الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من أهم الدفوع الشكلية التي تُثار أمام المحاكم المصرية، ويقصد به اعتراض أحد الخصوم على ولاية المحكمة المنظور أمامها النزاع، أي أن هذه المحكمة ليست الجهة القضائية المختصة قانونًا بنظر الدعوى.
ويُثار هذا الدفع عندما يكون النزاع المطروح أمام القضاء العادي في حقيقته منازعة إدارية، مما يجعل الاختصاص الولائي ينعقد لمجلس الدولة دون غيره، باعتباره القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية.
الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص الولائي
يتميز الدفع بعدم الاختصاص الولائي بأنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، أي أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، لأنه يتعلق بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة.
كما يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما أن النزاع بطبيعته يدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى.
اختصاص مجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية
يُعد مجلس الدولة وفقًا لقانون رقم 47 لسنة 1972 هو القاضي العام للمنازعات الإدارية في مصر، حيث تختص محاكمه دون غيرها بنظر:
-
الطعون في القرارات الإدارية النهائية.
-
المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية.
-
الدعاوى التأديبية للموظفين العموميين.
-
المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة أو الحقوق الوظيفية.
ويُفهم من ذلك أن المعيار في تحديد اختصاص مجلس الدولة هو طبيعة المنازعة؛ فإذا كانت العلاقة محل النزاع تخضع لأحكام القانون العام وكانت الإدارة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة، انعقد الاختصاص الولائي لمجلس الدولة.
حالات الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة
يثار هذا الدفع عندما تُرفع أمام القضاء العادي دعوى تتعلق بموضوع إداري، ومن أمثلة ذلك:
-
الطعن في قرار إداري صادر عن جهة حكومية.
-
النزاع حول عقد إداري أُبرم لإدارة مرفق عام.
-
طلب التعويض عن تصرف إداري غير مشروع.
-
منازعات تتعلق بالترقية أو النقل أو الفصل من الوظيفة العامة.
في مثل هذه الحالات، يتعين على المحكمة المدنية أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وتحيلها إلى مجلس الدولة المختص بنظرها.
أثر الحكم بعدم الاختصاص الولائي
يترتب على الحكم بعدم الاختصاص الولائي إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ولا يؤدي هذا الحكم إلى إنهاء الخصومة، بل تستمر الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة بنظرها، حفاظًا على حقوق المتقاضين ومنعًا لإطالة أمد النزاع.
الفارق بين القضاء العادي والقضاء الإداري
يقوم التمييز بين القضاء العادي والقضاء الإداري على أساس طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع:
-
فإذا كانت العلاقة يحكمها القانون الخاص بين أفراد أو جهات تتصرف بصفتها العادية، كان الاختصاص للقضاء العادي.
-
أما إذا كانت العلاقة يحكمها القانون العام وكانت الإدارة طرفًا فيها تمارس سلطاتها العامة، كان الاختصاص لمجلس الدولة.
وهذا التمييز يضمن تحقيق التوازن بين مبدأ المشروعية الذي يحكم تصرفات الإدارة، وحقوق الأفراد في التقاضي أمام الجهة المختصة.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي
تتمثل أهمية هذا الدفع في كونه ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، إذ يمنع التداخل بين جهات القضاء المختلفة ويكفل احترام الحدود التي رسمها الدستور لكل جهة قضائية.
كما يضمن الفصل بين المنازعات الإدارية والمدنية على نحو يحقق العدالة الناجزة ويمنع صدور أحكام باطلة عن محكمة غير مختصة.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة يمثل أحد الركائز الجوهرية لضمان توزيع الولاية القضائية في مصر، ويُعد من الدفوع التي تعكس احترام مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات.
فكلما كانت المنازعة إدارية بطبيعتها وتعلقت بعمل أو قرار صادر عن جهة إدارية، وجب أن تُعرض على مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي في هذا النوع من المنازعات، تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا لصحيح حكم القانون.
الطعن رقم ٢٦٥ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٤ / ۱۱ / ۱۹۹۹ – س .ه – ج ٢ – ص ١٠٥٤]
الدستور اذ عهد في المادة ۱۷۲ منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية ان ولايته فى شأنها ولاية عامة وانه اضحى قاضى القانون العام بالنسبة اليها مستقلة بالفصل فى المنازعات الادارية والدعالوى التأديبية فقد دل بذلك على وقد رددت المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ هذه القاعدة الدستورية مفصلة بعض انواع المنازعات الإدارية واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في الفقرة الأولى من المادة ١٥ منه على انه ) فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات.
المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم ۱۱ – لسنة ٢٠ ق – جلسة ١ / ٥ / ١٩٩٩
ات العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد تعتبر عقود إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره وتنظيمه فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بمقولة أن هذه العقود من عقود القانون الخاص لتعلقها ببيع محلات تجاريه خطأ في تطبيق القانون
(نقض مدنى الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٩١ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٢٢)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان السلطة القضائية هي سلطة
أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء الى قاضية الطبيعي ، القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد
من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه .
الطعن رقم ٣٢٣٨ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٦/٦/٣٠ م ١٧ ص ١٠٥٩ ، وأيضا الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/٦/٨)
اللجنة المشكلة طبقا للمادة ٤٤ من القانون ١٢٢ لسنة ۱۹۸۰ هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهي من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين وان وجود العنصر القضائي في اللجنة بفرض بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي قد تعرض عليها حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري .
(الطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٦٠ ق – ١٢/٦/ ١٩٩٥ م ٤٦ ص ١٣٠٨ )
– من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، وكانت المادة ١٥٢ من القانون ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ قد نصت على أنه ” يحظر إقامة أية مباني أو إنشاءات في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لاقامة مبانى عليها ويستثنى من هذا الحظر -1- الأرضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد في ۱۲/۱/ ۱۹۸۱ . ب ….. ج …….. وفيما عدا الحالة ، كما نصت المادة ١٥١ من المنصوص عليها في الفقرة “ج” يشترط في الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشات لو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير القانون رقم 1 لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٥٣ لسنة 111 لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنه … كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” ، ونصت المادة ١٥٥ من ذات القانون على انه ” يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥١ من هذا القانون بالحبس والغرامة، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر يوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ” إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة في كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ .. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية في الدعاوى أرقام .. والصادرة على التوالي في -القرار الإدارى رقم ١٤ لسنة ١٩٨٦ بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإثارة التي أقامها الطاعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم ۹۰۹ لسنة ١٩٨٥ الذي فوض مديري الزراعة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين رقمي ١١٦ لسنة ١٩٨٣ ، ٢ لسنة ١٩٨٥ في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمادتين ١٧ ، ١٥ من قانون السلطة القضائية.
(الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٢٤ ص ٤٦ ص ٨٠٩ و أيضا الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٦٢ ق – سنة ٢٠٠٥/٦/٨)
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة تنص على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم … ) وكانت الميزة العينية هي أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٥٥ لسنة ۱۹۹۱ فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها . وإذا خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٦٨٢ – لسنة ٦٦ ق – الجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٨
المواد ۱۰ و ۱۳ و ١٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ سنة ١٩٧٢ ان اختصاص محكمة القضاء الاداري يعتبر اختصاصا عاما شاملا وذلك عدا ما تختص به المحاكم الادارية – لم يرد ضمن اختصاص المحاكم الادارية اختصاص الفصل في الطعون في قرارات النقل او الندب – القضاء
استقر على اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر طلبات الطعن في قرارات نقل أو ندب الموظفين العموميين بغض النظر عن المستوى الوظيفي الذي يشغلونه – اساس ذلك أن محكمة القضاء الاداري صاحبة الاختصاص العام في سائر المنازعات الادارية – نتيجة ذلك اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون المتعلقة بالنقل المكاني أو الندب – تطبيق .
1- المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٣٥٦٩ – لسنة ٣٨ ق -تاريخ الجلسة ٤ / ٤ / ۱۹۹۸ – س ٤٣ ج – ٢ ص – ١٠٦٥
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية إلغاء وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى وكان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
النقض المدني – الطعن رقم ٤٠٨٣ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٢٧ /۱۲ / ۱۹۹۷ – س ٤٨ – ج ٢ – ص ١٥٥١
لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعي ، على أن تنشأ هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعي يكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن ………
والنص في المادة العاشرة على أن …….. . يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رات الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينها بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة ، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادي أخذا بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي ايده الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى بإعتبار عقدى المطعون ضدهما عقدين محددى المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٣٧٤٤ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٩٧ -م ٤٨ – ج 1 – ص ٥٦٦
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الاداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذي تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثارا معينة لأن هذه
للأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح – لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر الصالح المطعون عليهما رقم ٩٨٢ سنة ١٩٥٦ مدنى على القاهرة تأسيسا على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الاداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادي المعدوم الاثر قانونا، فإن الاختصاص بنظر طلب الاغائه يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنيا برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولاتيا بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ في القانون.
نقض ـ الطعن رقم ۲۷۳۹ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٦ م ٤٧ – ج ٢ – ص ٩٨٥
لما كان الثابت بالأوراق ان محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ ٢٥/٤/١٩٧٩ هو الترخيص بإستغلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق في البند الثاني على تحديد مقابل الإنتفاع، وفي البند الثالث على التزام المنتفع – المطعون ضده – بشروط العقد المرفقة وأى شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حي جنوب الجيزة – الطاعن الأول بصفته . بسحب الإلتزام دون اتخاذ أي إجراء قضائى فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته المطعون ضده
تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملا بالمادة ٨٧ من القانون المدنى …. وإن الانتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى – وتخرج من ولاية المحاكم العادية – عملا بالمادتين ۱۰، ۱۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الإختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة القاعدة من قواعد الإختصاص الولائي وهي قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم.
نقض – الطعن رقم ١٦٤٨ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ١١ / ٤ /١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ١ – ص ٦٤٧
مفاد النص في المادة ۱۷ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية والمادة ١٢٩ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ٣٢٤٤ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٤ / ١ / ١٩٩٦ – من ٤٧ ج ۱ – ص ١٠٥
من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية ، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة ، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني ، إلى مقوماتها ، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص ، أو العام ، وكان من المسلم كذلك أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها ،
بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة ، يمهد كل منها لما يليه ، ليكون خاتمتها العقد في صورته الكاملة . ذلك أن الإدارة لا تتمتع – في مجال إبرامها لعقودها – بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها ، بل عليها أن تلتزم طرقا بعينها توصلا إلى اختبيار المتعاقد معها ، وكثيرا ما تكون قراراتها الإدارية متضمنة إنهماء علاقة تعاقدية بعد نشوئها ، أو ممهدة لعلاقة قانونية جديدة لا تزال في طور
تكوينها وسواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة ، إلى إبرام الإدارة لعقد من عقود القانون الخاص ، أو لأحد العقود الإدارية ، فإن قراراتها التي تتصل بالعقد – سواء من ناحية الإذن به او ابرامه ، او اعتماده – تنفصل عنه ، ويجوز الطعن فيها بالتالي استقلالا عن العلاقة التعاقدية في ذاتها .
متى كان ذلك وكان قرار محافظ المنوفية بطرح عملية استغلال برج المنوفية في مزايدة عامة يعد منهيا لعقد قائم ، وسابقا على إبرام العقد الجديد ، وكان هذا القرار قد صدر عن تلك المحافظة ، إعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح ، وتعبيرا عن إرادتها المنفردة، إحداثا من جانبها المركز قانوني معين ، يكون ممكنا ، وجائزا قانونا ، ابتغاء مصلحة عامة ترمى إلى بلوغها ، فإن هذا القرار يكون إداريا ، ويدخل الفصل في مشروعيته في اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، عملا بنص البند خامسا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنه ۱۹۷۲
المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة ١٥ ق جلسة ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ – من ٦ – ص ٩١١
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للمحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا يعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحصيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول – وهي أحد أشخاص القانون العام – وبين المطعون عليه بعد أن رسى عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنه ۱۹۸۳ فى شان الناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى ۳۰% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته ، ومصادرة مبلغ التامين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالحالمحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلا عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقا للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنه ۱۹۷۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولاتيا بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ ۲۰/۳/۱۹۸۷ أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقدا إداريا ولا يخرج عن كونه عقدا مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه ، وكان هذا الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له ، وإذ أقام قضاءه تأسيسا على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة
محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية
ويتمتع محمد منيب بقدرة عالية على صياغة دفوع قانونية دقيقة ومؤثرة في القضايا التي تتعلق بقرارات الجهات الإدارية أو العقود الإدارية التي تنظمها قواعد القانون العام، مما جعله من الخبراء المعتمدين في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية.
كما يقدم استشارات متخصصة للأفراد والشركات في تحديد طريق التقاضي الصحيح وصياغة المذكرات القانونية بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة القانونية أمام جميع المحاكم في مصر.
مكتب محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

