الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور
الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور
يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تستهدف حماية حقوق الخصوم وضمان سلامة انعقاد الخصومة القضائية. فصحيفة التكليف بالحضور هي الركن الأساسي في بدء الخصومة أمام القضاء، وأي بطلان يلحق بها يُؤثر على صحة الدعوى ذاتها ويمنع نظرها أمام المحكمة المختصة.
مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور
يقصد بهذا الدفع اعتراض الخصم – وغالبًا المدعى عليه – على صحة الإجراءات التي بُدئ بها رفع الدعوى، لكون صحيفة التكليف بالحضور خالفت أحكام القانون في بياناتها أو في إعلانها أو في الجهة التي صدرت عنها.
ويهدف هذا الدفع إلى إبطال الخصومة من أساسها، باعتبار أن الدعوى لم تُرفع بالطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تتعرض لموضوعها قبل تصحيح الإجراء الباطل.
الأساس القانوني لبطلان صحيفة التكليف بالحضور
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أحكام صحيفة الدعوى والتكليف بالحضور في المواد من 63 إلى 70، حيث اشترط أن تتضمن الصحيفة بيانات جوهرية مثل:
-
اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
-
أسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم.
-
موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
-
تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
كما نصت المادة 68 مرافعات على أن “يكون التكليف بالحضور بواسطة المحضرين بناءً على طلب المدعي”، وحددت الإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها عند إعلان الخصوم.
وأي إخلال بهذه القواعد يُعد سببًا جوهريًا لبطلان صحيفة التكليف بالحضور، وما يترتب عليه من عدم انعقاد الخصومة قانونًا.
صور بطلان صحيفة التكليف بالحضور
يتحقق بطلان صحيفة التكليف بالحضور في عدة حالات، من أهمها:
1. نقص أو خطأ في البيانات الجوهرية
كأن تُرفع الدعوى دون ذكر محل إقامة المدعى عليه، أو دون تحديد الطلبات بوضوح، أو تُخلى الصحيفة من بيان المحكمة المختصة أو من توقيع المحامي.
2. عدم إعلان الصحيفة إعلانًا صحيحًا
ويحدث ذلك عند تسليم الإعلان في عنوان غير صحيح، أو عدم تسليمه لشخص ذي صفة قانونية، أو عدم مراعاة مواعيد الإعلان المحددة في القانون.
3. صدور الصحيفة من غير ذي صفة أو دون سند قانوني
كأن تُرفع الدعوى بواسطة شخص لا يملك حق التقاضي باسم المدعي، أو لا تتوافر له الأهلية القانونية.
ميعاد الدفع ببطلان صحيفة التكليف بالحضور
طبقًا للمادة 108 من قانون المرافعات، يجب التمسك بالدفع ببطلان صحيفة التكليف بالحضور قبل التحدث في الموضوع أو إبداء أي دفع موضوعي، وإلا سقط الحق في إبدائه.
فهو من الدفوع الشكلية التي يجب طرحها في أول جلسة حضور أو ضمن أول مذكرة دفاع، ضمانًا لعدم تعطيل سير الدعوى أو إطالة أمد التقاضي.
أثر الحكم ببطلان صحيفة التكليف بالحضور
إذا قضت المحكمة بصحة الدفع، فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم انعقاد الخصومة صحيحة.
أما إذا رأت أن البطلان شكلي غير مؤثر أو أن المدعى عليه حضر رغم الخطأ في الإعلان، فإن البطلان يزول بالحضور طبقًا لحكم المادة 69 مرافعات، إذ يعتبر الحضور تصحيحًا للإجراء المعيب.
تمييز هذا الدفع عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
رغم التشابه بينهما، إلا أن بطلان صحيفة الدعوى يتعلق بعدم استيفاء بيانات الصحيفة ذاتها، بينما بطلان صحيفة التكليف بالحضور يختص بالإعلان والإجراءات المتعلقة بإبلاغ الخصم بالدعوى.
فالأول يعيب أصل الصحيفة، والثاني يعيب وسيلة إعلانها وانعقاد الخصومة القضائية بناءً عليها.
الخاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور يعد من الدفوع الشكلية الأساسية في قانون المرافعات، ويُشترط إبداؤه في الوقت المحدد لتفادي سقوط الحق فيه.
ويمثل هذا الدفع وسيلة فعالة لحماية الخصوم من الإجراءات الباطلة وضمان أن تتم الخصومة القضائية على نحو صحيح، يحقق العدالة الإجرائية ويحترم حق الدفاع.
احكام النقض:-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره….. ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من ذات القانون، إذا أن ذلك لا يكون في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٣ / ٠٥ / ٢٠٠٦
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه -وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات .
أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٣/٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن
من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم
الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي الإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
الطعن رقم ٥٢٩ – لسنة ٧٤ ق جلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٥
أن المستقر عليه أي قضاء هذه المحكمة – أن القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات تستهدف العلم الحقيقي الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان، فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الغدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربعة وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإنه يعتبر منتجا آثاره غلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فمتى ثبت ذلك لا يرتب هذا الإعلان أثرا في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
الطعن رقم ٤٣٢ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٥
مؤدي نصوص المواد ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲، ۱۳ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن كان المحضر في قانون المرافعات السابق ۱۸۸۳ هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلي به صاحب الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التي يتطلبها القانون وهو المسئول
عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم.
الطعن رقم ٥٨٣٦ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٥
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة ٢/٢١٣ من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، ومن المقرر أيضا أن ما أوجبه المشرع في المادة ۱۱ من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل ، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه ، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو وردت لإيضاحالعنوان أو لسبب لا يرجع إلى فعل المعلن إليه وقع الإعلان باطلا .
الطعن رقم ۲۸۸ – لسنة ۷۲ ق – جلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٣
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة ۲/۲۱۳ من ذات القانون فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان، أو لأي سبب لا يرجع إلى المعلن إليه وقع الإعلان باطلا.
الطعن رقم ٤٤٥ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٣
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة ۱۱ من ذلك القانون وسلم إلى جهة الإدارة فإنه يعتبر قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه وفقاً لما تقضي به
المادة ٣/٢١٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان لم يتصل بعلمه لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، ففى هذه الحالة لا يجري ميعاد الطعن في حقه لثبوت عدم تحقق الغاية من الإعلان.
الطعن رقم ٦٥ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢
لما كان من المقرر أن إعلان معارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك
يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع.
الطعن رقم ۱۳۳ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢ / ٢ / ٢٠٠٢
كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
الطعن رقم ٣٧٦ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ۲۰۰۱ – س ٢ ٥ – ج ۲ – ص ۷۰۸
إذا كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
الطعن رقم ٣٧٦ – لسنة ۷۰ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٢ ٥ – ج ۲ – ص ۷۰۸
كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ….. ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما بها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها …… وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
الطعن رقم ٧٩٥ – لسنة ۷۰ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ۷۰۸
إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في ذات اليوم لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعنة لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان فضلا عن أن أصل الإعلان لم يثبت به قيام المحضر بتوجيه كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة ١٩ من قانون المرافعات – المار ذكره – ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن استنادا إلى الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه.
نقض جنائي – الطعن رقم ٤٨٢٢ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٦ / ٢ ٢٠٠٠ – م ٥١ – ص ١٩٤
– إن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰، ۱۱، 1۳ من قانون المرافعات ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة.
الطعن رقم ٣٢٩ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٩ / ١١ / ١٩٩٩
إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة ٦/١٤/۱۹۸۹ وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وأجلت الدعوى الجلسة ۱۹۸۹/۱۰/۱۸ لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور، ثم توالى التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۱۷ فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المحضر توجه إلى إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان انه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجبان أن يتسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله
أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر، أو امتنع من وجده منهم عن الاستعلام وجب عليه أن يسلمها في ذات اليوم إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفاً إلى الموطن أو إلى المعلن إليه، وإذا لم يكن منصرفاً إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيماً بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقا لنص المادة ۱۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان الباطل، قد صدر باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان
الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي لنظري عارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها. حددت
الطعن رقم ١٦٥٢٩ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ -س ٥٠ – ج ۱ – ص ٥٩٠
المقرر – أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة ۲/۲۱۳، ۳ من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق
المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد ۱۰، ۱۱ ، 1۳ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ۲۳۹۳ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٥ / ٤ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ١ – ص ٤٩٥
إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
الطعن رقم ٣٧٥٩ – لسنة ٦٢ في – جلسة ١٤ / ١ / ١٩٩٩ -س – ج 1 – ص ١٠٥
البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن المعلن إليه …. إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان .
الطعن رقم ٣٧٥٩ . لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٤ / ١ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج 1 – ص ١٠٥
– النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن.
الطعن رقم ٣٧٥٩ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٤ / ١ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج 1 – ص ١٠٥
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدي الطاعنة من بعد التعلل بعد وصول الإعلان إليها أو الادعاء بأن الصفة التي قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.
الطعن رقم ٣٢٦ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٣٠ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۸۳
النص في المادتين ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات مفاده أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى نفس الشخص المعلن إليه. واكتفاء المشرع بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث يمكن الرجوع إلى الأصل إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات.
الطعن رقم ٣٤٤ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٧ / ٣ / ۱۹۹۸ -س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۳۹
من حيث انه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة ان الطاعن حضر الجلسة … التي حددت لنظر معارضته ، وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة للاطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة …. فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة وفيها لم يحضر الطاعن لاعلان الطاعن ، وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل الجلسة لاعلان الطاعن ، وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة ان الطاعن قد اعلن بالحضور الجلسة …….. وان المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه ، ولما كان من المقرر ان اعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه او محل اقامته ، وكانت اجراءات الاعلان
طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان ۱۰،۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو في موطنه .
واذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة الى من يقرر أنه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والأصهار ، واذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما ذكر او امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الادارة التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ، ووجب عليه فى جميع الاحوال خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن اليه ان يوجه اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، كما يجب عليه ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورته .
لما كان ذلك ، وكان ما اثبته المحضر بورقة الاعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من اجراءات سابقة على الاعلان ، اذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها او وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها اليه او امتناع من وجده منهم من الاستلام ، فان عدم اثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة ۱۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الطعن رقم ٢٤٣٦٩ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ۱ – ص ۱۱۰۲
الاصل في اعلان اوراق المحضرين أن يحصل على المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان الى ذات المعلن اليه او نائبة وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون
رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۸۵ والمادة العاشرة من قانون المرافعات الا ان المشرع اكتفى بالعلم الاقتراضى اذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه أو نائبة اذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد اعلانه – كجهة الادارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن اليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عما عداه، فان نص المادة ١١ مكررا ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفى اعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك اعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ التي اوجبت اتباع احكام قانون المرافعات في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
الطعن رقم ٩٥ – لسنة ٦٢ ق جلسة ١١ / ١١ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ۲ – ص ۱۲۸۰
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة ٤١ من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه إستخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
الطعن رقم ۲۷۱ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٥ / ١٢ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ٢ – ص ١٥٤٠
المادة ٤١ من القانون المدنى تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
الطعن رقم ٣٥١٤ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ٢ – ص ١٥١٧
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وفي المادة ٢١٣ من ذات القانون على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها لا تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي يدل على ان إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن، ولما كان النص في المادة ٢١٤ من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا الميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٦٢ – لسنة ٦٠ ق جلسة ٤ / ٥ / ١٩٩٣ – س ٤٤ ج ٢ – ص ٣٤٤
المادة 10 من قانون المرافعات الندنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ثبت أن الطاعن كان في بعثة دراسية بالخارج تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً وله محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه بشأن كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بعثة فإنه يتعين على الجامعة أن تعلنه بعريضة الدعوى على محل إقامته بالخارج.
لا ينال مما سبق إعلان والد الطاعن بالعريضة بصفته ضامنا في تعهده وكمدعى عليه في الدعوى – أساس ذلك: استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والابن الذى تجاوز الحادية والعشرين من عمره وكون الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان الإبن في موطنه المعلوم لجهة الإدارة – لا يجوز القول بأنه من غير المعقول ألا يكون الإبن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده مع والده الضامن من الوالد نفسه وأنه لابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الصادر فيها -أساس ذلك: إنه في مجال الإثبات لا يجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الاقتراض بل يجب أن يكون الوقائع ثابتة ملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رسمها القانون.
الطعن رقم ١٦٠ – لسنة ٣٣ ق – جلسة ٣ / ٣ / ۱۹۹۲ – س ۳۷ – ج ٢ ص ٩٤٧
أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائي ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التي تسبق
الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل في الدعوى إذ استوجبت المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي.
الطعن رقم ١٥٩٤ – لسنة ٥٤ ق – جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩١ -س ٤٢ – ج ٢ – ص ١٥٧٦
النص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت في محضره أنه خاطبها شخصياً فامتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعي على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه في النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها ” الطاعنة ” أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة الإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق وخاطبها المحضر شخصياً و امتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
الطعن رقم ۱۲۰ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٦ / ٥ / ١٩٨٩ – س – ج ۲ – ص ۲۹۱
الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات – أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة ٧٤ من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
الطعن رقم ۷۷۱ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٢ / ٤ / ١٩٨٩ – س ٤٠ – ج ۲ – ص ٦٨
المقرر في قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة في عدم التعويل عليها في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحتها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أي كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التي سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله .
الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية
أحسن مكتب محاماه في رفع الدعاوى وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم
يُعد محمد منيب من أبرز وأكفأ المحامين في مصر في مجال رفع الدعاوى وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم، حيث يتميز بخبرة عميقة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقدرته على إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية بأسلوب احترافي يراعي الدقة القانونية والاتساق الإجرائي.
يقدم مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة تشمل دراسة القضايا بعمق، وتحليل الوقائع، وصياغة الدفوع الشكلية والموضوعية وفق أحدث الاتجاهات القضائية. لذلك، يُعتبر المكتب الوجهة الأفضل للباحثين عن محامٍ متخصص يضمن لهم دفاعًا قويًا واستراتيجية قانونية محكمة أمام جميع درجات التقاضي.
محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529