الدفع بسقوط الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
الدفع بسقوط الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
يُعد الاستئناف أحد أهم طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، ويهدف إلى إعادة عرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة للفصل فيه من جديد من حيث الواقع والقانون. وقد نظم المشرع المصري هذا الحق في قانون المرافعات المدنية والتجارية، محددًا مواعيد وإجراءات صارمة يجب الالتزام بها، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
ومن ثم فإن احترام الميعاد القانوني لرفع الاستئناف يُعد شرطًا جوهريًا لقبوله شكلاً، ويترتب على مخالفته الدفع بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
ماهية الدفع بسقوط الاستئناف شكلاً
يُقصد بالدفع بسقوط الاستئناف شكلاً تمسك الخصم أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونًا، وهو من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به الخصم.
ويهدف هذا الدفع إلى تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية، ومنع إطالة أمد النزاع بإجراءات متأخرة أو مخالفة للقانون.
الأساس القانوني للدفع
حدد المشرع في المادة 227 من قانون المرافعات المصري ميعاد رفع الاستئناف، حيث نصت على أن:
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
كما نصت المادة 213 على أن
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصامه من يقوم مقام الخصم الذى توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
شروط قبول الدفع بسقوط الاستئناف
حتى يُقبل الدفع بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، يجب تحقق العناصر التالية:
-
صدور حكم ابتدائي قابل للاستئناف طبقًا للقانون.
-
إعلان الحكم أو تحقق علم المحكوم عليه به وفقًا للمادتين 213 و214 من قانون المرافعات.
-
انقضاء الميعاد المحدد قانونًا دون تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب.
-
أن يُثار الدفع قبل الخوض في الموضوع، باعتباره دفعًا شكليًا مقدمًا على الدفوع الموضوعية.
بدء سريان ميعاد الاستئناف
يبدأ ميعاد الاستئناف إما من تاريخ صدور الحكم في حالة حضور الخصم جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه، أو من تاريخ إعلان الحكم إذا صدر غيابيًا أو لم يحضر الخصم أي جلسة.
ويُراعى أن إعلان الحكم يجب أن يكون إعلانًا قانونيًا صحيحًا حتى يُعتد به في حساب الميعاد، وإلا لا يبدأ الميعاد في السريان.
الأثر القانوني لقبول الدفع
إذا قبلت المحكمة الدفع بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنها تقضي بـ:
عدم قبول الاستئناف شكلاً لسقوط الحق فيه.
ولا تنظر المحكمة في موضوع النزاع، لأن السقوط هنا جزاء إجرائي قطعي يُغلق باب الطعن في الحكم، ويُكسب الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي ويصبح نهائيًا واجب النفاذ.
التفرقة بين السقوط والبطلان
يجب التمييز بين السقوط والبطلان في الاستئناف؛ فالسقوط جزاء على فوات الميعاد المقرر قانونًا لرفع الاستئناف، أما البطلان فيتعلق بعيب في شكل أو إجراء من إجراءات الاستئناف.
وبينما يجوز تصحيح البطلان في بعض الحالات، فإن السقوط لا يمكن تداركه لأن الميعاد المحدد هو ميعاد قطعي.
تطبيقات قضائية
قضت محكمة النقض بأن:
“ميعاد الطعن في الأحكام من النظام العام، فإذا رفع الاستئناف بعد انقضاء الميعاد، وجب على المحكمة أن تقضي بسقوطه من تلقاء نفسها.”
(الطعن رقم ٢١٧٢ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٣/١٢/٢١)
ويؤكد هذا الاتجاه القضائي أن احترام المواعيد القانونية في رفع الطعون مسألة جوهرية لا يجوز التساهل فيها.
خاتمة الدفع بسقوط الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
إن الدفع بسقوط الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي تُرسخ مبدأ استقرار الأحكام القضائية واحترام المواعيد القانونية.
فعلى المحامين والخصوم الالتزام بالمواعيد المحددة للطعن، ومتابعة إجراءات الإعلان والرفع بدقة، لأن فوات الميعاد يؤدي حتمًا إلى سقوط الحق في الاستئناف دون إمكانية تداركه.
الطعن رقم ١٠٢٧ – لسنة ٧٤ ق جلسة ٣ / ٧ / ٢٠٠٥
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن حكم إشهار إفلاس الطاعن قد صدر في ۲۲ سبتمبر سنة ١٩٩٩ قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الحالي وقبل إعلانه لطرفيه مما كان يتعين عليه تطبيقاً لأحكام المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن يبادر إلى إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من الأول من شهر أكتوبر سنة ۱۹۹۹ تاريخ سريان أحكام هذا القانون إلا أنه وقد أودع صحيفة الاستئناف في السادس من ديسمبر سنة ٢٠٠٠ فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
الطعن رقم ۸۸۰ – لسنة ۷۱ ق – جلسة ٨ / ٢ / ٢٠٠٥
تقدير الرسوم متفرع عن الاصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشروع الى ان يخص المحكمة التي اصدر رئيسها او قضائها امر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذى صدر به هذا الامر وحدد ميعادا لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الاحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات وهو اربعون يوما ومن ثم فان قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنه ١٩٤٤ يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضي وتخرج هذه المنازعة من ثم من
اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية المنشاة بمقتضى القانون رقم ۷ لسنه ۲۰۰۰ .
الطعن رقم ٦٥٥٠ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٤ / ٥ / ٢٠٠٤
اذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول تدخل هجوميا في الدعوى ماثلا بجلساتها المتتابعة قبل صدور حكم الاستجواب فيها من محكمة اول درجة بتاريخ والذي لم ينقطع بصدوره تسلسل الجلسات وقام الطاعن الأول باعلانه بالجلسة المحددة للاستجواب على جهة الادارة لعدم تواجده في الموطن الاصلى بالاعلان المؤرخ ……. ثم استمر سير الدعوى دون انقطاع حتى صدور الحكم الابتدائى فيها بتاريخ ….. رافضا له طلباته الموضوعية فاقام عنه الاستئناف بصحيفة مودعة في بعد الميعاد المقرر قانونا بالمادتين ۲۱٥ و ۲۲۷ من قانون المرافعات بما كان لازمة الحكم فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى بقبوله شكلا على قالة أن حكم الاستجواب قاطع تسلسل الجلسات امام محكمة أول درجة بما لازمه وجوب اعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي حتى ينفتح ميعاد الطعن بالاستئناف يكون معيا بالخطا في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٥٥٦ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٨ / ٢ / ٢٠٠٤
الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك م ۲۲۷ مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٣/٦/١٠
المقرر وفقاً للمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة ۲۱٥ من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجيء أثناءه .
الطعن رقم ٤٨٩ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠٠٣
لما كانت الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري – موضوع النزاع بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه علي المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق .
لما كان ذلك ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول
الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
الطعن رقم ٤٢١ لسنة ۷۱ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٢
مفاد نص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات على أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية منها هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
الطعن رقم ٤٢١ – لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٢
لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى – موضوع النزاع – بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق .
لما كان ذلك ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧
آنفة الذكر ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف .
الطعن رقم ٤٢١ – لسنة ٧١ ق جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٢
إن مفاد نص المادتين ۲۱۳، ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون ١٨ لسنة
الطعن رقم ٤٣٦٩ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٨ / ١١ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ٢ – ص ١٢٣٥
الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ ۱۹٩١/٥/٢٧ ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ۳۸۱۲ – لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠١ – من ٥٢ – ج ۲ – ص ۹۸۰
لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً .
الطعن رقم ٢٣٢٤ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٨ / ۱۲ / ۱۹۹۷ –
س ۱ – ج ٢ – ص ١٤٠١]
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .
الطعن رقم ٢٣٢٤ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٨ / ۱۲ / ۱۹۹۷ – س ٤٨ – ج ٢ – ص ١٤٠١
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن حضور زوجته جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب إختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في ١٦/٥/١٩٨٣ عملاً بالمادة ۲۱۳/۱ من قانون المرافعات ، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ ۷/۱۱/۱۹۸۳ أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة ٢١٥ منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم إختصام
القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة ٥٥ ق – جلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ۲ – ص ۱۳۲۷
إن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة الى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة الى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن .
الطعن رقم ۱۸۲۷ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٤ / ٤ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ١ – ص ٦٧٤
لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من هذا القانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في ١٤/٥/١٩٨٧ فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى في يوم ٢٣/٦/١٩٨٧ وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى ۲۰/۱۲/۱۹۸۷ متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء
نفسها الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ٢١٥ من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ۱۰۰۱ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ١٩٩٧ — ج 1 – ص ١٦٨
ان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل ۱۱/۱۰/۱۹۸۱ تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون الا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في ۱۱/۱۰/۱۹۸۱ مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ – ولم تعلن في ۱۱/۱۰/۱۹۸۱ هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.
الطعن رقم ٧٤٦ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩ / ١٢ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ٢ – ص ١٥٨٦
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا فى الميعاد وقبول الاستئناف شكلا ينطوي على الرد الضمني على الدفاع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
الطعن رقم ٢٦٢٠ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٣ / ٢ / ١٩٩٢ -من ٤٣ – ج ١ – ص ٣٠١
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعديل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة ٣٩٤ من قانون التجارة و أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس ، فلا يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعى و أن هذه القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظرها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس .
الطعن رقم ٣٠٣ – لسنة ٤٨ ق – جلسة ١ / ۱۲ / ۱۹۸۰ – س ۱ – ج ۲ – ص ١٩٧٥
اذا كان الثابت من الأوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسسا اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستانف عليهم بها ، فإنها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوما بالاجراءات المرافعات العادية، ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ ۱٩٩٥/٢/١٩ برفضها اربعين يوما طبقا لنص المادة ۱/۲۲۷ من قانون المرافعات ، واذ رفعه الطاعن في ١٩٩٥/٣/٢١ قبل انقضاء
هذا الميعادفانه يكون قد أقيم فى خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة ۱۸ من القانون رقم 9 لسنة ١٩٩٤ المشار اليها باعتبار أن المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه قد يكون اخطأ فهم الواقع في الدعوى ادى الى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٧٥٢ لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٩٩٦/١٢/٢٦
ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف وجوب اضافة اليه ميعاد مسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف مادة ١٦ مرافعات الموطن ماهيته هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن اخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أود بها صحيفة الطعن .
نقض ١٩٩٧/٤/٢٤ طعن رقم ۱۸۲۷ لسنة ٥٨ قضائية وايضا الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٧٣ق جلسة ٢٠٠٥/٣/١٣
نطاق الاستئناف من حيث الاحكام المراد الطعن عليها . تحديده بما تضمنته صحيفتة في شأنها . ميعاد الاستئناف اربعون يوما سريانه من تاريخ النطق بها . الاستثناء الاحكام التي افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة سريان ميعاد استئنافها من تاريخ اعلانها . المادتان ۲۳۱ ۲۲۷ ۱ مرافعات . مثال بشأن تضمين صحيفة الاستئناف الطعن عن حكمين دون تطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث ميعاد استئناف احدهما
نقض ۱۹۹۷/۱/۸ طعن رقم ٢٩٧٩ لسنة ٦٥ قضائية
المواعيد المحددة للطعن في الاحكام تعلقها بالنظام العام التزام القاضي بأن يجرى مقتضاء دون ما طلب من الخصوم بحسبان أن تطبيق القانون علىالوجه الصحيح . واجب عليه .
نقض ۱۹۹۷/۱/۲۹ طعن رقم ٥٦٣٥ لسنة ٦٦ قضائية وايضا الطعن رقم ٢٩٦٩ لسنة ١١ ق جلسة ٢٠٠٥/٣/٢٧
المواد المستعجلة وفقا للمادة ۲/۲۲۷ مرافعات المقصود بها تلك التي يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية أو التحفظية
الطعن رقم ٢٣٢٤ لسنة ٦٠ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۸
وقوع آخر ميعاد للاستئناف خلال عطلة رسمية أثره امتداد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها .
الطعن رقم ١٧٢ ٨ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٨/٥/٢٨
ويعتبر الاستئناف مرفوعا في الميعاد بايداع صحيفته في الميعاد محكمة غير مختصة بنظره :
اتجهت محكمة النقض في احكامها الحية الى ان ايداع صحيفه الاستئناف في الميعاد امام محكمة غير مختصة بنظره يترتب عليه اعتباره مرفوعا في الميعاد حتى لو احيلت الدعوى للمحكمة المختصة تأسيسا على أن ماتم صحيحا من اجراءات امام المحكمة غير المختصة التي رفعت اليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها امام المحكمة المختصة التي احيلت اليها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التي احالتها.
نقض جلسة ١٩٥٨/٢/١٣ م س ٩ ص ١٤٦
لما كان الثابت من الأوراق ان النزاع المردد في الدعوى قد حكم فيه قاضي التنفيذ بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٠ – حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية في موضوعه بحكم حسم به النزاع في اصل الحق ، فان هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات بل يكون اربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، واذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفة بتاريخ ۱۹۸۵/۳/۲۰ فانهم بذلك يكونون قد ارتاعوا الميعاد المقرر قانونيا لا يغير من ذلك انهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية ، واذ يعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت هذا الايداع حتى ولو كان الى محكمة غير مختصة بنظره ، لانه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان ما تم صحيحا يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها امام محكمة المختصة التي احيلت اليها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التي احالتها.
نقض ١٩٩٤/٢/١٥ طعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٦٠ ق قضائية
استئناف – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك – مادة ۲۲۷ من قانون المرافعات – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك
المقرر وفقا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات ان ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه واوراق الطعن ان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ ١٩٨٥/٢/٢٨ ورفع الطاعن استئنافه عنه بعد سداد الرسم بصحيفة أو دعت قلم الكتاب في ۱٩٨٥/٤/٩ قبل انقضاء اربعين يوما على صدور الحكم
المستأنف ومن ثم يكون الاستئناف قد اقيم فى الميعاد بايداع صحيفتة خلال الاجل المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات.
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف على قالة انه رفع بعد الميعاد فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٠٠٣/٦/٢٢
استئناف وقوع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية اثره امتداده الى اول يوم عمل بعدها المادتان ۱۵ ، ۱۸ مرافعات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون اساس ذلك .
لما كانت المادة ١٥ من قانون المرافعات تنص على انه اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين ، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وكان النص في المادة ١٨ فيه على انه اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها .
مما مفادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع اورد قاعدة عامة مقتضاها الا يجب لحصول الاجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد .
ولا ينقضى الميعاد الا بانقضاء اليوم الاخير فيه . فاذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فانه يمتد الى اول يوم من ايام العمل بعدها .
الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد
أفضل مكتب محاماة متخصص في الطعون والاستئنافات وصياغة الدفوع القانونية في مصر
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أفضل مكاتب المحاماة في مصر المتخصصة في الطعون والاستئنافات وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في إعداد مذكرات الدفاع وصحف الاستئناف وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض، مع الالتزام الكامل بالدقة القانونية والصياغة المحكمة التي تضمن أفضل النتائج للموكلين.
كما يضم المكتب نخبة من المحامين المتخصصين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقدم خدماته باحترافية عالية في جميع أنحاء الجمهورية، مما جعله الوجهة الأولى لمن يبحث عن خبير قانوني موثوق في قضايا الطعون والاستئنافات في مصر.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي ماجستير القانون الدولي
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني