الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تهدف إلى بيان أن المحكمة المنظور أمامها النزاع ليست الجهة القضائية المختصة بنظره، لأن القانون قد نزع عنها هذه الولاية وأسندها إلى جهة أخرى محددة قانونًا.
وفي بعض الحالات، يُسند المشرّع الفصل في نوع معين من المنازعات إلى هيئات تحكيم إجباري، مما يترتب عليه عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر تلك المنازعات، ويكون السبيل الصحيح هو اللجوء إلى هيئات التحكيم المختصة.
المقصود بهيئات التحكيم الإجباري
هيئات التحكيم الإجباري هي جهات ذات طابع قضائي أو شبه قضائي يُنشئها القانون للفصل في منازعات محددة بطبيعتها، بحيث يُلزم الأطراف باللجوء إليها دون اختيار، خلافًا للتحكيم العادي الذي يقوم على اتفاق إرادي بين الخصوم.
ومن أبرز الأمثلة على هذه الهيئات في التشريع المصري:
-
هيئات التحكيم في منازعات العمل الجماعية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
-
هيئات التحكيم في قطاع الأعمال العام طبقًا لقانون رقم 203 لسنة 1991.
-
هيئات التحكيم التجاري أو الصناعي في بعض القطاعات التي يحددها القانون.
وفي هذه الحالات، يكون التحكيم وجوبيًا وليس اختياريًا، ويُعتبر طريقًا قضائيًا خاصًا لنظر المنازعة.
الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي
يقوم الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري على نصوص قانونية خاصة تُقرر أن جهة معينة – غير المحاكم العادية – هي صاحبة الولاية الأصلية للفصل في النزاع.
فإذا رُفعت الدعوى أمام القضاء العادي رغم أن القانون قد حدد هيئة التحكيم كجهة مختصة، فإن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائيًا، وتحيل النزاع إلى الهيئة المختصة، باعتبار أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام.
الطبيعة القانونية للتحكيم الإجباري
يختلف التحكيم الإجباري عن التحكيم الاختياري في أنه مفروض بحكم القانون، وليس نتيجة اتفاق بين الخصوم، كما أنه يُعد في جوهره قضاءً خاصًا ذا طبيعة إدارية أو شبه قضائية.
وهو يتمتع بذات الحجية التي تتمتع بها أحكام القضاء، طالما صدر القرار التحكيمي وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الفنية أو القطاعية الخاصة.
متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص الولائي لهيئات التحكيم الإجباري؟
يُثار هذا الدفع عندما تُرفع دعوى أمام المحاكم العادية تتعلق بنزاع من اختصاص هيئة تحكيم إجباري، مثل:
-
نزاع بين صاحب عمل وعماله حول تفسير أو تطبيق اتفاقية عمل جماعية.
-
منازعة بين شركة من شركات قطاع الأعمال العام وجهة حكومية يدخل اختصاصها ضمن هيئات التحكيم الصناعي أو التجاري.
في هذه الحالات، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر النزاع، لأن القانون قد أناط بالفصل فيه هيئة التحكيم المختصة.
أثر الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الولائي، فإنها تحيل النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة، وفقًا للمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن متعلقًا بالنظام العام.
ولا يترتب على الحكم بانعدام الاختصاص إنهاء الخصومة، بل تستمر أمام الجهة التي يملكها القانون سلطة الفصل فيها.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري
تكمن أهمية هذا الدفع في أنه يحافظ على مبدأ توزيع الاختصاص القضائي الذي رسمه المشرّع، ويمنع ازدواجية التقاضي بين الجهات القضائية المختلفة.
كما أنه يُسهم في تطبيق مبدأ المشروعية، ويضمن عرض النزاع على الجهة المختصة التي تمتلك الخبرة الفنية والقانونية المناسبة لنوع المنازعة محل البحث.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ المشروعية واحترام النصوص القانونية الخاصة، ويُعد من الدفوع الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام.
فمتى قرر المشرّع أن الفصل في نزاع معين يكون من اختصاص هيئة تحكيم إجباري، وجب على القضاء العادي أن يتنحى عن نظره ويحيله إلى الجهة المختصة، تحقيقًا للعدالة وحسن سير المرفق القضائي.
الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٦/١/٢٨ مع من ١٧ ج ١ – ق – ٤٩ – ص ٢٣٣)
الشركات التي مازالت تعد من قبيل شركات القطاع العام تسرى عليها أحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه .
فالشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة وفقا للقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ومنها شركات التأمين والبنوك التابعة للقطاع العام ، سريان أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ عليها ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه اثره جواز الطين على الأحكام الصادرة فيها إذا ما شابها البطلان
الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦٩ق – جلسة ٢٠٠٥/٦/١٤)
النص في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المنطبق على الدعوى على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : – المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام – كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية —- أو هيئة عامة أو مؤسسات عامة يرجع إلى أن هذه
الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنهى جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من عدم اختصاص القضاء العادي بنظر طلب الضمان القائم بين الهيئة الطاعنة وهي هيئة عامة وبين المطعون عليها الرابعة وهي من شركات القطاع العام وأستند في ذلك إلى أن المادة ٦٠ سالفة الذكر لم تفرق بين منازعة أصلية أو منازعة فرعية أو بين منازعة سببها علاقة عقدية أو غير عقدية ، وانما جاء نصها مطلقاً شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها لإنتفاء ولايتها بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون –
الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٩/٣/٢٧ س ٣٠ ص ٩٤١
لما كان القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ – في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – قد نص في مادته الأولى على أن ” تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩٤ البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده له وكان البين من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون إن بنوك التسليف بالمحافظات سوف تظل بعد تغير مسماها إلى بنوك التنمية الزراعية
وحدات اقتصادية تابعة للبنك الرئيسي في شكل شركات مساهمة مستقلة وهي بهذه المثابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر من وحدات القطاع العام وكانت المنازعة المطروحة تدور بين البنك وبين الطاعن ممثلا لجهة حكومية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئة التحكيم دون غيرها
الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ١/٢٨/ ١٩٩٦ م ٤٧ ص ٢٢٣
النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۲ والمادة ۱۷ من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ۱۹۸۱ يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة ١٧ سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته ،
أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير – أيا كانت طبيعة هذه المنازعات فهى تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة .
الطعن رقم ٨٨٥٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٥/١/٣١ س ٤٦ ص ٢٩٣
منازعات التحكيم الإجبارى لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا ، في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة.
فالمنازعات التي قصد المشرع إخضاعها لنظام التحكيم الإجباري الذي إستحدثه القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ إنما هي المنازعات الموضوعية التي تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين جهات حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة بشأن تقرير حق أو نفية وذلك اعتبارا بأن هذه الأنزعة – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما واحدة هي الدولة. هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا ، في نتيجتها إلى جهة
وإن كانت المادة ٦٦ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ قد جعلت هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئات عامة أو مؤسسة عامة ، دون أن تستثنى من ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 يناير سنة ١٩٦٦ الذي كان ينص صراحة على إستثناء المنازعات المطروحة على محكمة النقض من إختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لأحكام هذا القرار ، إلا أنه مع ذلك ترى محكمة النقض وجوب سريان هذا
الإستثناء في ظل أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ذلك أن المشرع إذ جعل العنصر الغالب في تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال القانون وأحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قانون المرافعات إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي فإنه يكون قد دل بذلك على أنه لم يقصد تهيئتها للفصل في تلك المسائل القانونية الدقيقة التي تعرض على محكمة النقض كما أن المشرع وقد إستثنى فى المادة السادسة من قانون الإصدار من الإحالة إلى هيئات التحكيم الدعاوى التي تهيأت للحكم فيها ولو كانت أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإستثناء يجب أن ينسحب من باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أو يوقف تنفيذه.
لا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بهيئات التحكيم الفصل في كافة منازعات القطاع العام ، فإنه يكون قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام نهائية مما يخول لتلك الهيئات نظر الموضوع من جديد إذا إحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك بأنه ما دام المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الإستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم . والصواب أن تظل لهذه الأحكام قوتها وحصانتها التي كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض في أمر الطعن المرفوع عنها فإن قضت برفضه طويت صفحة النزاع وإن قضت بنقض الحكم سقطت عنه حصانته وزالت أثاره وتعين على محكمة النقض عندئذ أن تحيل القضية إلى هيئات التحكيم التي أحلها المشرع محل محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
خبير قانوني في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر
يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى الإدارية، سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية، أو التعويضات، أو منازعات الموظفين العموميين، أو العقود الإدارية.
يتميز محمد منيب بأسلوبه القانوني الدقيق في إعداد وصياغة المذكرات القانونية والدفوع الإدارية، مع فهم عميق لأحكام القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.
كما يقدم استشارات قانونية متخصصة للهيئات والأفراد في كيفية الطعن على القرارات الإدارية وضمان حماية الحقوق أمام جهات القضاء الإداري، مما جعله من أفضل الخبراء القانونيين في مجال المنازعات الإدارية ومجلس الدولة في مصر.
مكتب المستشار محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

