الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

إن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة خيانة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة.

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية

وإذا ساغ القول بأن عجز الامين عن رد الأمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إذا لم يقم

دليل على حصول التبديد من قبل. فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ

معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر

لها النتيجة التي تقتضيها، أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع

التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.

(١٩٣٦/٥/٤ طعن رقم ١٤٢٩ لسنة ٦ ق مجموعة الربع قرن ص (٥٦٠) والسنة ٢٩ ص ٤٤٧)

إن من القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الإختلاس

إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل،

فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود

هذه الأمارات فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال

أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق.

فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصي وحروا ورقة بذلك. وتعهد الوصي

بأن يؤدي للقاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده،

وحكمت المحكمة بالعقاب على أسباب ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة

وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد، بل إن العجز إنما ظهر في وقت إمتناع المتهم عن الوفاء

بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط، فإن هذا الحكم

لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.

(جلسة ۱٩٣٩/١٢/٤ طعن رقم ۱۷۱۲السنة ۹ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٦٠)

أحكام نقض فى سقوط الدعوى الجنائية

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية

فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت، ولئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك بعد

مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية، فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل،

أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى وقرائتها أن الإختلاس قد وقع بالفعل من تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ،

ويجب إعتباره مبدأ لمدة سقوطها بغض النظر عن المطالبة. وإذن فإذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصي كشف الحساب

إلى المجلس الحسبي مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه

على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التي في ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً

على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر ( الأمين نيته في تملك الشيء المودع لديه.

جلسة ١٩٤٢/٦/٨ طعن رقم ١٤٤٧ لسنة ١٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٥٩) والسنة ٢٩ ص ٤٤٧)

إن ميعاد سقوط الدعوى في جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إبداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه وظهور عجز المودع لديه عن رده

(جلسة ١٩٤٢/٢/١٦ طعن رقم ٦٩٦ لسنة ١٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٥٦٠)

يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ إمتناع “الوكيل” – الطاعن – عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك، تاريخاً لإرتكاب الجريمة.

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٨ ق جلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠ السنة ٩ ص ١١٤٨) والسنة ٢٧ ص ٩٥٢)

تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد لا يؤثر في ثبوت الواقعة. مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ ص (٦١٦) تعيين تاريخ وقوع الجرائم ومنها التبديد. موضوعي، مادام سائغاً.

الطعن ٢٥٢٨) لسنة ٥٠ ق جلسة (١٩٨١/٤/١

موقع محامى مصر

 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: