الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

يُعد الأمر على عريضة من الوسائل القانونية الاستثنائية التي تتيح لطالب الحق الحصول على أمر سريع من القاضي في مسائل لا تحتمل التأخير، مثل أوامر الأداء، أو الأوامر الوقتية، أو أوامر الحجز التحفظي. إلا أن القانون قد أجاز للخصم المتضرر من هذا الأمر أن يتظلم منه خلال ميعاد معين، فإذا لم يُرفع التظلم خلال هذا الميعاد، سقط الحق فيه، ويحق للخصم الآخر الدفع بـ سقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد.

 الأساس القانوني للتظلم من الأمر على عريضة

نصت المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

لذوي الشأن، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.(2)

 ماهية الدفع بسقوط التظلم

يُعد الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى عدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونًا.
ويتمسك به الخصم المستفيد من الأمر، لكونه يرغب في تحصين الأمر من الطعن عليه، وتأكيد نهائيته واعتباره باتًا بعد انقضاء المدة القانونية.

طبيعة ميعاد التظلم وآثاره القانونية

ميعاد التظلم من الأوامر على عرائض هو ميعاد سقوط وليس تقادم، أي أنه لا يقبل الوقف أو الانقطاع أو التمديد لأي سبب من الأسباب، ولا يُعتد بأي عذر مهما كان.
فإذا انقضت الأيام الثمانية المحددة دون رفع التظلم، سقط الحق فيه حتمًا، وأصبح الأمر نهائيًا ونافذًا، لا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه.

 شروط قبول الدفع بسقوط التظلم

لكي يُقبل الدفع بسقوط التظلم، يجب توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون التظلم قد رُفع بعد مضي ثمانية أيام من صدور الأمر أو من تاريخ إعلانه حسب الحالة.

  2. أن يكون الخصم المتمسك بالدفع قد أبداه قبل التعرض لموضوع التظلم، لأن الدفوع الشكلية يجب أن تُثار قبل الخوض في الموضوع.

  3. أن يكون الأمر محل التظلم قد صدر أو أُعلن وفقًا للقواعد القانونية الصحيحة.

 الأثر المترتب على الحكم بسقوط التظلم

يترتب على الحكم بسقوط التظلم أن يصبح الأمر على عريضة نهائيًا واجب التنفيذ، ولا يجوز إعادة التظلم منه مرة أخرى، كما لا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، لأنه يصبح أمرًا قضائيًا حاز حجية الأمر المقضي به.

 موقف القضاء من الدفع بالسقوط

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ميعاد التظلم من الأوامر على عرائض هو ميعاد سقوط، لا يقبل أي تجاوز أو تمديد، وأن التظلم المقدم بعد فوات الميعاد يحكم بعدم قبوله شكلاً لسقوط الحق فيه.
كما أكدت أن الإعلان الصحيح للأمر هو الذي يبدأ به سريان الميعاد، وأن بطلان الإعلان قد يوقف بدء المدة حتى يصح الإعلان.

 أهمية الدفع بسقوط التظلم في حماية المراكز القانونية

تكمن أهمية هذا الدفع في كونه وسيلة لحماية استقرار الأوامر القضائية التي تصدر بناءً على عرائض، ومنع إطالة أمد النزاع فيها، باعتبارها إجراءات وقتية وسريعة تهدف إلى حفظ الحقوق لا المساس بأصلها.
فبمجرد انقضاء ميعاد التظلم دون اتخاذ إجراء، يتحصن الأمر، ويصبح نافذًا بقوة القانون.

خاتمة الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

إن الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد يُعد من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تضمن سرعة حسم النزاعات المستعجلة واستقرار المراكز القانونية.
لذلك، يتعين على من يرغب في التظلم أن يلتزم بالميعاد القانوني المحدد، وإلا فقد حقه نهائيًا في الاعتراض، وأصبح الأمر على العريضة باتًا واجب النفاذ.

أحكام نقض الدفع بسقوط التظلم من الأمر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات على انه ” لذوى الشأن الحق في التظلم بالاجراءات المختصة الا اذا نص القانون على غير ذلك ” وفي الفقرة الثانية – يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى امام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الاجراء او اعلانه بحسب الحوال ……. ” وفي الفقرة الثالثة . ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا ” يدل على ان المشرع اذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسببا قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة اجرائية أمره أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التي اقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة اجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاء لتخلف هذا الاجراء فاذا ما فصلت المحكمة في مدى توافر هذا الاجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل في شكل الدعوى ولا تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع فاذا ما الغت محكمة ثان درجة الحكم الابتدائي تعين عليها اعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

الطعن رقم ٧٤١ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٤

النص فى المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم ۲۳ انه ۱۹۹۲ – على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ” وفي المادة ۱۹۹ منه قبل تعديلها أيضا – على أن ” يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضي الأمر ويكون التظلم في كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة ۱۹۷ سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.

الطعن رقم ٩١ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٤ – س ه ٤ – ج ۲ – ص ۱۱۱۱

مؤدى نصوص المواد ۱۹۷، ۱۹۹ ۲۰۰ من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً الطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

الطعن رقم ۸۲۲ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٣ / ۱ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ۱ – ص ۲۷۹

إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ – ٢٠٠ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجدول استصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة

.. ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر، يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من استصدار أمر على عريضة في الحالات الأخرى حتى توافرت شروط استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة ١٩٤ سالفة الذكر تقييد الأحوال التي يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التي ورد بشأنها نص خاص، لنص على ذلك صراحة في هذه المادة

الطعن رقم ٤٥٥ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ۱۹۸۸ -س ۳۹ – ج ۱ – ص ۱۲۱

النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى

الخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر و التى اجاز فيها إستثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أبناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها وهى :- الأحكام الوقتيه – ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى – د :الأحكام القابلة للتنفيذ الجيرى – لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إستصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتي رقم …. بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها … إلخ . و كانت المادة ۱۹۹ من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فإستئنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية ، وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة ۲۱۲ مرافعات .

الطعن رقم ١٩١٤ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٢ / ٣ / ١٩٨٥ – س ٣٦ – ج ۱ – ص ۳۸۰

تنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات على أنه ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . كما نصت المادة ۱۹۹ من القانون على أن ” يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر ” و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الأمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .

الطعن رقم ١٩١٤ – لسنة ٥٠ ق جلسة ١٢ / ۱۹۸۰ – س ٣٦ ج ١ – ص ٣٨٠

مؤدى نصوص المواد ۱۹٤ ، ۱۹۷ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

الطعن رقم ۹۱۳ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٣ -س ٣٤ – ج ۲ – ص ۱۸۹۹

تنص المادة ۱۹۷/۱ من قانون المرافعات على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم .. . بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة في ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .

الطعن رقم ۹۱۳ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٣ –س ٣٤ – ج ۲ – ص ۱۸۹۹

مفاد النص في المادتين ۱۹۷ ، ۱۹۹ من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الأمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم

القاضي الأمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة ٦٣ من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضي الأمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم

يكون حكما قضائيا لا مجرد امر ولائی و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر فى التظلم يختلف باختلاف هذا القاضي ، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضي الأمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة ، فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

الطعن رقم ٤٨٠ – لسنة ٤٩ ق – جلسة ٣٠ / ٥ / ١٩٨٢ – س ۳۳ – ج ١ – ص ٦١٤

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون

الطعن رقم ٨٠٦ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٦ / ٤ / ١٩٧٨ – س ۹ ۲- ج ۱ – ص ۹۷۲

لسنه ۱۹۹۲ النص في المادة ١٩٧ من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم ٢٣ على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة . وتحكم – فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه ” وفى المادة ۱۹۹ منه قبل تعديلها أيضا

على أن ” يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الأمر ويكون التظلم في كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة ۱۹۷ سالفة الإشارة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.

الطعن رقم 91 – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ۲ – ص ۱۱۱۱

إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .

الطعن رقم ٥٩٥ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٣ / ٢ / ١٩٩٤ م ٤٥ – ج 1 – ص ٤١٢

إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ – ۲۰۰ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجدول استصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة ، ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحالات التي قتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد

الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر يكون سعيدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من استصدار أمر على عريضة في الحالات الأخرى حتى توافرت شروط استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 19 سالفة الذكر تقييد الأحوال التي يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التي ورد بشأنها نص خاص، لنص على ذلك صراحة في هذه المادة.

الطعن رقم ٤٥٥ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ۱۹۸۸ – س ٣٩ – ج ۱ – ص ۱۲۱

النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر و التي أجاز فيها إستثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هي أ -:- الأحكام الوقتيه – ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى – د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى – لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إستصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم … …. بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها … إلخ . و كانت المادة ۱۹۹ من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو

بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فإستئنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة ۲۱۲ مرافعات

الطعن رقم ١٩١٤ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٢ / ٣ / ١٩٨٥ – س ٣٦ – ج ۱ – ص ۳۸۰

الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة ٤٤ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ – وهو تقرير لحكم المادة ٣٧٥ مرافعات – يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم، إلى محكمة الاستئناف.

ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية – للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية.

الطعن رقم ١٤٤ – لسنة ٢٧ ق – جلسة ٦ / ١٢ / ١٩٦٢ – س ۱۳ – ج ۳ – ص ۱۰۹۲

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأوامر على العرائض ـ وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك  على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض ، وهى على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظى فى الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر وتمشيا مع هذا قضى فى المادة ١٩٤ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٢ بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصدارة ، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسبيل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة الطاعنة وبإيداع قيمتها أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن . الأوامر على العرائض . ماهيتها . صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون أساس بأصل الحق

نقض ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ طعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ قضائية

من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية ـ أنهت الخصومة أم لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ، أو مبيناً على أجراء باطل ، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك

تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . ولا يغير من هذا ١٩٥ من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم النظر ما تقضى به م . المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز لقاضي أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لامر سابق على أن يذكر في الأسباب التي اقتضت في إصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض .

 نقض نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ لسنة ۲۹ الجزء الثاني ص ۱۷۹۸ ١٩٧٢/٥/٣٠ سنة ٢٣ ص ۱۰۸۲ ، نقض ١٩٦٧/٤/٢٧ سنة ١٨ ص ۹۱۸

الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكمة واجب التنفيذ طبقاً للمادة ٨٤٤ من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكمة قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم ، وأن الحكم قد راعي الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون ، وكان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القاضي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً

نقض ۱۹۷۸/۲/۱٥ سنة ٢٩ العدد الأول ص ٤٧٢

المنازعة في صحة الجرد . ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولاتي من اختصاص قاضى الأمور الوقتية . جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من ١٩٤ حتى الماد ۱۹۹ مرافعات .

نقض ۱۹۸۲/۱۱/۹ طعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٨ قضائية

عقد البيع الذي يرد على مال عام . باطل بطلاناً مطلقاً . أمر قاضي الأمور الوقتية بإيقاء الشهر المؤقت لهذا العقد . لا يصححه .

نقض ۱۹۸۲/۱۲/۲۹ طعن رقم ٨۱۹ لسنة ٤٥ قضائية

الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضى طبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .

الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض

المكتب القانوني للمحاماه والإستشارات القانونية في إعداد وصياغة الدفوع القانونية 

يُعد المكتب القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية بإدارة المستشار محمد منيب المحامي من المكاتب الرائدة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية الدقيقة أمام مختلف المحاكم المصرية.

يعتمد المكتب على دراسة شاملة لملفات القضايا وتحليل النصوص القانونية وأحكام القضاء للوصول إلى أفضل الاستراتيجيات الدفاعية التي تضمن حماية حقوق الموكلين.

ويتميز فريق العمل القانوني بالمكتب بخبرة عالية في إعداد الدفوع الشكلية والموضوعية وصياغة المذكرات القانونية باحتراف، مما يعكس التزام المكتب بتقديم خدمة قانونية دقيقة وفعالة.

ولهذا يُعتبر محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في إعداد الدفوع القانونية الدقيقة وصياغتها بأسلوب علمي ومنهجي يحقق أعلى درجات الدفاع أمام القضاء.

مكتب محمد منيب المحامي محامي مصر

error: