الدفوع القانونية في دعاوي الحيازة الثلاثة

الدفوع القانونية في دعاوي الحيازة الثلاثة

الدفوع القانونية في دعاوي الحيازة الثلاثة

الدفع بعدم الإختصاص النوعى للقضاء المستعجل بنظر دعوى منع التعرض

لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيما يمس حتما الحق فى موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .

نقض جلسة 24 / 6 / 1954 حـ2 فى 25 سنة ص 897

 

الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لإستناد الفعل إلى قرار إداري

التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصح أساساً لرفع دعوى الحيازة لمنع هذا التعرض وذلك ما يترتب ضمناً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية ( المقابلة للمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ولا يكون الحائز فى هذه الحالة من سبيل لرفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه .

نقض مدنى 1 / 12 / 1966 مجموعة أحكام النقض س27 ص 1962

 

اقرا ايضــــــــا : الدفع بعدم قبول الدعوى

الدفع بعدم أختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة

يتعين لإختصاص القضاء المستعجل بدعوى وقف الأعمال الجديدة أن يكون المدعى حائزاً لعقار

أو حق عينى عقارى حيازة تقوم على ركنيها المادى والمعنوى بكافة خصائصها من هدوء وظهور

ووضوح واستمرار لمدة سنة على الأقل وأن يشرع المدعى عليه فى أعمال من واستمرار لمدة سنة

على الاقل وأن يشرع المدعى عليه فى أعمال من شأنها لو تمت أن تصبح تعرضاً لحيازة المدعى

ذلك أن الدعوى لا يقصد منها منع التحرض الحاصل بالفعل وإنما توقى حصول مثل هذا التعرض

فى المستقبل وألا تكون الأعمال الجديدة قد تمت أو إنقضى على الإبتداء فيها عام

الدفوع القانونية في دعاوي الحيازة الثلاثة
الدفوع القانونية في دعاوي الحيازة الثلاثة

فإذا ثبت أن هذه الأعمال قد تمت فعلاً إنقلبت تعرضاً وليس للمتضر رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة

بل دعوى منع التعرض والتى تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل كما يشترط أيضاً ألا يطلب المدعى

إزالة ما تم أعمال كل ذلك من توافر الاستعمال وعدم المساس بأصل الحق طبقأ نص المادة 45 من قانون المرافعات

وحيث أنه وهديا بما سلف بيانه وإذ كان الخبير قد أثبت فى تقريره المودع ملف الدعوى والتى ندبته المحكمة

أن الأعمال المطلوب وقفها والمبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى قد تمت فعلاً على الطبيعة ومن ثم

ودون حاجة للبحث فى باقى الشروط يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى .

الدعوى رقم 2530 لسنة 1972 مستعجل القاهرة جلسة 16 / 4 / 1973

 اقرا في موقع mohamymasr : الدفوع القانونية في قانون الاثبات المصري كاملة

الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إسترداد الحياة

لما كان يشترط لإختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إسترداد الحيازة أن يثبت أمامه أن المدعى حائزاً لعقار

أو لحق عينى أصلى عقارى حيازة مادية وهادئة وظاهرة بالإضافة إلى باقى الشروط المتطلبة لأختصاصه ومجملها

أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها وأن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة فى بعض الحالات

وأن ترفع دعوى استرداد الحيازة فى ظرف سنة من تاريخ سلبها وأن يتوافر الإستعجال فى الدعوى

وان تدخل المنازعة فى ولاية القضاء وحيث أنه ولما كان ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى

لا يشير إلى توافر الشرط الأول والأساسى فى دعوى إسترداد الحيازة وهو ثبوت الحيازة المادية والهادئة

والظاهرة فى حق المستأنف وذلك لعدم إمكانية ترجيح وجهة نظر طرفى الخصومة بالنسبة لتوافر هذا الشرط

فى حقه فى ضوء ما تشير إليه المستندات وأوراق الدعوى المقدمة للطرفين دون بحث موضوعى يتطرق

إلى أصل الحق المتنازل فيه وهو الأمر الممتنع على القضاء المستعجل الخوض فيه وهو ما يؤدى بالتالى

إلى إفتقار هذه الدعوى لباقى شروطها أيضاً فإنه والحال كذلك يتعين الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر النزاع الماثل .

الدعوى رقم 755 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 7 / 6 / 1980

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: