الدفع ببطلان محضر الحجز
والدفع ببطلان محضر الحجز لعدم توقيعه وعدم استيفاء البيانات الواجب تحريرها
الدفع ببطلان محضر الحجز
نص المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية
نص أن يشتمل المحضر على ما يلي
مرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين اغما و قياما عنده باشنمالية تعليمة معدلة ی ماه تربيعا ملك ولقتال لا لاء نے ان با
۱- ذكر السند التنفيذي : راما مدلند نه أسمنت من البلدي النسنا تم
٢- الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز . لة رة /٥٥٩ منسا 807 ملی تعلقا
۳- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات – والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها
٤- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . . خلعا دا بقا خفه نه
5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . البتها ولما نلقا ره ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا …….. نا !
ليه قال يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم هغه ته ل ما ليا من ات دلت شما را ثبت نما
شرح الدفع فى المادة 353 من القانون المرافعات
- يستفاد من النص المذكور أنه يتعين أن يتم تحرير محضرالحجز بمكان توقيع الحجز والاكان الحجز باطلا.
- كما يتعين أن يشتمل محضر الحجز على بيان السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه
- وذكر الموطن المختار ومكان توقيع الحجز وتحديد يوم للبيع والا كان الحجز باطلا
أحكام نقض للدفع ببطلان الحجز
أحكام النقض الحق في الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجاري
على ما جری به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة
في المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين
بل يكون هذا الحق في نمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه
بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955
في شأن الحجز الإداري ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير
الطعن رقم ۱۱۷۰ لسنـة 49 ق – جلسة ٢ / ٦ / ۱۹۸۱ س ۳۲ ص (١٦٧٨
من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة ١٠٥ من القانون المدنى
إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب بأسم الأصيل إلى
هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف
إلى شخصر الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في
ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبرى
ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين
دون النائب إذ لا يسأل هذا الخبر في المواله عن آثار التصرفات التي يبرمها بأسم الأصيل
الطعن رقم ١٢٠٣ لسنـة 60 ق – جلسة ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ س ٤٥ ص ١٤٦٦
المقومات المادية والمعنوية التي يشملها المتجر في معنى الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني
ومن بينها الحق في الإجارة ليست – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الحقوق المتصلة
بشخص المستأجر خاصة، بل هي من العناصر المالية التي يجوز التصرف فيها والحجز عليها
ويحق من ثم لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينه طبقاً للمادة ٢٣٥ من ذات القانون
الطعن رقم ٥٢٩ – لسنـة 48 ق – جلسة ٢١ / ٢ / ۱۹۷۹ – س ۳۰ – ج ۱ – ص ۰۸۲
مكتب محاماة متخصص قضايا المدني في مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق