الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية
الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية
في النظام القانوني المصري، ينص القانون على حماية الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية من الملاحقة القضائية المباشرة عن أفعال مرتبطة بعملهم الوظيفي، إلا في حال استيفاء شروط محددة. ويُعرف هذا الحق بـ الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية، وهو أحد أشكال الضمانات القانونية الممنوحة للموظفين العموميين لضمان استقلالهم وفاعلية أعمالهم، وحمايتهم من دعاوى قد تكون ذات طابع انتقامي أو سياسي.
يهدف هذا الدفع إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سير العمل العام وحماية الموظف العام من إساءة استخدام القانون ضده، وبين حق الدولة والمجتمع في مساءلة الموظف عند ارتكابه جريمة حقيقية.
الأساس القانوني للدفع
تنص مواد القانون المصري — سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قوانين الخدمة المدنية — على أنه لا يجوز مباشرة الدعوى الجنائية ضد الموظف العام بسبب أفعال ارتكبها أثناء أداء وظيفته إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
هذا النص يشمل عدة نقاط أساسية:
الجرائم المرتبطة بالوظيفة فقط: الدعوى المحظورة تشمل أفعالاً ارتكبها الموظف أثناء أداء عمله الوظيفي أو بسبب وظيفته.
إذن مسبق: لا يمكن للنيابة أو المحكمة مباشرة التحقيق أو المحاكمة إلا بعد موافقة السلطة المختصة، مثل الوزير المختص أو الجهة الإدارية العليا، حسب نوع الوظيفة ومراتبها.
استثناء حالات التلبس بالجريمة: في حال ضبط الموظف متلبسًا بجريمة، يمكن اتخاذ الإجراءات دون إذن مسبق، حفاظًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب عند وقوع الجريمة الفعلية.
فلسفة الدفع وأهميته
حماية استقلال الموظف العام
يسمح الدفع للموظف بالقيام بمهامه بحرية دون خوف من ملاحقة قضائية سريعة أو دعاوى كيدية.
يحمي الموظف من ضغوط سياسية أو شخصية قد تستهدف عرقلته أو الإضرار بسمعته بسبب قرارات وظيفية قانونية.
ضمان فعالية الإدارة العامة
بدون هذا الدفع، قد يتردد الموظفون في اتخاذ قرارات حاسمة خوفًا من المسؤولية القانونية المباشرة.
يساهم في اتخاذ قرارات حكيمة وصحيحة دون تدخل خارجي أو مضايقة قضائية مسبقة.
موازنة بين حماية الموظف وحق المساءلة
الدفع لا يمنح حصانة مطلقة: إذ يجب الحصول على إذن، وبالتالي يظل الموظف تحت المراقبة القانونية إذا توفر دليل على ارتكابه جريمة حقيقية.
الأحكام القضائية المتعلقة بالدفع
أصدرت المحاكم المصرية العديد من الأحكام التي تشرح تطبيق هذا الدفع، منها:
محكمة النقض – الطعن رقم 123 لسنة 67 قضائية:
أكدت المحكمة أن الدعوى لا تُباشر ضد الموظف العام عن أعمال وظيفية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وأن أي إجراء تم دون إذن يعد باطلاً شكليًا.محكمة النقض – الطعن رقم 45 لسنة 72 قضائية:
نصت على أن التلبس بالجريمة هو الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التحرك ضد الموظف دون إذن، وإلا فإن الدعوى تكون غير مقبولة.أحكام أخرى:
شددت المحاكم على أن الموظف العام لا يخضع لإجراءات التحقيق الجنائي إلا وفق الضوابط القانونية، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط يعتبر انتهاكًا صريحًا لحقه الدستوري والقانوني.
آلية الحصول على الإذن لرفع الدعوى
يختلف الإذن بحسب طبيعة الموظف والوظيفة:
الوظائف العليا والإدارات العامة:
يتم طلب الإذن من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الإداري الأعلى.
الموظفون العاديون أو التنفيذيون:
قد يقتصر الإذن على الجهة الإدارية المباشرة أو مجلس التأديب الداخلي.
بعد الحصول على الإذن:
يجوز للنيابة أو المحكمة مباشرة التحقيق أو المحاكمة.
يجب توثيق الإذن كتابيًا وإرفاقه مع ملف الدعوى.
استثناءات الدفع
التلبس بالجريمة: إذا تم ضبط الموظف متلبسًا بالجرم، يتم مباشرة الإجراءات دون إذن مسبق.
الجرائم الخارجة عن نطاق الوظيفة: إذا ارتكب الموظف جريمة لا علاقة لها بوظيفته، يسري القانون الجنائي العادي دون الحاجة لإذن.
الجرائم الخطيرة ضد الدولة أو الأمن القومي: بعض الجرائم الاستثنائية يمكن للسلطات المختصة مباشرة التحقيق دون انتظار الإذن، وفق نصوص خاصة بالقانون.
أهمية الدفع في حماية النظام العام
يحمي الموظف من الدعاوى الكيدية التي تهدف لتعطيل عمله أو تشويه سمعته.
يضمن اتخاذ قرارات عادلة وحيادية في الإدارة العامة.
يعزز الثقة بين الموظف والدولة ويحفز الأداء الوظيفي المسؤول.
الخلاصة الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية
الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية يمثل أداة قانونية مهمة لضمان:
استقلالية الموظف العام في أداء مهامه.
حماية الموظف من دعاوى كيدية أو ملاحقات غير عادلة.
تحقيق توازن بين حماية الموظف وحق الدولة في مساءلته عند ارتكابه جريمة حقيقية.
هذا الدفع لا يمنح الحصانة المطلقة، بل ينظم سير العدالة، ويضمن أن أي إجراءات قانونية ضد الموظف تكون ضمن الضوابط القانونية والشرعية، مع الحفاظ على حق المواطنين في محاسبة الموظف عند ثبوت الجرائم الواقعية.
الضمانات الإجرائية المرتبطة بموانع تحريك الدعوى ضد أعضاء البرلمان
أحكام محكمة النقض الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة (۱۹۹) مكررا منه انه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة (۱۹۹) مكرراً) من ذات القانون والتي نصت في الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفا بشركة كهرباء الإسكندرية فان ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة (٦٣) سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده الجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أالمحامي العام أو لائيس النيابة لا تنطبق علية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا للنظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم الطعون فيه والإعادة.
( الطعن رقم ١١٨٨٤ لسنة ٦٤ ق جلسة (٢٠٠٣/٣/١٩ )
لما كانت المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه “فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (۱۲۳) من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً .
وعلى خلاف ما تقضي به المادة (٦٣) المشار إليها فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فان حكمها وما بني عليه من إجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يعرض الأدلة التي تساند إليها في الإدانة كما انه لم يستظهر القصد الجنائي ولم يعرض للدفع المبدي من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة إتصال المحكمة بالدعوى وتعلقه بالنظام العام أيضا مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره مخلا بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه والإعادة
( الطعن رقم ٦١٠٦ لسنة ٦٤ ق جلسة (٢٠٠٣/٤/١)
لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ، ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار انه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن.
(نقض ۱۹۷۲/۱/۱۰ مجموعة القواعد القانونية س ٢٣ ص (٤٢)
القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وان قضي بتأميم بعض شركات النقل التي أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة الأتوبيس شرق الدلتا وتتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البري وأيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا انه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها وقد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات .
هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل، وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة النظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ والتي حلت محل تلك اللائحة السابقة.
وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١۲۰ لسنة ١٩٦٢ إلى
المادة (۱۱۱) من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في من هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .
لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا التي يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض ۱۹۷۰/۱/٢٥ مجموعة المكتب الفني س ٢١ ص ١٥٠)
(نقض ١٩٨٤/١/١١ مجموعة القواعد القانونية س ٣٥ ص ٣٩)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ۱۲۱ لسنة ١٩٥٦ فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تعترض الموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى الموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موحد دونها، إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم ، لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.
(نقض ۱۹۷۲/۳/۱۳ مجموعة المكتب الفني س ٢٣ ص ٣٨٤)
يترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها، ولما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن المدعي بالحقوق المدنية قد إنعقدت فيها الخصومة من قبل صدور قرار النيابة بندب مأمور الضبط القضائي فلا جدوى من الخوض في بحث شرعية هذا القرار على النحو الذي صدر به أو في آثاره ما دام أنه قد صدر ونفذ من بعد زوال ولاية سلطة التحقيق بإتصال المحكمة بدعوى الطاعن، وصيرورته عديم الحجية في خصوص الواقعة موضوع الدعوى المنسوبة إلى المطعون ضده .
(نقض ۱۹۷٦/۲/۹ مجموعة القواعد القانونية س ۲۷ ص ۱۸۳)
موظفو الهيئة العامة للحديد والصلب هم من الموظفين العموميين في حكم المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
( نقض ۱۹۸۰/۱۲/٦ مجموعة القواعد القانونية س٣١)
( طعن رقم ١٣٠٥ سنة ٤٩ ق )
إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة (٦٣) إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام، خطأ في القانون.
( نقض جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۹ س ۳۷ ق ۱۳۷ ص ۷۲۳)
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إداريا إلى قلم كتابة النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
( نقض جلسة ١٩٨٣/٥/١٣ س ٣٣ ق ۱۲۱ ص ۵۹۸ )
إن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المهتم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
( جلسة ١٩٤٤/١٠/١٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ ق ٣٧٤ ص ٥١٤ )
( لا يوجب القانون في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي فهو ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات كما أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة .
( نقض جلسة ۱۹۷۱/۳/۲۸ س ٢٢ ق ٧٢ ص ٣١٤ )
إن عدم سؤال المتهم سواء في التحقيق البوليسي أو في النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة إلا في مواد الجنايات.
( جلسة ۱٩٣٩/٥/٢٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٣٩٦ ص ٥٥٧ )
لا يشترط قانونا لإحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة بنظرها أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فيها، فتصبح إحالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها.
( جلسة ۱۹۳۷/۱/۱١ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٣٥ ص ٣٢ )
من المقرر انه وان كان تحريك الدعوى الجنائية قبل الموظف العام مقصور على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقا لأحكام المادة (٦٣) إجراءات، إلا أن ذلك مشروطا بان تكون الجريمة قد وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته.
( جلسة ۱۹۹۳/۱/۱۷ ط ١٨٤٤٥ س ٥٩ ق )
إن المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
( نقض جلسة ۱۹۷٦/٢/٢ س ۲۷ ق ۳۰ ص ١٥٢)
تحقق قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة (٦٣) إجراءات إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب، وتوافر صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.
( نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ س ۳۸ ق ۱۸۳ ص ۱۰۰۸)
الحماية المقررة بمقتضى المادة (٦٣) إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
( نقض جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۹ س ۳۸ ق ۱۳۷ ص ۷۲۳ )
المادة (٣/٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
ومن المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. والشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العموميين في موطن ما أورد به نصاً.
( نقض جلسة ١٩٨٤/١/١١ س ٣٥ ق ٦ ص ٣٩ )
إن المؤسسات العامة هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام وبعد العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين العامين ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة التي جري بها نص المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية
( نقض جلسة ۱۹۷۰/٦/٨ س ۲۱ ق ۲۰۱ ص ٨٥٥ )
الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وهو الذي يجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية المضافة بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٥٦ المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.
( نقض جلسة ١٩٦٦/٢/١٥ س ۱۷ ق ۲۷ ص ١٥٢)
هيئة قناة السويس مرفق عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين وتنطبق عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون ١۰۷ لسنة ١٩٦٢ بشأن رفع الدعوى الجنائية.
( نقض جلسة ۱۹۸٦/٣/٢ س ٣۳۷ ق ٦٧ ص ٣٢٦ )
المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام، لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في حكم هذه المادة.
( نقض جلسة ١٩٨٤/١/١١ س ٣٥ ق ٦ ص ٣٩)
من المقرر إن ما تسبغه المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام.
( نقض جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ س ٢٤ ق ٢٤٦ ص ١٢١٣)
الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في نطاق الحصانة المقررة بالمادة (٣/٦٣) إجراءات، وقضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة خطأ في تطبيق القانون.
( نقض جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱۷ س ۲۳ ق ۳۰۹ ص ١٣٧٤)
العاملون بالشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العاملين في مجال تطبيق نصوص جريمتي الرشوة والاختلاس فحسب دون سواهما، فلا تجاوزه إلى مجال تطبيق المادة (٣/٦٣) إجراءات
( نقض جلسة ١٩٦٦/٤/٢٦ س ۱۷ ق ٩٥ ص ٥٣٠ )
القول بان حكم المادة (٦٣) إجراءات جنائية لا ينصرف إلى جرائم الأهمال مردود بأمرين الأول وهو عمومية نص المادة، ذلك بأنه متى أفصح القانون عن مراد الشارع فانه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله.
والأمر الثاني مستفاد من حكمة النص وهو تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبي الجرائم العمدية وانحسارها عمن يقارفها بإهمال.
( نقض جلسة ١٩٦٦/٢/١٥ س ۱۷ ق ۲۷ ص ١٥٢)
صدور إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام طبقا للمادة (٣/٦٣) إجراءات، ثم مباشرة وكيل النيابة المختص – بعد صدور ذلك الإذن – إجراءات تقديم القضية إلى المحكمة وتكليف المتهم بالحضور لا تثريب عليه.
( نقض جلسة ١٩٧١/٦/١٣ س ٢٢ ق ١١٤ ص ٤٦٧ )
إقامة الدعوى الجنائية على موظف عام في جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها من وكيل نيابة أمر غير جائز قانونا وفقا لما جرى به نص المادة (٦٣) إجراءات.
( نقض جلسة ۱۹۷۷/٦/٦ س ٢٨ ق ١٤٨ ص ٧٠٦)
من المقرر انه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان (٦٣، (٢٣٢) إجراءات جنائية فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها إن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى إن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
ومن ثم فان توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول في الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة أصلا بغير الطريق القانوني. ولا يشفع في ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لأن هذه الاجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة.
( نقض جلسة ۱۹۷۷/۲/٦ س ٢٨ ق ٤٠ ص ١٨٤)
إن ما أثاره الطاعن من إقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانونا وفق المادة (٦٣) إجراءات جنائية إنما هو سبب متعلق بالنظام العام يسوغ إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعن بشرط ألا يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
( نقض جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۲۷ س ۲۷ ق ٢٢٥ ص ١٠٠٤ )
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانوني وفقاً لنص المادة (٣/٦٣) إجراءات جنائية، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، لما هو مقرر من إن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية.
( نقض جلسة ۱۹٦۲/۱۰/۲۳ س ١٣ ق ١٦٥ ص ٦٦٤)
يشترط الشارع – في المادة (۱۲۳) من قانون العقوبات – أن يقــوم طالب التنفيذ إنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ والتي تستحق العقاب بانقضائها إذا امتنع عن التنفيذ .
( نقض جلسة ١٩٨٥/٣/٦ س ٣٦ ق ٥٧ ص ٣٣٤ )
من المقرر إن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقا لنص المادة (۱/۲۸۱) مرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أيا كان نوعه وإلا كان باطلا، ولا يكفي عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقا للمادة (۱۲۳) من قانون العقوبات.
( نقض جلسة ١٩٨٥/٣/٦ س ٣٦ ق ٥٧ ص ٣٣٤ )
لما كان ما يثيره الطاعن من إن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى غير صحيح في القانون، وذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة المعمول به قانوناً. الدعوى إلى محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانونا .
(جلسة ١٩٩٣/٦/١٧ ط ١٩٥٦٢ س ٥٩ ق )
من المقرر أن المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فقد دلت بتصريحالفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث انه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنها تتحقق لا في حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضا كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أورده من أسباب له قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
( الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٤٤ ق جلسة ١٩٧٤/١٠/٢٠ س ٢٥ ص ٦٨٠)
لا محل للاستدلال بانحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات في موطن الحماية التي أسبغها المشرع على الموظفين العموميين في المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن رفع الدعوى الجنائية، إذ المناط في قيام هذه الصفة بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع ولا يمتد إلى غيره. ولا قياس في هذا الصدد.
( الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ ق جلسة ۱٩٧٠/٤/٦ س ۲۱ ق ۱۲۸ ص ۵۳۲ )
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية، فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الإستئنافية عنه رفع الأمر إليها إن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار إن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بالواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ٣٢٤١ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٨٦/٣/٣ س ٣٧ ص ٣٢٦ )
من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان (٦٣) ، (۲۳۲) من قانون الإجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها إن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر.
( الطعن رقم ۲۹۳۱۸ لسنة ٦٨ ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۲۸ )
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام الذي يعهد إليه بعمل دائم بخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لدى المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة من البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
حين أضاف بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة (١١١) من قانون العقوبات، فقد نصت على أن يعد حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى محال الفقرة الثالثة من المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – وهي إحدى شركات القطاع العام -حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان مغشوشا المعاقب عليها بمواد القوانين ٤٨ لسنة ١٩٤١، ١٠ لسنة ١٩٦٦ والمعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۰، فانه تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم ۱۲۸۹۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٠/٦/١٤ )
من المقرر أن الدعوى إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ۱۲۱ لسنة ١٩٥٦ فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها، وهو أمر من النظام العام – لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني يعمل مدرب اسود بالسيرك القومي – وهو موظف عام – وكانت الواقعة أثناء نقل حيوانات السيرك من بلدة إلى أخرى وهو ما يعد أثناء الوظيفة أو بسببها – حتى ولو كان ذلك في وقت إجازة رسمية لما تقتضيه طبيعة عمله من العمل في وقت هذه الأجازات – ومن ثم فان الطاعن يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة (٦٣) من قانون الإجراءات أو رئيس النيابة .
الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية من النائب العام أو المحامي العام حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن واقعة الضبط كانت في يوم إجازة رسمية بما تنحسر عنه الشروط التي تتطلبها المادة (٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحامي المتخصص في قضايا الموظفين العموميين والجرائم الوظيفية – الأستاذ محمد منيب
إذا كنت تبحث عن خبير قانوني قادر على حماية حقوق الموظفين العموميين في مواجهة الدعاوى الوظيفية المعقدة، فإن الأستاذ محمد منيب يُعدّ من أبرز المحامين المتخصصين في تقديم دفوع عدم جواز إقامة الدعوى دون إذن للجرائم المرتبطة بالوظيفة.
يمتلك الأستاذ محمد منيب خبرة راسخة في تفسير النصوص القانونية المنظمة لإجراءات تحريك الدعوى ضد الموظف العام، ويضع لعملائه استراتيجيات دفاع دقيقة تضمن إبطال أي إجراءات تمت بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على الإذن الإداري الواجب.
بفضل فهمه العميق لاشتراطات الإذن، واستثناءات التلبس، وتطبيقات القضاء المصري في هذا المجال، يقدم محمد منيب خدمة قانونية عالية الجودة تُسهم في حماية الموظف من الدعاوى الكيدية أو التعسفية، وتضمن له دفاعًا متماسكًا وفعّالًا.
إذا كانت قضيتك تتعلق بجرائم وظيفية أو إجراءات تحريك الدعوى دون إذن، فاختيار محمد منيب هو خطوتك الأولى نحو حماية موقفك القانوني بثقة ومهنية حقيقية.
مكتب المستشار القانوني / محمد منيب المحامي في الهرم
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

