الدفع بعدم جواز الإلتماس بإعادة النظر وبسقوطه لرفعه بعد الميعاد
الدفع بعدم جواز الإلتماس بإعادة النظر وبسقوطه لرفعه بعد الميعاد
يُعد الالتماس بإعادة النظر طريقًا استثنائيًا من طرق الطعن في الأحكام النهائية، أتاحه المشرع في حالات محددة على سبيل الحصر، بقصد تصحيح ما قد يشوب الحكم من أخطاء جوهرية أو غش أو تزوير أثّر في العدالة القضائية.
ولأنه طريق غير عادي، فإن المشرع أحاطه بقيود وشروط صارمة تتعلق بجواز الالتماس وبميعاده، ومن ثم يجوز الدفع بعدم جوازه أو بسقوطه عند مخالفة هذه الشروط.
الأساس القانوني للالتماس وإطاره التشريعي
نصت المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على حالات الالتماس بإعادة النظر، وحددت ميعاده وأسباب قبوله.
فقد ورد بالمادة 241 مرافعات أن الالتماس لا يُقبل إلا في حالات معينة، مثل:
-
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
-
إذا بُني الحكم على أوراق ظهر بعد ذلك أنها مزورة.
-
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم.
-
إذا كان الحكم قد صدر على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
-
إذا قضى الحكم بشيء لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب.
-
إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
-
إذا صدر الحكم على أحد الخصوم نتيجة لتزوير أو شهادة زور.
الدفع بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر
يُثار الدفع بعدم جواز الالتماس في حال عدم توافر أي من الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 241 مرافعات، أو إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للالتماس بطبيعته (كالأحكام الصادرة من محكمة النقض أو الأحكام الصادرة في الالتماس ذاته).
فإذا قدم الخصم التماسًا خارج هذه الحالات، فإن الدفع بعدم جواز الالتماس يكون مقبولًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقًا بالنظام العام.
ميعاد الالتماس وسقوط الحق في رفعه
نصت المادة 243 مرافعات على أن ميعاد الالتماس أربعون يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بسبب الالتماس.
فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم الالتماس، سقط الحق في رفعه، ويجوز للخصم الآخر التمسك بدفع شكلي بسقوط الالتماس لرفعه بعد الميعاد، وتقضي به المحكمة حتمًا.
الطبيعة القانونية للدفعين
كلا الدفعين – بعدم الجواز والسقوط – من الدفوع الشكلية الجوهرية:
-
فـ عدم الجواز يتعلق بانعدام الأساس القانوني للالتماس أو تقديمه في غير الحالات المقررة.
-
أما السقوط فيتعلق بفوات الميعاد المحدد قانونًا دون اتخاذ الإجراء، مما يؤدي إلى زوال الحق في الالتماس ذاته.
وكلاهما من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بهما من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.
أثر قبول الدفع
إذا قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر، تُرفض الدعوى شكلاً دون التعرض لموضوعها.
أما إذا قضت بـ سقوط الالتماس لرفعه بعد الميعاد، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الحق في استعمال هذا الطريق الاستثنائي نهائيًا، ويُصبح الحكم الملتمس فيه باتًا لا يقبل أي طعن آخر.
الاجتهاد القضائي
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن الالتماس بإعادة النظر لا يُقبل إلا في الحدود التي نص عليها القانون، وأن تجاوزه أو رفعه بعد الميعاد يُعد سببًا كافيًا للحكم بعدم قبوله شكلًا أو بسقوطه.
كما أكدت أن هذه المواعيد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو مدها.
خاتمة الدفع بعدم جواز الإلتماس بإعادة النظر وبسقوطه لرفعه بعد الميعاد
إن الدفع بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر وسقوطه لرفعه بعد الميعاد يمثل ضمانة لاستقرار الأحكام النهائية ومنع إساءة استعمال طرق الطعن الاستثنائية.
ويتعين على المتقاضين والمحامين الالتزام بشروط الالتماس وميعاده، لأن مخالفتها تؤدي إلى رفض الالتماس شكلًا دون بحث موضوعه، حفاظًا على حجية الأحكام واستقرار المعاملات القضائية.
الطعن رقم ٩٥٩ – لسنة ۷۳ ق – جلسة ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٤
الغش المبيح لالتماس اعادة النظر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ مرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة أو دحضه
الطعن رقم ۱۱۰۱ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٧ / ٤ / ٢٠٠٤
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما الملتمسين في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكي بعد ان زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر في دعوى القيم رقم ٢٦ لسنة ٢٦ حراسات يدخل في مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس بعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض
الطعن رقم ۷۳۱ – لسنة ۷٠ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما الملتمسين في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكي بعد ان زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض
الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم ٢٦ لسنة ٢٦ حراسات يدخل في مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس بعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض
الطعن رقم ٦٥ – لسنة ٧١ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما الملتمسين في الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكي بعد ان زالت الصفة لكليهما في التقاضي بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر في دعوى القيم رقم ٢٦ لسنة ٢٦ حراسات يدخل في مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا في موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض.
الطعن رقم ٥٦٠ – لسنة ٧١ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤
متى كانت اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحصرت في انه صدر استنادا الى غش ارتكبه أحد الخصوم اثر في قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة ٢٤١ / ١ من قانون المرافعات بطريق التماس اعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيا من محكمة الاستئناف واقتصر طعن الطاعن عليه بأنه صدر استنادا الى غش ارتكبه تابعو المطعون ضده لم يفطن اليه هذا الحكم فان سلبيه للطعن عليه لا يكون بطريق النقض وانما بطريق التماس اعادة النظر وهو ما سلكه الطاعن بالفعل وقضى وفقا للثابت بالأوراق برفضه ولم يطعن على حكم الالتماس بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم ۷۸۷۹ – لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣
وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح – إن صح – أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ٥٤٧ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ -س ٥٢ – ج ٢ – ص ٦٩٣
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢١ في الطلب رقم …. لسنة ٦٣ ق رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات، ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات، على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
الطعن رقم ٢٨٦ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢/٦/ – ٢ ٥ ج ١ – ص ٣٣
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢١ في الطلب رقم….. لسنة ٦٣ ق رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات، ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات، على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
الطعن رقم ۳۸۹ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠١ – س ٢ ٥ – ج ۱ – ص ۳۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
الطعن رقم ٢٩٤٤ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۳۰۳
النص في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثا أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدي إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل
بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها.
الطعن رقم ٢٩٤٤ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٣ / ۱۲ / ۱۹۹۹ س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۳۰۳
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر – الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة – قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب عليه الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائيا وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة (الطاعنة) مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها، وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجربها فإنه يكون قد توافرت فى شأنه شروط إعمال نص المادة ٨/٢٤١/ من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيبا.
لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٣ / ۱۲ / ۱۹۹۹ – الطعن رقم ٢٩٤٤ س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۳۰۳
النص في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها المصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس .
الطعن رقم ٦٧٠ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ۲۸ / ۲ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۳۲۳
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب .
المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من ١٩٥٥ حتى ١٩٦٦ قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصحعن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز المطعون ضده بالنسبة لسنتي ١٩٦٥، ١٩٦٦.
الطعن رقم ٣٣٦٠ ٣٣٦٠ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ١ – ص ٢٢٣
الغش الذي يجيز التماس اعادة النظر هو ما يقع من حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه الجهله به وخفاء امره عليه مادة ١/٢٤١ مرافعات . ثبوت ان المحكوم عليه كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم بيبين اوجه دفاعه اثره. لا وجه للالتماس .
نقض ١٩٩٤/٤/٢١ الطعون ارقام ۵۲۹۳، ٤٨۰۹ ، ٥٨٥ لسنة ٥٦ قضائية
النص في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على ان ” للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية:
اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التاثير في الحكم يدل على أن مناط جواز التماس اعادة النظر في الحكم هو ان يكون الحكم الملتمس اعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن بالطرق غير العادية في الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت
نقض ۱۹۹۵/۱/۱۸ طعن رقم ۲۲۳۸ لسنة ٦٠ ق ، الطعن رقم ١٦٩٦ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٤/٣/١٥ س ٣٥ – ٦٨٧
التماس اعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الاحكام . ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية عدم جواز الطعن فيه .
الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٥٩ ق ج جلسة ١٩٩٤/٢/٢٣
لما كانت طلبات المطعون ضدهم بالزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن ادارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الربع المستحق لهم عن حصتهم فيه من ۱۹۸٦/١/١ حتى تاريخ رفع الدعوى فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الربع ويكون الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس
نقض ١٩٩٥/١/١٩ الطعن رقم ٤٩٢٢ لسنة ٦٣ ق
نص المادة ٣/٢٤١ من قانون المرافعات – يدل – على ان المشرع حدد اسباب اعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها او القياس عليها وذلك لان الاصل هو ان المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها اعادة النظر فيه انما اجاز الشارع لها استثناء – في حالات معينة – تصحيححكمها ورجوعا الى الحق والعدل وهذه الحالات منها اذا بنى الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بانها مزورة ويشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة ان يبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادات ذات تأثير على ما ورد في الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الراي الذي نحت اليه وان يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاة صدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس فلا يقبل الالتماس اذا كان بغرض السعى الى اثبات
تزوير الشهادة لما كان ذلك وكان النص في المادة ٢٤٢ من القانون سالف البيان بالفقرة الثالثة من المادة السابقة الا من اليوم الذى حكم فيه على شاهد الزور فان مفاد ذلك ان الأمر يتعلق بحجية حكم جنائي
الطعن رقم ٣٠٩٥ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٥/٤/٢٧
– قبول التماس اعادة النظر م ١/٢٤١ مرافعات . شرطه ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم بعد صدور الحكم الملتمس فيه وقبل رفع الالتماس . الادعاء بتزوير الورقة التي بني عليها الحكم الملتمس فيه في دعوى الالتماس غير جائز
الطعن رقم ٢٥٨ لسة ٦١ ق – احوال شخصية جلسة ١٩٩٥/١١/٢٠
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . الطعن فيه بطريق النقض شرطه صدوره من المحكمة وهى مدركة حقيقة الطلبات وانها تقضى بما يطلبه الخصوم عدم ادراكها ذلك سبيل الطعن عليه هو التماس اعادة النظر
٦ ١ نقض جليسة ١٩٩٦/٦/١٦ طعنان رقما ۸۹۹، ٩٤٢ق
التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى . خروجها على هذا النطاق اثره. اعتبار الحكم واردا على غير محل بطلانه بطلانا مخالفا للنظام العام .
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه سبيل الطعن فيه هو التماس اعادة النظر . الطعن بطريق النقض . شرطه
نقض ١٩٩٧/٥/١٩ طعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٦٥ ق
تمسك الطاعنين في صحيفة التماس اعادة النظر بعدم حضورهم امام محكمة الاستئناف بانفسهم او بوكيل عنهم وبأنهم لم يصدوروا توكيلا .
للمحامي الذي حضر عنهم . دفاع جوهرى قصور الحكم عن تمحيصه وقضاؤه بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد بقالة ان الطاعنين مثلوا امام محكمة الاستئناف بوكيل عنهم رغم ان هذا التمثيل هو بذاته موضوع الطعن عليه منهم قصور ومخالفة القانون.
نقض ۱۹۹۸/۱/۲۲ طعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٩ ق
التماس إعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية مؤداة. عدم صيرورة تلك الاحكام باتة إلا بستنفاذ طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . قانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦.
نقض ۱۹۹۸/۱۲/۹ طعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٦٢ ق
التماس اعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى . مناطة . مادة ٢٤١ مرافعات . علم الملتمس بوجودها و عدم طلبة الزام حائزها بتقديمها . اثرة . عدم قبول الالتماس
نقض ۱۹۹۹/۷/۱۱ طعن رقم 1 لسنة ٦٩ ق
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم ل كثر مما طلبوة وجه لالتماس إعادة النظر . مادة ٥/٢٤١ مرافعات . قضاؤها بذلك وهى مدركة حقيقة الطلبات . سبيل الطعن فية هو النقض – العبرة في ذلك بطلبات الخصوم الختامية .
نقض ۱۹۹۹/۲/۱۱ طعن ١٥٨٩ لسنة ٦٧ ق
معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر امام محكمة الإستئناف التي اصدرتة . غير جائز. القضاء بعدم قبولة لعدم توافر شروط الإلتماس خطأ نقض الحكم لهذا السبب . عدم تحقيقة مصلحة نظرته بحته . علة ذلك . تساوى النتيجة فى الحالتين اثره رفض الطعن .
نقض ١٠/٢٦/ ۱۹۹۹ الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٩ ق احوال شخصية
– الحكم بشيء لم يطلبة الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه التماس اعادة النظر . الطعن فيه بطريق النقض . شرطه. ان تكون المحكمة عالمة بحقيقته و بأنها تقضى حقيقة بما لم يطلبة الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
نقض ۱۹۹۹/۱۲/۸ طعن رقم ٤٧٢٢ لسنة ٦٨ ق
و حيث أن هذا النعى صحيح ذلك أنه و إن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبة الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجها من وجوة التماس إعادة النظر إلا انه إذا لم يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – باطلا عملا بالمادة ١٧٦ من قانون المرافعات و يجوز الطعن فية بالنقض لوقوع هذا البطلان فية طبقا للفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ من ذات القانون .
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لما حددت طلباتها في دعواها امام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث و الرابع بأن يؤدوا اليها في مواجهة الطاعن و باقى المطعون ضدهم مبلغ ٣٤٨٣٤,٢١٣ و إستنأنفت ما قضت به تلك المحكمة لها على المطعون ضدهم الثلاثة المشار اليهم باقل مما طلبت و ذلك للحكم لها عليهم بكامل طلباتها آنفة البيان فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تلتزم بأحكام الأثر الناقل للإستئناف و الجاري بها نص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحلتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما مؤداة أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة امام محكمة أول درجة و فصلت فيها و كانت محل الإستئناف فلا تجاوزها الى طلبات موضوعيه لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية حين قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبتة امام محكمة أول درجة قد حاد عن هذا النهج بإلزام الطاعن به و المصاريف مع المحكوم عليهم امام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبة المطعون ضدها الأولى و دون أن يبن علته مع مخالفة القانون في شأن احكام الاثر الناقل للإستئناف قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضة في هذا الخصوص دون حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن
محامٍ خبير في الطعون المدنية والإدارية والجنائية وصياغة الدفوع القانونية
يُعتبر المستشار محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في الطعون المدنية والإدارية والجنائية وصياغة الدفوع القانونية في مصر، حيث يمتلك خبرة راسخة في التعامل مع مختلف درجات التقاضي بدءًا من المحاكم الابتدائية حتى محكمة النقض.
يعتمد في عمله على دراسة متعمقة لوقائع القضايا والنصوص القانونية وأحكام القضاء، مما يمكنه من إعداد دفوع قانونية دقيقة ومذكرات قوية تدعم موقف موكليه في جميع مراحل التقاضي.
ويُعرف محمد منيب بأسلوبه الاحترافي في إدارة القضايا المعقدة وتحقيق أفضل النتائج القانونية، مما يجعله خيارًا موثوقًا لكل من يبحث عن محامٍ خبير في الطعون وصياغة الدفوع القانونية في مصر.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

