الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

يُعد الدفع بعدم القبول لاختصاص هيئات التحكيم الاتفاقي بنظر النزاع من الدفوع الجوهرية التي تعكس مدى التزام المشرّع والقضاء بمبدأ سلطان الإرادة في العلاقات التعاقدية. فالتحكيم يعد طريقًا استثنائيًا لحل المنازعات، يقوم على اتفاق الأطراف على استبعاد ولاية القضاء العادي في نظر النزاع، وإسنادها إلى هيئة تحكيم يتم تشكيلها وفقًا لاتفاقهم.

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول

الدفع بعدم القبول في هذه الحالة لا يُعد دفعًا شكليًا، كما أنه لا يتصل بموضوع الدعوى من حيث الأساس، بل هو دفع بعدم القبول لانتفاء شرط من شروط قبول الدعوى أمام القضاء، وهو شرط الاختصاص الولائي.
فوجود اتفاق تحكيم صحيح ومكتمل الأركان يسلب جهة القضاء العادي ولايتها في نظر النزاع، ويجعل الاختصاص منعقدًا لهيئة التحكيم التي ارتضاها الطرفان.

ويستند هذا الدفع إلى قاعدة قانونية مستقرة مؤداها أن “العقد شريعة المتعاقدين”، فإذا اتفق الأطراف على التحكيم، وجب احترام هذا الاتفاق طالما لم يتعارض مع النظام العام.

 الأساس القانوني للدفع

نظم المشرّع المصري أحكام التحكيم في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، والذي نص في المادة (13) على أنه إذا رفع أحد الخصوم دعوى أمام القضاء في نزاع اتُفق على التحكيم فيه، جاز للطرف الآخر أن يتمسك أمام المحكمة بدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم، ويجب عليه أن يُبدي هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا سقط حقه في التمسك به.

ومن ثم، فإن المحكمة متى ثبت لها وجود اتفاق تحكيم نافذ، يتعين عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها، احترامًا لاتفاق الأطراف وعملاً بحكم القانون.

 شروط قبول الدفع بعدم اختصاص القضاء لوجود اتفاق تحكيم

حتى يُقبل هذا الدفع، يجب أن تتوافر عدة شروط، أبرزها:

  1. وجود اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب بين الطرفين.

  2. أن يكون النزاع المرفوع أمام القضاء من المنازعات التي يشملها اتفاق التحكيم.

  3. أن يُبدى الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى.

  4. ألا يكون اتفاق التحكيم قد سقط أو أصبح غير قابل للتنفيذ لأي سبب قانوني.

فإذا توفرت هذه الشروط، فإن ولاية القضاء العادي تنتفي، ويصبح التحكيم هو الجهة المختصة بنظر النزاع.

 الأثر القانوني للدفع

يترتب على قبول هذا الدفع أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، دون أن تنظر في موضوع النزاع أو في مدى صحة مطالب المدعي، لأن وجود اتفاق التحكيم يُعد مانعًا من لجوء أحد الطرفين إلى القضاء.
أما إذا رُفض الدفع، فللمدعى عليه أن يطعن على هذا الحكم بالطرق المقررة قانونًا، باعتباره حكمًا فاصلاً في مسألة الاختصاص.

 فلسفة الدفع وأهميته العملية

تكمن أهمية الدفع بعدم القبول لاختصاص هيئات التحكيم الاتفاقي في كونه يُجسد احترام حرية الأطراف في اختيار وسيلة الفصل في منازعاتهم، ويضمن سرعة الفصل في القضايا خارج النظام القضائي التقليدي.
كما أنه يحافظ على هيبة اتفاق التحكيم ويحول دون إساءة استخدام حق التقاضي، مما يُعزز استقرار المعاملات التجارية والمدنية.

 الاتجاه القضائي في مصر

استقرت محكمة النقض المصرية على أن الدفع القائم على وجود شرط أو مشارطة تحكيم هو دفع بعدم القبول، لأنه ينال من ولاية المحكمة في نظر النزاع، ويجوز التمسك به في أية مرحلة طالما لم يُبدَ دفاع في الموضوع.
كما أكدت أحكام النقض أن العبرة في تحديد الاختصاص هي بحقيقة النزاع وموضوعه لا بما يطلقه الخصوم من أوصاف، فإذا كان النزاع متعلقًا بعقد يتضمن شرط تحكيم، وجب احترامه دون اجتهاد.

خاتمة الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

إن الدفع بعدم القبول لاختصاص هيئات التحكيم الاتفاقي بنظر النزاع هو أحد أبرز تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني، ويُعد من الضمانات الإجرائية التي ترسخ احترام الاتفاقات القانونية وتحد من تضارب الاختصاصات بين القضاء وهيئات التحكيم.
وهو كذلك وسيلة قانونية فعالة لتأكيد أن التحكيم ليس خصمًا للقضاء، بل نظام موازٍ يقوم على الرضا والاتفاق، يهدف لتحقيق العدالة بطريقة أسرع وأكثر تخصصًا .   

نقض – الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٣١ ق جلسة ١٩٦١/٥/٢٤ مجموعة الأحكام – س ۱۷ – ص ۱۲۲۳

شرط التحكيم – لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع …. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ٦١٢ لسنة ١٩٧٣ مدني كلي الإسكندرية قبل تمسكها بشرط التحكيم تنازلا ضمنيا عن التمسك بهذا الشرط وكان التحكيم في الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء تم إبداءه كتابة أو شفاهه فإن طلب التأجيل على الصورة السالف بيانها لا يدل

بذاته على مواجهه الموضوع وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الطلب سقوط حق الطاعنة في التمسك بشرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الآثار التي تترتب على اتفاق التحكيم

نص المادة (۱۳) من قانون التحكيم يعالج الآثار التي تترتب على إتفاق التحكيم وهي الاعتراف بإتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفيه عن حقهما في الإلتجاء إلى القضاء وفى الخضوع لولايته بشأن نزاعهما ، وتلتزم المحاكم التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى وبعبارة أخرى يقنن المشرع أثر إتفاق التحكيم على حق الخصوم في عدم الإلتجاء إلى القضاء والإلتجاء إلى التحكيم لحل نزاعهم ، ويجب الدفع بعدم القبول في أول جلسة وقبل إبداء أى دفع أو طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، لأن الدفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام العام ، هو مقرر لمصلحة الخصوم ، وأساس هذا الدفع هو إتفاق الخصوم على التحكيم.

ولا يحول إقامة دعوى أمام القضاء يوجد بشأنها إتفاق تحكيم من أحد الخصوم دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيه من الخصم الآخر بشرط عدم تنازله عن شرط التحكيم وتمسكه به أمام المحكمة المقام أمامها الدعوى ولهيئة التحكيم الإستمرار في نظر الدعوى التحكيمية وإصدار .

أفضل مكتب استشارات قانونية متخصصة في إعداد وصياغة الدفوع وإعداد المذكرات وصحف الدعاوى القانونية في مصر

يتميز مكتب محمد منيب بكونه من أبرز المكاتب القانونية الرائدة في مصر في مجال إعداد وصياغة الدفوع القانونية والمذكرات وصحف الدعاوى بمختلف أنواعها.
يعتمد المكتب على فريق من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة الواسعة في القانون المدني وقانون المرافعات، مما يضمن صياغة قانونية دقيقة ومتماسكة تراعي كافة الجوانب الإجرائية والموضوعية.
كما يحرص المكتب على تقديم استشارات قانونية متكاملة تواكب التطورات التشريعية وأحدث المبادئ القضائية، ليظل الاختيار الأمثل لمن يبحث عن الاحتراف والدقة في العمل القانوني أمام القضاء المصري.

مكتب محمد منيب المحامى 

ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.

دراسات عليا القانون الخاص.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: