المنازعات التي تتعلق بالقرارات الإدارية التي تصدر عن السلطات العامة أو المؤسسات الحكومية.

نطاق اختصاص القضاء العادي في المنازعات بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان:

  1. منازعات بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان:

    • الجمعيات التعاونية والإسكان غالبًا ما تلتزم بتنظيم العلاقة بين أعضائها وفقًا للأنظمة الداخلية المعتمدة، وكذلك التشريعات التي تنظم عملها.
    • المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء تشمل قضايا مثل:
      • الخلافات حول شروط التوزيع أو تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي.
      • الامتناع عن دفع الاشتراكات أو التأخير في سداد المدفوعات.
      • الاختلافات بشأن قرارات الجمعية التي يتخذها الأعضاء أو مجلس الإدارة.
    • في هذه الحالات، إذا كان النزاع عقديًا أو مدنيًا، كأن يتعلق بتفسير أو تنفيذ اتفاق بين الأعضاء أو مع الجمعية، فإن القضاء العادي هو المختص بنظر هذا النوع من المنازعات، وذلك وفقًا لقواعد القانون المدني.
  2. منازعات بين أعضاء الجمعية التعاونية والغير:

    • عندما يكون النزاع بين أحد أعضاء الجمعية وبين أطراف خارجية (مثل الغير)، فإن هذا النزاع قد يشمل قضايا مثل:
      • الطلبات القضائية المتعلقة بالحقوق العينية مثل الملكية أو الحيازة.
      • منازعات متعلقة بالعقود التي تبرمها الجمعية مع الأطراف الثالثة، مثل عقود البناء أو البيع أو الشراء.
    • في هذه الحالة، قد تنشأ القضايا المدنية أو التجارية بين أعضاء الجمعية والغير، ويختص القضاء العادي بنظرها طالما أنها لا تتعلق بقرار إداري صادر من جهة حكومية.

الاستثناءات التي قد تقتضي اختصاص القضاء الإداري:

على الرغم من أن معظم المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تقتضي تدخل القضاء الإداري، مثل:

  1. القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية:

    • في حال كان النزاع مرتبطًا بقرارات إدارية تتخذها السلطات الحكومية (مثل وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات المسؤولة عن تنظيم الجمعيات التعاونية والإسكان)، فإن هذه المنازعات تخرج من نطاق القضاء العادي وتدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
    • من الأمثلة على ذلك، القرارات المتعلقة بالإشراف على الجمعيات التعاونية أو قرارات سحب الترخيص من الجمعية.
  2. النزاعات التي تتعلق بتطبيق القانون الإداري:

    • إذا كان النزاع يتعلق بتطبيق القوانين أو اللوائح الإدارية المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية والإسكان من قبل الجهات الحكومية، فيمكن أن تكون السلطات التنفيذية طرفًا في النزاع، مما يوجب على المحكمة الإدارية أن تنظر فيه.

الآلية القانونية للطعن في قرارات الجمعيات التعاونية والإسكان:

  • منازعات الأعضاء مع الجمعيات:

    • إذا كان النزاع بين الأعضاء أنفسهم أو بينهم وبين إدارة الجمعية التعاونية أو الإسكان بشأن قرار من مجلس إدارة الجمعية، فإن القضاء العادي هو المختص.
    • يمكن للطرف المتضرر من قرار الجمعية أو من قرار أحد الأعضاء أن يتوجه إلى المحكمة المدنية للطعن في القرارات المتخذة أو للمطالبة بحقوقه بموجب القانون المدني أو اللوائح الداخلية للجمعية.
    • الآلية القانونية للطعن تتضمن رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو التجارية وفقًا لطبيعة النزاع (على سبيل المثال، عقد أو التزام مالي).
  • منازعات الأعضاء مع الغير:

    • في حال كان النزاع بين عضو من الجمعية التعاونية أو الإسكان وأطراف ثالثة (مثل الموردين أو المقاولين)، فإن القضاء العادي يختص بنظر هذه المنازعات.
    • إذا كان النزاع متعلقًا بعقود أو التزامات مالية، فإن المحاكم العادية (المدنية أو التجارية) هي المختصة بالفصل فيه.

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير في الحالات التي تتعلق بالتزامات عقدية أو مدنية، حيث أن هذا النوع من المنازعات يتعلق غالبًا بالعلاقات القانونية بين الأفراد أو الكيانات الخاصة. بينما يتعين على القضاء الإداري أن يتدخل فقط في الحالات التي تنشأ فيها المنازعات نتيجة لقرارات إدارية صادرة عن الجهات الحكومية أو المتعلقة بتطبيق القانون الإداري.

من هذا المنطلق، فإن تحديد المحكمة المختصة يعتمد على طبيعة النزاع، سواء كان مدنيًا أو إداريًا، بما يعكس تنوع الأنظمة القانونية وتوزيع الاختصاصات بين القضاء العادي والإداري في النظام القانوني.

 

 

يختص القضاء العادي بالحكم بعدم الإعتداء باللائحة إذا خرجت عن النطاق التشريعي :

تُعتبر اللائحة من وسائل التشريع الثانوية التي تصدرها السلطات التنفيذية لتحديد وتنظيم تفاصيل تطبيق القوانين العامة. وتُصدر هذه اللوائح بناءً على تفويض من السلطة التشريعية، حيث تهدف إلى تنظيم تطبيق القوانين أو تفعيل بعض جوانبها. لكن قد يحدث أن تخرج هذه اللوائح عن النطاق التشريعي أو تتعارض مع نصوص القانون الأساسي، مما يثير تساؤلات حول اختصاص القضاء العادي في الحكم على مشروعية هذه اللوائح.

اللائحة: تعريفها وأهدافها:

  1. تعريف اللائحة:

    • اللائحة هي قرار تنظيمي يصدر من السلطة التنفيذية (الحكومة أو وزاراتها) وفقًا لنص قانوني مُحدد، بهدف تنفيذ أحكام القوانين أو تنظيم الأمور التي لا يمكن للقانون أن يتطرق إليها تفصيلًا.
    • اللائحة قد تتعلق بمواضيع متعددة مثل الضوابط الإدارية، تحديد الإجراءات التنفيذية، تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية، إلخ.
  2. النطاق التشريعي للائحة:

    • تُصدر السلطة التنفيذية اللوائح بناءً على تفويض تشريعي من قبل السلطة التشريعية، أي البرلمان أو المجلس النيابي.
    • هذا التفويض يحدد النطاق والحدود التي يجب أن تلتزم بها اللوائح، بحيث لا يمكن للائحة أن تخرج عن النطاق الذي يحدده القانون، وإذا حدث ذلك، فإن اللائحة تكون قد خرجت عن نطاق اختصاصها.

اختصاص القضاء العادي في الحكم بعدم الاعتداء باللائحة:

  1. الطعن في مشروعية اللوائح:

    • في حالة مخالفة اللائحة للنصوص التشريعية أو تجاوزها للحدود التفويضية التي أقرها القانون، فإن من حق الأفراد أو المؤسسات الطعن في هذه اللائحة أمام القضاء العادي.
    • القضاء العادي (المحاكم المدنية أو التجارية) يمكن أن يتدخل إذا كانت اللائحة قد تعدت حدود صلاحيات السلطة التنفيذية أو أثرت في حقوق الأفراد أو الكيانات بطريقة غير مشروعة.
  2. المبادئ الأساسية في الرقابة على اللوائح:

    • عدم مخالفة الدستور أو القوانين الأساسية: إذا كانت اللائحة تتعارض مع الدستور أو القوانين الأساسية التي تُصدرها السلطة التشريعية، فإن القضاء العادي يمكنه الحكم بعدم مشروعية هذه اللائحة.
    • الاختصاص الضيق للسلطة التنفيذية: سلطات السلطة التنفيذية محدودة بموجب القانون الذي يمنحها إياها، وبالتالي فإن أي لائحة تتجاوز هذا التفويض تصبح باطلة.
    • مراقبة مشروعية اللائحة: من حق القضاء العادي التأكد من أن اللوائح التي تصدرها الجهات التنفيذية تتماشى مع النصوص التشريعية وتلتزم بحدود التفويض، فإذا ثبت أن اللائحة تتجاوز هذا التفويض، فإنه يمكن أن يُصدر حكمًا بعدم اعتداء اللائحة.
  3. الطعن في اللوائح أمام القضاء العادي:

    • في بعض الحالات، قد يُطلب من المحكمة إلغاء اللائحة أو إيقاف تنفيذها إذا ثبت أنها تتعارض مع القوانين أو الدستور.
    • على سبيل المثال، إذا أصدر وزير ما لائحة تتعلق بتحديد أسعار بعض السلع، ولكن هذه اللائحة تتعارض مع القانون الذي ينظم تنظيم الأسواق، يمكن للأطراف المتضررة الطعن في هذه اللائحة أمام القضاء العادي.
  4. الرقابة القضائية على اللوائح:

    • لا تقتصر الرقابة على اللوائح على القضاء الإداري فقط، بل يمكن للقضاء العادي أيضًا أن يراقب مشروعية هذه اللوائح إذا كانت تمس الحقوق المدنية أو العقوبات.
    • في حال وجود نزاع بين الأفراد أو المؤسسات حول تفسير اللائحة أو تطبيقها، يكون من اختصاص المحاكم العادية النظر في النزاع.

أثر الحكم بعدم مشروعية اللائحة:

  1. إلغاء أو وقف تنفيذ اللائحة:

    • إذا حكم القضاء العادي بعدم مشروعية اللائحة بسبب تجاوزها للنطاق التشريعي، يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بإلغاء اللائحة أو وقف تنفيذها مؤقتًا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها من قبل السلطة المختصة.
  2. تعويضات:

    • إذا تسببت اللائحة غير المشروعة في إضرار بحقوق الأفراد أو الشركات، فإن المحكمة قد تأمر بتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تطبيق اللائحة المخالفة.

المبدأ القضائي المتبع في الطعن في اللوائح:

  1. عدم الاعتداء:

    • إذا كانت اللائحة قد خرجت عن النطاق الذي حدده القانون أو تجاوزت سلطات السلطة التنفيذية، فإن الحكم عليها بعدم مشروعية هذا الاعتداء يكون ضمن اختصاص القضاء العادي، على اعتبار أن هذا النوع من القضايا يتعلق بحماية الحقوق المدنية للأفراد والكيانات، وهو مجال اختصاص المحاكم العادية.
  2. قضاء تفسير اللوائح:

    • القضاء العادي قد يضطلع أيضًا بمهمة تفسير اللوائح في حالة وجود لبس أو غموض في نصوص اللائحة المعنية. يمكنه التأكد مما إذا كانت اللائحة تتفق مع النصوص القانونية والتشريعية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحديد ما إذا كانت اللوائح قد تجاوزت الحدود التشريعية.

إن القضاء العادي يمتلك اختصاصًا في الحكم بعدم مشروعية اللائحة إذا ثبت أنها تجاوزت النطاق التشريعي أو خالفّت القانون. يهدف هذا الاختصاص إلى حماية الحقوق الفردية والجماعية من القرارات الإدارية التي قد تكون قد صدرت من السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني أو غير دستوري. المحكمة العادية تراقب مدى التزام السلطة التنفيذية بالتفويض التشريعي الممنوح لها، وفي حال وجود تجاوز لهذا التفويض، فإنها تملك الحق في إلغاء هذه اللوائح أو وقف تنفيذها.

لا تختص المحكمة المدنية بإلزام من يتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن بأداء مثلي ماتقضاه وإنما تختص بذلك المحكمة الجنائية :

عدم اختصاص المحكمة المدنية بإلزام من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن وأثر ذلك على اختصاص المحكمة الجنائية:

يتعامل قانون إيجار الأماكن في مصر مع نظام الإيجار بشكل خاص ويضع قواعد صارمة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولا سيما في ظل القوانين التي تحكم إيجار الأماكن السكنية أو التجارية. من أبرز ما يتضمنه القانون هو حظر تقاضي المبالغ المالية خارج نطاق العقد، مثل المبالغ الإضافية التي قد يطلبها المؤجر من المستأجر بخلاف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار. وفقًا لذلك، قد يظهر سؤال يتعلق بمن يختص بالنظر في هذه المخالفات، هل المحكمة المدنية أم المحكمة الجنائية؟ وما هو الفرق بين اختصاص كل منهما في هذه القضية؟

القانون المتعلق بإيجار الأماكن:

  1. قانون إيجار الأماكن:

    • ينظم قانون إيجار الأماكن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الحقوق والواجبات لكل منهما، مع فرض قيود على المؤجر خاصة في ما يتعلق برفع الإيجار.
    • قانون إيجار الأماكن قد يمنع المؤجر من فرض مبالغ إضافية بخلاف الإيجار المتفق عليه في العقد، بما في ذلك أي رسوم غير منصوص عليها في العقد، ويعتبر أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية.
  2. التقاضي بشأن المبالغ غير القانونية:

    • في حالة طلب المؤجر مبالغ مالية خارج نطاق العقد (مثل زيادة الإيجار بشكل غير قانوني أو فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها)، يعتبر هذا التصرف مخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن، ويحق للمستأجر اللجوء إلى المحكمة لطلب إلزام المؤجر بإعادة هذه المبالغ أو التعويض عن الأضرار الناتجة.

الاختصاص القضائي: المحكمة المدنية vs المحكمة الجنائية

  1. اختصاص المحكمة المدنية:

    • المحكمة المدنية هي المختصة عادة في النظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق المدنية مثل العقود التجارية أو المدنية، وهي تنظر في القضايا التي تتعلق بالتعويضات أو المطالبات المالية بين الأفراد.

    • في حالة وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر بشأن المبالغ المالية المتقاضاة خارج نطاق عقد الإيجار، فإن المحكمة المدنية قد تلتفت إلى الحقوق المالية للمستأجر وتُلزم المؤجر بإعادة المبالغ غير القانونية أو تعويض المستأجر.

    • إلا أن المحكمة المدنية لا تكون هي الجهة المختصة في النظر في القضايا المتعلقة بالعقوبات المقررة بموجب قانون إيجار الأماكن مثل فرض غرامات أو عقوبات جنائية على المؤجر.

  2. اختصاص المحكمة الجنائية:

    • المحكمة الجنائية هي المختصة بالنظر في المخالفات الجنائية التي ترتكب في إطار انتهاك القوانين الجنائية، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بقانون إيجار الأماكن التي تشمل:

      • التحصيل غير القانوني للمال (أي المبالغ التي يتقاضاها المؤجر من المستأجرين خلافًا لما هو منصوص عليه في عقد الإيجار).
      • فرض عقوبات جنائية ضد المؤجرين الذين يتقاضون مبالغ غير قانونية من المستأجرين، باعتبار ذلك جريمة جنائية.
    • المخالفة الجنائية تتعلق هنا بالتحصيل غير المشروع للمبالغ من المستأجرين وتعتبر جريمة احتيال أو مخالفة لقانون إيجار الأماكن.

    • في هذه الحالة، تكون المحكمة الجنائية هي المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المؤجر، مثل فرض عقوبات جنائية.

حالة الطعن على المبالغ غير القانونية:

  • إذا قام المؤجر بتحصيل مبالغ مالية إضافية بخلاف المتفق عليه في عقد الإيجار، فإنه يتعين على المستأجر رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية إذا كانت المخالفة تصل إلى درجة الاحتيال أو انتهاك قانون إيجار الأماكن.
  • قد يتطلب الأمر من المحكمة الجنائية أن تحقق في الأدلة والشهادات المتعلقة بالمخالفة الجنائية لتقاضي هذه المبالغ، وتقوم بإصدار حكم ضد المؤجر بما يتفق مع قانون العقوبات المتعلق بالاحتيال أو القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

الآثار القانونية للأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية:

  • العقوبات الجنائية قد تشمل الحبس أو الغرامات ضد المؤجر الذي يثبت تقاضيه مبالغ إضافية غير قانونية.
  • يمكن للمحكمة الجنائية أن تفرض تعويضات للمستأجر جراء الأضرار المترتبة على هذه المخالفات.
  • إلزام المؤجر بإعادة المبالغ المتقاضاة بشكل غير قانوني للمستأجرين.

التمييز بين اختصاص المحكمة المدنية و المحكمة الجنائية

يجب التمييز بين اختصاص المحكمة المدنية و المحكمة الجنائية في مسألة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار في مخالفة لقانون إيجار الأماكن. المحكمة الجنائية هي التي تختص بإلزام المؤجر بالتعويض أو العقوبة عندما يتقاضى مبالغ إضافية غير قانونية، حيث يعتبر ذلك جريمة جنائية وفقًا للقانون. بينما المحكمة المدنية تختص في حالة القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والتعويضات بين الأطراف ولكن لا تتدخل في القضايا الجنائية المرتبطة بهذه المخالفات.

يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين :

إختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين:

فرض الحراسة القضائية على الأشخاص الطبيعيين هو إجراء قانوني يتم بموجب حكم قضائي، بهدف حماية حقوق الشخص أو أمواله في حال تعذر عليه إدارة شؤونه بنفسه بسبب مرض عقلي أو ضعف القدرة على اتخاذ القرارات. يُعتبر هذا الإجراء من بين التدابير التي قد تُتخذ لحماية الأفراد في حالات معينة، مثل الإصابة بأمراض عقلية أو فقدان الأهلية، وقد ينشأ عن هذا الوضع العديد من المنازعات القانونية التي تتطلب تدخل القضاء.

في هذا السياق، يطرح التساؤل عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ نتيجة فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، وهل يختص القضاء العادي بنظر هذه المنازعات، أم أن هناك اختصاصًا خاصًا للقضاء الإداري أو نوع آخر من المحاكم؟

مفهوم الحراسة على الأشخاص الطبيعيين:

  1. الحراسة القضائية:

    • الحراسة القضائية هي إجراء قانوني يتم بموجب حكم قضائي يُفرض على شخص طبيعي عندما يثبت أنه غير قادر على إدارة شؤونه أو أملاكه بسبب مرض عقلي أو ضعف في القدرة على اتخاذ قرارات سليمة.
    • قد يُفرض هذا الإجراء لحماية المصالح المالية أو الشخصية للشخص المعني.
    • يتولى الحارس القضائي إدارة شؤون الشخص الموضوع تحت الحراسة ويكون مسؤولًا عن حماية حقوقه وممتلكاته.
  2. الحارس القضائي:

    • الحارس القضائي هو شخص معين (غالبًا محامٍ أو شخص آخر مختص) يتم تعيينه من قبل المحكمة لإدارة شؤون الشخص الذي فُرضت عليه الحراسة.
    • الحارس القضائي يتولى مسؤولياته بشكل مؤقت ويكون مراقبًا من قبل المحكمة.

اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة:

  1. الطبيعة القانونية للمنازعات:

    • المنازعات التي تنشأ نتيجة فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين قد تتعلق بعدد من المسائل القانونية، مثل:
      • مشروعية فرض الحراسة: إذا كانت الحراسة قد فُرضت بناءً على إجراءات غير قانونية أو في غياب الأسباب القانونية المناسبة.
      • التظلم من تعيين الحارس: في حال اعترض الشخص الخاضع للحراسة أو عائلته على تعيين الحارس أو إدارة شؤونه.
      • مسائل تتعلق بالحقوق المدنية: مثل حق التصرف في الأموال أو الممتلكات أثناء فترة الحراسة.
  2. اختصاص القضاء العادي:

    • وفقًا للنظام القانوني السائد في العديد من الأنظمة القضائية، القضاء العادي هو المختص عادة بنظر المنازعات المتعلقة بـ فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين.
    • يعود ذلك إلى أن المنازعات بشأن الحراسة غالبًا ما تتعلق بـ الحقوق المدنية مثل إدارة الممتلكات أو إلغاء أو تعديل قرارات المحكمة التي فرضت الحراسة.
    • القضاء العادي يتعامل مع هذه المنازعات بناءً على القانون المدني الذي يحدد كيفية إدارة حقوق الأفراد في حالات فقدان الأهلية.
  3. اختصاص المحكمة المدنية:

    • في حالة وجود نزاع حول صحة فرض الحراسة أو تعيين الحارس القضائي، يمكن للطرف المتضرر (الشخص الخاضع للحراسة أو أي من أقاربه) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية.
    • المحكمة المدنية تكون مختصة بالنظر في المنازعات حول مشروعية قرار فرض الحراسة أو الطعن في تعيين الحارس أو إدارة الحراسة.
    • إذا كان هناك نزاع بشأن التصرف في الممتلكات أو الحقوق المالية للشخص الذي فُرضت عليه الحراسة، فإن المحكمة المدنية هي المعنية بالفصل في هذا النزاع.
  4. الاستئناف والطعن:

    • في حال صدر حكم في المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة من المحكمة الابتدائية، فإنه يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
    • كما يمكن أن يُطلب إلغاء قرار فرض الحراسة إذا تبين للمحكمة أن الشخص المعني لم يكن في حاجة إليها، أو إذا كانت هناك أسباب قانونية تؤكد ذلك.

الآثار القانونية للمنازعات حول فرض الحراسة:

  1. إلغاء الحراسة:

    • إذا حكم القضاء العادي بأن الحراسة فُرضت بشكل غير قانوني أو في غياب الأسس القانونية السليمة، فإن المحكمة قد تقرر إلغاء الحراسة وتفويض الشخص المعني بإدارة شؤونه مرة أخرى.
  2. تعديل شروط الحراسة:

    • في بعض الحالات، قد يُطلب من القضاء تعديل شروط إدارة الحراسة أو تغيير تعيين الحارس إذا تبين أنه غير قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل مناسب.
  3. التحقيق في تجاوزات الحارس:

    • في حال وجود إدعاءات بتجاوزات من قبل الحارس القضائي، مثل إساءة استخدام السلطة أو التلاعب بالأموال، فإن القضاء العادي قد يُحقق في هذه الادعاءات ويقرر إلغاء الحراسة أو إقالة الحارس.

إن القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة

إن القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين. يشمل ذلك منازعات مثل مشروعية فرض الحراسة، تعيين الحارس، أو التظلمات المتعلقة بإدارة شؤون الشخص المحكوم عليه بالحراسة. ويعد القضاء المدني الجهة المختصة بالفصل في هذه القضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية.

لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص بحجة عدم دستورية :

أحد المبادئ الأساسية في النظام القضائي الحديث هو فصل السلطات بين السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية. بينما تتمثل السلطة التشريعية في إصدار القوانين، و السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه القوانين، فإن السلطة القضائية تتمثل في تطبيق القوانين في المنازعات والطعون التي ترفع أمام المحاكم. لكن، قد يثار التساؤل في بعض الأحيان حول دستورية بعض النصوص القانونية، هل يحق للمحاكم الامتناع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته؟ هذا الموضوع مرتبط بشكل وثيق بمبدأ سيادة القانون ودور القضاء في حماية الدستور.

القضاء الدستوري وتطبيق النصوص القانونية:

  1. المحكمة الدستورية العليا:

    • في النظام القضائي المصري (وفي العديد من الأنظمة القضائية الأخرى)، توجد المحكمة الدستورية العليا أو محكمة مشابهة لها، وهي محكمة مختصة بمراقبة دستورية القوانين.
    • المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي تملك السلطة لتفسير الدستور والتحقق من مطابقة القوانين والدساتير للقواعد الدستورية.
  2. القضاء العادي وتطبيق النصوص القانونية:

    • المحاكم العادية (مثل المحاكم المدنية أو الجنائية) ليست مكلفة بتفسير أو تحديد دستورية النصوص القانونية. مهمتها الأساسية هي تطبيق القانون على الوقائع التي تعرض أمامها.
    • المحاكم العادية قد تُواجه نصوصًا قانونية قد يُحتمل أن تكون غير دستورية أو تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية، ولكن لا يحق لها الامتناع عن تطبيقها بناءً على ذلك.

المبدأ الدستوري: “سيادة القانون” وتطبيق النصوص:

  1. التزام المحاكم بتطبيق القانون:

    • من المبادئ الأساسية في النظام القضائي هو أن المحاكم ملزمة بتطبيق النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، طالما لم تُصرح المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
    • القاعدة العامة هي أن المحاكم لا يجوز لها أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته، حتى إذا كانت هناك شكوك حول مدى توافق هذا النص مع الدستور.
  2. الطريق القانوني للطعن في دستورية النصوص:

    • إذا كانت إحدى المحاكم تشك في دستورية نص قانوني، فإن الطريق الصحيح للطعن في هذا النص هو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
    • لا يجوز للمحكمة العادية أن تصدر حكمًا بعدم دستورية النص، بل يجب عليها تطبيقه حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمًا في هذا الشأن.
  3. الآثار القانونية للطعن بعدم دستورية النصوص:

    • إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أن نصًا قانونيًا ما غير دستوري، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء هذا النص أو عدم تطبيقه، ولكن لا يعني ذلك أن المحاكم العادية يمكنها الامتناع عن تطبيق القانون قبل هذا القرار.

الطعن في دستورية النصوص أمام المحكمة الدستورية:

  1. إجراءات الطعن:

    • إذا كان هناك اعتراض على دستورية نص قانوني، يمكن للأفراد أو الهيئات المعنية أن يقدموا طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا. هذه المحكمة هي الوحيدة المخولة للنظر في دستورية القوانين.
  2. المحاكم وتطبيق النصوص لحين صدور حكم الدستورية:

    • حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الطعن، تظل المحاكم ملزمة بتطبيق النص القانوني. لا يجوز لها الامتناع عن تطبيقه إلا إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

استثناءات وقواعد خاصة:

  1. حالة الحكم بعدم الدستورية:

    • عندما تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني، فإن هذا الحكم يكون ملزمًا لجميع المحاكم، ويترتب عليه أن يصبح النص غير قابل للتطبيق.
    • ومع ذلك، حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها، تظل المحاكم العادية ملزمة بتطبيق القانون كما هو.
  2. تأثير حكم المحكمة الدستورية:

    • عند صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني، فإن حكمها ينصرف إلى المستقبل ولا يُؤثر بأثر رجعي إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
    • المحاكم في هذه الحالة لا تملك سلطة لتجاوز الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

إن المحاكم العادية لا يجوز لها الامتناع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته، حيث إن الطريق الصحيح للطعن في عدم دستورية النصوص هو من خلال المحكمة الدستورية العليا. في حال قررت المحكمة الدستورية أن النص غير دستوري، فإنها تُصدر حكمًا يُلغي هذا النص، ويصبح لا يُطبق في المستقبل. حتى صدور هذا الحكم، المحاكم العادية ملزمة بتطبيق النصوص القانونية كما هي.

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة

مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه

مادة 110 من قانون المرافعات في بعض الأنظمة القضائية تتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وفقًا لها، إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، سواء كان عدم الاختصاص يتعلق بالاختصاص المكاني أو الوظيفي أو أي نوع آخر من أنواع الاختصاص.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة المحكمة صلاحية فرض غرامة مالية على المدعي، لكن لا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة مبلغ 200 جنيه. الهدف من هذه الغرامة هو التأكيد على أهمية توجيه الدعاوى إلى المحكمة المختصة منذ البداية، مما يساعد في تسريع سير الإجراءات القضائية وتجنب التأخير الناجم عن التوجه إلى محاكم غير مختصة.

لمادة 110 من قانون المرافعات تعد واحدة من المواد الهامة التي تنظّم آلية تعامل المحاكم مع القضايا التي يُكتشف أن المحكمة غير مختصة بنظرها. هذه المادة تشير إلى الإجراءات التي يجب أن تتبعها المحكمة في حالة الحكم بعدم الاختصاص، وكذلك تحديد جزاء يمكن أن تفرضه المحكمة على المدعي في مثل هذه الحالات.

نص المادة 110:

مادة 110 من قانون المرافعات المصري- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

شرح المادة:

  1. عدم الاختصاص القضائي:

    • الاختصاص القضائي هو القاعدة القانونية التي تحدد أي محكمة لها الحق في نظر القضية بناءً على معايير معينة مثل الاختصاص المكاني (أي المحكمة التي توجد في نطاقها مكان وقوع الحدث)، والاختصاص النوعي (المتعلق بنوع القضية مثل القضايا التجارية أو الجنائية)، والاختصاص القيمي (المتعلق بقيمة الدعوى).
    • في بعض الأحيان قد تكتشف المحكمة أثناء نظرها للدعوى أنها غير مختصة بها، سواء بسبب مكان وقوع الحدث أو بسبب نوع الدعوى أو لأي سبب آخر متعلق بالاختصاص.
  2. إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:

    • عندما تقضي المحكمة بعدم اختصاصها، فإن المادة 110 تفرض على المحكمة إتخاذ خطوة هامة، وهي إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    • *الهدف من هذه الإحالة هو ضمان أن يتم النظر في القضية من قبل المحكمة التي تمتلك الاختصاص المناسب. *من خلال هذه الإحالة، تضمن المادة سير القضية بالشكل الصحيح، ومنع تأخير القضية بسبب التنازع حول الاختصاص.
  3. حالة عدم الاختصاص المتعلق بالولاية:

    • تنص المادة بوضوح على أن المحكمة يجب أن تحيل الدعوى حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية.
    • الولاية القضائية تعني اختصاص المحكمة بالنظر في نوع معين من القضايا. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية قد لا تكون مختصة بنظر القضايا المدنية. لذا، إذا اكتشفت المحكمة أن نوع الدعوى لا يتناسب مع اختصاصها، فإن المادة 110 تفرض ضرورة إحالتها إلى المحكمة المختصة.
  4. الجزاء المترتب على عدم الاختصاص – الغرامة:

    • إحدى الميزات المميزة للمادة 110 هي إعطاء المحكمة الحق في فرض غرامة على المدعي عند اتخاذ القرار بعدم الاختصاص.
    • هذه الغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين منح المدعى فرصة للوصول إلى المحكمة المختصة ومنع استخدام الدعاوى غير المختصة كأداة للإزعاج أو التأخير.
    • الغرامة تعد من الإجراءات التي تحفز الأطراف في القضايا على التأكد من المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى، مما يسهم في تسريع عملية التقاضي وتخفيف الضغط على المحاكم.

تعريف الإحالة وحكمتها من قانون المرافعات :

تعد “الإحالة” من المفاهيم الهامة في قانون المرافعات، حيث تشكل أداة تنظيمية حيوية لضمان سير العدالة بشكل صحيح وسريع. وتتم الإحالة عندما تقرر المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى، أو عندما يتعين عليها نقل الدعوى إلى محكمة أخرى تتمتع بالاختصاص المناسب. سنتناول في هذه المقالة تعريف الإحالة وحكمتها في قانون المرافعات.

تعريف الإحالة: الإحالة هي نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية. هذه العملية تتم بموجب قرار قضائي يصدر عن المحكمة التي استلمت الدعوى في البداية، وتقرر فيه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي لها الحق في النظر فيها. يمكن أن يكون سبب الإحالة هو عدم الاختصاص النوعي (أي أن الدعوى تتعلق بنوع آخر من القضايا) أو المكاني (أي أن المكان الذي وقعت فيه الأحداث يقتضي اختصاص محكمة أخرى)، أو حتى الوظيفي (عندما تكون القضية من اختصاص محكمة خاصة مثل المحاكم العسكرية أو محاكم الأسرة).

حكم الإحالة في قانون المرافعات:

  1. عدم اختصاص المحكمة:

    • عندما تكتشف المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى، فيجب عليها، طبقًا لقانون المرافعات، إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. هذا يعكس احترام المحكمة للقانون والتأكيد على أن الدعوى يجب أن تُعرض على المحكمة التي تملك الاختصاص الصحيح.
    • المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها عليها أن تقوم بتوجيه الدعوى إلى المحكمة التي تملك الصلاحية للنظر فيها.
  2. حكم المادة 110 من قانون المرافعات:

    • في بعض الأنظمة القضائية، مثل النظام المصري، نجد أن المادة 110 من قانون المرافعات تتناول موضوع الإحالة بعد حكم المحكمة بعدم الاختصاص.
    • تنص المادة على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية (أي الاختصاص النوعي للمحكمة). وتسمح المادة للمحكمة أيضًا بفرض غرامة مالية على المدعي الذي أخطأ في تقديم الدعوى للمحكمة غير المختصة، بحيث لا تتجاوز هذه الغرامة مبلغ 200 جنيه.
  3. الإحالة في الحالات الخاصة:

    • الاختصاص المكاني: في حال كانت المحكمة غير مختصة مكانيًا (أي أن مكان الدعوى في دائرة محكمة أخرى)، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي تختص بذلك المكان.
    • الاختصاص النوعي: إذا كانت الدعوى تتعلق بقضية من اختصاص محكمة نوعية معينة (مثل المحكمة الجنائية، محكمة الأسرة، أو المحكمة التجارية)، فإن المحكمة التي استلمت الدعوى عليها إحالتها إلى المحكمة التي تختص بنظر هذا النوع من القضايا.
  4. أهمية الإحالة:

    • الإحالة تؤكد على العدالة القضائية، بحيث يتم النظر في كل دعوى في المحكمة المختصة، مما يعزز احترام القانون ويضمن العدالة للأطراف المعنية.
    • تُسهم الإحالة في الحفاظ على تسلسل الإجراءات القضائية بشكل دقيق وتجنب التأخير الناتج عن منازعات حول الاختصاص.
    • الإحالة تساهم أيضًا في تخفيف العبء على المحاكم غير المختصة وتمكين المحاكم المختصة من القيام بدورها بكفاءة.

حكم الإحالة: الإحالة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة قضائية ملزمة للمحكمة. إذا قررت المحكمة عدم اختصاصها، فإنها تُلزم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مباشرة. في بعض الأحيان، قد تستلزم الإحالة الحكم بإيقاع جزاء مالي على المدعي كغرامة جزائية، وذلك كوسيلة لتشجيع المدعين على تحديد المحكمة المختصة بدقة قبل رفع الدعوى.

 الإحالة هي إحدى الآليات الأساسية التي يتيحها قانون المرافعات لضمان سير العدالة بسرعة وكفاءة. إنها تضمن أن كل دعوى تُعرض على المحكمة المختصة وفقًا للاختصاص المكاني أو النوعي أو الوظيفي، مما يساهم في تنظيم سير العمل القضائي ويقلل من التأخير والازدواجية.

الإحالة وجوبية وإلزامية :

الإحالة هي عملية قانونية تُنظم في العديد من القوانين التشريعية، ومنها قانون المرافعات، وتتم عندما تقرر المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى. ويمثل حكم الإحالة أحد الإجراءات الهامة التي تضمن سير العدالة بشكل دقيق، وتُسهم في توزيع القضايا على المحاكم المختصة. تأتي الإحالة في بعض الحالات على أساس كونها وجوبية وإلزامية، أي أنه يجب على المحكمة اتخاذها بمجرد تحديد عدم اختصاصها، ولا يحق لها ترك هذه الإجراءات.

تعريف الإحالة: الإحالة هي العملية التي تقرر فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فتقوم بنقل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، بناءً على معايير من الاختصاص المكاني أو النوعي أو الوظيفي.

الإحالة: وجوبية وإلزامية

  1. الإحالة الوجوبية:

    • الإحالة الوجوبية تعني أن المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فور اكتشاف عدم اختصاصها. إذ لا تملك المحكمة حرية الاختيار في اتخاذ هذا القرار، بل يُعد واجبًا قانونيًا.
    • عندما تكتشف المحكمة أنها لا تملك الاختصاص، سواء كان هذا الاختصاص يتعلق بنوع الدعوى أو مكان وقوع الحادث أو أي نوع آخر من الاختصاص، يتعين عليها أن تُحيل الدعوى إلى المحكمة التي تملك الاختصاص.
    • على سبيل المثال، إذا كانت القضية تتعلق بنزاع تجاري وعُرضت على محكمة مدنية غير مختصة بنظر القضايا التجارية، فإن المحكمة تُجبر على إحالة الدعوى إلى محكمة تجارية.
  2. الإحالة الإلزامية:

    • الإحالة الإلزامية تعني أن المحكمة لا خيار لها في عدم الإحالة عندما تكون غير مختصة، بل عليها تنفيذ هذا الإجراء وفقًا لما يقتضيه القانون.
    • هذه الإلزامية تنبع من ضرورة احترام القواعد القانونية التي تحدد أي محكمة مختصة بنظر القضية، وتضمن عدم تعطيل سير العدالة.
    • على سبيل المثال، في حالة حكم المحكمة بعدم اختصاصها النوعي (مثل المحكمة الجنائية التي لا يمكنها نظر قضية مدنية)، فإن الإحالة إلى المحكمة المختصة تصبح إلزامية.

حكم الإحالة في قانون المرافعات:

  • في قانون المرافعات المصري وغيره من الأنظمة القانونية التي تأخذ بمبدأ الإحالة، عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها، فإن الإحالة إلى المحكمة المختصة تكون وجوبية وإلزامية.
  • الوجوبية تعني أن القرار بالإحالة لا يعتمد على رغبة المحكمة أو المدعى عليه، بل هو إجراء لازم يجب اتخاذه بمجرد التأكد من عدم اختصاص المحكمة.
  • الإلزامية تعني أنه في حالة عدم اتخاذ المحكمة لهذه الخطوة، تعتبر المحكمة قد أخفقت في تطبيق القانون ويمكن الطعن في هذا القرار.

حالات الإحالة الوجوبية والإلزامية:

  • الاختصاص المكاني: إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة مكانيًا، يتعين على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها المكاني.
  • الاختصاص النوعي: إذا كانت الدعوى تتعلق بنوع معين من القضايا، كالقضايا الجنائية أو التجارية، وكان القاضي غير مختص بنظر هذا النوع، فإن الإحالة تكون وجوبية إلى المحكمة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
  • الاختصاص الوظيفي: إذا كانت القضية تتطلب نظرها من قبل محكمة معينة، مثل المحاكم العسكرية أو محاكم الأسرة، فإن الإحالة ستكون إلزامية في حال رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

أهمية الإحالة الوجوبية والإلزامية:

  1. ضمان الحق في محاكمة عادلة:

    • من خلال فرض الإحالة، يتم ضمان أن كل قضية تُعرض على المحكمة المختصة، مما يعزز العدالة ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة.
  2. تسريع الإجراءات القضائية:

    • الإحالة الوجوبية والإلزامية تساهم في تسريع سير الدعوى، حيث يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة دون تأخير أو تعقيد.
  3. منع التأخير والازدواجية:

    • من خلال إلزام المحكمة بالإحالة، يتم منع تكرار إجراءات القضية في محاكم متعددة، ما يقلل من الوقت الذي يستغرقه التقاضي ويجنب الأطراف التشتت القانوني.
  4. الحد من الطعون:

    • عندما تكون الإحالة وجوبية وإلزامية، فإن ذلك يقلل من فرص الطعن في القرارات القضائية المتعلقة بالاختصاص، مما يعزز من الاستقرار في الإجراءات القضائية.

تعد الإحالة الوجوبية والإلزامية من الآليات القانونية الأساسية التي تضمن أن كل قضية تُعرض على المحكمة المختصة، مما يساهم في تنظيم الإجراءات القضائية وتسهيل عملية التقاضي. تُظهر هذه القواعد احترامًا للعدالة من خلال ضمان الفصل في القضايا بالطريقة الصحيحة وضمن الإطار القانوني المناسب.

عدم تطبيق نص المادة 110 علي المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي :

تُعد المادة 110 من قانون المرافعات جزءًا من الإطار القانوني الذي ينظم كيفية التعامل مع الحالات التي تقرر فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى. في هذه المادة، يتم تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها المحكمة بعدم اختصاصها، ومنها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مع إمكانية فرض غرامة مالية على المدعي. لكن، من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه المادة لا تُطبق على جميع المحاكم والهيئات القضائية، خاصةً على المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

تعريف المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

  1. المحاكم الخاصة:

    • المحاكم الخاصة هي المحاكم التي أنشئت بموجب قوانين خاصة لحل قضايا معينة أو فئات محددة من القضايا، وقد تختلف في اختصاصاتها عن المحاكم العامة.
    • على سبيل المثال، المحاكم العسكرية، محاكم الأسرة، والمحاكم التجارية تعتبر محاكم خاصة تم تحديد اختصاصاتها وفقًا لمجالات معينة.
  2. اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

    • هي هيئات قضائية تُشكل من قبل الهيئات أو المؤسسات الإدارية (مثل الوزارات أو الهيئات العامة) للفصل في بعض القضايا القانونية أو الإدارية.
    • هذه اللجان عادة ما تكون مختصة بمسائل إدارية، مثل التظلمات الإدارية أو الخلافات بين الموظفين والإدارات الحكومية، وقد يتم منحها بعض الصلاحيات القضائية.

عدم تطبيق نص المادة 110 على المحاكم الخاصة واللجان الإدارية:

  1. الاستثناءات من تطبيق المادة 110:

    • المادة 110 من قانون المرافعات تنص على ضرورة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم الاختصاص، ولكن هذا النص لا يُطبق على المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
    • المحاكم الخاصة لها قواعد وإجراءات خاصة تتعلق بالاختصاص بها، ولا تتبع نفس الإجراءات الخاصة بالمحاكم العامة. فإذا رُفعت دعوى إلى محكمة خاصة غير مختصة، فإن إحالتها لا تتم بنفس الطريقة التي تتم في المحاكم العامة، بل تُحدد الإجراءات بناءً على طبيعة المحاكم الخاصة.
  2. المحاكم الخاصة:

    • عندما ترفع دعوى إلى محكمة خاصة (مثل المحاكم العسكرية أو محاكم الأسرة)، يتم تحديد اختصاص تلك المحاكم وفقًا للقانون الذي ينظمها.
    • في حال رفض المحكمة الخاصة النظر في القضية بسبب عدم الاختصاص، فإنها قد تقوم باتباع إجراءات خاصة بها تتعلق بنقل الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، ولكن هذا ليس بالضرورة وفقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات.
    • على سبيل المثال، في المحاكم العسكرية، يتم التعامل مع القضايا وفقًا لقانون المحاكم العسكرية ولا يلتزم القاضي بتطبيق نفس قواعد الإحالة التي تعتمدها المحاكم المدنية.
  3. اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

    • اللجان الإدارية القضائية تتمتع عادةً باختصاص محدود وتعمل وفقًا لقوانين وأنظمة إدارية خاصة بها.
    • عندما تتخذ هذه اللجان قرارًا بعدم اختصاصها في قضية ما، فإنها قد لا تتبع نفس إجراءات الإحالة إلى محكمة أخرى كما هو الحال في المحاكم العادية.
    • في بعض الحالات، قد تُرسل القضية إلى جهة إدارية أخرى أو هيئة مختصة ذات علاقة بالإدارة الحكومية بدلاً من إحالتها إلى محكمة قضائية.
  4. التفاوت بين المحاكم العادية والمحاكم الخاصة:

    • المحاكم العادية، مثل محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، تتبع قانون المرافعات في حال كان هناك نزاع بشأن الاختصاص. أما المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فإنها لا تعتمد بالضرورة على نفس الإطار القانوني الموجود في قانون المرافعات.
    • وبالتالي، قد تختلف الإجراءات المتعلقة بعدم الاختصاص في هذه المحاكم الخاصة عن الإجراءات التي تُتبع في المحاكم العامة. يمكن أن تكون المحاكم الخاصة ملزمة بنقل الدعوى إلى محكمة مختصة وفقًا لأحكام خاصة بها، بينما قد يكون هناك استثناءات أو طرق بديلة في اللجان الإدارية.

حكم عدم تطبيق المادة 110 على المحاكم الخاصة واللجان الإدارية:

  • الاستقلالية القانونية:
    • نظرًا لأن المحاكم الخاصة واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي تتمتع بمستوى من الاستقلالية القانونية، فإنها تُنظم وفقًا لقوانين خاصة بها، وبالتالي لا تطبق المادة 110 من قانون المرافعات بشكل مباشر.
  • إجراءات مختلفة:
    • إذا لم تكن المحكمة الخاصة أو اللجنة الإدارية مختصة، فإنها قد تقوم بإحالة القضية وفقًا لإجراءات مغايرة تعتمد على القوانين المنظمة لذلك النوع من المحاكم أو اللجان. على سبيل المثال، المحكمة العسكرية قد تحيل القضية إلى هيئة أو محكمة عسكرية أخرى، بينما قد تحيل اللجنة الإدارية القضية إلى لجنة أخرى ذات اختصاص.
  • العدالة الإدارية:
    • في بعض الأحيان، يتم التعامل مع عدم الاختصاص في اللجان الإدارية القضائية عن طريق تحويل القضية إلى مستوى أعلى من اللجان أو إلى لجنة ذات صلاحيات أوسع، بدلاً من إحالتها إلى المحكمة المختصة.

خاتمة: من المهم أن نلاحظ أن المادة 110 من قانون المرافعات لا تطبق بشكل مباشر على المحاكم الخاصة أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وذلك بسبب طبيعة اختصاصاتها الخاصة وإجراءاتها التي تُنظم بموجب قوانين خاصة تختلف عن تلك الموجودة في المحاكم العامة. لذلك، عند مواجهة قضايا تتعلق بعدم الاختصاص في هذه الهيئات، يتم اتباع إجراءات مختلفة تتماشى مع القواعد الخاصة بكل محكمة أو لجنة.

تطبيق المادة 110 مرافعات بالنسبة لمحاكم القضاء الإداري :

محاكم القضاء الإداري تمثل جزءًا مهمًا من النظام القضائي في العديد من الأنظمة القانونية، وهي محاكم مختصة بالفصل في المنازعات التي تكون فيها الإدارة طرفًا، مثل المنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية. في هذا السياق، قد يثار تساؤل حول كيفية تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات على محاكم القضاء الإداري، خاصة في الحالات التي تقرر فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

نص المادة 110 من قانون المرافعات: تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه: “علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.”

هذه المادة تتعلق بتحديد الإجراءات التي يجب على المحكمة اتخاذها إذا حكمت بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، حيث تلتزم المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة مع إمكانية فرض غرامة مالية على المدعي في حال رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

تطبيق المادة 110 على محاكم القضاء الإداري:

  1. الاختصاص في محاكم القضاء الإداري:

    • محاكم القضاء الإداري في بعض الأنظمة القضائية (مثل النظام المصري) تختص بالفصل في القضايا التي ترفع ضد قرارات إدارية صادرة عن الجهات الحكومية. تشمل هذه القضايا الطعون على القرارات الإدارية مثل قرارات الفصل من العمل، التعيين، أو فرض الغرامات الإدارية.
    • محاكم القضاء الإداري تملك اختصاصًا نوعيًا ومكانيًا واضحًا، حيث تكون مختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة.
  2. عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري:

    • إذا قررت محكمة القضاء الإداري أنها غير مختصة بنظر الدعوى (مثلًا إذا كانت القضية تتعلق بمسائل جنائية أو تجارية)، فإنها يجب أن تتبع الإجراءات التي تنص عليها المادة 110 من قانون المرافعات. أي أنه إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    • الاختصاص المكاني: في حال كان عدم الاختصاص متعلقًا بالمكان، مثل رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري في مدينة غير المختصة بنظر الدعوى، على المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة التي تملك الاختصاص المكاني.
    • الاختصاص النوعي: في حال كان عدم الاختصاص متعلقًا بالنوع، مثلًا إذا كانت القضية تتعلق بمنازعة عقوبات إدارية أو جنائية وكان من المفترض أن تُنظر في محكمة أخرى، فإن المحكمة الإدارية تتبع نفس القاعدة وتقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  3. حكم الإحالة:

    • بناءً على نص المادة 110، إذا قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها، فإنها ملزمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بناءً على الاختصاص النوعي أو المكاني، ولا تملك اختيار عدم الإحالة.
    • الإحالة في هذه الحالة تكون إجرائية تهدف إلى ضمان نظر القضية أمام المحكمة المختصة في أقرب وقت، وبالتالي تضمن تسريع الإجراءات القضائية وتجنب أي تأخير أو تعقيد يمكن أن ينشأ من رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
  4. فرض الغرامة:

    • كما نصت المادة 110، يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة مالية على المدعي الذي رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة. وفي هذا السياق، يمكن أن تقرر محكمة القضاء الإداري فرض غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على المدعي إذا تبين أنها غير مختصة بنظر القضية.
    • هذه الغرامة تهدف إلى توجيه المدعين إلى المحكمة المختصة منذ البداية، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل العبء على المحاكم.
  5. الاستثناءات:

    • على الرغم من أن المادة 110 تنص على أن المحكمة يجب أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة في حال حكمت بعدم اختصاصها، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن محاكم القضاء الإداري لا تملك سلطات خاصة في التعامل مع بعض القضايا.
    • في بعض الحالات، قد يتم تحديد محاكم معينة أو هيئات إدارية ذات اختصاصات قضائية خاصة بمعالجة المنازعات الإدارية دون الحاجة إلى تطبيق المادة 110. يمكن أن تكون هذه الاستثناءات مرتبطة بالاختصاص القضائي الخاص بالمنازعات المتعلقة بالإدارة أو الوظيفة العامة.

تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات على محاكم القضاء الإداري يهدف إلى ضمان سير العدالة وضمان النظر في القضايا أمام المحكمة المختصة. في حال قررت محكمة القضاء الإداري أنها غير مختصة بنظر الدعوى، فإنها ملزمة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، سواء كان هذا الاختصاص متعلقًا بالنوع أو المكان. كما أن فرض الغرامة على المدعي الذي رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يشجع على التزام الأطراف بالإجراءات القانونية الصحيحة من البداية.

تطبيق المادة 110 مرافعات أمام محاكم الدرجة الأولى و أمام الإستئناف :

تعد المادة 110 من قانون المرافعات أحد المواد القانونية الهامة التي تنظم كيفية التصرف في حالات عدم الاختصاص، حيث تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويمكنها فرض غرامة مالية على المدعي في حال رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة. سنتناول في هذه المقالة تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات أمام محاكم الدرجة الأولى و محاكم الاستئناف.

1. تطبيق المادة 110 أمام محاكم الدرجة الأولى:

أ. اختصاص محاكم الدرجة الأولى:

محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم التي تنظر القضايا في أول درجة، ويشمل ذلك محاكم المدنية، التجارية، الجنائية، وغيرها من المحاكم التي تتعامل مع مختلف أنواع القضايا. عند رفع الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، تكون المحكمة ملزمة بالفصل في الدعوى حسب اختصاصها، وإذا تبين لها أنها غير مختصة، يتعين عليها تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات.

ب. تطبيق المادة 110:

  1. عدم الاختصاص النوعي أو المكاني:
    • إذا اكتشفت المحكمة في محكمة الدرجة الأولى أن الدعوى لا تقع ضمن اختصاصها النوعي (مثل قضايا مدنية تُرفع إلى محكمة جنائية) أو المكاني (مثل رفع دعوى في محكمة تقع خارج دائرة الاختصاص المكاني)، فإنها تلتزم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  2. الإجراء الواجب اتخاذه:
    • الإحالة: في حال قررت محكمة الدرجة الأولى أنها غير مختصة بنظر الدعوى، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، سواء كان الاختصاص متعلقًا بالنوع أو المكان.
    • المحكمة لا تملك الخيار في عدم الإحالة؛ حيث إن ذلك يعد من الواجبات القانونية. يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة بنفس التفاصيل والبيانات التي تمت في المحكمة الأولى.
  3. فرض الغرامة:
    • يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة مالية على المدعي الذي رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وهو ما قد يتم عندما يُكتشف أن الدعوى رفعت إلى محكمة غير مختصة سواء في الموضوع أو المكان. الغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وتهدف إلى تقليص الأخطاء التي قد تقع من المدعى في اختيار المحكمة.

2. تطبيق المادة 110 أمام محاكم الاستئناف:

أ. اختصاص محاكم الاستئناف: محاكم الاستئناف هي المحاكم التي تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. تقوم هذه المحاكم بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتُنظر القضايا التي يتم الطعن فيها بسبب اختلال في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره.

ب. تطبيق المادة 110 في محاكم الاستئناف:

  1. عدم الاختصاص في محكمة الاستئناف:

    • في حال قدم الطعن إلى محكمة الاستئناف، ولاحظت المحكمة أن النزاع المطروح لا يدخل في اختصاصها، سواء كان الاختصاص متعلقًا بالنوع أو المكان، فإن المحكمة تطبق المادة 110 بنفس الطريقة التي تطبق بها محاكم الدرجة الأولى.
    • إذا تبين أن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر الطعن، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها، سواء كانت محكمة نوعية أو محكمة أخرى مختصة.
  2. الإجراء الواجب اتخاذه:

    • الإحالة: في حال قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي تملك الاختصاص في نظر الطعن. فإذا كانت القضية تتعلق بإجراءات في محكمة نوعية أو محكمة أخرى من اختصاص آخر، يتم نقلها إلى هذه المحكمة مباشرة.
  3. فرض الغرامة:

    • إذا قررت محكمة الاستئناف أن الطعن تم رفعه إليها بصورة غير صحيحة (مثل أن الطعن رفع لمحكمة استئناف غير مختصة)، يجوز لها أن تفرض غرامة على المدعي. هذه الغرامة تكون من 50 إلى 200 جنيه حسب تقدير المحكمة. الهدف من الغرامة هو تقليص حدوث هذه الأخطاء التي تؤدي إلى تأخير سير العدالة.

3. الحالات التي تُمَكِّن المحاكم من عدم تطبيق المادة 110:

في بعض الحالات الخاصة، قد لا تُطبق محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف المادة 110 بشكل كامل، خصوصًا في بعض القضايا ذات الخصوصية القانونية أو التنظيمية التي يتم التعامل معها وفقًا لإجراءات خاصة. من بين هذه الحالات:

  • القضايا ذات الاختصاص القضائي الخاص: مثل القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية أو المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة، حيث لا تطبق نفس القواعد التي تنطبق على المحاكم العادية.
  • الطعن أمام محكمة النقض: في حالة الطعن أمام محكمة النقض، فإن محكمة النقض تراجع صحة تطبيق القانون في الحكم ولكن لا تملك الإحالة إلى محكمة أخرى. دور محكمة النقض يقتصر على إصدار حكم بإلغاء الحكم أو إحالته إلى محكمة الاستئناف.

تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف

تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف يمثل آلية هامة لضمان سير العدالة بشكل صحيح. فالمادة تضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند اكتشاف عدم الاختصاص، سواء في الاختصاص المكاني أو النوعي، مما يساعد في تنظيم سير القضايا وتجنب أي تأخير غير مبرر.

كما أن فرض الغرامة على المدعي يشكل وسيلة ردع لتجنب الأخطاء في اختيار المحكمة المختصة. في المحاكم الاستئنافية، يتم اتباع نفس المبادئ لضمان أن الطعون ترفع أمام المحكمة التي لها اختصاص حقيقي في النظر في القضايا.

الإحالة من محكمة إستئناف إلى محكمة إستئناف إلى إستئناف أخرى :

في النظام القضائي، قد تحدث حالات تستدعي الإحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى. يتعلق هذا الأمر في الغالب بمسائل الاختصاص المكاني أو النوعي، خاصة في حالات إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن أمام نفس المحكمة، أو إذا تبين أن محكمة الاستئناف التي رُفعت إليها الدعوى ليست المحكمة المختصة.

وبناءً على نص المادة 110 من قانون المرافعات، يتضح أن المحاكم ملزمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قررت عدم اختصاصها. لذلك، قد يحدث أن تُحال الدعوى من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى في حال تبين عدم اختصاص الأولى.

حالات الإحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى:

  1. الاختصاص المكاني:

    • عندما تُرفع دعوى استئنافية إلى محكمة استئناف تقع في منطقة جغرافية لا تملك الاختصاص المكاني بنظر القضية، تقوم المحكمة الأولى بإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى تقع ضمن دائرة الاختصاص المكاني.
    • على سبيل المثال، إذا تم تقديم استئناف في محكمة استئناف معينة بينما تختص محكمة استئناف أخرى بالنظر في القضايا التي تقع ضمن دائرة قضائية معينة، فإن محكمة الاستئناف الأولى ستقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانياً.
  2. الاختصاص النوعي:

    • في بعض الأحيان قد تحدث حالات يُرفع فيها الاستئناف إلى محكمة استئناف غير مختصة بنظر نوع القضية (مثل قضايا اقتصادية أو تجارية يجب أن تنظر فيها محكمة استئناف مختصة)، وبالتالي تقوم المحكمة الأولى بإحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى مختصة بنظر نوع القضية.
    • على سبيل المثال، إذا كانت محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر الطعون في القضايا التجارية، ولكن الدعوى تتعلق بمنازعة تجارية، فإنها تُحال إلى محكمة استئناف أخرى مختصة بالقضايا التجارية.
  3. الإحالة بناءً على التخصص للارتباط:

    • في بعض الدول، توجد محاكم استئناف متخصصة للنظر في بعض القضايا، مثل محاكم استئناف للأسرة أو محاكم استئناف للمسائل الجنائية. إذا تم رفع دعوى إلى محكمة استئناف غير مختصة بنظر هذا النوع من القضايا، تقوم المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة استئناف مختصة نوعياً.

الإجراءات التي تتبعها محكمة الاستئناف في حالة الإحالة:

  1. قرار الإحالة:

    • إذا قررت محكمة الاستئناف عدم اختصاصها، سواء كان الاختصاص متعلقًا بالنوع أو المكان، فإنها ملزمة بإحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى.
    • لا تملك محكمة الاستئناف الأولى خيار عدم الإحالة، إذ يجب عليها إرسال القضية إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.
  2. إجراءات التنفيذ:

    • عادةً، تقوم محكمة الاستئناف الأولى بتوجيه القضية إلى محكمة الاستئناف الأخرى التي تملك الاختصاص، مع إرفاق جميع مستندات الدعوى وتفاصيل الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
    • تكون المحكمة المحالة إليها القضية ملزمة بالنظر فيها استئنافياً، وفقًا للقواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص.
  3. إعلام الأطراف:

    • يتم إعلام جميع الأطراف المعنية في الدعوى (المدعي، المدعى عليه، وكلائهم) بقرار الإحالة، مع توضيح المحكمة المختصة الجديدة التي ستنظر في القضية.
    • يمكن أن يترتب على الإحالة تأجيل النظر في القضية حتى يتم نقلها إلى المحكمة المختصة، مما قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
  4. الغرامة:

    • وفقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، إذا كانت الإحالة ناتجة عن رفع الدعوى إلى محكمة استئناف غير مختصة، يمكن أن تفرض المحكمة غرامة على المدعي. ويهدف ذلك إلى تشجيع المدعى على اختيار المحكمة المختصة منذ البداية.

الاستثناءات والإحالات الأخرى:

رغم أن المادة 110 من قانون المرافعات تُلزم المحاكم بالإحالة إلى المحكمة المختصة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تحدث بناءً على ظروف معينة، مثل:

  1. الأخطاء الإجرائية:

    • في بعض الحالات، قد يتم نقل القضية بسبب أخطاء إجرائية أو إخفاق من المحكمة في تحديد المحكمة المختصة من البداية، مما يستدعي الإحالة إلى محكمة استئناف أخرى.
  2. الطعن أمام محكمة النقض:

    • في حالات الطعن أمام محكمة النقض، لا تُطبق المادة 110 بشكل مباشر، حيث لا تقوم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى، ولكن يمكنها إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة.

الإحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى تعد إجراءً قانونيًا

الإحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى تعد إجراءً قانونيًا ضروريًا لضمان أن تُنظر القضايا أمام المحكمة المختصة، سواء من حيث المكان أو النوع. المادة 110 من قانون المرافعات تُلزم المحاكم باتخاذ هذا الإجراء إذا تبين عدم اختصاصها بنظر القضية. يمكن أن تكون هذه الإحالة نتيجة لعدة عوامل مثل الاختصاص المكاني أو النوعي، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وتفادي تأخير الفصل في القضايا.

لا تجوز الإحالة إلي محكمة النقض :

عدم جواز الإحالة إلى محكمة النقض وفقًا للمادة 110 من قانون المرافعات :

محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في بعض الأنظمة القانونية (مثل النظام المصري)، وهي تختص بمراجعة أحكام المحاكم الأدنى منها من حيث تطبيق القانون بشكل صحيح. لكن، على الرغم من أن محكمة النقض تُعتبر آخر درجة في التقاضي، فإنه لا يجوز الإحالة إليها كما هو الحال مع المحاكم الأخرى (مثل محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف). هذا لأنه، بحسب نص المادة 110 من قانون المرافعات، لا يتم إحالة القضايا إلى محكمة النقض، بل يتم محاكمتها وفقًا للإجراءات الأخرى المحددة.

لماذا لا يجوز الإحالة إلى محكمة النقض؟

  1. اختصاص محكمة النقض:

    • محكمة النقض لا تختص بالفصل في القضايا كأصل، بل يقتصر اختصاصها على الرقابة على تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى منها، سواء كانت محاكم أول درجة أو محاكم استئناف.
    • مهمة محكمة النقض هي التأكد من أن الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى قد تم تطبيق القانون عليها بشكل صحيح. وبالتالي، فإن محكمة النقض لا تنظر في الوقائع أو الأدلة بل تقتصر على فحص التفسير القانوني وتطبيقه.
  2. الدور الإجرائي في قانون المرافعات:

    • نص المادة 110 من قانون المرافعات يحدد إجراءات إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى فقط في حالات عدم الاختصاص. وعند حدوث عدم الاختصاص من محكمة أول درجة أو محكمة استئناف، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
    • محكمة النقض لا تملك هذا الدور لأن الاختصاص الموضوعي (أي النظر في الموضوع والوقائع) لا يدخل ضمن مهامها. حيث أن محكمة النقض تُحاكم الأحكام الاستئنافية النهائية وتراجع تطبيق القانون فيها، لكن لا تقوم بإعادة نظر الدعوى.
  3. المهام المحددة لمحكمة النقض:

    • محكمة النقض لا تدخل في الاختصاص النوعي أو المكاني للقضايا. فهي لا تفصل في القضايا التي تتعلق بمنازعات نوعية أو مكانية، وإنما تقتصر على فحص ما إذا كان قد تم تطبيق القانون بشكل صحيح.
    • على سبيل المثال، إذا كانت هناك قضية تتعلق بمنازعة مدنية أو تجارية، وتقرر محكمة الاستئناف أنها غير مختصة نظرًا لطبيعة القضية، فإنها تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنظر القضية (محكمة استئناف أخرى أو محكمة نوعية). لكن محكمة النقض لا تُعتبر من المحاكم المختصة للفصل في هذه القضايا.

حالات الإحالة في القانون:

  1. الإحالة إلى محكمة الاستئناف:

    • المادة 110 من قانون المرافعات تتعلق بالإحالة من محكمة إلى أخرى بسبب عدم الاختصاص. وفي حالات الإحالة، تُحال القضية عادةً إلى محكمة من نفس درجة المحاكمة (من محكمة أول درجة إلى محكمة أول درجة أخرى أو من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى) بناءً على الاختصاص النوعي أو المكاني.
  2. الإحالة إلى محكمة النقض:

    • محكمة النقض لا تكون هي المحكمة التي تُحال إليها القضايا بسبب عدم الاختصاص. وعليه، فإن أي دعوى تقرر المحكمة أنها غير مختصة بنظرها لا تُحال إلى محكمة النقض.
    • محكمة النقض تدخل في الصورة فقط بعد صدور حكم نهائي من محاكم الاستئناف، فإذا تم الطعن في هذا الحكم، يتم رفعه إلى محكمة النقض للطعن فيه بناءً على النقاط القانونية وليس بناءً على إشكاليات متعلقة بالاختصاص.

إذن، محكمة النقض لا تُعد من المحاكم التي يمكن الإحالة إليها وفقًا للمادة 110 من قانون المرافعات. فهي لا تختص في مسألة الاختصاص النوعي أو المكاني ولا يمكن إحالة القضايا إليها في حال قررت المحكمة الأدنى عدم اختصاصها. إن محكمة النقض تركز على مراجعة صحة تطبيق القانون فقط، ولا تتدخل في مسائل الوقائع أو الاختصاص الموضوعي للقضايا التي تنظرها المحاكم الأدنى.

الإحالة غير ملزمة للخصوم :

في العديد من الأنظمة القانونية، عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها في قضية ما، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة 110 من قانون المرافعات. لكن، قد يُطرح تساؤل حول مدى إلزامية الإحالة للخصوم أو الأطراف المعنية في القضية. وفقًا لهذا الموضوع، سنناقش مفهوم الإحالة وأسباب كونها غير ملزمة للخصوم في بعض الحالات.

مفهوم الإحالة:

الإحالة هي إجراء قضائي يتم بموجبه نقل القضية من محكمة إلى محكمة أخرى بسبب عدم الاختصاص. وعندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها، فإنها تتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، سواء كان هذا الاختصاص متعلقًا بالنوع أو المكان.

تُعد المادة 110 من قانون المرافعات من المواد التي تنظم عملية الإحالة بين المحاكم عندما تُقرّر المحكمة عدم اختصاصها في النظر في القضية. وتنص المادة على أنه في حال حكمت المحكمة بعدم اختصاصها، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع إمكانية فرض غرامة على المدعي.

الإحالة غير ملزمة للخصوم:

رغم أن المادة 110 من قانون المرافعات تلزم المحكمة بالإحالة في حال حكمت بعدم اختصاصها، إلا أن الخصوم (أي المدعى والمدعى عليه) ليسوا ملزمين بموافقة الإحالة بشكل مباشر.

  1. الإحالة بالنسبة للمحكمة:

    • المحكمة هي التي تقوم بعملية الإحالة تلقائيًا، لكن الخصوم ليسوا ملزمين بطلب الإحالة أو الموافقة عليها.
    • الإحالة تعني أن المحكمة ستقوم بنقل القضية إلى المحكمة المختصة؛ مما يعني أن الخصوم ليس لديهم سلطة منع هذه الإحالة أو رفضها.
  2. الإجراءات في حالة الإحالة:

    • بعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، يتم إعلام الخصوم بذلك، وعلى المحكمة الجديدة أن تبدأ النظر في الدعوى من حيث هي عليه. قد يترتب على ذلك تأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق.
  3. الخصوم يمكنهم الطعن في الإحالة في بعض الحالات:

    • في بعض الحالات، يمكن أن يثير الخصوم اعتراضًا على قرار الإحالة، مثلما يحدث إذا كان لديهم اعتراض على الاختصاص المكاني أو إذا شعروا أن المحكمة المحالة إليها القضية لا تملك الاختصاص الصحيح. ومع ذلك، هذا الاعتراض لا يعطل عملية الإحالة، وإنما يمكن أن يكون جزءًا من القضية إذا كانت هناك نزاعات أخرى تتعلق بالإجراءات.
  4. عدم إلزامية الإحالة في الطعن على حكم المحكمة:

    • في الحالات التي يتم فيها الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، قد يتخذ الطعن شكلًا من أشكال الاعتراض على مسألة الإحالة. على الرغم من أن المحكمة تُلزم نفسها بالإحالة، إلا أن الخصوم يمكنهم في بعض الحالات الاعتراض على الاختصاص أو حتى إعادة توجيه الدعوى إلى المحكمة المختصة بموجب معايير أخرى.

حالات قد لا تكون فيها الإحالة ملزمة للخصوم:

  1. اختيار المحكمة المختصة من قبل الخصوم:

    • في بعض الحالات، قد يكون للخصوم الحق في اختيار المحكمة المختصة عندما يتم تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ويمكنهم أن يطلبوا إحالة القضية إلى محكمة أخرى تكون مختصة في النوع أو المكان. ولكن هذا الاختيار ليس دائمًا إلزاميًا، حيث تظل المحكمة صاحبة القرار النهائي.
  2. الإحالة إلى محكمة مختصة طوعًا:

    • في بعض القضايا التي تتعلق بالمحاكم الخاصة (مثل المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة)، قد يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على طلب الأطراف، مما يجعل العملية غير ملزمة إلا إذا قررت المحكمة عدم الاختصاص أو إذا كان هناك اشتباه في وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف في محكمة معينة.

بناءً على ما سبق، نرى أن الإحالة هي إجراء إجرائي تقوم به المحكمة عندما تقرر عدم اختصاصها في النظر في القضية، ولا يكون الخصوم ملزمين بقرار الإحالة بشكل مباشر. على الرغم من ذلك، يبقى القرار النهائي في يد المحكمة التي تقرر نقل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

لا مجال لإحالة في بعض الحالات :

عدم جواز الإحالة في بعض الحالات:

رغم أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على وجوب إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى في حالة عدم الاختصاص، إلا أنه هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها الإحالة، سواء بسبب طبيعة القضية أو بسبب القانون نفسه. في هذا السياق، سنوضح الحالات التي لا يمكن فيها إجراء الإحالة وفقًا للقانون.

الحالات التي لا يجوز فيها الإحالة:

  1. القضايا التي تكون محكمة النقض هي المحكمة المختصة:

    • محكمة النقض لا يُمكن إحالة القضايا إليها بموجب المادة 110 من قانون المرافعات، حيث أن محكمة النقض هي محكمة نقض قانوني ولا تختص بالفصل في القضايا وفقًا للوقائع أو الأدلة. دورها يقتصر فقط على مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف للتحقق من مدى صحة تطبيق القانون.
    • لا يجوز الإحالة إلى محكمة النقض إذا قررت محكمة الاستئناف أو محكمة أول درجة عدم اختصاصها. محكمة النقض لا تملك الاختصاص في القضايا الابتدائية أو القضايا التي لم تصدر عنها أحكام نهائية. الإحالة إلى محكمة النقض غير ممكنة، حيث إنها لا تختص بنظر القضايا الجديدة.
  2. القضايا التي تتعلق بمحاكم ذات اختصاص خاص (المحاكم العسكرية، محاكم الأمن القومي، إلخ):

    • في بعض الحالات، قد تكون هناك محاكم ذات اختصاص خاص لا يجوز الإحالة إليها بموجب المادة 110، مثل المحاكم العسكرية أو محاكم الأمن القومي أو المحاكم الاقتصادية. هذا النوع من المحاكم يملك اختصاصًا خاصًا لا يمكن نقله أو إحالته إلى محكمة أخرى بسبب القوانين التي تنظم اختصاصاتها.
    • إذا كانت الدعوى متعلقة بأمر يخص الأمن الوطني أو القضايا العسكرية، فإنه لا يجوز إحالتها إلى محاكم أخرى مثل المحاكم المدنية أو التجارية، بل يجب أن تظل ضمن نطاق المحكمة المختصة بطبيعتها.
  3. القضايا التي تم الحكم فيها في محكمة متخصصة:

    • في بعض الحالات، قد تكون القضايا قد تم رفعها إلى محكمة متخصصة ويصدر حكم نهائي فيها، ولا يجوز إعادة النظر فيها أو إحالتها إلى محكمة أخرى، مثل القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو القضايا التجارية التي تخص محاكم التجارة.
    • الإحالة تكون غير جائزة إذا كانت القضية قد تم الفصل فيها من قبل محكمة متخصصة حسب الاختصاص النوعي المحدد قانونًا.
  4. الدعاوى التي تتمثل في مسائل قضاء إداري:

    • المحاكم الإدارية (مثل محكمة القضاء الإداري) تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالإدارة العامة، مثل الطعون في القرارات الإدارية. وفي هذه الحالة، إذا تم تقديم دعوى إلى محكمة غير مختصة، فإن الإحالة إلى محكمة قضائية أخرى قد لا تكون ممكنة. يتم التعامل مع هذه الدعاوى وفقًا للإجراءات الخاصة بالمحاكم الإدارية.
  5. القضايا التي تم فصل فيها بحكم نهائي:

    • إذا كانت القضية قد تم البحث والفصل فيها بالفعل من قبل محكمة أول درجة أو محكمة استئناف وصدرت فيها حكم نهائي، فإن الإحالة لا تكون ممكنة في هذه الحالة. الإحالة إلى محكمة أخرى قد تكون غير جائزة عندما يتعلق الأمر بمراحل طعن الحكم بعد صدوره.
  6. قضايا الطعون الانتخابية:

    • بعض القضايا التي تتعلق بالانتخابات لا يجوز الإحالة فيها إلى محاكم أخرى بسبب تخصيص المحكمة العليا أو المحكمة الخاصة للبت فيها، مثل محكمة الطعون الانتخابية. هذه القضايا تكون تحت اختصاص قضائي خاص لا يسمح بالإحالة إلى محاكم أخرى.

