الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات
الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات
يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بصحة الدعوى ومدى توافر شروط قبولها أمام المحكمة. ويهدف هذا الدفع إلى حماية مبدأ استقرار الخصومة، وضمان وضوح نطاق الطلبات المعروضة على القضاء حتى يتمكن الخصم من الدفاع عنها، ويتمكن القاضي من الفصل فيها بوضوح ودقة.
المقصود بالتجهيل بالطلبات
يقصد بالتجهيل بالطلبات أن تكون طلبات المدعي غير محددة أو غامضة أو غير معلومة على نحو يمنع المحكمة من معرفة المقصود منها أو يعيق الخصم عن إعداد دفاعه.
فالطلب هو الركن الجوهري في صحيفة الدعوى، وبدونه لا تقوم دعوى صحيحة؛ إذ لا يمكن للمحكمة أن تُصدر حكماً ما لم تكن الطلبات محددة تحديداً دقيقاً يُمكّنها من الفصل فيها.
الأساس القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات
يستند هذا الدفع إلى نص المادة 63 من قانون المرافعات المصري التي تشترط أن تتضمن صحيفة الدعوى بياناً واضحاً للطلبات وأسانيدها.
فإذا خلت الصحيفة من تحديد الطلبات أو وردت على نحو مبهم لا يحقق الغرض منها، جاز للمدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات باعتبارها تفتقر إلى أحد الشروط الجوهرية لقبولها شكلاً.
شروط قبول الدفع بالتجهيل بالطلبات
لكي يُقبل هذا الدفع، يجب توافر عدة شروط قانونية، أهمها:
-
أن تكون الطلبات في صحيفة الدعوى غامضة أو غير محددة تحديداً كافياً.
-
أن يكون الغموض أو التجهيل من شأنه منع المحكمة من تحديد موضوع الدعوى أو الفصل فيها.
-
أن يُثار الدفع قبل التطرق إلى موضوع الدعوى، باعتباره من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التعرض للموضوع.
التطبيقات القضائية على الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات
استقرت محكمة النقض المصرية على أن الدعوى يجب أن تُرفع بطلبات واضحة ومحددة، وأن التجهيل بها يجعلها غير مقبولة.
فقد قضت بأن “صحيفة الدعوى التي تخلو من تحديد طلبات المدعي تحديداً جازماً، أو ترد فيها الطلبات على نحو مجهول، تكون باطلة ولا تُنشئ خصومة صحيحة.”
الأثر المترتب على قبول الدفع
يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً دون التطرق إلى موضوعها، مع إلزام المدعي بالمصروفات القضائية.
ويجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى مجدداً بعد تصحيح التجهيل وتحديد الطلبات تحديداً واضحاً وفقاً لأحكام القانون.
ختاماً الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات
إن الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات يمثل ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة الإجرائية، فهو يمنع الالتباس والغموض في تحديد الحقوق محل النزاع. لذلك، يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ متخصص في إعداد وصياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية لضمان سلامة الإجراءات وعدم التعرض لرفض الدعوى شكلاً.
الطعن رقم ٢٢٦٨ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٩ / ٣ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج 1 – ص ٢٥٦
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دفع شكلى يجب ابداؤة قبل التعرض الموضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيحة يسبب هذا التجهيل بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام في الموضوع مسقطا في جميع الاحوال للحق في التمسك بهذا الدفع . يمة
نقض مدنى – جلسة ١٩٦٩/١٢/٢٣ س – ۲ – ص ۱۲۹۷
تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق العبرة فية بقية المقصود بالطلبات المقدمة فيها و ليس بالالفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات .
الطعن رقم ٦١١ لسنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٥/٤/٢٢
العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمى إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر في ذاته بل كان في حقيقته – وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى – وبحسب مرماه بطلبي تثبيت هذه الملكية باعتبارها خاليا من كافة حقوق الاتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات وغذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن.
الطعن رقم ١١٣٦ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٤ -س ٤٥ – ج ۲ – ص ۱۰۹۸
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين – ومنها صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهي الإسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ في بعضها لا يؤدى إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.
الطعن رقم ١١٣٤ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٦ / ٦ / ١٩٩٤ -س 45 – ج ۲ – ص ۱۰۱۷
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
الطعن رقم ١٠٤١ – لسنة ٥٨ق – جلسة ١٤ / ٤ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ٢ – ص ١٠٤
العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناء المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
الطعن رقم ١٠٤١ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٤ / ٤ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ٢ – ص ١٠٤
– الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط في غبدائه أمان محكمة النقض.
الطعن رقم ١٠٤١ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٤ / ٤ / ١٩٩٣ س ٤٤ ج ٢ – ص ١٠٤
عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقا للمادة ٦٣ من قانون المرافعات ومن ثم فإن المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادى فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.
الطعن رقم ١٥٢ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٢ – س ٤٣ – ج ١ – ص ٨٦٠
– صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
الطعن رقم ١١٥ – لسنة ۳۸ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٧٣– س 24 – ج ٢ – ص ٧٤٨
– الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغي و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض الموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به . و البطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و السقوط الحق في طلب الشفعة بعدم تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة
أفضل مكتب استشارات قانونية في إعداد وصياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية في إعداد وصياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية أمام المحاكم المصرية، حيث يجمع بين الدقة القانونية والاحتراف في الصياغة، بما يضمن سلامة الشكل والإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في تحليل الوقائع وتحديد الطلبات وصياغة الدفوع القوية التي تعزز الموقف القانوني للموكل أمام القضاء.
كما يقدم المكتب استشارات متكاملة في الدعاوى المدنية، التجارية، والإدارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة القانونية والاحتراف المهني. لذلك، فإن مكتب محمد منيب هو الوجهة المثالية لكل من يبحث عن إعداد قانوني متقن ودفوع دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني