الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو المدنية على السواء.
ويُثار هذا الدفع أمام القضاء الجنائي عندما تُعرض عليه منازعة لا تدخل بطبيعتها أو نوعها في نطاق ولايته، أي أن المشرّع لم يُخول له نظرها أو الفصل فيها، فيكون من المتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا بنظر النزاع.

المقصود بالدفع بعدم الاختصاص النوعي

المقصود بالدفع بعدم الاختصاص النوعي هو اعتراض أحد الخصوم على نظر المحكمة الدعوى المعروضة عليها لعدم ملاءمتها من حيث نوعها أو طبيعتها لاختصاص تلك المحكمة.
ويُستند هذا الدفع إلى أن القانون قد وزّع الاختصاص بين المحاكم المختلفة بحسب نوع الدعوى (مدنية – تجارية – جنائية – إدارية)، ومن ثم لا يجوز لمحكمة أن تنظر دعوى ليست من نوع اختصاصها.

وفي مجال القضاء الجنائي، يُثار هذا الدفع عندما تُعرض على المحكمة الجنائية مسألة لا تتعلق بجريمة أو بفعل مُجرَّم، أو حين يكون النزاع ذا طبيعة مدنية أو إدارية بحتة.

 نطاق اختصاص القضاء الجنائي

يُحدد اختصاص القضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة التي تُنشئ محاكم جنائية خاصة (كالجنح أو الجنايات أو محاكم أمن الدولة).

ويُقصد بالقضاء الجنائي:

“الجهة القضائية التي تختص بالفصل في الجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال، وتوقيع العقوبة المقررة قانونًا على مرتكبيها.”

ومن ثم فإن ولايته تنحصر في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب أفعال مجرَّمة بنصوص القانون الجنائي، وما يتفرع عنها من دعاوى مدنية تابعة لها، دون أن تمتد إلى منازعات مدنية أو إدارية مستقلة.

 حالات الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا

يُثار الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا في عدة صور، من أبرزها:

  1. إذا كانت الواقعة محل الدعوى لا تُشكل جريمة، وإنما مجرد مخالفة مدنية أو إدارية، كالنزاع بين متعاقدين حول تنفيذ عقد.

  2. إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بحق مدني بحت، مثل المطالبة بالتعويض دون وجود جريمة أصلية.

  3. إذا كان النزاع من اختصاص جهة قضاء أخرى، كأن تكون الدعوى من اختصاص القضاء الإداري أو المحاكم الاقتصادية أو العسكرية.

  4. إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا (كأن تُحال جناية إلى محكمة الجنح أو العكس).

في جميع هذه الحالات، يجوز الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا بنظر النزاع، لأن اختصاصه محدد بنوع الفعل المجرَّم وطبيعة العقوبة المقررة له.

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص النوعي

يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي:

  • يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

  • يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، متى تبين لها أن النزاع لا يدخل في اختصاصها النوعي.

  • ويترتب على ثبوت عدم الاختصاص النوعي بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي تمت أمام المحكمة غير المختصة.

 أثر الحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا

إذا قضت المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، فإنها:

  1. تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إذا كانت من جهة القضاء ذاتها (مثل إحالة الدعوى من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات أو الاقتصادية).

  2. تحكم بعدم اختصاصها فقط دون إحالة إذا كان النزاع يخرج عن ولاية القضاء الجنائي كليًا (مثل اختصاص القضاء المدني أو الإداري).

ويُعد هذا الحكم من الأحكام القطعية التي تفصل في مسألة الاختصاص، ولا يجوز للمحكمة المحال إليها أن ترفض الاختصاص بعد الإحالة.

 الأساس الدستوري لمبدأ توزيع الاختصاص

يستند مبدأ توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة إلى أحكام الدستور المصري التي تقضي بالفصل بين السلطات واستقلال كل جهة قضائية في ولايتها.
فالمادة (184) من الدستور تنص على أن:

“السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون.”

ويترتب على ذلك أن لكل جهة قضائية ولاية محددة لا يجوز تجاوزها، وإلا كان الحكم الصادر منعدمًا لصدوره عن جهة لا ولاية لها في نظر النزاع.

 العلاقة بين القضاء الجنائي والقضاء المدني

الأصل أن القضاء الجنائي هو قضاء العقاب، بينما القضاء المدني هو قضاء التعويض، غير أن العلاقة بينهما وثيقة.
فقد يترتب على الفعل الجنائي ضرر مدني، فيجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الجنائية تبعًا للدعوى الجنائية.

لكن إذا انقضت الدعوى الجنائية أو لم يكن الفعل مجرمًا أصلًا، زالت ولاية القضاء الجنائي بنظر التعويض، وأصبح الاختصاص منعقدًا للقضاء المدني فقط.
ومن هنا تظهر أهمية الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي نوعيًا لضمان عرض النزاع أمام القاضي المختص بطبيعته.

 أهمية الدفع بعدم الاختصاص النوعي

تنبع أهمية هذا الدفع من أنه يُحقق:

  • حسن توزيع العمل القضائي بين المحاكم المختلفة.

  • ضمانة للمتهمين والمدعين بعدم محاكمتهم أمام جهة لا تملك الولاية القانونية.

  • تحقيق مبدأ الشرعية القضائية ومنع صدور أحكام من محاكم غير مختصة نوعيًا.

كما أنه يُعتبر وسيلة فعالة لتصحيح مسار الدعوى في حال رفعت أمام جهة غير مختصة بنظرها.

 الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع هو من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام، ويهدف إلى حماية مبدأ المشروعية القضائية وضمان ألا تتجاوز المحاكم ولايتها القانونية.
فالقضاء الجنائي يختص فقط بالفصل في الأفعال المجرَّمة بنص القانون وما يتفرع عنها، أما ما يخرج عن هذا النطاق فيُحال إلى الجهة القضائية المختصة ضمانًا لتحقيق العدالة وصحة الإجراءات.

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٠/٤/٢٩ س ٤١ ص ٦٥٩

ان المادة رقم ٥٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ كانت تنص على أن كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ برفع الى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ومع ذلك اذا كان النزاع

خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات برفع الى محكمة الجنحالمستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية ، ثم بصدور القانون ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱ الذي عدل هذه المادة وصار معمولا به من ۱۹۸۱/۱۱/۵

وأصبح نصها كما يلى :-

كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها .

لما كان ذلك فان مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات المحكمة الجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان العمل

بالمادة المذكورة قبل تعديلها – لما كان ذلك وكان الاشكال في التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة ٥٢٤ اجراءات جناية بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۷۰ سنة ۱۹۸۱ ولم تقطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٩٧٤ لسنة ٥٥ -ق – جلسة ۱۹۸٦/١٠/٢١ س ۳۷ ص ۷۷۹

لما كان الاشكال – تطبيقا للمادة ٥٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته ، وكان يشترط طبقا للمادتين ٥٢٤ ، ٥٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من أحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه باحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة العسكرية العليا – وهى محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة ۱۱۷ من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من

المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو أدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فانه يغدوا جليا أنه لا اختصاص ولاتيا لمحكمة الجنحالمستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال في تنفيذ ذلك الحكم ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الاشكال ولا يبنى عليه منه السير فيه فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقا للمادة ۳۱ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٢٥٦ لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٩٨٥/١٠/٣

تنص المادة رقم ٥٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية على أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي أصدرت الحكم ….. كما نصت المادة ٥٢٧ منه على أنه في حالة تنفيذ الاحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، اذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات مما مفاده أن الاختصاص بنظر الاشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الاحوال وبالشروط المقررة في القانون .

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع

مكتب استشارات قانونية في الدفوع المدنية

يُعد مكتب المستشار محمد منيب واحدًا من أبرز مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في الدفوع المدنية في مصر، حيث يمتاز بخبرة واسعة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام مختلف المحاكم.

يضم المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين في قانون المرافعات والدفوع الشكلية والموضوعية، مع التركيز على الدفوع بعدم الاختصاص، والبطلان، وعدم القبول، وسقوط الحق في الدعوى.

ويحرص المكتب على تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتكاملة لضمان أقوى دفاع قانوني أمام القضاء، مع الالتزام بأعلى معايير الاحتراف والسرية.

إذا كنت تبحث عن مكتب استشارات قانونية متميز في الدفوع المدنية يقدم حلولًا قانونية فعّالة واستراتيجية دفاع قوية، فإن مكتب المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم المصرية.

مكتب محمد منيب في الهرم

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: