الدفع بعدم جواز الالتماس باعادة النظر وسقوطه لرفعه بعد الميعاد 

الدفع بعدم جواز الالتماس باعادة النظر وسقوطه لرفعه بعد الميعاد

االفرع الاول :-الدفع بعدم جواز الالتماس باعادة النظر

الفرع الثاني :-الدفع بسقوط الالتماس

اولا :- نص المادة ٢٤١ مرافعات :- للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية:-

اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم -اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها او قضى بتزويرها

اذا كان الحكم مبنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة

واذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه

واذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض

اذا صدر الحكم على شخص طبیعی او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

الدفع بعدم جواز الالتماس باعادة النظر وسقوطه لرفعه بعد الميعاد

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادي . والاحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس هي الاحكام الصادرة بصفة انتهائية

اما الاحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس حتى بعد فوات ميعاد الاستمناف وصيرورتها انتهائية كما ان الحكم الانتهائي

يجوز الطعن فيه بالالتماس ولو كان حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع وانما لا يجوز للخصم في هذه الحالة

ان يطعن في الحكم فور صدوره وانما عليه ان يطعن في الحكم في الموضوع مشوبا بسبب من اسباب الالتماس

وكان الحكم في الموضوع وحده اذا كان الغاء الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يستببع الغاء الحكم

في الموضوع لاعتماده عليه والا امتنع الطعن فيه لانعدام مصلحة الطاعن في الطعن . وثار الخلاف حول

جواز الطعن بالالتماس في الاحكام المستعجلة فقال البعض بعدم جوازه لان الحكم المستعجل قضاء

وقتي يجوز تعديله بالرجوع فيه الى المحكمة التي اصدرته او الى محكمة الموضوع اذا كان النزاع

على الموضوع مطروحا عليها دون حاجة الى الطعن فيه بالالتماس وذهب الرأى الراجح الى عكس

ذلك لان تعديل الحكم الوقتي بدعوى مبتدأة مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها وسنوضح كل ذلك

بتفصيل او في بعد احكام النقض مباشرة. وفي حالة ما اذا كان الحكم مختلطا بان تضمن قضاء في

حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي اصدرته وقضاء فيما يجاوز هذا النصاب مع ارتباط اجزائه ارتباطا

لا يقبل التجزئة فان لصاحب الشأن الخيار فان اختار طريق الطعن بالالتماس في الشق الانتهائي

شمل طعنه الشق الآخر وان اختار الطعن بالاستئناف في الشق غير الانتهائي فان الاثر الناقل

للاستئناف يطرح الشق النهائي من الحكم ويجوز الطعن بالالتماس في الاحكام الانتهائية

ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين ۲۲۱، ۲۲۲ مرافعات ، ذلك أن جواز الطعن عليها

بالاستئناف استثناء في الحالات التي حددتها المادتان المذكورتان

لاينفي عنها وصف كونها انتهائية وهي مناط جواز الطعن فيها بالالتماس

احكام النقض عدم جواز الالتماس

مفاد النص في المادة (1/565) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة ١٩٩٩ أن المشرع

وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما: أن يكون المعترض

من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها. ثانياً: أن يكون له مصلحة في

الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون

فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (٢٤١) من قانون المرافعات والتي تنظم شروط

قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه ضرورة توافر شرطين

في رفع الاعتراض أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن

قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله

أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً معه بالتزام

غير قابل للتجزئة ، وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية

من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم

في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً

الطعن رقم ٩٥٩ – لسنـة 73 ق – جلسة ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٤] جلسة 7 / ٤ / ٢٠٠٤

البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر

ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا

من المدعي العام الاشتراكي بعد ان زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن اموالهما

لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر

في دعوى القيم رقم ٢٦ لسنة ٢٦ حراسات يدخل في مفهوم السبب السابع

من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات

منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام

الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير

موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس بعد فصلا في موضوعه

ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض

الطعن رقم ۷۳۱ – لسنـة 70 ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤

 

الغش المبيح لالتماس اعادة النظر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ مرافعات يشترط

فيه ان يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تكليس يعمد اليه الخصم

ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح

من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة او دحضه

الطعن رقم ۱۱۰۱ – لسنـة 66 ق

المرجع الاساسي المستشار محمد محمود عليوه – الدفوع المدنية الطبعة الثانية 2011

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجارالدفع بعدم جواز الالتماس باعادة النظر وسقوطه لرفعه بعد الميعاد

مكتب محاماة مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: