الدفع بسقوط الإستئناف في التظلم من أمر الأداء
الدفع بسقوط الإستئناف في التظلم من أمر الأداء
يُعد الدفع بسقوط الاستئناف في التظلم من أمر الأداء من الدفوع الجوهرية التي قد تُثار أمام محكمة الاستئناف، ويُقصد به التمسك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانونًا.
ماهية التظلم من أمر الأداء
أمر الأداء هو طريق استثنائي رسمه المشرع في قانون المرافعات للمدينين الذين تتوافر في حقهم ديون ثابتة بالكتابة وحالة الأداء، بحيث يُصدر القاضي أمرًا بأداء الدين دون حاجة إلى رفع دعوى كاملة.
غير أن هذا الأمر يجوز للمدين أن يتظلم منه خلال ميعاد محدد إذا رأى أن صدوره غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.
ميعاد التظلم من أمر الأداء
نصت المادة (206) من قانون المرافعات المصري على أن للمدين أن يتظلم من أمر الأداء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالأمر، ويكون التظلم أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقًا للقواعد العامة.
وإذا لم يُرفع التظلم خلال هذا الميعاد، سقط الحق فيه وأصبح أمر الأداء نهائيًا واجب التنفيذ.
الاستئناف في التظلم من أمر الأداء
يُعتبر الحكم الصادر في التظلم حكمًا قضائيًا قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد (211 وما بعدها) من قانون المرافعات، ويُرفع الاستئناف خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم في التظلم أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال.
الدفع بسقوط الاستئناف
يقوم الدفع بسقوط الاستئناف على فوات ميعاد الطعن دون أن يُبادر المستأنف إلى رفع استئنافه خلال الأجل المقرر قانونًا.
ويُعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تُثيره من تلقاء نفسها حتى دون طلب من الخصم الآخر.
ويُشترط لقبول الدفع بسقوط الاستئناف أن يثبت للمحكمة:
-
أن الحكم المتظلم منه قد أُعلن إعلانًا صحيحًا.
-
وأن ميعاد الاستئناف قد انقضى دون تقديم صحيفة استئناف صحيحة.
-
وأنه لم يطرأ سبب من أسباب انقطاع الميعاد أو وقفه.
الآثار القانونية لسقوط الاستئناف
يترتب على الحكم بسقوط الاستئناف أن يصبح الحكم الصادر في التظلم نهائيًا وباتًا، وتكتسب جميع آثاره القانونية من حجية وتنفيذ.
كما يُغلق الطريق أمام الخصم في إعادة طرح النزاع مجددًا أمام القضاء، لارتباط الأمر بحجية الأحكام النهائية.
أحكام محكمة النقض ذات الصلة
قضت محكمة النقض بأن:
“ميعاد الاستئناف في التظلم من أمر الأداء يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الصادر في التظلم، ويترتب على فواته دون اتخاذ إجراء صحيح سقوط الحق في الاستئناف.”
(طعن رقم ٥١٧ لسنة ٤٩ قضائية – جلسة ١٢/٣/١٩٨٥)
الخاتمة الدفع بسقوط الإستئناف في التظلم من أمر الأداء
إن الدفع بسقوط الاستئناف في التظلم من أمر الأداء يُعد من الدفوع القاطعة في الخصومة، إذ يؤدي إلى استقرار المراكز القانونية للأطراف وإكساب الحكم الصادر في التظلم قوة الأمر المقضي، مما يجعله من أهم الدفوع الشكلية التي يتعين على المحامي المتمرس الانتباه إليها وإثارتها في الوقت المناسب لضمان حماية مصالح موكله.
أحكام نقض الدفع بسقوط الإستئناف في التظلم من أمر الأداء
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الاداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، واذ كان بطلان أمر الاداء لصدوره في غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها ، وكأن الطاعن لم ينع اى عيب على هذه العريضة وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، فانه يتعين على محكمة الاستئناف الا تقف عند حد تقرير بطلان أمر الاداء والحكم الصادر في التظلم منه ، بل يجب عليها أن تمضى في الفصل في الدعوى بحكم جديد
نقض ١٩٩٣/٦/١٤ طعن ٢١٦٦ س ٦٢ ق
المقرر فى قضاء محمة النقض أنه اذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى ، فانها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فاذا الغى حكمها ، فانه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية الى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . واذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم ، وانما وقفت عند الغاء أمر الاداء لصدوره من قاضى غير مختص ، وهو قضاء منها في شكل هذا الامر ، فان الموضوع دون أن يعيد القضية الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، يكون قد خالف القانون
نقض ١٩٨٥/٦/٦ طعن ٨٨٩ س ٥٢ ق
اشترط المشرع لصدور أمر الاداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الاداء معين المقدار ولئن كان على القاضي أن يتحقق من توافر هذه الشروط قبل أن يصدر أمر الاداء ، الا ان الحكم الذي تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز استصدار أتمر باداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم اليها من أوجه دفاع باعتبار أن قضائها في الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الأوراق التي قدمت الى القاضى الأمر فلا أثر له عند نظر الموضوع ،
نقض ١٩٦٧/٥/٣٠ طعن ۲۷۱ س ۳۳ ق
اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة ، فانه يتعين على المحكمة الاستئئنافية الا تقف عند حد تقرير هذا البطلان والقضاء به ، بل يجب عليها أن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب الاتباع . فاذا اقتصرت منازعة المدين الصادر ضده امر الاداء على أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الاداء ولم تناول ذات اجراءات طلب الامر ، فان محكمة الاستئناف اذا مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الاداء وبطلان للحكم المستأنف الصادر في المعارضة التى رفعها المدين بتأييد أمر الأداء ، – تكون قد خالفت القانون .
نقض ١٩٦٤/١١/٥ طعن ٥١٥ س ۲۹ ق . وانظر نقض ١٩٧٤/٦/١٦
لما كانت المعارضة في أمر الاداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لما تنص عليه م. ٨٥٥ من قانون المرافعات فان الحكم الذي يصدر فيها يسرى عليه – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وبغض النظر عن الطلبات الموجهة فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة بـ م. ۱۱۸ من قانون المرافعات من وجوب رفع الاستئناف في الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من م. ٤٠٥ من فانون المرافعات .
نقض ١٩٦٦/١/١١ طعن ٤٨٨ س ٣٠ق ، نقض ١٩٦٣/١/٣١
طعن ٢٩٥ س ۲۷ ق ، ١٩٥٩/٤/٣٠ طعن ١٠٦ س ٢٥ ق
يراعى نص المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات الجديد من إن رفع الاستئناف أصبح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .
اذ كان مؤدى ما أورد الحكم المطعون عليه – إن محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود وقرائن الاحوال بما لا يخالف الثابت في الأوراق وفى حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل ، بطلان السند موضوع الدعوى ، وانتهت من ذلك الى الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر بمقتضاه فان النعى على حكمها – المطعون عليه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويكون نعيا على غير أساس .
نقض ١٩٧٤/٣/٢٦ طعن ٣٥٩ س ٣٨ ق
مفاد نصوص المواد ۲۰۱ ، ۱/۲۰۹ ۲۰۷۰/ من قانون المرافعات أن المشرع وان كان قد استثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة والمتوافرة فيها شروط م. ۲۰۱ مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء الا انه اخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد والإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى ومنها م. ۷۰ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب .
نقض ۱۹۷۹/۱/۱ طعن ٣٢٠ ص ٤٧ ق
رفع المدين معارضته فى أمر الأداء لا يقطع التقادم لان المعارضة أجراء صادر من المدين وليس من الدائن ، وطبقا لنص .م. ٣٨٤ من القانون المدني لا ينقطع التقادم بأجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر أقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين في أمر الأداء إذ هي تتضمن إنكار الحق الدائن لا أقرارا به .
نقض ١٩٦٩/١٠/٣١ طعن ٢٣٥ س ٣٥ ق
متى كان يبين من الأوراق إن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على الطلبات التي تقدم بها المطعون عليه في التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه بأنها غير مرتبطة بالطلب الاصلى بما يمنع قبولها ، فان النعي بذلك يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة النقض
نقض ۱۹۷۲/۳/۳۰ طعن ۱۷۷ س ۳۷ ق
– توجب المادة ٤٣٢ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٤٠١ لسنة ١٩٥٥ على الطاعن إن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ٢٠ يوم من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وذلك لان أسبابه في هذه الحالة تعتبر متممه لأسباب الحكم المطعون فيه – وإذا كان أمر الأداء يصدر بغير على احدى نسختي العريضة المقدمة من الدائن والمرفق بها سند الدين ، فانه لا تكون ثمة احالة
اليه تجعله متمما لاسباب الحكم المطعون فيه وبالتالي فلا يكون ثمة الزام بايداع صورة منه لدى الطعن بالنقض .
نقض ۱٩٧١/٦/٢٤ طعن ۳۷ س ۳۷ ق
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الاداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء واذ كان بطلان امر الاداء لصدوره في غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها ، وكان الطاعن لم ينع اى عيب على هذه العريضة وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، فانه يتعين على محكمة الاستئناف الا تقف عند حد تقرير بطلان امر الاداء والحكم الصادر في التظلم منه بل يجب عليها ان تمضى في الفصل في موضوع الدعوى في حكم جديد .
الدفع بسقوط التظلم من أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد
اقدم مكتب محاماه في صياغة وإعداد الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم الاستئنافية
يُعد مكتب المحامي محمد منيب من أقدم وأعرق مكاتب المحاماة المتخصصة في صياغة وإعداد الدفوع القانونية أمام المحاكم الاستئنافية في مصر، حيث يتميز بخبرة طويلة تمتد لسنوات في التعامل مع القضايا المدنية والتجارية والإدارية والاستئنافات المختلفة.
يُقدم المكتب خدمات قانونية احترافية تعتمد على التحليل الدقيق للنصوص القانونية وأحدث أحكام محكمة النقض، مما يضمن إعداد مذكرات ودفوع قوية تُحدث الفارق في مسار الدعوى.
ويفخر المكتب بريادته في تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي مصلحة العميل وتستند إلى أعمق الأسس القانونية، مما جعله وجهة مفضلة للباحثين عن محامٍ خبير في الاستئناف وصياغة الدفوع القانونية عالية الجودة.
محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

