الدفع بعدم إستيفاء الشروط وإمكانية التسجيل الناقل للملكية
الدفع بعدم إستيفاء الشروط وإمكانية التسجيل الناقل للملكية
تعني هذه الحالة أنه للحصول على حكم صحة ونفاذ للمشتري يجب أن يكون العقار أو قطعة الأرض المباعة ملك للبائع حقيقةً فلا يصح الحكم على عين غير مملوكة، أو حالة توالى البيوع من قبل البائع كأنه يبيع العقار أو قطعة الأرض لأكثر من مشتري فلا يحصل المشتري الأول على الحكم إلا إذا كان منفردًا بحالة الشراء للعين.
وهنا ووفقا لإطلاع وإدعاء المدعية بستلامها عقد البيع الصادر من الجهاز فأنة على علم ويقين بأن التنازل يتم بجهاز مشروعات وزارة الداخلية وليس الشهر العقارى، وبعد التنازل على ورقة ملحقة بأصل العقد ويوقع عليها رئيس جاز المشروعات وهو مالم يتم ولم تقدمة المدعية لعدم صحة إدعائها بانها اشترت وانها استلمت العقد والحيازة للشقة فى يدها لان العقد بيد المدعي علية الثانى و هو الحائز وفقا اتقرير الخبراء.
وقضت محكمة النقض :
.. دعوى صحة التعاقد- على ما جرى بة قضاء هذة المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذة وهذا يقتضي ان يفصل القاضي فى أمر صحة البيع واستيفائة الشروط اللازمة لانعقادة وصحتة، ومن ثم فإن تلك االدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فية”
( طعن رقم 385 لسنة 44ق جلسة 22 /6/ 1938 )
وقضت محكمة النقض :
.. لما كان تنفيذ الطاعن بصفتة كبائع لالتزامة بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءت البيع التى نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1972 أنف الذكر ” ولوردوة على شئ غير قابل للتعامل فية بالبيع بما يكون معة طلب المطعون ضدة الحكم بصحة ونفاذة عقدة متعين الرفض “.
( طعن رقم 3266 لسنة 60ق جلسة 21/3/1996)