الدفوع القانونية في عقد المقاولة
الدفوع القانونية في عقد المقاولة
نصوص القانون المدني في عقد المقاولة
المادة 646 من القانون المدني
نصت المادة 646 من القانون المدني على أنه
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر
المادة 647 من القانون المدني على أنه
نصت المادة 647 من القانون المدني على أنه
(1)يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.
المادة 648من القانون المدني
نصت المادة 648من القانون المدني على أنه: إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها , كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
المادة 649 من القانون
نصت المادة 649 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة , فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعمالها فيه ويرد إليه ما بقى منها.
فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للأستعمال بسبب إهماله .أو قصور كفايته الفنية , ألتزم برد قيمتة هذا الشيء لرب العمل.
(2)وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلكعلى نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
المادة 650 من القانون المدني
نصت المادة 650 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد,جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول بعينه له. فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة , جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.
(2)على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
المادة 651 من القانون المدني
نصت المادة 651 من القانون المدني على أنه:
(1)يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشأ عن عيب في الأرض ذاتها , أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة , ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2)ويشمل الضمان المنصوص عليهفي الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3)وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
المادة 652 من القانون المدني
نصت المادة 652 من القانون المدني على أنه: إذا أقتصر المهندس المعماري على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ , لم يكن مسؤولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
المادة 653 من القانون المدني
نصت المادة 653 من القانون المدني على أنه: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
المادة 654 من القانون المدني
نصت المادة 654 من القانون المدني على أنه: تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
التزامات رب العمل
المادة 655 من القانون المدني
نصت المادة 655 من القانون المدني أنه: متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل , وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات , فإذا أمتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي , أعتبر أن العمل قد سلم إليه.
المادة 656 من القانون المدني
نصت المادة 656 من القانون المدني على أنه: يستحق دفع الأجر تسلم العمل, إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة 657 من القانون المدني
نصت المادة 657 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا أبرم عقد بمقتضى مقياسه على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة, وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل يذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
(2)فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إيطاء , مع إفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال , مقدرة وفقا لشروط العقد , دون أن يعوضه عما كان يستطبع كسبه لو أنه أتم العمل.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
المادة 658 من القانون المدني
نصت المادة 658 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا أبرم العقد بأجراء إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل, فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه وأتفق مع المقاول على أجره.
(2)ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة , إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد أتفق عليه مشافهة.
(3)وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا.
(4)على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد, وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة , جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
المادة 659 من القانون المدني
نصت المادة 659 من القانون المدني على أنه: إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
المادة 660 من القانون المدني
نصت المادة 660 من القانون المدني على أنه:
(1)يستحق المهندس المعماري أجر مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال.
(2)فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.
(3)غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس , وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعات طبيعة هذا العمل.
المادة 661 من القانون المدني
نصت المادة 661 من القانون المدني على أنه:
(1)يجوز للمقاول أن يكمل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية
(2)ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل
المادة 661 من القانون المدني
نصت المادة 662 من القانون المدني على أنه:
(1)يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل
حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى , ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل
(2)ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلي امتياز
على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز , ويكون الأمتياز لكل منهم بنسبة حقه , ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشر.
(3)وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة
على حقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على جقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
المادة 663 من القانون المدني
نصت المادة 663 من القانون المدني على أنه:
(1)لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمام , على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من النصروفات , وما أنجزه من الأعمال, وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
(2)على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول
من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا , ويتعين عليها بوجه خاص
ن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد
وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر أخر.
المادة 664 من القانون المدني
نصت المادة 664 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل
فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته , ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
(2)أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه
وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
(3)فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء, أو تلفه راجعا إلى خطأ منه
أو إلى عيب في المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعريض عند الأقتضاء.
المادة 666 من القانون المدني
نصت المادة 666 من القانون المدني على أنه: يقتضي عقد المقاولة بموت المقاول
إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد . فإذا لم تكن محل اعتبار
فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات
التي تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة 667 من القانون المدني
نصت المادة 667 من القانون المدني على أنه:
(1)إذا إنقضى العقد بموت المقاول , وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال
وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم , وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
(2)ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي إعدادها والرسوم التي بديء في تنفيذها , على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
(3)وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمام لسبب لا يد فيه.
محامي متخصص قضايا عقود المقاولات
المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، خبير القضايا المتعلقة بعقد المقاولة.
محامى متخصص النزاعات والمشاكل عن اتفاق المقاولين في تنفيذ اعمالهم.
اثبات عدم الالتزام و عدم التنفيذ المقاولة المطابق للاتفاق بين الشخص و المقاول، وايا كان المعتدي الشخص او المقاول.
للتواصل مع محامي قضايا نزاعات المقاولة و المقاولين, الاستاذ محمد منيب المحامي 01006321774