الاستثناءات والإجراءات القانونية الأخرى:

  1. الطعن أمام محكمة النقض:

    • إذا تم الطعن في حكم محكمة استئناف أو محكمة أول درجة أمام محكمة النقض، لا يتم الإحالة إلى محكمة أخرى بعد الطعن. محكمة النقض هي التي تقرر ما إذا كان يجب نقض الحكم أو تأييده. وبالتالي، الإحالة إلى محكمة أخرى لا تتم في هذه الحالة.
  2. الأحكام غير القابلة للإحالة:

    • بعض الأحكام قد تكون غير قابلة للإحالة وفقًا لمبدأ الاستقرار القضائي، حيث ترفض المحاكم إحالة القضايا التي سبق لها أن صدرت فيها أحكام نهائية في القضايا ذات الطابع المسبق.

إذن، لا تكون الإحالة ممكنة أو جائزة في بعض الحالات التي تم تحديدها بموجب القانون، مثل القضايا التي تتعلق بمحاكم ذات اختصاص خاص أو القضايا التي تم الحكم فيها بحكم نهائي. وعلى الرغم من أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على وجوب الإحالة في حالات معينة، فإن هناك استثناءات تقيد هذه العملية بناءً على نوع القضية أو المحكمة المختصة.

عدم خضوع إحالة القضية من دائرة إلى أخرى للمادة 110 مرافعات :

المادة 110 من قانون المرافعات تنظم عملية إحالة القضايا بين المحاكم في حال قررت محكمة عدم اختصاصها بالنظر في القضية، وتُلزم المحكمة التي قررت عدم اختصاصها بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية لا تنطبق فيها هذه المادة عند الإحالة من دائرة قضائية إلى أخرى. إذ أن الإحالة قد تتخذ صورًا مختلفة، مثل الإحالة من دائرة إلى أخرى في محكمة واحدة، أو الإحالة في إطار محاكم أخرى بخصوص الاختصاص المكاني أو النوعي.

الإحالة بين الدوائر القضائية في المحكمة الواحدة:

  1. إحالة القضية بين دوائر المحكمة الواحدة:

    • في بعض الحالات، قد يقرر رئيس المحكمة إحالة القضية من دائرة إلى أخرى ضمن نفس المحكمة إذا كانت هناك صعوبة في تحديد القاضي المختص بسبب ازدحام الدوائر أو نظر القضية ذات الطبيعة الخاصة.
    • هذه الإحالة لا تخضع للمادة 110 من قانون المرافعات لأن المادة 110 تتعلق عادةً بالإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى ذات اختصاص.
  2. الإحالة بسبب التوزيع الداخلي:

    • في المحاكم الكبرى، قد يتم إحالة القضايا بين دوائر مختلفة وفقًا لاحتياجات المحكمة أو بسبب تخصيص القضاة في دوائر معينة. في هذه الحالة، لا تعد الإحالة إجراءً بسبب عدم الاختصاص بل هي مجرد تنظيم داخلي.
    • لذلك، لا يمكن تطبيق المادة 110 مباشرة في هذه الحالات لأن الإحالة ليست بسبب الاختصاص ولكنها تتعلق بتوزيع العمل داخل المحكمة نفسها.

الإحالة بين محاكم ذات اختصاص عام أو خاص:

  1. الإحالة بين محاكم مختلفة:

    • في بعض الأحيان، إذا كانت القضية تتعلق بمحكمة ذات اختصاص خاص (مثل المحكمة الاقتصادية، أو محكمة الأسرة، أو المحاكم العسكرية) قد لا تكون المادة 110 من قانون المرافعات هي التي تنظم الإحالة. في مثل هذه الحالات، القانون الخاص بتنظيم هذه المحاكم هو الذي يحدد كيفية التعامل مع الإحالات بين المحاكم.
    • إحالة القضية إلى محكمة ذات اختصاص خاص يمكن أن يكون إجراءً بموجب نصوص قانونية أخرى وليست المادة 110، وهذا في حال كانت القضية تخص محكمة مختصة نوعيًا أو مكانياً بطريقة لا تشملها المادة 110.

عدم تطبيق المادة 110 في حالات معينة:

  1. القضايا التي تنظرها محاكم ذات اختصاص استثنائي:

    • في الحالات التي تتعلق بمحاكم ذات اختصاص استثنائي مثل محاكم القضاء الإداري أو المحاكم العسكرية، فإن المادة 110 لا تنطبق على الإحالة بين هذه المحاكم. وبالتالي، لا يُمكن إحالة القضايا من محكمة قضائية إلى محكمة أخرى إذا كانت القضية تتعلق بمحاكم ذات اختصاص استثنائي لأن هذه المحاكم تكون مختصة حصريًا بنظر القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.
  2. الإحالة بسبب التوزيع المكاني بين الدوائر:

    • إذا كانت الدعوى قد تم رفعها إلى محكمة غير مختصة مكانيًا ولكن ضمن دائرة واحدة، قد تتخذ المحكمة قرارًا بإحالة القضية إلى دائرة أخرى داخل نفس المحكمة. لكن هذه الإحالة لا تخضع للمادة 110 لأنها لا تتعلق بالاختصاص بين محاكم مختلفة، بل هي إجراء داخلي.

الإحالة بين محاكم استئناف مختلفة:

  • في بعض الأحيان، قد يتم الإحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى بسبب عدم اختصاص المحكمة الاستئنافية بنظر القضية، وهذا يمكن أن يكون مرتبطًا بـ الاختصاص المكاني أو النوعي.
  • ولكن إذا كانت محكمة الاستئناف نفسها تتعلق بطلب الطعن في حكم محكمة أول درجة، فبذلك تقتصر الإحالة على اختصاص محكمة الاستئناف ولا تندرج تحت نطاق المادة 110، إذ أن المادة 110 تخص المحاكم التي تحكم في أول درجة أو محاكم الدرجة الأولى.

الاستثناءات والإجراءات الخاصة:

  1. إحالة القضايا أمام المحاكم الخاصة:
    • محاكم مثل المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة أو محاكم العمل قد لا يتم إحالة القضايا فيها وفقًا للمادة 110 في حال رفضت المحكمة نظر القضية، بل يتم إحالتها إلى المحكمة المتخصصة استنادًا إلى قوانين خاصة تنظم اختصاص تلك المحاكم.
    • في هذه الحالات، يكون للإحالة إجراء قانوني خاص يتناسب مع طبيعة المحكمة المعنية ولا يتبع إجراءات المادة 110 الخاصة بمحاكم الدرجة الأولى.

في النهاية، نجد أن المادة 110 من قانون المرافعات لا تطبق بشكل مباشر على إحالة القضايا بين الدوائر القضائية داخل المحكمة نفسها أو في المحاكم ذات الاختصاص الخاص مثل المحاكم العسكرية أو الاقتصادية أو الإدارية. كما أن الإحالة التي تتم لأسباب تنظيمية أو داخلية، أو تلك التي تتم بسبب قوانين خاصة لا تشملها المادة 110.

المقصود بكلمة “بحالتها” الواردة في نص المادة 110 من قانون المرافعات :

تعد كلمة “بحالتها” في نص المادة 110 من قانون المرافعات من الكلمات الهامة التي تحمل دلالة قانونية معينة. النص الكامل للمادة 110 ينص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فإنه يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة “بحالتها”، أي أنها تُحال كما هي دون إجراء أي تغييرات عليها، سواء من حيث الوقائع أو الطلبات أو الأدلة.

التفسير القانوني لكلمة “بحالتها”:

  1. إحالة الدعوى دون تعديل:

    • عندما يتم الإحالة “بحالتها”، يعني ذلك أن المحكمة التي قررت عدم اختصاصها لا تملك الحق في تعديل أو تعديل سير الدعوى أو فحص الأدلة من جديد.
    • الإحالة تتم كما هي: إذا كانت القضية قد شهدت مثلاً تقديم مستندات أو أدلة أو كانت قد اجتازت مراحل من الإجراءات القانونية، فإنه لا يمكن للمحكمة التي تقرر الإحالة أن تعيد النظر في تلك الإجراءات أو تغيرها.
  2. حفظ الحق في تقديم الدفوع والمستندات:

    • يظل الحق في تقديم الدفوع والمستندات كما هو، حيث أن القضية تُحال إلى المحكمة المختصة بدون إعادة فتح الموضوع أو العودة إلى مرحلة البداية. أي أن الإحالة تتم مع كافة المستندات والدفوع التي كانت قد قدمت للمحكمة التي قررت عدم الاختصاص.
  3. عدم التأثير على سير الدعوى:

    • لا يُسمح للمحكمة التي تقرر الإحالة أن تؤثر على سير الدعوى أو تعيد تحديد الاختصاص أو الطلبات. بمعنى آخر، يتم إحالة القضية “كما هي” إلى المحكمة المختصة بنظرها من حيث الطلبات و الأسباب التي كانت قائمة في المحكمة التي قررت عدم اختصاصها.

أمثلة على تطبيق كلمة “بحالتها”:

  • مثال 1: إذا كانت دعوى مدنية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة، وقررت المحكمة أنها غير مختصة بنظر القضية وأمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة، فإن الدعوى تُحال كما هي إلى المحكمة المختصة. بمعنى أنه إذا كان المدعى عليه قد قدم دفوعًا أو مستندات أمام المحكمة غير المختصة، فإن هذه المستندات تظل مع الدعوى ولا يعاد طلب تقديم مستندات جديدة.

  • مثال 2: في حال كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية وتم رفعها أمام محكمة غير مختصة، فإن المحكمة التي قررت عدم اختصاصها لا تعيد النظر في اختصاص المحكمة أو الطلبات التي قدمها الطرفان، بل تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة كما هي مع احتفاظ الخصوم بحقوقهم.

الهدف من استخدام كلمة “بحالتها”:

  • الهدف من استخدام كلمة “بحالتها” هو ضمان استمرارية الدعوى دون التأثير على سيرها في حال كان هناك خطأ في تحديد المحكمة المختصة منذ البداية.
  • يضمن هذا الإجراء العدالة القضائية بحيث لا يُفقد أي طرف حقه بسبب إجراءات قانونية غير صحيحة تم اتخاذها في بداية الدعوى. حيث أن القضية تُحال بدون التأثير على محتوى الدعوى أو إدخال تعديلات عليها، مما يحفظ حقوق الأطراف ويُبقي القضية كما كانت.

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

  • كلمة “بحالتها” في نص المادة 110 من قانون المرافعات تعني أن القضية تُحال إلى المحكمة المختصة دون أن يتم تعديلها أو إعادة النظر فيها. تُنقل الدعوى كما هي بكافة محتوياتها من مستندات، دفوع، وأدلة، بحيث لا يتم التأثير على سير الدعوى أو حقوق الخصوم فيها، مما يضمن استمرار الإجراءات القانونية بدون عوائق.

عدم إلتزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بالإحالة إلا في حدود الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الإختصاص والإحالة :

في نظام القضاء المصري، تحدد المادة 110 من قانون المرافعات الإجراءات التي يجب أن تتبعها المحكمة في حالة حكمها بعدم اختصاصها. النص ينص على أنه عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها، يجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة “بحالتها” دون تعديل. ومع ذلك، هناك نقطة قانونية هامة تتعلق بما إذا كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى ملزمة بالالتزام بالأسباب التي استندت إليها المحكمة التي قررت عدم اختصاصها. سنناقش هذه النقطة بشكل مفصل.

الإحالة وحدود الأسباب التي بناءً عليها تم الحكم بعدم الاختصاص:

  1. المحكمة المحالة إليها الدعوى:

    • عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها في قضية معينة، فإنها تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. المحكمة المحالة إليها الدعوى عادةً تكون ملزمة بنظر القضية بناءً على الأسباب التي استندت إليها المحكمة التي قررت عدم الاختصاص.
  2. المحكمة المحالة إليها الدعوى قد لا تكون ملزمة بالأسباب بالكامل:

    • على الرغم من أن المادة 110 تلزم المحكمة التي قررت عدم اختصاصها بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة “بحالتها”، إلا أن المحكمة المحالة إليها الدعوى ليست ملزمة دائمًا بالالتزام بالأسباب التي استندت إليها المحكمة الأولى.
    • تفسير ذلك هو أن المحكمة المحالة إليها الدعوى قد تكتشف في أثناء نظر القضية أن هناك أسبابًا جديدة أو وقائع لم تُؤخذ في الحسبان أو قد ترى أنها مختصة بنظر الدعوى بناءً على جوانب مختلفة من الاختصاص لم تكن قد نُوقشت في المحكمة الأولى.

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

الحالات التي يمكن فيها للمحكمة المحالة إليها الدعوى عدم الالتزام بالأسباب السابقة:

  1. اكتشاف وجود اختصاص جديد:

    • في بعض الحالات، قد تكتشف المحكمة المحالة إليها الدعوى أنها تملك اختصاصًا بنظر القضية بناءً على نظام آخر من أنظمة الاختصاص، سواء كان اختصاصًا نوعيًا أو مكانيا لم يكن واضحًا للمحكمة التي قررت عدم اختصاصها. وهذا يعني أن المحكمة المحالة إليها الدعوى قد ترى أنها مختصة بنظر الدعوى رغم الإحالة.
  2. تعدد أسباب الاختصاص:

    • إذا كانت الدعوى تتعلق باختصاصات متعددة (مثل الاختصاص المكاني أو النوعي أو القيمي)، فقد تتوصل المحكمة المحالة إليها الدعوى إلى أنها مختصة بها بناءً على سبب آخر غير الذي استندت عليه المحكمة الأولى.
    • فمثلاً، المحكمة المحالة إليها الدعوى قد تعتبر أن الاختصاص القضائي أو المكاني يتوافر بناءً على جوانب لم تكن قد أُخذت في الاعتبار في حكم المحكمة التي قررت عدم الاختصاص.
  3. عدم التزام المحكمة المحالة إليها بالدفع بعدم الاختصاص:

    • إذا كان الدفع بعدم الاختصاص قد تم إثارته من قبل أحد الأطراف في المحكمة التي قررت عدم الاختصاص، فقد تكون المحكمة المحالة إليها الدعوى قد ترى أن هذا الدفع غير قائم على أسس قانونية صحيحة، وبالتالي تقرر رفضه.
    • المحكمة المحالة إليها الدعوى قد ترى أن الدفع بعدم الاختصاص الذي استندت إليه المحكمة الأولى ليس له مبرر قانوني في المرحلة الجديدة من القضية.

الفرق بين اختصاص المحكمة الأولى والمحكمة المحالة إليها الدعوى:

  1. اختصاص المحكمة الأولى (التي قررت عدم الاختصاص):

    • المحكمة التي قررت عدم اختصاصها تنظر في الدعوى بناءً على أسباب قانونية (مثل الاختصاص المكاني أو النوعي) وتصدر حكمًا بعدم اختصاصها. عندما تقوم بالإحالة، فهي تحيل الدعوى بناءً على الأسس التي ذكرتها في حكمها.
  2. اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى:

    • المحكمة المحالة إليها الدعوى تملك الحق في إعادة النظر في الاختصاص ولكن ضمن حدود المادة 110 من قانون المرافعات. فإذا كانت هناك أسس قانونية جديدة تتيح لها اعتبار نفسها مختصة، فإنها يمكن أن تقرر استمرار نظر الدعوى.

إمكانية الطعن على قرار المحكمة المحالة إليها الدعوى:

  • في حال قررت المحكمة المحالة إليها الدعوى نظر القضية على أساس أنها مختصة، قد يتاح للخصوم الطعن في هذا القرار إذا كانوا يعتقدون أن المحكمة المحالة إليها الدعوى لم تلتزم بالأسباب التي استندت إليها المحكمة الأولى.
  • في هذه الحالة، يمكن الطعن على القرار أمام محكمة أعلى إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك، لكن هذا الطعن لا يوقف سير الدعوى إلا إذا تم قبول الطعن.

بناءً على ما سبق، المحكمة المحالة إليها الدعوى ليست دائمًا ملزمة بالالتزام التام بالأسباب التي استندت إليها المحكمة الأولى عند إصدار حكم عدم الاختصاص. على الرغم من أن المادة 110 من قانون المرافعات تشترط أن تتم الإحالة “بحالتها”، إلا أن المحكمة المحالة إليها الدعوى قد تملك السلطة القضائية لإعادة النظر في الاختصاص إذا اكتشفت أن هناك أسبابًا جديدة أو اختصاصًا آخر لم يُأخذ في الحسبان في المحكمة الأولى.

في النهاية، يبقى دور المحكمة المحالة إليها الدعوى هو البت في القضية استنادًا إلى المعطيات القانونية الجديدة أو التي تقتضيها التغيرات في الظروف القانونية.

إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها :

عند الإحالة وفقًا للمادة 110 من قانون المرافعات، يُفرض على المحكمة المحال إليها الدعوى التزام بنظر القضية في حدود الاختصاص الذي تم تحديده في الإحالة، وذلك وفقًا للأسباب التي بناءً عليها تم الحكم بعدم الاختصاص.

إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظر القضية:

  1. الالتزام بنظر الدعوى وفقًا للمادة 110:

    • عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر دعوى معينة، يُطلب منها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وهذه المحكمة المحال إليها الدعوى تكون ملزمة بموجب نص القانون بنظر الدعوى.
    • الإحالة تكون إجراءً قانونيًا ملزمًا من المحكمة التي قررت عدم اختصاصها. بمعنى آخر، المحكمة المحالة إليها الدعوى يجب أن تقبل الدعوى وتباشر نظرها من حيث القبول والإجراءات التالية.
  2. لا يجوز للمحكمة المحالة إليها الدعوى رفض النظر فيها:

    • المحكمة المحالة إليها الدعوى لا يمكنها رفض النظر في القضية طالما أن الإحالة تمّت بناءً على حكم قانوني بعدم الاختصاص. فعند الإحالة، تصبح المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولا يجوز لها الرجوع عن الإحالة.
    • المحكمة المحالة إليها الدعوى لا تملك سلطة إعادة النظر في قرار الإحالة. وعليه، فإن المحكمة المحالة إليها تلتزم بالنظر في الدعوى كأنها بدأت أمامها منذ البداية.
  3. الإحالة تشمل كافة عناصر الدعوى:

    • كما نصت المادة 110، الإحالة تتم “بحالتها”، أي أن المحكمة المحالة إليها الدعوى لا يمكنها تعديل الوقائع أو الطلبات أو الأدلة التي قدمها الخصوم أمام المحكمة التي قررت عدم اختصاصها. فهي تتسلم القضية كما هي وتبدأ من حيث توقفت الإجراءات.
    • إلتزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظر القضية يعني أنها تتعامل مع جميع الطلبات والدفوع المقدمة من الأطراف وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة في المحكمة المختصة.
  4. الإحالة لا تعني إعادة التقاضي:

    • الإحالة لا تعني إعادة التقاضي من البداية. أي أن المحكمة المحالة إليها الدعوى لا يُطلب منها إعادة النظر في الأسس القانونية التي أُثيرت أمام المحكمة الأولى، وإنما يُكتفى بمواصلة السير في الدعوى استنادًا إلى الإجراءات التي تمت في المحكمة السابقة.
    • على الرغم من أنه لا يجوز للمحكمة المحالة إليها الدعوى رفض النظر في القضية، إلا أن لها الحق في إعادة تقييم المواقف القانونية والدفوع المقدمة، خاصة إذا كان هناك اختصاص آخر قد تنبهت له المحكمة المحالة إليها الدعوى.

حالات يمكن أن تؤثر على الالتزام بنظر الدعوى:

  1. وجود اختصاص محلي أو نوعي مختلف:

    • إذا اكتشفت المحكمة المحالة إليها الدعوى أن هناك اختصاصًا مكانيًا أو نوعيًا غير الذي استندت إليه المحكمة التي قررت عدم اختصاصها، فإنها قد تعيد النظر في الاختصاص ولكن ضمن الضوابط القانونية.
    • مثال: إذا كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى ترى أن القضية تتعلق بشخصية معينة أو نوع خاص من الاختصاص القضائي، يمكن أن تكتشف أنها غير مختصة وتقوم بالإحالة مرة أخرى. لكن هذا يجب أن يكون ضمن الضوابط القانونية.
  2. وجود غموض في الاختصاص:

    • في حال وجود غموض في تحديد الاختصاص من حيث الجهة القضائية المناسبة أو بسبب عدم وضوح بعض التفاصيل القانونية المتعلقة بمكان إقامة أطراف الدعوى أو طبيعة النزاع، فقد تحتاج المحكمة المحالة إليها الدعوى إلى دراسة إضافية لتحديد الاختصاص الصحيح.

متى يمكن الطعن على قرار المحكمة المحالة إليها الدعوى؟

  • الطعن في قرار المحكمة المحالة إليها الدعوى يكون ممكنًا في حال اكتشف الخصوم أن المحكمة المحالة إليها الدعوى لم تلتزم بإجراءات قانونية معينة أو أن هناك خطأ في تحديد الاختصاص. لكن هذا الطعن يجب أن يتم في المرحلة المناسبة وفقًا لما نص عليه القانون.

إلتزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظر القضية يعد أمرًا قانونيًا ملزمًا بناءً على حكم المحكمة التي قررت عدم اختصاصها. المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بالنظر فيها دون أن يكون لها حق رفضها طالما أن الاختصاص قد تم تحديده بشكل قانوني.

جواز الحكم بالغرامة على رافع الدعوى عند الحكم بعدم الإختصاص :

تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يجوز لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى أنه يجوز لها أن تحكم على رافع الدعوى بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. هذه الفقرة تثير تساؤلات حول الهدف من فرض الغرامة ومتى يمكن فرضها على رافع الدعوى، وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها المحكمة في اتخاذ هذا القرار.

الهدف من فرض الغرامة:

  1. منع التلاعب أو الإساءة في استخدام القضاء:

    • الغرامة التي يجوز الحكم بها تهدف بشكل أساسي إلى منع التلاعب أو الإساءة في استخدام القضاء من قبل أطراف الدعوى. إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة بشكل متعمد أو كان ذلك بسبب إهمال أو سوء اختيار للمحكمة، فإن الحكم بالغرامة يعد بمثابة وسيلة لردع مثل هذه الممارسات.
  2. تنظيم الإجراءات القانونية:

    • فرض الغرامة يمكن أن يكون بمثابة تشجيع على الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة. رؤية المحكمة في هذا السياق هي تأكيد أهمية أن يُرفع كل دعوى أمام المحكمة المختصة، وبالتالي فإن الغرامة تعزز التنظيم وتساهم في منع تضييع وقت المحاكم في قضايا لا تقع ضمن اختصاصها.
  3. الحفاظ على سير العدالة بشكل صحيح:

    • الغرامة تمثل جزاءً ماليًا رمزيًا يمنع تراخي أو عدم احترافية المتقاضين في اختيار المحكمة المختصة، مما يؤدي إلى سير العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث تضمن أنه عندما تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، فإنها ستُعالج بسرعة دون إضاعة وقت في محاكم غير مختصة.

متى يجوز الحكم بالغرامة؟

  1. في حالات الإهمال أو الخطأ الجسيم:

    • الغرامة تكون مناسبة في الحالات التي يُكتشف فيها أن رافع الدعوى قد اختار المحكمة غير المختصة عن إهمال أو خطأ جسيم، أو حتى إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة في مكان غير مناسب أو في محكمة غير مختصة بنظرها وفقًا لأحكام قانون المرافعات.
  2. عدم حسن اختيار المحكمة:

    • إذا تبين للمحكمة أن رافع الدعوى لم يلتزم بالشروط القانونية لاختيار المحكمة التي ينبغي رفع الدعوى أمامها، ويكون هذا الخطأ قد وقع بسبب عدم التحقق من الاختصاص أو التسرع في اتخاذ القرار. في هذه الحالة، الغرامة تكون في مكانها.
  3. الأخطاء غير المقصودة:

    • على الرغم من أن المادة 110 تمنح المحكمة سلطة الحكم بالغرامة، فإن الحكم بالغرامة ليس دائمًا ملزمًا في حال كان الخطأ غير مقصود أو كان رافع الدعوى قد تصرف بحسن نية في اختياره للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تراعي الظروف وتقيم مدى جسامة الخطأ.

حدود الغرامة:

  • الحد الأقصى للغرامة: لا يجوز أن تتجاوز الغرامة 200 جنيه، وهذا يحدد إطارًا ماليًا معينًا بحيث تكون العقوبة محدودة وغير مجحفة. الهدف من الغرامة هو الردع وليس التأثير المالي الكبير على الشخص، لذا فإن السقف المنصوص عليه يجعلها عقوبة رمزية.

هل من الممكن الإعفاء من الغرامة؟

  • نعم، في بعض الحالات قد تقرر المحكمة عدم فرض الغرامة، خاصة إذا كانت هناك ظروف مخففة أو إذا تبين أن الخطأ في اختيار المحكمة كان غير متعمد أو ناتجًا عن سوء فهم أو التباس قانوني.

متى لا يجوز فرض الغرامة؟

  1. في حالات الظلم أو التأخير في القرار القضائي:

    • إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة غير المختصة بسبب سوء الفهم للقانون أو عدم وضوح في تحديد الاختصاص، قد تقرر المحكمة عدم فرض الغرامة إذا كانت الظروف تدعم ذلك.
  2. إذا كان رافع الدعوى قد حاول معرفة الاختصاص الصحيح:

    • في حال قام رافع الدعوى بمحاولة فعلية للتحقق من المحكمة المختصة ولم يكن هناك قصد لتقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة، قد تكون المحكمة أكثر مرونة في حكمها.

الآثار القانونية:

  • فرض الغرامة على رافع الدعوى يؤدي إلى **تحمل الشخص جزءًا من التكاليف المالية المتعلقة بخطأه في رفع الدعوى إلى المحكمة غير المختصة، مما يساهم في تحقيق الانضباط وتنظيم تقديم القضايا أمام المحاكم.

في النهاية، الحكم بالغرامة عند قرار المحكمة بعدم اختصاصها هو إجراء قانوني يهدف إلى الردع ومنع التقاضي أمام محاكم غير مختصة. يتم تطبيق الغرامة في حالات معينة تتعلق بالتقصير أو الإهمال في اختيار المحكمة المناسبة. ورغم ذلك، تظل المحكمة صاحبة السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كان من المناسب فرض الغرامة بناءً على الظروف المحيطة بكل حالة على حدة، مع الالتزام بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون وهو 200 جنيه.

الحكم بعدم الإختصاص والإحالة لا يقبل الطعن المباشر عملا بالمادة 212 وإنما يمكن الطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده :

في قانون المرافعات المصري، يعالج الحكم بعدم الاختصاص والإحالة موضوعًا مهمًا يتعلق بطريقة الطعن على هذه الأحكام. وفقًا للمادة 212 من قانون المرافعات، الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لا يمكن الطعن فيه مباشرة، وإنما يمكن الطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده. هذا النص يثير عدة تساؤلات حول طبيعة هذا الحكم، والآلية القانونية التي يتم بها الطعن عليه. سنناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل.

الفهم القانوني للمادة 212 من قانون المرافعات:

  1. الحكم بعدم الاختصاص والإحالة:

    • عندما تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنها تحيل القضية إلى المحكمة المختصة. وفقًا للمادة 110 من قانون المرافعات، تتم الإحالة بحالة الدعوى كما هي، دون أن تجرى أي تعديلات على الطلبات أو الدفوع.
    • وهذا الحكم – بعدم الاختصاص والإحالة – يُعتبر حكمًا تمهيديًا وليس حكمًا نهائيًا، حيث أنه لا يحسم النزاع بشكل كامل ولكنه يُعين المحكمة التي سوف تنظر القضية لاحقًا.
  2. عدم جواز الطعن المباشر في حكم عدم الاختصاص:

    • وفقًا للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يقبل الطعن المباشر أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، بل يتم الطعن فيه فقط مع الحكم المنهي للخصومة.
    • هذه المادة تهدف إلى الحد من الطعون المبدئية التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الإجراءات القضائية، حيث أن الطعن المباشر قد يتسبب في تأخير سير القضية ويؤثر على العدالة الزمنية. لذلك، القانون يفضل الطعن على الحكم المنهي للخصومة حيث يتم جمع كافة نقاط النزاع في الطعن مرة واحدة.

لماذا لا يقبل الطعن المباشر في حكم عدم الاختصاص؟

  1. حكم تمهيدي لا يحسم الدعوى:

    • حكم عدم الاختصاص هو حكم تمهيدي، حيث لا ينهي النزاع أو الحكم في القضية. فهو مجرد إجراء قانوني يهدف إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. ولذلك، فإنه لا يترتب عليه أثر فوري في قضية الخصومة.
  2. تسريع الإجراءات القضائية:

    • السماح بالطعن المباشر في حكم عدم الاختصاص قد يؤدي إلى تعطيل سير الدعوى ويجعل الإجراءات أكثر تعقيدًا. لذا، قانون المرافعات يفرض أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم نهائي في القضية، وبعدها يمكن الطعن في جميع المسائل المتعلقة بالقضية بما فيها حكم عدم الاختصاص.
  3. الاستقرار القضائي:

    • السماح بالطعن المباشر على حكم عدم الاختصاص قد يخلق حالة من عدم الاستقرار القضائي، إذ يمكن أن يؤدي إلى التأجيل المستمر للأحكام وتعطيل سير العدالة. وبتأجيل الطعن إلى أن يصدر حكم منهي للخصومة، يُضمن أن يكون الطعن في المسائل كافة شاملًا وموحدًا.

كيفية الطعن في حكم عدم الاختصاص:

  1. الطعن مع الحكم المنهي للخصومة:

    • الطعن على حكم عدم الاختصاص والإحالة يمكن أن يتم في نفس الوقت مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة. وهذا يعني أنه عند صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة، يحق للطرف المتضرر أن يطعن في كافة جوانب الحكم بما فيها مسألة الاختصاص.
    • يمكن أن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف، أو أمام محكمة النقض إذا كان الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
  2. الطعن بعد الحكم المنهي للخصومة:

    • إذا لم يتم الطعن مع الحكم المنهي للخصومة، يمكن الطعن في حكم عدم الاختصاص في وقت لاحق بعد صدور الحكم النهائي. لكن يجب أن يتم الطعن في ذلك ضمن الإطار القانوني الزمني المحدد للطعن في الأحكام النهائية، أي خلال المدة المحددة للطعن التي تختلف حسب نوع الحكم (استئناف أو نقض).

التأثير على الخصوم:

  1. التقاضي على الشقين:

    • الخصم الذي يرى أنه قد تعرض لضرر نتيجة حكم عدم الاختصاص والإحالة قد يضطر إلى الانتظار حتى يتم صدور الحكم النهائي في الدعوى ليقوم بالطعن عليه، مما يعني أن الخصم يجب أن يستمر في التقاضي أمام المحكمة التي تم الإحالة إليها، ثم يطعن في الحكم بعد أن يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي.
  2. عدم تعطيل سير الدعوى:

    • هذا الإجراء القانوني يمنع تعطيل سير الدعوى بسبب الطعون المستمرة في حكم عدم الاختصاص، حيث يُسمح للطرف المتضرر بالاحتجاج بعدم الاختصاص عند الطعن في الحكم النهائي، مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا.

بموجب المادة 212 من قانون المرافعات، حكم عدم الاختصاص والإحالة لا يمكن الطعن فيه مباشرة، بل يُطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة أو بعد صدور حكم نهائي. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتفادي الطعون المبدئية التي قد تؤدي إلى تعطيل سير العدالة. الطعن في حكم عدم الاختصاص يتم أثناء الطعن في الحكم النهائي، ويتيح للطرف المتضرر من الإحالة الاعتراض على جميع جوانب القضية في مرحلة واحدة، مما يضمن استقرار الإجراءات القضائية.

مدى إلتزام محكمة الإستئناف بنص المادة 110 وإحالتها للدعوى للمحكمة المختصتة عند إلغائها للحكم المستأنف بسبب عدم الإختصاص ونقدنا لقضاء النقض في هذا الصدد :

مدى التزام محكمة الاستئناف بنص المادة 110 وإحالتها الدعوى للمحكمة المختصة عند إلغائها للحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص ونقدنا لقضاء النقض في هذا الصدد

تتعلق هذه القضية بتطبيق المادة 110 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى، يجب عليها إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. ونظراً لأهمية هذه المادة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تلتزم محكمة الاستئناف بنفس الأحكام المنصوص عليها في المادة 110 عند إلغائها للحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص؟ وهل هناك أي نقد يمكن توجيهه إلى قضاء محكمة النقض في هذا الصدد؟

مدى التزام محكمة الاستئناف بنص المادة 110:

  1. حكم الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف:

    • عندما تستأنف إحدى الأطراف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تلغيه. وإذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم بسبب عدم الاختصاص، فهي مطالبة بالتقيد بما نص عليه قانون المرافعات في المادة 110.
    • بمعنى آخر، إذا كان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، فإن محكمة الاستئناف ملزمة قانونًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، سواء كانت القضية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة محليًا أو نوعيًا.
  2. إلغاء الحكم بسبب عدم الاختصاص:

    • في حال قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص، فإن المادة 110 تفرض عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولا يحق لها البت فيها أو اتخاذ قرار جديد يتعلق بموضوع الدعوى.
    • إذا كانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم بناءً على عدم الاختصاص دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإنها تكون قد خالفت نص المادة 110 من قانون المرافعات، ويعد ذلك خطأ قانونيًا يستوجب الطعن فيه.
  3. أثر الإلغاء:

    • عندما تُلغى محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص، لا يعني ذلك أن محكمة الاستئناف تتوقف عن إحالة الدعوى، بل عليها أن تُحيل القضية إلى المحكمة التي تملك الاختصاص، ولا يجوز لها أن تواصل النظر في الدعوى.
    • الالتزام بإحالة الدعوى هو إجراء قانوني يضمن أنه يتم الفصل في القضية أمام المحكمة المختصة فقط، ويُضمن بذلك عدم وقوع أي تعطيل أو تداخل في الإجراءات.

يتعين على محكمة الإستئناف إذا ألغت الحكم المستئأنف لعدم أختصاص المحكمة التي أصدرت أن تحيل الدعوى للمحكمة المختصة :

يتعين على محكمة الاستئناف إذا قررت إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته أن تقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. هذا الإجراء يعد جزءًا من التطبيق السليم لنص المادة 110 من قانون المرافعات المصري، والتي تتطلب أن المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها يجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الإبقاء على الحالة كما هي.

متى يحدث الإلغاء بسبب عدم الاختصاص؟

  1. عند رفع دعوى أمام محكمة غير مختصة:
    • إذا تم رفع الدعوى أمام محكمة ليس لها اختصاص نوعي أو محلي بنظر القضية، مثلًا، إذا كانت المحكمة لم تكن مختصة بموجب قانون الاختصاص المحلي أو القانون النوعي، فإن المحكمة تكون مطالبة بتحديد هذا الخطأ في الحكم وإلغائه.
  2. حكم الاستئناف:
    • إذا استأنف أحد الأطراف الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى وكانت المحكمة قد قضت بعدم الاختصاص، فإن محكمة الاستئناف قد تقرر إلغاء الحكم المستأنف إذا ثبت لها أن المحكمة الأولى التي نظرت الدعوى لم تكن مختصة.

إحالة الدعوى للمحكمة المختصة:

  1. التزام المحكمة بالإحالة:

    • وفقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص، يتعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    • المحكمة المختصة هي المحكمة التي تختص بنظر الدعوى حسب القانون سواء كان ذلك نوعيًا أو محليًا. وفي حال كانت المحكمة الاستئنافية لا تملك الاختصاص للفصل في القضية بسبب وجود خطأ في تحديد الاختصاص، فإن المسؤولية تقع على محكمة الاستئناف لإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  2. طبيعة الإحالة:

    • الإحالة إلى المحكمة المختصة تعني إعادة القضية كما هي إلى المحكمة التي تملك صلاحية النظر في موضوعها، سواء كانت محكمة أخرى من نفس الدرجة أو محكمة من درجة أعلى أو أدنى.
    • وفقًا للمادة 110، الإحالة تكون بحالة الدعوى كما هي، أي أن الطلبات والدفوع لا تتغير، ويُمنح للخصوم نفس الحق في تقديم الدفاعات أمام المحكمة الجديدة.

حكم محكمة الاستئناف بعد الإلغاء:

  • في حالة إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص، لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى، حيث أن محكمة الاستئناف ليست مختصة بالنظر في الموضوع، بل تقتصر مهمتها على التأكد من الاختصاص وإلغاء الحكم إذا تبين لها أن المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لم تكن مختصة.
  • إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة هو الإجراء الواجب اتباعه بعد إلغاء الحكم.

التطبيق السليم للمادة 110 من قانون المرافعات:

  • المحكمة المختصة قد تكون المحكمة الابتدائية أو المحكمة العليا، حسب نوع الدعوى وظروفها.
  • يجب على محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم بسبب عدم الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي تملك الاختصاص دون النظر إلى موضوع القضية، حيث لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تُجري تعديلات على الدعوى أو أن تتدخل في موضوعها.

إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم الاختصاص، فإنها ملزمة قانونًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بما يتوافق مع قانون المرافعات. وهذا يُعد ضمانًا لحق الأطراف في محاكمة عادلة أمام المحكمة المختصة.

إذا قضت المحكمة المحال إليها الدعوى بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لسبب أخر خلاف الذي من آجله آحيلت إليها الدعوى فإن ذلك لا يتوافر فيه سبب للطعن بالنقض :

إذا قضت المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها لسبب آخر مختلف عن السبب الذي من أجله تم إحالة الدعوى إليها، فإن هذا الحكم لا يشكل سببًا للطعن بالنقض. وذلك وفقًا للمبادئ القانونية التي تحكم أسباب الطعن بالنقض في النظام القضائي المصري.

شرح المبدأ القانوني:

عندما تحيل محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أخرى بسبب عدم الاختصاص، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تكون ملزمة بالنظر في الدعوى وفقًا للسبب الذي أدى إلى الإحالة. لكن، في حال قررت المحكمة المحال إليها الدعوى عدم اختصاصها لأسباب أخرى مختلفة عن تلك التي كانت أساسًا للإحالة، لا يُعتبر هذا السبب سببًا للطعن بالنقض.

لماذا لا يُعتبر ذلك سببًا للطعن بالنقض؟

  1. عدم وجود خرق لقواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونًا:

    • الطعن في الحكم بالنقض يُقيد بعدم تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالاختصاص، فإذا قررت المحكمة المحال إليها الدعوى عدم اختصاصها لسبب آخر غير الذي من أجله تمت الإحالة، فإنها تكون قد أقرت بشكل صحيح بمسألة الاختصاص وفقًا للقانون، وعليه فإن عدم اختصاصها لا يكون في هذه الحالة خرقًا قانونيًا.
  2. الاختصاص هو مسألة قانونية:

    • يُعتبر الاختصاص أحد الأسس الجوهرية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ولكن عندما تحيل محكمة الاستئناف الدعوى بسبب عدم اختصاصها وتُحال إلى محكمة أخرى وتقرر هذه المحكمة عدم اختصاصها لسبب آخر (مثل أن تكون الدعوى غير قابلة للنظر أمام أي محكمة أخرى)، فإن هذا لا يُعد خرقًا لأحكام القانون التي تحدد كيفية الإحالة أو كيفية تحديد الاختصاص.
  3. الطعن بالنقض يتطلب أن يكون هناك إخلال جوهري في تطبيق القانون:

    • من حيث المبدأ، الطعن بالنقض يكون متاحًا عندما يخالف الحكم القوانين أو اللوائح التي تحدد الاختصاص، مثلما يحدث عندما تصدر المحكمة حكمًا غير قانوني بسبب خطأ في تطبيق أو تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص.
    • لكن إذا كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد طبقت بشكل صحيح القوانين فيما يخص الاختصاص، حتى لو اختلف السبب الذي أدى إلى قرارها بعدم الاختصاص، فإن هذا لا يُعد خلافًا جوهريًا يمكن الطعن فيه بالنقض.
  4. التطورات في القضية تتطلب الإحالة:

    • أحيانًا، قد تكون هناك تطورات جديدة في القضية أو مستجدات تجعل المحكمة المحالة إليها الدعوى ترى أنها غير مختصة لأسباب لم تكن معروفة أثناء الإحالة الأولى.
    • في هذه الحالة، إذا قررت المحكمة المحالة إليها الدعوى عدم اختصاصها بناءً على هذه المستجدات، فلا يمكن الطعن في هذا القرار بالنقض لأنه يعتبر قرارًا قانونيًا صحيحًا في حدود اختصاص المحكمة.

إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وآصبح هذا الحكم نهائيا فأن المحكمة المحال إليها النزاع تلتزم بهذا القضاء ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون :

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وأصبح هذا الحكم نهائيًا، فإن المحكمة المحال إليها النزاع تلتزم بهذا القضاء حتى لو كان قد بُني على قاعدة غير صحيحة في القانون.

التفسير القانوني:

  1. الطابع النهائي للحكم:

    • عندما تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بعدم اختصاصها وتقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإن هذا الحكم يصبح قائمًا ولا يمكن الطعن فيه في مرحلة لاحقة، وفقًا للمبادئ القانونية التي تتعلق بالقرارات القضائية النهائية.
    • ويعني ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص يعد نافذًا ويُحترم من قبل جميع المحاكم المعنية، بما في ذلك المحكمة المحالة إليها الدعوى، وذلك بغض النظر عن القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم في تحديد عدم الاختصاص.
  2. التزام المحكمة المحالة إليها النزاع:

    • حتى إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص قد استندت إلى قاعدة قانونية غير صحيحة، فإن المحكمة المحال إليها النزاع ملزمة بأداء دورها وفقًا للقرار الذي أصبح نهائيًا.
    • وهذا يعني أنه لا يجوز للمحكمة المحالة إليها النزاع إعادة النظر في مسألة الاختصاص أو الطعن في قرار الإحالة، لأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة قد أصبح حاسمًا ونهائيًا.
  3. القضاء على النواحي الموضوعية:

    • رغم أن المحكمة المحالة إليها الدعوى ملزمة بالتنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الأولى، إلا أن المحكمة المحالة إليها النزاع تظل مختصة بنظر القضية من ناحية الموضوع، بغض النظر عن صحة الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم الأول.
    • بمعنى آخر، المحكمة المحالة إليها النزاع ستظل محكومة بما تضمنه الحكم النهائي من إحالة، ويمكنها أن تواصل النظر في الدعوى وتبت فيها بناءً على اختصاصها الصحيح دون النظر للخطأ القانوني المحتمل في الحكم الأول.
  4. عدم جواز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص:

    • بما أن الحكم بعدم الاختصاص قد أصبح نهائيًا، فإنه لا يجوز الطعن فيه، سواء كان الطعن يتعلق بمخالفة القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم أو غيرها من الأسباب.
    • وبالتالي، فإن المحكمة المحالة إليها النزاع يجب عليها أن تلتزم بالقرار الذي يقضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وتواصل الفصل في الدعوى، بصرف النظر عن الأسس القانونية التي بني عليها حكم عدم الاختصاص.

مثال توضيحي:

  • إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قررت عدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أخرى استنادًا إلى تفسيرها للقاعدة القانونية، ثم أصبح هذا الحكم نهائيًا، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بإحالة النزاع إليها بغض النظر عن صحة القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم الأول.

عندما يصبح حكم المحكمة بعدم الاختصاص حكمًا نهائيًا، فإنه يكتسب قوة ملزمة لجميع المحاكم بما في ذلك المحكمة المحالة إليها الدعوى. لا يمكن للمحكمة المحالة إليها النزاع إعادة النظر في مسألة الاختصاص، ويجب عليها الالتزام بالقرار دون النظر إلى ما إذا كان الحكم الأول قد استند إلى قاعدة قانونية غير صحيحة.

مادة 111 من قانون المرافعات المصري- إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التى اتفقوا عليها :

المادة 111 من القانون تشير إلى أنه إذا اتفق الأطراف في الدعوى (الخصوم) على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى في البداية، فإن المحكمة المعنية بالقضية لها الحق في إصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي تم الاتفاق عليها.

هذا يشير إلى أن المحكمة التي تتلقى الدعوى يمكنها قبول طلب الأطراف إذا كان هناك اتفاق بينهم على محكمة أخرى، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للشروط المحددة في القانون.

تعتبر المادة 111 من قانون المرافعات المصري من المواد التي تتعلق بالاختصاص المحلي للمحاكم وتوضيح قواعد اختيار المحكمة المختصة في القضايا. وتعالج هذه المادة مسألة الاتفاق بين الخصوم على محكمة معينة للتقاضي أمامها، حتى وإن كانت تلك المحكمة غير المحكمة الأصلية التي رفعت أمامها الدعوى.

نص المادة 111:

تنص المادة على أن :

“إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.”

شرح المادة 111:

تنظم المادة 111 من قانون المرافعات المصري حالة اتفاق الأطراف (الخصوم) على تحديد محكمة معينة للفصل في النزاع القائم بينهم.

  1. الاتفاق بين الخصوم: ينص النص على أنه إذا اتفق الخصوم، أي أطراف الدعوى، على محكمة معينة للفصل في النزاع بينهم، يجوز لهم التوجه إلى هذه المحكمة بدلاً من المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. والاتفاق بين الخصوم هنا يعد طواعية ولا يتعارض مع أي قواعد قانونية أخرى في القانون.

  2. سلطة المحكمة: تعطي المادة للمحكمة التي توجد أمامها الدعوى في البداية الحق في إصدار أمر بإحالة القضية إلى المحكمة التي اتفق عليها الأطراف. وهذا يعني أن المحكمة المختصة يمكنها القبول بطلب الأطراف وتحويل الدعوى إلى المحكمة التي توافقت الأطراف على أن يتم التقاضي أمامها، بشرط أن يكون هذا الاتفاق قانونيًا ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها.

  3. الهدف من المادة: تهدف المادة 111 إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتوفير مرونة في تحديد المحكمة المختصة في النزاع، بما يتناسب مع رغبة الأطراف في أن يتم الفصل في قضيتهم أمام محكمة معينة، وبالتالي يمكن أن يساعد ذلك في تسريع عملية التقاضي وتسهيلها.

  4. الشروط المترتبة على الاتفاق: في إطار هذه المادة، يجب أن يتم الاتفاق بين الأطراف بوضوح على المحكمة التي سيتم رفع الدعوى أمامها. كما أن المحكمة التي توجد أمامها الدعوى في البداية تستطيع تطبيق هذا الاتفاق بشرط أن يكون متوافقًا مع أحكام القانون.

  5. متى يمكن اللجوء لهذه المادة؟ من الممكن أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على محكمة معينة نظرًا لاعتبارات مختلفة، مثل:

    • أن تكون المحكمة المختارة أقرب مكانًا للأطراف.
    • أن تكون المحكمة المختارة تتسم بكفاءة أعلى في نوع القضية المطروحة.
    • أن يكون هناك تسهيلات إجرائية في المحكمة المختارة تجعل التقاضي أكثر فعالية وسرعة.

دور المحكمة في هذه العملية:

القرار الذي تتخذه المحكمة في هذا الشأن ليس تلقائيًا، بل يعتمد على تقييمها للاتفاق بين الأطراف. فعلى المحكمة التأكد من أن الاتفاق لا يتعارض مع القواعد القانونية التي تحكم الاختصاص المحلي أو أن الاتفاق لا يؤدي إلى إعاقة سير العدالة.

مقارنة مع المواد الأخرى:

من الجدير بالذكر أن هذه المادة تتكامل مع مواد أخرى في قانون المرافعات المتعلقة بالاختصاص القضائي، مثل المادة 108 التي تحدد القواعد العامة لاختصاص المحاكم، والمادة 110 التي تتحدث عن إمكانية نقل الدعوى بين المحاكم.

أهمية المادة 111:

تكتسب هذه المادة أهمية خاصة في إطار النظام القضائي المصري الذي يسعى لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن، وتوفير المرونة للمحاكم في تنظيم مسار الدعوى. كما أن هذه المادة تساهم في تقليل التعقيدات التي قد تنشأ نتيجة لأمور تتعلق بالمكان أو الموعد، وتعطي الأطراف حرية في تحديد المحكمة التي يرون أنها الأنسب للبت في نزاعهم.

الخلاصة:

تعد المادة 111 من قانون المرافعات المصري أحد الأدوات التي توفر للأطراف حرية اختيار المحكمة التي يرونها الأنسب للفصل في نزاعهم. وهي تساهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتسريع عملية التقاضي، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متوافقة مع القوانين المقررة.

إتفاق الخصوم على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى غير المرفوع أليها الدعوى في الحالات التي لا يكون فيها الإختصاص متعلقا بالنظام العام :

يعد الاختصاص من الركائز الأساسية التي تنظم سير الدعاوى أمام المحاكم في النظام القضائي. وينبغي في هذا السياق التفريق بين الاختصاص المحلي و الاختصاص النوعي و الاختصاص القيمي، حيث يمكن للطرفين الاتفاق على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، ولكن هذا لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها الاختصاص متعلقًا بالنظام العام.

1. الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام:

في بعض الحالات، يكون الاختصاص مجرد اختيار للمحكمة التي تقام أمامها الدعوى بناءً على رغبة الأطراف، طالما أن هذا الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام، أي أنه يمكن للطرفين الاتفاق على تغييره بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك:

  • الاختصاص المحلي: حيث يمكن للأطراف الاتفاق على محكمة غير المحكمة المختصة بموجب قواعد الاختصاص المحلي.
  • الاختصاص النوعي: مثل القضايا التجارية أو الجنائية، حيث قد يكون هناك اتفاق على المحكمة التي تتخصص في الفصل في هذا النوع من القضايا.
  • الاختصاص القيمي: في القضايا التي تتعلق بمبالغ مالية معينة يمكن للأطراف اختيار محكمة أخرى للفصل فيها.

في هذه الحالات، يمكن للأطراف الاتفاق على إحالة القضية إلى محكمة أخرى غير المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، طالما أن الاختصاص ليس متعلقًا بالنظام العام. بمعنى آخر، إذا كانت القواعد التي تحكم الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي لا تؤثر على سير العدالة بشكل جوهري أو لا تتعلق بمصلحة المجتمع بأسره، فإنه يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق لتحويل القضية إلى محكمة أخرى.

2. النظام العام واختصاص المحكمة:

بالمقابل، هناك حالات أخرى يكون فيها الاختصاص مُتعلقًا بالنظام العام، أي أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على تغييره أو تحويل الدعوى إلى محكمة أخرى غير المحكمة المختصة. هذه الحالات قد تشمل:

  • الاختصاص في القضايا التي تتعلق بالحقوق الشخصية أو القضايا التي تثير مصلحة عامة.
  • القضايا الجنائية التي تمس النظام العام أو التي تتعلق بارتكاب جرائم في مناطق معينة.

في هذه الحالات، لا يُسمح للأطراف باتفاقهم على محكمة أخرى. يظل الاختصاص ملزمًا وفقًا لما حدده القانون. وفي هذه القضايا، يكون تغيير المحكمة أمرًا غير ممكن حتى لو وافق الأطراف.

3. التطبيق القضائي للمادة 111 من قانون المرافعات المصري:

مادة 111 من قانون المرافعات المصري توضح أنه يجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على ذلك. ولكن يجب أن يُأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز إعمال هذا الاتفاق في حالة تعلق الاختصاص بالنظام العام. مثلًا، في القضايا التي تتعلق بالاختصاص النوعي أو القيمي أو الاختصاص المحلي عندما يكون الأمر متعلقًا بحماية مصلحة عامة، أو عندما يكون هناك قوانين واضحة تفرض اختصاصًا محليًا معينًا على محاكم منطقة معينة، قد يتعذر على الأطراف الاتفاق على تغيير المحكمة.

4. أمثلة على الاتفاق على تغيير المحكمة:

  • المحاكم التجارية: إذا كان النزاع تجاريًا، وكان من الممكن إقامة الدعوى أمام أكثر من محكمة تجارية مختصة بناءً على مكان إقامة الأطراف أو محل إقامة النشاط التجاري.
  • المحاكم المدنية: إذا كانت الدعوى تخص قضايا مدنية ولم تكن القضية تتعلق بنظام عام، يمكن للأطراف اختيار محكمة أخرى ذات اختصاص.

5. الاستثناءات من قاعدة الاتفاق:

من المهم الإشارة إلى أن المادة 111 من قانون المرافعات المصري تضع بعض الحدود على هذا الاتفاق بين الخصوم. إذا كان هناك نوع من القضايا يتعلق بالنظام العام (مثل القضايا الجنائية أو قضايا الأسرة التي تتعلق بحقوق القصر أو غيرها من القضايا التي يمس فيها الأمر مصلحة المجتمع)، فإنه لا يمكن للطرفين التوافق على إحالة الدعوى إلى محكمة غير المحكمة المختصة قانونًا.

6. مزايا تطبيق الاتفاق بين الخصوم:

  • تسهيل الإجراءات القضائية: الاتفاق بين الأطراف على المحكمة المختصة يمكن أن يسهم في تسريع التقاضي وتفادي تأخير القضايا نتيجة لعملية تحديد المحكمة المختصة.
  • تقليل التكلفة: قد يكون من المنطقي من الناحية المالية للأطراف أن يتم نقل الدعوى إلى محكمة أقرب أو محكمة أكثر كفاءة.
  • مرونة أكبر في التقاضي: تتيح المادة للطرفين مرونة أكبر في اختيار المكان الذي يرونه أكثر ملاءمة للفصل في نزاعهم.

يُظهر النص الوارد في المادة 111 من قانون المرافعات المصري مرونة قانونية في حالة وجود اتفاق بين الخصوم على محكمة أخرى غير المحكمة الأصلية. لكن هذا الاتفاق يقتصر فقط على الحالات التي لا يكون فيها الاختصاص متعلقًا بالنظام العام .

في الحالات التي يتعين فيها تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام العام (مثل القضايا الجنائية أو القضايا التي تتعلق بمصلحة عامة)، فإن هذا الاتفاق لا يُعتد به، ويظل الاختصاص محكومًا بالقوانين الصارمة التي تضعها الدولة.

مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط جزاء إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين :

 إذا تم رفع النزاع ذاته إلى محكمتين مختلفتين، فإنه يجب على الأطراف إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين، وذلك لإجراءات تتعلق بتوحيد نظر القضية في محكمة واحدة لتفادي تضارب الأحكام أو تكرار الإجراءات.

بمعنى آخر، إذا كانت القضية قد رفعت إلى محكمتين مختلفتين وكان هناك ارتباط بينهما، يتعين على الأطراف في القضية أن يقدموا هذا الدفع بالإحالة (أي أن يتم نقل القضية إلى المحكمة التي يجب أن تختص بنظر النزاع)، وتلتزم المحكمة التي يتم إحالة القضية إليها بنظرها وإصدار حكم فيها.

تعد المادة 112 من قانون المرافعات المصري من المواد الهامة التي تنظم آلية التعامل مع الحالات التي يتم فيها رفع نفس النزاع إلى محكمتين مختلفتين. ولأهمية هذه المادة، سنقوم بتحليلها بشكل مفصل وشرح المقصود منها وكيفية تطبيقها في سياق قانون المرافعات.

نص المادة:

مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

شرح المقصود بالمادة

المادة 112 من قانون المرافعات المصري تهدف إلى تنظيم كيفية التعامل مع الحالات التي يتم فيها رفع نفس النزاع إلى محكمتين مختلفتين في نفس الوقت. في هذه الحالة، يحق لأطراف النزاع إبداء الدفع بالإحالة للارتباط.

إذن، المقصود هنا هو أن هناك نزاعًا قانونيًا معينًا تم رفعه إلى محكمتين مختلفتين (مثلاً: محكمة ابتدائية وأخرى تجارية أو مدنية)، وهنا يتعين على أطراف النزاع تقديم طلب أو دفع بالإحالة للارتباط، والذي يعني طلب توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة لتجنب التكرار أو تضارب الأحكام.

إجراءات الدفع بالإحالة للارتباط

الدفع بالإحالة للارتباط هو آلية قانونية تهدف إلى ضمان السير السلس والمنتظم للعدالة، حيث أنه في حال رفع نفس النزاع إلى محكمتين، يجب على أي من الأطراف أو المحكمة المعنية تقديم الدفع بالإحالة. ووفقًا للنص، هذا الدفع يمكن أن يُبدى أمام أي من المحكمتين.

الدفع بالإحالة يكون له عدة أهداف، منها:

  1. تجنب تضارب الأحكام: إذا تم النظر في نفس القضية في محكمتين مختلفتين، قد يصدر حكم من كل محكمة مخالف للآخر، مما يخلق حالة من التضارب ويؤثر على مصداقية النظام القضائي.
  2. إجراءات ميسرة: إذا تم إحالة القضية إلى محكمة واحدة، يمكن تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لنظر الدعوى.
  3. توحد الإجراءات: بدلاً من أن تتبع كل محكمة إجراءات منفصلة، توحيد الإجراءات في محكمة واحدة يسهل من المتابعة ويسهم في زيادة كفاءة النظام القضائي.

التزام المحكمة المحال إليها الدعوى

عندما يتم الدفع بالإحالة للارتباط، تلتزم المحكمة التي يتم إحالة القضية إليها بنظرها والفصل فيها. هذا يعني أن المحكمة التي ستنظر القضية بعد الإحالة تصبح هي المحكمة المختصة بالفصل في النزاع، ويتعين عليها متابعة إجراءات التقاضي حتى الوصول إلى حكم نهائي.

يعد هذا التزامًا قانونيًا لا يمكن التراجع عنه بمجرد قبول الدفع بالإحالة، حيث أن المحكمة التي تُحال إليها الدعوى تصبح ملزمة بإتمام النظر فيها وكأنها رفعت إليها في البداية.

تطبيقات عملية للمادة 112

إن تطبيق المادة 112 في الحياة العملية يساعد على تنظيم العملية القضائية وتوحيد الجهود القضائية بشأن النزاعات المشتركة بين محكمتين مختلفتين. هذه المادة تُطبق بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها النزاع ذو ارتباط قانوني أو موضوعي بين محكمتين، سواء كان ذلك في قضايا ذات صلة بالأحوال الشخصية، العقوبات، أو الأمور المدنية والتجارية.

مثال توضيحي: نفترض أن هناك نزاعًا بين شركتين تجاريتين حول اتفاقية عقدية، وقام كل طرف برفع القضية في محكمتين مختلفتين (محكمة اقتصادية ومحكمة مدنية). في هذه الحالة، إذا أبدى أحد الأطراف الدفع بالإحالة للارتباط، فإن المحكمة المختصة بنظر القضية ستكون هي المحكمة التي يُحال إليها النزاع، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويؤدي إلى حكم موحد.

تتمثل أهمية المادة 112 في ضمان حماية العدالة وحسن سير الإجراءات القضائية. فهي تساهم في تجنب حدوث تضارب في الأحكام الذي قد يضر بالعدالة ويؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام القضائي. كما أن هذه المادة تسهم في توفير الوقت والجهد للمحاكم والأطراف في الدعوى.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق هذه المادة يعزز من مبدأ المحكمة المختصة ويقضي على أي محاولات لرفع نفس النزاع في محاكم متعددة بشكل عشوائي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.

تعد المادة 112 من قانون المرافعات المصري من المواد التي تساهم بشكل كبير في تنظيم عملية التقاضي وضمان سير الإجراءات بشكل منتظم في حالة رفع نفس النزاع إلى محكمتين مختلفتين. من خلال إبداء الدفع بالإحالة للارتباط، يتم التأكد من توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة، وبالتالي تجنب التكرار والتضارب في الأحكام، وتوفير الوقت والجهد للأطراف وللنظام القضائي بأسره.

باختصار، فإن هذه المادة تسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام بشكل فعال.

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها :

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها” تعني أن المحكمة التي يتم إحالة القضية إليها تكون ملزمة بالنظر في الدعوى والفصل فيها، ويجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة النظر في القضية حتى الوصول إلى حكم نهائي.

في السياق الذي ذكرته في المادة 112 من قانون المرافعات المصري، عندما يتم الدفع بالإحالة للارتباط ويُقبل من المحكمة، فإن المحكمة المحال إليها النزاع تصبح هي المحكمة المختصة في نظر القضية وتولي مسؤولية متابعة القضية بكامل تفاصيلها، حتى لو كانت القضية قد رفعت إلى محكمة أخرى في البداية.

معنى هذا الالتزام:

  1. النظر في الدعوى: يعني أن المحكمة المحال إليها الدعوى يجب أن تبدأ في التعامل مع القضية مباشرة، بما في ذلك سماع الشهادات، دراسة الأوراق، وتحليل الأدلة.
  2. عدم إمكانية التنصل: المحكمة التي تم إحالة الدعوى إليها لا يمكنها أن ترفض النظر في القضية أو تتنصل من مسؤوليتها، لأنها أصبحت هي المحكمة المعنية بحسم النزاع.
  3. مواصلة الإجراءات القانونية: المحكمة المحال إليها الدعوى يجب أن تواصل سير الإجراءات وفقًا للقانون حتى تصدر حكمًا نهائيًا.

هذا الالتزام يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي، حيث أن القضية ستكون محكومة بمبادئ التنظيم والإجراءات السليمة دون تأخير أو تشتت بين محاكم متعددة.

تعريف الدفع بالإحالة وكونه دفعا شكليا :

الدفع بالإحالة:

الدفع بالإحالة هو إجراء قانوني يُقدمه أحد أطراف النزاع في حال كان هناك ارتباط بين قضيتين أو أكثر، سواء من حيث الموضوع أو الخصوم، ويتم تقديمه بهدف نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى مختصة بنظر القضية.

في سياق المادة 112 من قانون المرافعات المصري، يُعتبر الدفع بالإحالة هو الطلب المقدم للمحكمة بإحالة الدعوى التي نظرها إلى محكمة أخرى مختصة للفصل في النزاع إذا تم رفع نفس القضية إلى محكمتين مختلفتين.

الهدف من الدفع بالإحالة:

  • توحيد النظر في القضية: دفع بالإحالة يسعى إلى منع النظر في نفس القضية في محاكم متعددة وتجنب تضارب الأحكام أو إصدار حكمين متناقضين.
  • اختصاص المحكمة: يهدف إلى نقل القضية إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك ارتباط قانوني بين القضية وأخرى.

كونه دفعًا شكليًا:

الدفع بالإحالة يُعد دفعًا شكليًا لأنه لا يتناول موضوع الدعوى أو الحق المطروح فيها، بل يتعلق بإجراءات التقاضي والشكل الذي يتم فيه نظر القضية. بمعنى آخر، لا يتطرق الدفع بالإحالة إلى مسألة مشروعية أو صحة الادعاء نفسه، بل يقتصر على تقديم طلب لإعادة توجيه القضية إلى المحكمة المختصة.

الخصائص الرئيسية التي تجعل الدفع بالإحالة شكليًا:

  1. يتعلق بالإجراءات وليس بالموضوع: الدفع بالإحالة لا يتناول جوهر النزاع أو صحة المطالبات، بل هو مجرد طلب لتعديل مكان أو محكمة النظر في الدعوى.
  2. لا يؤثر في الحق: القبول أو الرفض لهذا الدفع لا يؤثر على الحق المطروح في الدعوى أو على أسس القضية، بل يختص فقط بتحديد المحكمة التي يجب أن تختص بنظر القضية.
  3. يُفصل فيه بشكل مسبق: الفصل في الدفع بالإحالة يتم قبل النظر في الموضوع الرئيسي للدعوى، فإذا تم قبول الدفع بالإحالة، تنتقل القضية إلى المحكمة الأخرلإحالةى؛ وإذا رُفض، تظل القضية في المحكمة الحالية.

النتيجة القانونية:

  • إذا تم قبول الدفع بالإحالة، يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة.
  • إذا رُفض، تستمر المحاكمة في المحكمة التي تم رفع الدعوى أمامها في البداية.

باختصار، يُعتبر الدفع بالإحالة من الإجراءات الشكلية التي تهدف إلى تحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى، ولا يتعلق بالموضوع أو جوهر القضية نفسها.

التفرقة بين الإحالة وبين الضم :

تعد كل من الإحالة و الضم من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم كيفية نظر القضايا المتعددة في محكمة واحدة، ولكن تختلف كل منهما في ماهيتها وطريقة تطبيقها. إليك التفرقة بينهما:

أولًا: الإحالة

الإحالة هي عملية قانونية يتم من خلالها نقل دعوى من محكمة إلى أخرى، وذلك عندما تكون المحكمة المحال إليها الدعوى هي المحكمة المختصة بنظر النزاع. ويحدث ذلك في حالات مثل:

  1. وجود ارتباط بين القضايا: في حال كانت هناك قضايا متشابهة أو ذات علاقة بين الأطراف أو الموضوعات، يمكن تقديم الدفع بالإحالة للارتباط لضمان توحيد نظر القضايا في محكمة واحدة.
  2. اختصاص المحكمة: عندما يتم رفع القضية إلى محكمة غير مختصة، يمكن أن يتم إحالتها إلى المحكمة التي تعتبر مختصة بنظر النزاع.

المقصود بالإحالة:

  • الإحالة تتعلق بنقل القضية من محكمة إلى محكمة أخرى، في حال كانت المحكمة الحالية غير مختصة أو في حالة ارتباط قضايا متعددة تتطلب أن يتم النظر فيها في محكمة واحدة.
  • المحكمة المحال إليها الدعوى تكون ملزمة بنظرها والفصل فيها.

الهدف من الإحالة:

  • ضمان توحيد النظر في القضايا المتعلقة بنفس الموضوع أو الخصوم.
  • تجنب تضارب الأحكام بين محكمتين مختلفتين.

ثانيًا: الضم

الضم هو إجراء قانوني يتم فيه دمج دعويين أو أكثر في دعوى واحدة ليتم النظر فيها معًا في محكمة واحدة. يحدث الضم عندما تكون القضايا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا من حيث الموضوع أو الأطراف، بحيث يتم النظر في القضايا مجتمعة في نفس الإجراءات.

المقصود بالضم:

  • الضم يتعلق بإجراء دمج القضايا المتعلقة بنفس الموضوع أو الأطراف ليتم النظر فيها معًا في محكمة واحدة.
  • على سبيل المثال، عندما يتم رفع دعاوى منفصلة ولكنها تتعلق بنفس الموضوع أو الأشخاص، يمكن أن تُجمع في دعوى واحدة ليتم الحكم فيها معًا.

الهدف من الضم:

  • تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد في التعامل مع عدة قضايا تتعلق بنفس الموضوع.
  • ضمان إصدار حكم واحد في قضايا متشابهة أو ذات صلة، مما يقلل من فرص التضارب في الأحكام.

التفرقة بين الإحالة والضم

  1. المفهوم:

    • الإحالة: نقل القضية من محكمة إلى أخرى بسبب اختلال الاختصاص أو وجود ارتباط بين القضايا.
    • الضم: دمج عدة دعاوى في قضية واحدة لأن هناك ارتباطًا بينها من حيث الموضوع أو الأطراف.
  2. الهدف:

    • الإحالة: نقل القضية إلى المحكمة المختصة.
    • الضم: جمع القضايا المرتبطة في قضية واحدة لتسريع النظر فيها وإصدار حكم موحد.
  3. الآثار القانونية:

    • الإحالة: في حالة الإحالة، المحكمة المحال إليها الدعوى يجب أن تواصل النظر فيها وتصدر حكمًا.
    • الضم: بعد الضم، يتم دمج الدعاوى ليتم النظر فيها معًا في محكمة واحدة، ويتم الحكم في جميع القضايا في نفس الوقت.
  4. الاختصاص:

    • الإحالة: تتعلق بالاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة.
    • الضم: يتعلق بالدمج بين القضايا التي تكون مرتبطة ببعضها، بغض النظر عن اختصاص المحكمة.

مثال توضيحي:

  • الإحالة: إذا رفعت دعوى أمام محكمة ابتدائية بينما يجب أن تنظر محكمة تجارية القضية لأنها تتعلق بعقد تجاري، يمكن طلب الإحالة من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة التجارية.

  • الضم: إذا رفعت عدة دعاوى من عدة أطراف ضد نفس المدعى عليه بخصوص نفس الموضوع (مثل نزاع حول عقد واحد)، يمكن للمحكمة أن تقرر ضم هذه الدعاوى في دعوى واحدة لتسهيل نظرها وحسم النزاع في قضية واحدة.

  • الإحالة هي نقل القضية من محكمة إلى أخرى بسبب الاختصاص أو ارتباط القضايا.
  • الضم هو دمج قضايا متعددة ليتم النظر فيها كقضية واحدة إذا كانت متعلقة بنفس الموضوع أو الأطراف.

الدفع بالإحالة لقيام ذات  النزاع أمام محكمين :

الدفع بالإحالة في هذه الحالة يتعلق بالمواقف التي يتم فيها رفع ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين، وهو من الدفوع التي تتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي، بهدف تفادي النظر في نفس النزاع من قبل محكمتين مختلفتين في وقت واحد، مما قد يؤدي إلى تضارب الأحكام أو إطالة الإجراءات.

مفهوم الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين:

  • الدفع بالإحالة هنا هو طلب من أحد أطراف النزاع إلى المحكمة المختصة بأن تحيل القضية إلى محكمة أخرى، لأن هناك دعوى مماثلة (أي نفس النزاع) مرفوعة بالفعل أمام محكمة أخرى.
  • الهدف من هذا الدفع هو توحيد النظر في النزاع في محكمة واحدة بدلاً من أن يتم النظر فيه في محكمتين، وذلك لتحقيق كفاءة في إجراءات التقاضي وتجنب تضارب الأحكام.

الأساس القانوني للدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين:

في القانون المصري، تتنظم هذه الحالة في المادة 112 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، فيجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط. هذا يعني أنه إذا كان هناك دعوى مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين حول نفس النزاع، يمكن إبداء هذا الدفع بهدف إحالة القضية إلى محكمة واحدة للفصل فيها، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

الأسباب التي تبرر الدفع بالإحالة:

  1. تجنب تضارب الأحكام: إذا تم رفع نفس القضية أمام محكمتين، قد تصدر كل محكمة حكمًا مختلفًا، مما يؤدي إلى تضارب في الأحكام القضائية، وهو ما يضر بمصداقية النظام القضائي.
  2. تحقيق التوحيد في الإجراءات: النظر في نفس النزاع في محكمة واحدة يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل العبء على النظام القضائي.
  3. توفير الوقت والموارد: إذا تم ترك القضايا تتوزع على محكمتين مختلفتين، سيؤدي ذلك إلى تقاعس في الفصل في الدعوى وازدواجية في العمل، بينما توحيد النظر في محكمة واحدة يؤدي إلى إتمام الإجراءات بسرعة أكبر.

كيفية إبداء الدفع بالإحالة:

  • يمكن إبداء الدفع بالإحالة أمام أي من المحكمتين المتنازعتين، سواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف.
  • يجب أن يتم تقديم الدفع في وقت مبكر من الإجراءات، وعادة ما يتم قبل أن تبدأ المحكمة في النظر في موضوع الدعوى.

إجراءات المحكمة بعد الدفع بالإحالة:

  • إذا تم تقديم الدفع بالإحالة ووجدت المحكمة أنه مستند إلى أسباب قانونية صحيحة (مثل وجود ارتباط بين الدعويين)، فإنها تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة الأخرى.
  • المحكمة التي يتم إحالة القضية إليها تصبح ملزمة بنظر الدعوى والفصل فيها.

الفرق بين الدفع بالإحالة والدفع بعدم الاختصاص:

  • الدفع بعدم الاختصاص: هو الدفع الذي يقدمه أحد أطراف النزاع عندما يرى أن المحكمة التي تنظر الدعوى ليست مختصة قانونًا بنظر القضية. وهذا يعني أن المحكمة لا تملك السلطة القانونية لنظر الموضوع.
  • الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين: هو دفع يرتبط بحالة تعارض بين محكمتين نظرًا لرفع نفس الدعوى أمام كل منهما، ويهدف إلى توحيد النظر في محكمة واحدة. لا يتعلق الأمر باختصاص المحكمة بل يتعلق بنقل الدعوى إلى محكمة واحدة.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو إجراء قانوني يقدم عند رفع نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين. الهدف هو توحيد النظر في القضية لتجنب تضارب الأحكام، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات التقاضي.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو الإجراء الذي يتخذه أحد أطراف الدعوى عندما يكون نفس النزاع (أي نفس الموضوع أو الأطراف) قد تم رفعه بالفعل أمام محكمتين مختلفتين. في هذه الحالة، يُطلب من المحكمة التي يُنظر أمامها النزاع إحالة القضية إلى المحكمة الأخرى أو إلى المحكمة المختصة، بهدف توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة.

هذا الدفع يُقدّم إذا كان هناك ارتباط بين الدعويين، مما يستدعي ضرورة أن تُنظر القضية من قبل محكمة واحدة فقط لتفادي تضارب الأحكام أو تكرار الإجراءات.

حكمته:

  1. تجنب تضارب الأحكام: إذا كانت نفس القضية تُنظر أمام محكمتين مختلفتين، قد تصدر كل محكمة حكمًا مختلفًا في نفس النزاع، مما يؤدي إلى تضارب الأحكام. الدفع بالإحالة يُسهم في توحيد النظر في القضية، وبالتالي تجنب هذا التضارب.

  2. تحقيق العدالة: من خلال توحيد النظر في الدعوى في محكمة واحدة، يُمكن تحقيق عدالة أكبر، حيث سيكون هناك حكم واحد نهائي في القضية، مما يسهم في احترام مبدأ الاستقرار القضائي.

  3. تسريع الإجراءات: نظر القضية في محكمة واحدة يعني تقليل الإجراءات الزائدة أو المكررة، وبالتالي تسريع الفصل في النزاع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والموارد.

  4. اختصاص المحكمة: الدفع بالإحالة يكون أيضًا بمثابة ضمان بأن القضية سيتم النظر فيها من قبل المحكمة المختصة فقط، خاصة إذا كانت القضية قد رفعت إلى محكمة غير مختصة.

  5. تفادي الازدواجية في العمل القضائي: إذا كانت هناك قضية مرفوعة في محكمتين مختلفتين، قد تتكرر بعض الإجراءات مثل سماع الشهادات أو تقديم الأدلة. توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة يُقلل من هذا التكرار.

مثال توضيحي:

إذا كان شخصان قد خاضا نزاعًا حول عقد تجاري، ورفع أحد الأطراف القضية في محكمة تجارية بينما رفع الطرف الآخر نفس القضية أمام محكمة مدنية، فإن أحد الأطراف يمكنه تقديم الدفع بالإحالة للارتباط، حيث يطلب أن يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة (في هذه الحالة، المحكمة التجارية) ليتم النظر فيها في محكمة واحدة.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو إجراء قانوني يهدف إلى توحيد النظر في القضية من خلال إحالتها إلى محكمة واحدة، وبالتالي تجنب تضارب الأحكام، تسريع الإجراءات، وضمان النظر في القضية من قبل المحكمة المختصة.

المقصود بالدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين وحكمته :

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو الإجراء الذي يتخذه أحد أطراف الدعوى عندما يكون نفس النزاع (أي نفس الموضوع أو الأطراف) قد تم رفعه بالفعل أمام محكمتين مختلفتين. في هذه الحالة، يُطلب من المحكمة التي يُنظر أمامها النزاع إحالة القضية إلى المحكمة الأخرى أو إلى المحكمة المختصة، بهدف توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة.

هذا الدفع يُقدّم إذا كان هناك ارتباط بين الدعويين، مما يستدعي ضرورة أن تُنظر القضية من قبل محكمة واحدة فقط لتفادي تضارب الأحكام أو تكرار الإجراءات.

حكمته:

  1. تجنب تضارب الأحكام: إذا كانت نفس القضية تُنظر أمام محكمتين مختلفتين، قد تصدر كل محكمة حكمًا مختلفًا في نفس النزاع، مما يؤدي إلى تضارب الأحكام. الدفع بالإحالة يُسهم في توحيد النظر في القضية، وبالتالي تجنب هذا التضارب.

  2. تحقيق العدالة: من خلال توحيد النظر في الدعوى في محكمة واحدة، يُمكن تحقيق عدالة أكبر، حيث سيكون هناك حكم واحد نهائي في القضية، مما يسهم في احترام مبدأ الاستقرار القضائي.

  3. تسريع الإجراءات: نظر القضية في محكمة واحدة يعني تقليل الإجراءات الزائدة أو المكررة، وبالتالي تسريع الفصل في النزاع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والموارد.

  4. اختصاص المحكمة: الدفع بالإحالة يكون أيضًا بمثابة ضمان بأن القضية سيتم النظر فيها من قبل المحكمة المختصة فقط، خاصة إذا كانت القضية قد رفعت إلى محكمة غير مختصة.

  5. تفادي الازدواجية في العمل القضائي: إذا كانت هناك قضية مرفوعة في محكمتين مختلفتين، قد تتكرر بعض الإجراءات مثل سماع الشهادات أو تقديم الأدلة. توحيد النظر في القضية في محكمة واحدة يُقلل من هذا التكرار.

مثال توضيحي:

إذا كان شخصان قد خاضا نزاعًا حول عقد تجاري، ورفع أحد الأطراف القضية في محكمة تجارية بينما رفع الطرف الآخر نفس القضية أمام محكمة مدنية، فإن أحد الأطراف يمكنه تقديم الدفع بالإحالة للارتباط، حيث يطلب أن يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة (في هذه الحالة، المحكمة التجارية) ليتم النظر فيها في محكمة واحدة.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو إجراء قانوني يهدف إلى توحيد النظر في القضية من خلال إحالتها إلى محكمة واحدة، وبالتالي تجنب تضارب الأحكام، تسريع الإجراءات، وضمان النظر في القضية من قبل المحكمة المختصة.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع آمام محكمتين دفع شكلي :

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين يُعد دفعًا شكليًا لأنه يتعلق بالإجراءات الشكلية للتقاضي، ولا يتناول جوهر الدعوى أو الموضوع الذي يتناوله النزاع. هذا الدفع يتعامل مع التنظيم القضائي والإجراءات القانونية المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة، ولا يتطرق إلى صحة الادعاء نفسه أو ما إذا كانت المطالبات القانونية صحيحة أو غير صحيحة.

لماذا يُعد الدفع بالإحالة دفعًا شكليًا؟

  1. لا يتناول موضوع الدعوى:

    • الدفع بالإحالة لا يتعامل مع الحق الموضوعي الذي يطالب به المدعى عليه أو المدعي. بل هو يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي، من خلال تحديد المحكمة التي يجب أن تنظر الدعوى.
    • على سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة غير مختصة، فهذا الدفع لا يتعامل مع صحة المطالبات القانونية في الدعوى، بل يتناول فقط مسألة إزاحة القضية إلى المحكمة المختصة.
  2. يرتبط بالإجراءات القضائية:

    • دفع الإحالة يتعلق فقط بكيفية سير الإجراءات القضائية، ويهدف إلى توحيد النظر في النزاع في محكمة واحدة لتجنب تضارب الأحكام.
    • هو مجرد إجراء شكلي يتم تقديمه في بداية سير القضية ويجب أن يُفصل فيه قبل الخوض في الموضوع الرئيسي للدعوى.
  3. لا يؤثر على الحق المدعى به:

    • فحتى إذا تم قبول الدفع بالإحالة، فإن هذا لا يعني أن القضية قد تم الحكم فيها أو تم الفصل في أي من الحقوق المطروحة فيها. المحكمة التي يتم الإحالة إليها هي فقط المسؤولة عن النظر في الدعوى فيما بعد.
    • وبالتالي، يظل الحق المطروح في الدعوى محل نظر عند الفصل في الموضوع، لكنه الآن سيُنظر في المحكمة المحال إليها.
  4. التزام المحكمة المحال إليها بالدعوى:

    • المحكمة التي يتم إحالة الدعوى إليها لا تكون في موقع تقدير للحق الموضوعي للدعوى، بل هي ملزمة بنظرها وتتابع الإجراءات المقررة لها حتى تصدر حكمًا نهائيًا.

أمثلة على الدفع بالإحالة كدفع شكلي:

  • إذا رفعت الدعوى أمام محكمة ابتدائية، بينما يجب أن تُنظر أمام محكمة أخرى (مثل محكمة تجارية)، فإن الدفع بالإحالة يكون شكليًا بحتًا، إذ لا يتناول موضوع الدعوى، بل يهدف فقط إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

  • في حالة رفع الدعوى أمام محكمتين مختلفتين حول نفس الموضوع، يمكن لأحد الأطراف إبداء الدفع بالإحالة لارتباط النزاع بين المحكمتين، بحيث يُحيل القضية إلى محكمة واحدة يتم النظر فيها وتفصل في النزاع.

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين يُعتبر دفعًا شكليًا لأنه يتعلق فقط بتنظيم الإجراءات القضائية، من خلال تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية وتوحيد النظر في النزاع. هو إجراء قانوني يُقدّم في بداية الدعوى ويُفصل فيه قبل الشروع في النظر في موضوع الدعوى نفسها.

شروط قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين :

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين يتطلب توافر عدة شروط لكي يتم قبوله من قبل المحكمة. هذه الشروط تتعلق بوجود ارتباط بين الدعويين المرفوعتين أمام المحكمتين واختصاص المحكمة التي يتم إحالة الدعوى إليها. وفيما يلي شروط قبول هذا الدفع:

1. وجود نزاع مماثل أو متطابق في محكمتين مختلفتين:

  • الشرط الأساسي لقبول الدفع بالإحالة هو أن يكون هناك نفس النزاع مرفوعًا أمام محكمتين مختلفتين.
  • بمعنى آخر، يجب أن يكون الموضوع المطروح في الدعويين واحدًا، سواء من حيث الأطراف أو السبب أو الطلب.
  • يمكن أن يكون النزاع نفسه متعلقًا بذات القضية أو العقد أو الواقعة القانونية.

2. وجود ارتباط بين الدعويين:

  • يجب أن يكون هناك ارتباط بين الدعويين في الحقيقة أو القانون.
  • الارتباط يمكن أن يكون مرتبطًا بالموضوع أو الأطراف أو السبب. مثلاً، إذا كان النزاع يتعلق بنفس العقد التجاري أو الملكية العقارية.
  • المحكمة يجب أن ترى أن نظر الدعويين معًا في محكمة واحدة يسهم في تحقيق العدالة ويمنع صدور أحكام متناقضة.

3. إبداء الدفع بالإحالة في مرحلة مبكرة من الإجراءات:

  • يجب أن يُقدّم الدفع بالإحالة في وقت مبكر من سير الإجراءات، عادة قبل أن تبدأ المحكمة في النظر في الموضوع الأساسي للقضية.
  • الدفع يجب أن يتم قبل أن تُباشر المحكمة النظر في موضوع الدعوى أو تصدر حكمًا في الموضوع.
  • إذا بدأ النظر في الدعوى وتم البت في موضوعها، فقد يصبح من الصعب أو غير الممكن قبول الدفع بالإحالة.

4. موافقة المحكمة على الدفع بالإحالة:

  • المحكمة التي يقدم أمامها الدفع بالإحالة يجب أن توافق على ذلك، وذلك بناءً على وجود ارتباط قانوني أو موضوعي بين الدعويين.
  • المحكمة التي تبت في الدفع بالإحالة قد تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الأخرى المختصة.

5. اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى:

  • يجب أن تكون المحكمة المحال إليها الدعوى مختصة قانونًا بنظر القضية. فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة غير مختصة، يجب أن يتم نقلها إلى المحكمة المختصة.
  • يُشترط أن تكون المحكمة التي يتم الإحالة إليها هي المحكمة التي لديها الاختصاص سواء من حيث الموضوع أو المكان.

6. موافقة الأطراف على الدفع بالإحالة (في بعض الحالات):

  • في بعض الحالات، قد تتطلب الإجراءات القانونية موافقة أطراف النزاع على الإحالة، خاصة إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة من تلقاء إرادة أحد الأطراف.
  • ولكن في الحالات الأخرى، يمكن للمحكمة قبول الدفع بالإحالة حتى في حال عدم موافقة أحد الأطراف، إذا كان هناك ارتباط بين الدعويين.

لكي يُقبل الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

  1. وجود نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين.
  2. وجود ارتباط قانوني أو موضوعي بين الدعويين.
  3. إبداء الدفع في وقت مبكر قبل بدء النظر في موضوع الدعوى.
  4. موافقة المحكمة على الدفع بالإحالة بناءً على وجود الارتباط.
  5. اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى.
  6. موافقة الأطراف في بعض الحالات.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يتم النظر في القضية في المحكمة المختصة وأن يتم تجنب تضارب الأحكام وضمان تسريع الإجراءات القضائية.

إجراءات الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين :

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين هو إجراء قانوني يقدم في حال كان نفس النزاع قد تم رفعه أمام محكمتين مختلفتين. الهدف من هذا الدفع هو إحالة القضية إلى محكمة واحدة من أجل توحيد النظر فيها وتجنب تضارب الأحكام.

إليك إجراءات الدفع بالإحالة في هذه الحالة:

1. تقديم الدفع في بداية الدعوى:

  • يُقدَّم الدفع بالإحالة في بداية سير الدعوى، عادةً في المرحلة الأولى من التقاضي، قبل أن تبدأ المحكمة في نظر موضوع الدعوى أو الفصل في موضوعها.
  • يكون الدفع شكليًا ويهدف إلى توجيه الإجراءات القانونية وليس الموضوع نفسه، لذلك يجب أن يُطرح في مرحلة مبكرة.

2. إثبات وجود نزاع موازٍ أمام محكمة أخرى:

  • يجب على الطرف الذي يقدم الدفع أن يُثبت وجود النزاع نفسه أمام محكمة أخرى.
  • يقدم الطرف المدعى عليه أو المدعي دليلًا على أن هناك دعوى مشابهة أو متطابقة من حيث الموضوع أو الأطراف مرفوعة أمام محكمة أخرى، ما يجعل الأمر يستدعي الإحالة لتفادي تضارب الأحكام.

3. إعداد مذكرة قانونية:

  • يجب على الطرف الذي يقدم الدفع إعداد مذكرة قانونية تحتوي على:
    • وصف النزاع.
    • التأكيد على وجود ارتباط بين الدعويين.
    • طلب الإحالة إلى المحكمة المختصة.
    • إرفاق المستندات اللازمة مثل: صورة من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأخرى، وأي مستندات أخرى تدعم دفع الإحالة.

4. إبداء الدفع أمام المحكمة:

  • يتم إبداء الدفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى في أي وقت قبل أن تبدأ المحكمة في الفصل في الموضوع.
  • على المحكمة أن تنظر في الدفع المقدم وتقوم بفحص توافر الشروط القانونية، مثل: وجود ارتباط بين الدعويين، واختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى.

5. الفصل في الدفع بالإحالة:

  • بعد تقديم الدفع، المحكمة تقوم بالفصل فيه. يمكن أن تقبل المحكمة الدفع بالإحالة إذا توافرت الشروط القانونية، أو ترفضه إذا لم تتوفر هذه الشروط.
  • إذا قررت المحكمة قبول الدفع بالإحالة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة التي تعتبر مختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

6. إبلاغ الأطراف بالقرار:

  • بعد اتخاذ المحكمة قرارها، يجب إبلاغ الأطراف بقرار الإحالة في أقرب وقت ممكن، سواء كان القرار هو قبول الدفع بالإحالة أو رفضه.
  • في حالة قبول الدفع، يتعين على المحكمة المحال إليها القضية أن تتسلم القضية وتبدأ في النظر فيها.

7. استمرار النظر في الدعوى:

  • بعد الإحالة، المحكمة المحال إليها الدعوى هي التي تواصل النظر في القضية والفصل في الموضوع.
  • في حال كانت الدعوى قد رُفعت أمام محكمة غير مختصة، فإن الإحالة إلى المحكمة المختصة تضمن أن القضية ستُنظر بشكل قانوني وصحيح.

8. الاعتراض على قرار الإحالة (في بعض الحالات):

  • إذا قررت المحكمة رفض الدفع بالإحالة، يمكن للطرف المتضرر الاعتراض على القرار وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
  • يتم الاعتراض على قرار المحكمة أمام محكمة أعلى أو محكمة الاستئناف إذا كان القانون يتيح ذلك.

إجراءات الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين:

  1. إعداد الدفع: تقديم الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات.
  2. إثبات وجود الدعوى الأخرى: تقديم دليل على وجود نفس النزاع أمام محكمة أخرى.
  3. إعداد مذكرة قانونية: تضمين كافة المستندات التي تدعم الدفع.
  4. إبداء الدفع أمام المحكمة: تقديم الدفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى.
  5. الفصل في الدفع بالإحالة: المحكمة تقرر قبول أو رفض الدفع بالإحالة.
  6. إبلاغ الأطراف بالقرار: إبلاغ الأطراف بقرار المحكمة.
  7. استمرار نظر الدعوى: في حالة الإحالة، المحكمة المحال إليها الدعوى تواصل النظر فيها.

الدفع بالإحالة هو إجراء شكلي يهدف إلى تنظيم كيفية الفصل في النزاع وتجنب التضارب بين محكمتين، وبالتالي ضمان العدالة وسرعة الإجراءات.

الحكم في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمين وأثره والطعن فيه :

أولاً: الحكم في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين

  • الحكم في الدفع بالإحالة يعتمد على توافر الشروط القانونية التي تبرر الإحالة. إذا كان هناك نزاع مرفوع أمام محكمتين حول نفس الموضوع، فإن المحكمة التي يُقدم أمامها الدفع بالإحالة تقوم بالفصل فيه بناءً على وجود ارتباط بين الدعويين.

  • الحكم في الدفع يتم وفقًا لما إذا كانت المحكمة تجد أن الدعويين تتعلقان بنفس الموضوع والأطراف، وأنه سيكون من الأفضل النظر فيهما في محكمة واحدة، تجنبًا لتضارب الأحكام وتعقيد الإجراءات.

  • إذا قررت المحكمة قبول الدفع بالإحالة، فإنها تصدر حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى، وهذا الحكم يكون قابلًا للطعن إذا كان هناك طعن قانوني في قرار الإحالة. المحكمة المحال إليها الدعوى تصبح ملزمة بنظرها في الدعوى واستكمال الإجراءات.

  • إذا رفضت المحكمة الدفع بالإحالة، فإن ذلك يعني أنها ترى أن النزاع ليس مرتبطًا مع الدعوى أمام المحكمة الأخرى، أو أن المحكمة المختصة هي التي يجب أن تنظر الدعوى، وبالتالي تستمر المحكمة في نظر الدعوى.

ثانيًا: أثر الحكم في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين

  1. إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى:

    • إذا قررت المحكمة قبول الدفع بالإحالة، فإن الأثر الأول هو إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى المختصة بنظرها. هذا يعني أن المحكمة المحال إليها الدعوى هي التي تملك الاختصاص القضائي للفصل في موضوع الدعوى.
    • تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بمواصلة نظر الدعوى، وهي التي ستصدر الحكم النهائي فيها.
  2. توقف الإجراءات في المحكمة الأصلية:

    • بمجرد قبول الدفع بالإحالة، يتم إيقاف النظر في الدعوى أمام المحكمة التي تقدم إليها الدفع. المحكمة الأصلية لا تواصل النظر في موضوع الدعوى أو إصدار أي حكم فيه، بل تتوقف إجراءاتها، وتتم إحالة القضية إلى المحكمة التي تملك الاختصاص.
  3. إلغاء أثر الإجراءات التي تمت في المحكمة الأصلية:

    • إذا كانت قد تمت إجراءات سابقة في المحكمة الأصلية (مثل سماع الشهادات أو تقديم الأدلة)، فإنه يُمكن أن يُعتبر هذا كله غير نافذ، بما أن المحكمة المحال إليها الدعوى هي التي ستتابع الإجراءات من البداية، مع ضرورة إجراء فحص جديد للأدلة والشهادات إذا تطلب الأمر.

ثالثًا: الطعن في الحكم بالإحالة

  1. طعن أطراف النزاع في قرار الإحالة:

    • في حال صدر حكم بالإحالة من المحكمة، فإن الطعن في هذا الحكم يتم من خلال الاستئناف إذا كان القانون يسمح بذلك.
    • يتم الطعن في قرار الإحالة إذا كان أحد الأطراف يعتقد أن المحكمة أخطأت في قبول الدفع أو أن الدعوى لا تندرج ضمن القضايا التي تتطلب الإحالة.
  2. استئناف حكم الإحالة:

    • في بعض الأنظمة القانونية، يمكن الطعن في حكم الإحالة من خلال الاستئناف أمام محكمة أعلى.
    • استئناف حكم الإحالة يعنى مراجعة القرار بشأن الإحالة من قبل محكمة أعلى، وهي تراجع ما إذا كانت المحكمة قد طبقت صحيح القانون في نظر الدفع بالإحالة.
  3. الطعن في القرار بعدم الإحالة:

    • إذا رفضت المحكمة الدفع بالإحالة، يمكن للطرف الذي تقدم بالدفع أن يطعن في هذا القرار أيضًا أمام محكمة الاستئناف. يكون الطعن هنا بناءً على أساس أن المحكمة أخطأت في رفض الدفع وكان من المفترض إحالة القضية لمحكمة أخرى.
  1. حكم المحكمة في الدفع بالإحالة يتضمن إما قبول الإحالة أو رفضها.
  2. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة يؤدي إلى إيقاف الإجراءات في المحكمة الأصلية.
  3. الطعن في حكم الإحالة يكون ممكنًا في حالة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني في قرار المحكمة .

الدفع بالإحالة للإرتباط :

الدفع بالإحالة للارتباط هو إجراء قانوني يتم من خلاله طلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى بسبب وجود ارتباط بين الدعوى المرفوعة ودعوى أخرى. يتقدم هذا الدفع عادةً من أحد أطراف الدعوى عندما تكون هناك قضية أخرى مرفوعة أمام محكمة أخرى، تتعلق بنفس الأطراف أو الموضوع أو السبب، ويُعتقد أن نظر الدعويين معًا في محكمة واحدة سيكون أكثر عدلاً وأكثر كفاءة.

تعريف الدفع بالإحالة للارتباط

الدفع بالإحالة للارتباط هو طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى إلى المحكمة لطلب إحالة القضية إلى محكمة أخرى يكون قد رُفعت فيها دعوى مشابهة تتعلق بنفس الموضوع أو الأطراف أو السبب، وذلك لتجنب تضارب الأحكام القضائية أو تكرار الإجراءات.

أركان الدفع بالإحالة للارتباط :

لكي يُقبل الدفع بالإحالة للارتباط، يجب توافر بعض الأركان:

  1. وجود دعويين مرتبطتين:

    • يجب أن تكون الدعويين المرفوعتين في محكمتين مختلفتين متعلقتين بنفس الموضوع أو تتناولان نفس الأطراف أو السبب.
    • بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك ارتباط بين الدعويين من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف، وبالتالي فإن النظر فيهما في محكمة واحدة سيكون أكثر عدلاً وأكثر ملاءمة.
  2. طلب الإحالة من أحد الأطراف:

    • يجب أن يُبدي أحد الأطراف هذا الدفع أمام المحكمة التي تنظر القضية، بحيث يطلب منها إحالة القضية إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الموازية أو المرتبطة.
  3. توافر شروط الاختصاص:

    • المحكمة التي يُطلب الإحالة إليها يجب أن تكون مختصة قانونًا بنظر القضية. فليس كل ارتباط بين الدعويين يبرر الإحالة إلى محكمة أخرى؛ بل يجب أن تكون المحكمة المحال إليها الدعوى هي المحكمة التي تتمتع بالاختصاص (من حيث المكان أو الموضوع).

أثر الدفع بالإحالة للارتباط

  1. إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:

    • إذا قُبل الدفع بالإحالة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها وفقًا للارتباط الذي تم تحديده. المحكمة المحال إليها الدعوى تصبح هي التي تواصل النظر في الدعوى، بينما تتوقف المحكمة الأصلية عن النظر في القضية.
  2. وقف الإجراءات في المحكمة الأصلية:

    • بمجرد قبول الدفع بالإحالة، تتوقف الإجراءات في المحكمة الأصلية التي كانت تنظر الدعوى، لأن القضية ستكون الآن محل نظر في المحكمة الأخرى.
    • لا يُسمح بمحاكمة نفس الموضوع في محكمتين مختلفتين، وبالتالي تُوقف الإجراءات في المحكمة الأصلية.
  3. تسريع الإجراءات وتجنب تضارب الأحكام:

    • من خلال إحالة القضية إلى المحكمة التي تتعلق بها الدعوى الأخرى، يُمكن تجنب تضارب الأحكام بين المحكمتين، ويُسهم ذلك في تسريع إجراءات التقاضي عبر توحيد نظر النزاع في محكمة واحدة.

شروط قبول الدفع بالإحالة للارتباط

  1. وجود ارتباط حقيقي بين الدعويين: يجب أن تكون هناك صلة بين الموضوع أو السبب أو الأطراف بين الدعويين.
  2. التزام المحكمة بالإحالة إذا توافرت الشروط: يجب أن يكون الدفع مُقدمًا في مرحلة مبكرة من الدعوى.
  3. اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى: يجب أن تكون المحكمة المحال إليها الدعوى مختصة بنظر القضية، سواء من حيث الموضوع أو المكان.

الطعن في حكم الإحالة للارتباط

  1. طعن الأطراف في حكم الإحالة:
    • إذا صدر حكم بالإحالة للارتباط، فإن أي من الأطراف يمكنه الطعن في حكم الإحالة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الأعلى، إذا كان يعتقد أن المحكمة أخطأت في القرار.
  2. الطعن في رفض الدفع بالإحالة:
    • إذا رفضت المحكمة الدفع بالإحالة، فيمكن للطرف الذي تقدم بالدفع أن يطعن في قرار المحكمة، وذلك أمام محكمة أعلى، إذا كان يرى أن الدعويين كانتا مرتبطة وكان يجب إحالتهما إلى محكمة واحدة.

الدفع بالإحالة للارتباط هو إجراء قانوني يتم من خلاله إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى بسبب وجود ارتباط بين الدعويين. يتم ذلك بهدف تجنب تضارب الأحكام وتسريع الإجراءات، مع ضرورة أن تكون المحكمة المحال إليها الدعوى هي المحكمة المختصة.

المقصود بإحالة الدعوى للإرتباط :

المقصود بالإرتباط في القانون :

الارتباط في القانون يشير إلى وجود علاقة أو صلة وثيقة بين قضيتين أو أكثر من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب، مما يقتضي النظر فيهما معًا من قبل المحكمة لتفادي تضارب الأحكام وضمان تحقيق العدالة بفعالية أكبر.

أنواع الارتباط في القضايا القانونية:

  1. الارتباط في الموضوع:

    • يحدث عندما تتعلق الدعويان بنفس القضية أو الموضوع. مثلًا، إذا كان النزاع يتعلق بنفس العقد أو الحادث أو الحق.
    • مثال: إذا كانت هناك دعويين بشأن نفس العقد التجاري بين نفس الأطراف، فيمكن أن يُعتبر بينهما ارتباط في الموضوع.
  2. الارتباط في الأطراف:

    • يحدث عندما تتعلق الدعويان بنفس الأطراف، حتى لو كان الموضوع مختلفًا بعض الشيء. إذا كان طرفا النزاع في الدعويين هم أنفسهم، فإن ذلك يؤدي إلى ارتباط بينهما.
    • مثال: إذا كانت هناك دعوى ضد شخص ما تتعلق بالعقد، وآخرى ضد نفس الشخص تتعلق بمسألة قانونية أخرى متصلة بالحق نفسه.
  3. الارتباط في السبب:

    • يحدث عندما تنشأ الدعويان من سبب قانوني واحد. بمعنى أن الدعويين قد تكونا ناتجتين عن نفس الحادث أو الواقعة القانونية التي أدت إلى رفعهما.
    • مثال: إذا كان هناك حادث مروري تسبب في أضرار، وتم رفع دعويين عن نفس الحادث بين الأطراف المعنية، فهذا يشكل ارتباطًا في السبب.

أهمية الارتباط في الإجراءات القضائية:

  • توحيد نظر الدعوى: عندما تكون هناك قضايا متعلقة بنفس الموضوع أو الأطراف أو السبب، يتم النظر فيها معًا من أجل تجنب إصدار أحكام متناقضة من محاكم مختلفة.
  • توفير الوقت والجهد: النظر في القضايا المترابطة معًا يسهم في تسريع الإجراءات القضائية، إذ يمكن تسوية النزاع بشكل موحد دون الحاجة لإجراءات منفصلة.
  • تحقيق العدالة: الارتباط يسمح بتفسير الأمور بشكل كامل ومتسق، مما يساعد في إصدار حكم واحد يتناول جميع جوانب النزاع.

المقصود بالإرتباط في سياق الدفع بالإحالة:

في الدفع بالإحالة لوجود الارتباط بين الدعويين، يُشترط أن تكون الدعويين مرتبطتين من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب. ففي حال رفع نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين، يمكن تقديم الدفع بالإحالة لتوحيد النظر فيهما، وبالتالي إحالة الدعوى إلى المحكمة التي تتمتع بالاختصاص بنظر القضية المرتبطة.

أمثلة على الارتباط:

  1. نفس الأطراف ولكن مواضيع مختلفة: إذا كانت هناك دعوى تتعلق بحكم غيابي في نزاع تجاري، ودعوى أخرى بشأن فسخ عقد بين نفس الأطراف.
  2. نفس الموضوع وأطراف مختلفة: إذا كانت هناك دعوى تخص إلغاء عقد بيع بين شخصين، ودعوى أخرى تخص إلغاء نفس العقد ولكن مع طرف ثالث.

الارتباط في القضايا القانونية يعني وجود صلة بين دعويين قد تتعلقان بنفس الموضوع، الأطراف، أو السبب. هذا الارتباط يستدعي التمحيص القضائي المشترك في المحكمة نفسها لتجنب التضارب وضمان العدالة من خلال توحيد الإجراءات.

شروط قبول الدفع بالإحالة للإرتباط :

الدفع بالإحالة للارتباط هو دفع قانوني يتم تقديمه في حال رفع نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين. من أجل قبول هذا الدفع، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها. هذه الشروط تختلف حسب النظام القانوني في كل دولة، ولكن بشكل عام يمكن تلخيص الشروط الأساسية التي يتطلبها الدفع بالإحالة للإرتباط كما يلي:

  1. وجود ارتباط بين الدعويين: يجب أن تكون القضايا التي تم رفعها أمام المحكمتين مرتبطتين ببعضهما البعض، سواء من حيث الموضوع أو الأطراف أو الوقائع. بمعنى آخر، يجب أن يكون الفصل في القضية الواحدة مؤثراً على الفصل في الأخرى.

  2. وجود نزاع مكرر: يجب أن يكون النزاع نفسه قد تم رفعه بالفعل أمام محكمتين أو أكثر. بمعنى آخر، يجب أن يتضمن الدفع بالإحالة تأكيداً على أن القضايا المطروحة أمام المحكمتين تتعلق بنفس الموضوع أو نفس الأطراف.

  3. الوجود في مرحلة مناسبة: لا يمكن إبداء الدفع بالإحالة للارتباط إلا في مرحلة معينة من الإجراءات القضائية. عادةً ما يتم إبداء هذا الدفع في بداية سير الإجراءات أو قبل التطرق إلى الموضوعات الجوهرية للنزاع، بحيث يكون من الممكن توحيد الفصل في القضايا منذ البداية.

  4. التوافق مع مواعيد الدفع: يجب أن يتم تقديم الدفع بالإحالة في المواعيد التي يحددها القانون أو القواعد الإجرائية للمحكمة. إذا تم تأخير الدفع أو تقديمه بعد فوات الأوان، قد لا تقبله المحكمة.

  5. اختصاص المحكمة: يجب أن تكون المحكمة المختصة هي التي تتمكن من الفصل في الدعوى بعد الإحالة، وذلك في إطار القواعد الخاصة بالاختصاص القضائي. بمعنى آخر، لا يمكن إحالة القضية إلى محكمة ليس لها اختصاص في النظر فيها.

  6. موافقة المحكمة على الدفع: بعد تقديم الدفع بالإحالة للارتباط، يجب أن تدرس المحكمة هذا الدفع وتقر ما إذا كان له أساس قانوني. إذا قررت المحكمة أن هناك ارتباطاً حقيقياً بين القضيتين، قد تقرر إحالة القضية إلى محكمة واحدة.

إجراءات الدفع بالإحالة للإرتباط والحكم فيه والطعن في هذا الحكم :

إجراءات الدفع بالإحالة للارتباط، والحكم فيه، والطعن في هذا الحكم تتبع آلية محددة في معظم الأنظمة القانونية. :

إجراءات الدفع بالإحالة للإرتباط:

  1. تقديم الدفع بالإحالة:

    • يتم تقديم الدفع بالإحالة في بداية إجراءات القضية أو في مرحلة ما قبل النظر في الموضوعات الجوهرية للنزاع.
    • يقدمه أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة التي أُقيمت أمامها القضية أولاً، أو في أي محكمة أخرى إذا كان النزاع قد تم رفعه أمام أكثر من محكمة.
    • يوضح المدعى أو المدعى عليه في هذا الدفع أن هناك ارتباطًا بين الدعوى المقامة أمام المحكمة ودعوى أخرى قائمة أمام محكمة أخرى، وأن الفصل في الدعويين معًا سيكون أكثر عدالة وفعالية.
  2. البحث في التوافق مع الشروط القانونية:

    • بعد تقديم الدفع بالإحالة، تقوم المحكمة بدراسة الشروط القانونية المتعلقة بالارتباط بين الدعويين.
    • يتعين على المحكمة التأكد من وجود ارتباط حقيقي بين الدعويين (سواء من حيث الموضوع أو الأطراف أو الوقائع) للتأكد من إمكانية توحيد النظر فيهما.
  3. قرار المحكمة بشأن الدفع:

    • إذا كانت المحكمة تقبل الدفع بالإحالة، فإنها تصدر قرارًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    • في حال لم تجد المحكمة ارتباطًا بين الدعويين أو لم تتوفر الشروط القانونية، قد ترفض الدفع بالإحالة وتستمر في النظر في الدعوى كما هو مقرر.

الحكم في الدفع بالإحالة:

  1. قرار المحكمة بشأن الإحالة:

    • المحكمة التي تنظر الدفع بالإحالة قد تقرر إحالة القضية إلى المحكمة التي تتمتع بالاختصاص، أو أنها قد ترفض الإحالة.
    • في حال كانت هناك قضايا مترابطة وتتعلق بالموضوع نفسه، فإن المحكمة قد تقرر دمج القضايا أمام محكمة واحدة لتحقيق العدالة.
  2. قرار المحكمة النهائي:

    • عندما تقرر المحكمة الإحالة، يُتخذ قرار بإلغاء الإجراءات في المحكمة الأصلية أو بنقلها للمحكمة الجديدة.
    • في حال رفض المحكمة الإحالة، تستمر الإجراءات أمام المحكمة الأصلية ولا يتم تحويل الدعوى إلى محكمة أخرى.

الطعن في حكم الدفع بالإحالة:

  1. إمكانية الطعن:

    • الطعن في حكم الدفع بالإحالة يعتمد على النظام القضائي المعمول به في الدولة. في بعض الأنظمة القانونية، يكون للطرف المتضرر الحق في الطعن في قرار المحكمة بالإحالة إذا رأى أن الحكم خاطئ أو أن هناك سوء تفسير للقانون.
    • الطعن يمكن أن يكون أمام محكمة أعلى، والتي ستدرس قانونية القرار الصادر من المحكمة الابتدائية.
  2. الآلية الخاصة بالطعن:

    • يتم الطعن في حكم الإحالة بموجب المواعيد التي يحددها القانون أو الإجراءات القضائية.
    • يجب أن يُقدم الطعن بشكل رسمي إلى المحكمة الأعلى أو المحكمة المختصة للطعن في هذا النوع من القرارات.
    • قد يتم قبول الطعن أو رفضه بعد مراجعته من قبل المحكمة المختصة. في حال قبوله، قد تُعاد القضية للمحكمة الابتدائية لتعيد النظر في الدفع بالإحالة وفقًا للقرار الجديد.
  3. أثر الطعن على سير الدعوى:

    • في بعض الحالات، إذا تم الطعن في قرار الإحالة، قد يؤجل السير في القضية لحين البت في الطعن.
    • في حالة رفض الطعن، تُستأنف القضية أمام المحكمة التي تم الإحالة إليها.

ملاحظات إضافية:

  • المحكمة التي تقرر الإحالة: عند قبول الإحالة، يجب أن تكون المحكمة التي يتم إحالة القضية إليها هي المحكمة المختصة وفقًا للاختصاصات القضائية.
  • الآثار المترتبة على الطعن: في حال تم قبول الطعن، يمكن أن تؤثر هذه النتيجة في سير الإجراءات القضائية، حيث قد تُعاد القضية إلى المحكمة الأصلية أو تُحول إلى محكمة أخرى.

مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول :

تنص المادة 113 على أنه في حال قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وفقًا للأحكام المتقدمة، يجب على المحكمة تحديد موعد الجلسة التي يجب على الخصوم حضورها أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. كما يُلزم قلم الكتاب بإبلاغ الخصوم الغائبين عن هذا الموعد عبر إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لضمان توصلهم بالمعلومة.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان اطلاع جميع الأطراف على المواعيد المحددة وإعلامهم بطريقة رسمية، بما يعزز حقوق الدفاع والشفافية في سير القضية.

تعد المادة 113 من قانون المرافعات أحد النصوص المهمة في التشريعات القضائية، حيث تعكس توازنًا دقيقًا بين ضمان سير القضايا بشكل قانوني ومنظم، وحماية حقوق الدفاع للأطراف المتنازعة في القضية. وتتناول هذه المادة مسألة الإحالة من محكمة إلى أخرى، وهو أمر يحدث في حالات محددة بناءً على اعتبارات قانونية أو موضوعية تتعلق بالاختصاص أو نوع الدعوى.

نص المادة 113 من قانون المرافعات

مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

الغرض من المادة 113

الغرض الرئيسي من المادة 113 هو تنظيم طريقة إحالة القضايا بين المحاكم وضمان إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالمواعيد المحددة للجلسات في المحكمة المحال إليها الدعوى. أي أنه عندما تقرر المحكمة إحالة دعوى معينة إلى محكمة أخرى، يجب أن تُحدد الجلسة التي سيحضر فيها الأطراف أمام المحكمة الجديدة. كما تضمن المادة أن الأطراف الغائبة يتم إبلاغهم بذلك بطريقة قانونية رسمية لضمان عدم وقوع أي ظلم لهم بسبب الإحالة.

الشرح التفصيلي للمادة

1. الإحالة إلى محكمة أخرى:

الإحالة في هذا السياق تعني نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب عدة أسباب، مثل:

  • تغيير الاختصاص المكاني أو النوعي.
  • وجود محكمة مختصة بنظر الدعوى.
  • أسباب تتعلق بتوافر موانع لدى المحكمة الأصلية تمنعها من نظر القضية.

تقرر المحكمة الأصلية الإحالة وفقًا للقانون، ولكن لا تكون الإحالة نهائية أو فعّالة إلا بعد أن تُحدد المحكمة الموعد الجديد للجلسة وتُرسل إشعارات للأطراف المعنية.

2. تحديد موعد الجلسة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى:

عندما تقرر المحكمة الإحالة، يجب عليها تحديد الموعد المحدد للجلسة في المحكمة المحال إليها الدعوى. هذا الموعد يحدد من قبل المحكمة بطريقة تضمن سماح الوقت الكافي للأطراف للتحضير للحضور وتقديم دفوعهم.

3. إبلاغ الأطراف الغائبين:

إذا كان أحد الأطراف غائبًا عن الجلسة أو لم يتلقَ إشعارًا بالإحالة، يُلزم قلم الكتاب بإرسال إشعار له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. والهدف من ذلك هو ضمان أن جميع الأطراف المعنية بالقضية قد تم إبلاغهم رسميًا بموعد الجلسة في المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

4. طريقة الإبلاغ:

الإبلاغ يتم من خلال إرسال الكتاب المسجل، والذي يضمن وصول الإشعار إلى الخصم المعني. أما علم الوصول، فهو عبارة عن شهادة من مكتب البريد تفيد بتسليم الكتاب إلى المرسل إليه، مما يعد دليلًا قاطعًا على وصول الإشعار. هذه الإجراءات تشكل ضمانًا قانونيًا بوجود إبلاغ رسمي ووصول الإشعار إلى الخصم.

أهمية المادة 113 في ضمان العدالة

1. حماية حقوق الأطراف:

تهدف المادة 113 إلى حماية حقوق الأطراف في الدعوى، بما في ذلك ضمان معرفة كافة الأطراف بموعد الجلسة الجديد بعد الإحالة. فهذا يساهم في توفير فرصة متكافئة لجميع الأطراف للدفاع عن مواقفهم، سواء كانوا حاضرين أم غائبين.

2. إجراءات سليمة:

إرسال الإشعار عبر الكتاب المسجل مع علم الوصول هو إجراء قانوني دقيق يضمن أن جميع الأطراف قد تم إعلامهم بطريقة رسمية. ويعد ذلك توثيقًا قانونيًا يمكن الرجوع إليه إذا حدث أي نزاع حول علم الأطراف بالموعد الجديد.

3. ضمان سير الدعوى:

بمجرد إتمام عملية الإبلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يتم ضمان استمرارية سير الدعوى في المحاكم، وتجنب التأجيلات التي قد تنشأ بسبب غياب أحد الأطراف أو عدم علمهم بمواعيد الجلسات.

التطبيقات العملية للمادة 113

عند تطبيق المادة 113، تواجه المحاكم تحديات تتمثل في ضمان وصول إشعار لجميع الأطراف المعنية. يتم ذلك في الحالات التي لا يكون فيها جميع الخصوم حاضرين في الجلسة أو عند وجود غياب لأحد الأطراف لأسباب قانونية. في هذا السياق، تُرسل المحكمة الإشعار في صورة كتاب مسجل، وهو ما يُعد مستندًا قانونيًا معتمدًا يُمكن استرجاعه في حال الحاجة.

أثر المادة 113 على ممارسات المحاكم

تساهم المادة 113 في تحسين أداء النظام القضائي من خلال:

  1. تقليل احتمالية التأجيلات: حيث أن الإبلاغ الرسمي يضمن حضور الأطراف في الموعد المحدد، وبالتالي تقليل عدد التأجيلات.
  2. الشفافية: حيث يضمن الإشعار السليم وصول المعلومات لجميع الأطراف، مما يزيد من الشفافية في الإجراءات القضائية.
  3. حماية الحقوق: من خلال تأكيد أن جميع الأطراف قد تم إبلاغهم بشكل رسمي، تحمي المادة 113 حقوق الدفاع للأطراف الغائبة أو غير المبلغين عن الجلسات.

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

المادة 113 من قانون المرافعات هي من المواد التي تساهم بشكل كبير في تنظيم سير القضايا بين المحاكم وضمان حقوق الأطراف في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول مواعيد الجلسات بعد الإحالة. من خلال فرض إبلاغ الأطراف الغائبين بطريقة قانونية، تُعزز هذه المادة من مبدأ العدالة في النظام القضائي، وتحد من التأجيلات أو العقبات التي قد تواجه سير الدعوى. كما تساهم في جعل المحاكم أكثر شفافية، وتعزز الثقة في الإجراءات القضائية.

تحديد جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى :

عندما تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، سواء كانت محكمة أخرى مختصة نوعياً أو مكانياً، تترتب على ذلك عدة إجراءات قانونية لضمان سير الدعوى بشكل صحيح ومنظم. ومن أهم هذه الإجراءات هو تحديد موعد الجلسة التي يجب أن يحضر فيها الخصوم أمام المحكمة التي تم إحالة الدعوى إليها.

الخطوات المتبعة لتحديد الجلسة بعد الإحالة

1. تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة المحيلة

عند صدور حكم بالإحالة، يكون من واجب المحكمة التي أصدرت الحكم تحديد الجلسة التي سيحضر فيها الخصوم أمام المحكمة التي تم إحالة الدعوى إليها. يتم تحديد هذا الموعد وفقًا لعدة عوامل مثل:

  • الاختصاص المكاني: إذا كانت المحكمة الجديدة تقع في منطقة أو دائرة جغرافية أخرى.
  • الاختصاص النوعي: إذا كانت المحكمة المختصة بنظر القضية تختلف من حيث نوع القضايا.
  • الظروف اللوجستية: مثل مدى توافر القضاة أو قاعات الجلسات في المحكمة المحال إليها الدعوى.

2. إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة

لتجنب أي غموض أو تأخير في سير الدعوى، يجب على المحكمة تحديد الموعد بدقة، ومن ثم إعلام جميع الأطراف المتورطة في الدعوى بهذا الموعد. يكون الإبلاغ عادةً إما بالحضور الشخصي، أو من خلال وسائل الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مثل:

  • الكتاب المسجل: الذي يُرسل للأطراف الغائبين بكتاب مسجل مع علم الوصول.
  • الإعلان في الصحف: في حالات قد يكون فيها أحد الأطراف غائبًا أو غير معروف محل إقامته.

3. التزام قلم الكتاب بالإبلاغ

بعد تحديد الجلسة، يكون على قلم الكتاب في المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة أن يتولى مهمة الإبلاغ. حيث يقوم بإرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلى الخصوم الغائبين أو الذين لم يتلقوا الإبلاغ بشكل شخصي. يُعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة لضمان أن كل طرف قد تم إخطاره رسميًا بالموعد الجديد.

تحديد الجلسة للخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى هو جزء أساسي من ضمان سير العدالة، حيث يضمن لكل طرف في القضية أن يكون على علم بالموعد المحدد للجلسة وأن يحصل على فرصة عادلة للدفاع عن مصلحته. من خلال الإبلاغ الرسمي والدقيق، يتم تعزيز الشفافية ومنع التأجيلات أو التقاعس عن الحضور، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع إجراءات التقاضي.

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

ماجستير القانون الدولى

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

error: