الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات، لأنه يحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى من حيث ولايتها القضائية.
ويُعد هذا الدفع من دفوع النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المقصود بالاختصاص الولائي
الاختصاص الولائي يعني توزيع سلطة القضاء بين جهات القضاء المختلفة في الدولة.
ويقوم النظام القضائي المصري على جهات متعددة، أهمها:
-
القضاء العادي: ويختص بالمنازعات المدنية والتجارية والجنائية.
-
مجلس الدولة: ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية.
-
جهات القضاء الخاصة: مثل القضاء العسكري أو المحاكم الاقتصادية في نطاق ما حدده القانون.
بالتالي، يهدف الاختصاص الولائي إلى ضمان أن تنظر كل جهة قضائية في القضايا التي تدخل في نطاق سلطتها فقط.
تعريف الدفع بعدم الاختصاص الولائي
يقصد بـ الدفع بعدم الاختصاص الولائي أن يتمسك أحد الخصوم، أو تثير المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن موضوعها يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى.
على سبيل المثال، إذا رفع موظف دعوى أمام محكمة مدنية للطعن في قرار إداري صادر من جهة عمله، فإن المحكمة المدنية تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية.
الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي
نظم المشرع هذا الدفع في المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي
تظهر أهمية هذا الدفع في أنه يحافظ على التوازن بين جهات القضاء ويمنع تضارب الأحكام، كما يضمن أن تُنظر كل قضية أمام الجهة التي حددها القانون.
فإذا نظرت محكمة غير مختصة ولائيًا الدعوى وأصدرت حكمًا فيها، يكون هذا الحكم منعدم الأثر ولا يُعتد به، لأنه صدر من جهة لا ولاية لها بالفصل في النزاع.
توقيت الدفع بعدم الاختصاص الولائي
يُعد هذا الدفع من دفوع النظام العام، وبالتالي يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف أو حتى أمام محكمة النقض.
كما يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من أحد الخصوم، متى تبين لها أن النزاع لا يدخل في نطاق ولايتها القضائية.
آثار الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وجب عليها أن تحيلها إلى المحكمة أو الجهة القضائية المختصة وفقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ويترتب على هذا الحكم أن تلتزم الجهة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن تثير هي الأخرى مسألة الاختصاص، حرصًا على سرعة الفصل في النزاع وضمان استقرار الحقوق.
تطبيقات عملية على الدفع بعدم الاختصاص الولائي
-
إذا أقام أحد الأفراد دعوى تعويض أمام مجلس الدولة عن ضرر ناتج من عقد مدني، فإن المجلس يقضي بعدم اختصاصه ولائيًا ويحيل الدعوى إلى القضاء العادي.
-
وإذا رفع أحد الموظفين دعوى أمام القضاء العادي للطعن في قرار فصله من الخدمة، فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.
العلاقة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والدفع بعدم القبول
يختلف الدفع بعدم الاختصاص الولائي عن الدفع بعدم القبول؛ فالأول يتعلق بسلطة المحكمة في نظر الدعوى من حيث ولايتها، بينما الثاني يتعلق بتوافر شروط قبول الدعوى مثل المصلحة والصفة.
ورغم هذا الاختلاف، إلا أن كلا الدفعين من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى منع السير في الدعوى قبل الفصل في موضوعها.
خاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع يُعد من أهم الدفوع التي تحافظ على النظام القضائي في مصر وتضمن حسن توزيع العدالة.
فهو دفع من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت، بل ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ويترتب على الحكم به إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
ويُعد هذا الدفع تجسيدًا عمليًا لمبدأ الفصل بين جهات القضاء وضمانًا لسلامة الإجراءات وصحة الأحكام القضائية.
الطعن رقم ٩٥٢ – لسنة ٧١ ق – جلسة ١٢ / ١ / ٢٠٠٣)
مؤدى نص المادة ۳۰ من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه ان المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الاجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في مصر إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها .
وان معنى التعدد يتحدد طبقا للقانون الوطني انه يجب أن يكون التعدد حقيقيا وليس صوريا بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى وهو يكون غير حقيقي اذ ما كان اختصام الخاضع لولاية القضاء المصري حاصلا لمجرد من هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بان يكون اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثاني اختصما الطاعنين وهما أجنبيان – والمطعون عليهم من الثالث الى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعا متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من ان الطاعن الأول صاحب إدارة المباني التجاري والطاعن الثاني والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثاني وجميعهم ساهم في الأفعال التي أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم في الخصومة تعددا حقيقيا وليس صوريا واذا وجهت الى المطعون عليهم من الثالث الى الأخير طلبات في الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة في مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية .
الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩١/٤/٢٨ – س ٤٢ ص ۹۳۹ والطعن رقم ٤٦٨٠ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٠٠٧/٤/١٧ )
من المقرران كل سفينة تباشر نشاطا تجاريا وكيلا ملاحيا ينوب على مالكها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة بجمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه او عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطنا لمالك هذه السفينه تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة ١٦ من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحيه اجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطا تجاريا في جمهورية مصر العربيه وتتولى شركة القناه للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا النوع في مواجهة وكيلها البحري المذكور امام محكمة أول درجه ثم امام محكمة الاستئناف فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر
الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٣٩ ق – جلسه ۱۹۸۰/۲/۹ – مكتب فني س ۳۱ ص ۳۸۸)
تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولاتيا بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا الاعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وأن ما ورد في المواد من ۲۹-۳۵ من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع عن الأجنبي المقيم في مصر إنما يمثل الإيطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات أذا أن المقرران القانون العام لا يلغى قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدبلوماسية من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقضى باختصاص القضاء المصرى بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أوله محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها
الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٩۳/۱۲/۹ مكتب فني س ٤٤ ص ٣٥٤)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه – برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التي قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم لیست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحا إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصري الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .
الطعن رقم ٢١ – لسنة ٣٩ ق – تاريخ الجلسة ٩ / ١ / ١٩٧٤ – س ٢٥ – ج ۱ – ص ۱۲۳]
وفقاً للمادة ٢٢ من القانون المدني يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ولا يغير من ذلك ما نص عليه قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ – إلا تعيين الأحوال التي تقبل فيها الدعوى والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها والقواعد التي تتبع في إثباتها وهي مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع اتصالاً لا يقبل الإنفصام.
الطعن رقم ٢٢ – لسنة ٣٥ ق جلسة ١٥ / ٣ / ١٩٦٧ – مكتب فني ١٨ – ج ٢ – ص ٦٥٥]
متى كان الحكم الأجنبى بشأن حالة الأشخاص قد صدر بصفة نهائية و من جهة ذات ولاية باصداره و ليس فيه مخالفة للنظام العام في مصر فانه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية و لو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية
الطعن رقم ٤٥ لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢٦ / ٦ / ١٩٦٣ – مكتب فني ١٤ – ج ٢ – ص ٩١٣]
المقرر بنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج كما تنص المادة ٣٠ من هذا القانون على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: -1- إذا كان له في الجمهورية موطن …. مختار
الطعن رقم ١٤٥ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ۲۰۰۰ – س اه – ج ۲ – ص ٦٧٨]
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولي الخاص.
الطعن رقم ٥٥٨ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٨٨ – مكتب فني ٣٩ – س ۲ – ص ۱۱۰۹]
الموطن وفق المادة ٤٠ من القانون المدني إنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلي بإعتباره رابطة بين الشخص ومكان معين بالذات في الإقليم الذى يقيم فيه عادة دون إعتداد بما إذا كان الشخص الذي يحدد موطنة بمقتضاها ينتمي إلى جنسية الدولة التي توطن فيها أم لا، ويختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولي الخاص التي تبنى على صلة تقوم بين الشخص وبين إقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية تغلب عليها العلاقة الروحية وتخضع لمبدأ السيادة الإقليمية وتراعى فيها الإعتبارات السياسية ويترتب عليها أثرها في تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين، وهي آثار مغايرة لما تحققه للأجانب فكرة
الموطن في سائر فروع القانون الداخلي من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الإختصاص المحلى، وبالتالي فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من انتفاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه.
الطعن رقم ٣٦ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ١ / ٦ / ١٩٧٧ – مكتب فني ۲۸ – ج 1 – ص ١٣٥٤]
وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات تختص المحاكم بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن أصلى أو مختار أو مسكن في مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في مصر، وإذ كان المطعون عليه قد نقل إلى فرع الشركة بمصر وإستمر يعمل به إلى أن قررت الشركة رب العمل فصله، فإن في ذلك ما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى.
الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ٣٢ ق – جلسة ٥ / ٤ / ١٩٦٧ – مكتب فني ۱۸ ج ۲ – ص ۷۹۸]
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر في أحوال معينة عددتها ، أن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو سكن فى مصر وذلك بموجب ضابط إقليمي تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبي .
الطعن رقم ۲۳۲ – لسنة ۲۹ ق – جلسة ٢ / ٧ / ١٩٦٤ – س ۱۰ – ج ۲ – ص ۹۰۹]
إذا كانت محكمة بلدية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذي أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه – و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما في غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها – أي القانون المصرى – إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التي يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبي و لو لم يكن له موطن أو سكن في مصر .
و إذ كانت محكمة بداية القدس – و هي إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص في النزاع القائم بين الطرفين – قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية في حدود اختصاصها .
الطعن رقم ۲۳۲ – لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢ / ٧ / ١٩٦٤ -مكتب فني ١٥ – ج ۲ – ص ۹۰۹]
إن المادة ٨٨٥ من القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۳۷ إذ اشترطت في اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبي أن يكون هذا الأجنبي * متوطناً بالقطر المصري ” تكون قد اشتملت في الواقع على قاعدة من قواعد الاختصاص العام في مصر واستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبي المتوطن في بلاد أجنبية من اختصاص المحاكم المصرية.
خبير قانوني في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية في الهرم وفيصل
يُعَدّ المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع المدنية في منطقتي الهرم وفيصل، لما يتمتع به من خبرة قانونية واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدفوع أمام المحاكم المصرية.
يتميز بقدرته على تحليل الوقائع القانونية وصياغة الدفوع بشكل دقيق ومتوازن، سواء كانت دفوعًا شكلية تتعلق بالإجراءات أو دفوعًا موضوعية تمس جوهر النزاع.
كما يقدم خدمات متكاملة في كتابة المذكرات القانونية وإعداد الدفوع المتعلقة بالاختصاص، والبطلان، وعدم القبول، وسقوط الخصومة، وغيرها من المسائل الإجرائية التي تُحدث فارقًا جوهريًا في مسار الدعوى.
ويُعرف محمد منيب بخبرته في قانون المرافعات المدني والتجاري المصري وقدرته على تقديم استشارات قانونية دقيقة للمتقاضين في قضاياهم أمام جميع المحاكم بالهرم وفيصل.
المستشار محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

