الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

يُعد الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد القانوني من أهم الدفوع الشكلية التي تستهدف حماية مبدأ استقرار الخصومة وضمان احترام القواعد الإجرائية التي نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. فإعلان صحيفة الدعوى خلال المواعيد المحددة قانونًا يُعد شرطًا أساسيًا لانعقاد الخصومة وصحتها، وأي إخلال بهذا الإجراء يؤدي إلى بطلان الصحيفة وما يترتب عليها من آثار قانونية.

 مفهوم الدفع ببطلان صحيفة الدعوى

يقصد بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد، اعتراض المدعى عليه على صحة إجراءات رفع الدعوى، نتيجة تجاوز المدعي للمدة التي حددها القانون لإعلان الصحيفة بعد تقديمها إلى قلم الكتاب.
فهذا الدفع لا يتصل بأصل الحق أو موضوع الدعوى، وإنما يهدف إلى إبطال الخصومة لعيب شكلي في إجراءات رفعها أو إعلانها، مما يجعلها غير مقبولة شكلاً.

 الأساس القانوني لإعلان صحيفة الدعوى

نظم قانون المرافعات المصري في المادتين 63 و68 وما بعدها، القواعد المتعلقة برفع الدعوى وإعلانها.
ونصت المادة 68 مرافعات على أن الدعوى تُرفع إلى المحكمة بصحيفة تُقدم إلى قلم كتابها، وعلى المدعي أن يقوم بإعلانها للمدعى عليه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت كأن لم تكن.
ويُفهم من هذا النص أن ميعاد الإعلان شرط لازم لانعقاد الخصومة، وأن تجاوزه يؤدي إلى زوال أثر رفع الدعوى من الأساس.

 الغاية من تحديد ميعاد إعلان الصحيفة

حدد المشرع ميعاد إعلان صحيفة الدعوى لتحقيق غايتين أساسيتين:

  1. منع بقاء الدعوى معلقة دون إخطار الخصم بها لمدة طويلة.

  2. ضمان سرعة الفصل في القضايا واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

ومن ثمّ، فإن تجاوز ميعاد الإعلان لا يعد مجرد مخالفة شكلية بسيطة، بل يُعتبر مخالفة جوهرية تمس سلامة الخصومة القضائية.

 ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وآثاره

ألزم المشرع المدعي بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب، وإلا عُدت الدعوى كأن لم تكن.
فإذا لم يتم الإعلان خلال هذه المدة لأي سبب غير مشروع، جاز للمدعى عليه أن يتمسك بـ الدفع ببطلان الصحيفة أو بـ اعتبار الدعوى كأن لم تكن، شريطة التمسك به قبل التحدث في الموضوع، طبقًا للمادة 108 مرافعات.

 أثر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد

إذا قضت المحكمة بقبول الدفع، يترتب على ذلك زوال الخصومة كأن لم تكن، أي كأن الدعوى لم تُرفع من الأصل.
ولا يمنع هذا الحكم المدعي من رفع الدعوى مجددًا، طالما لم يسقط الحق موضوعها بالتقادم أو بانقضاء المواعيد القانونية الخاصة بها.

 الفرق بين البطلان والاعتبار كأن لم تكن

من المهم التمييز بين بطلان الصحيفة واعتبار الدعوى كأن لم تكن:

  • البطلان يكون بسبب عيب في الشكل أو البيانات أو الإعلان.

  • أما اعتبار الدعوى كأن لم تكن، فيكون بسبب عدم إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد دون مبرر مقبول.
    وفي كلتا الحالتين، النتيجة واحدة وهي عدم انعقاد الخصومة وصيرورة الدعوى غير مقبولة شكلاً.

موقف القضاء المصري من الدفع بالبطلان

استقرت محكمة النقض المصرية على أن:

“إعلان صحيفة الدعوى خلال الميعاد المحدد قانونًا شرط لازم لانعقاد الخصومة، فإذا لم يتم الإعلان خلال الميعاد المقرر، اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.”

وهذا يؤكد أن المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات من النظام العام، لا يجوز تجاوزها أو التراخي في تنفيذها دون مبرر قانوني معتبر.

خاتمة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

إن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد القانوني يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الإجرائية واستقرار الخصومات أمام القضاء. ويجب على المحامي المتمرس أن يولي اهتمامًا بالغًا بمواعيد الإعلان، لما لها من أثر مباشر على قبول الدعوى أو بطلانها، حمايةً لحقوق موكله وضمانًا لصحة الإجراءات أمام المحاكم.

احكام النقض:-

مؤدي نصوص المواد ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱، ۱۲، ۱۳ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق – بعد أن كان المحضر في قانون المرافعات السابق ۱۸۸۳ هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلي به صاحب الشأن – فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التي يتطلبها القانون وهو المسئول عن أي نقص أو خطأ في هذه البيانات، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهي مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم.

الطعن رقم ٥٨٣٦ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ١٢٠٠٥

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن – في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان – إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد ٦، ۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۳، من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان

أيا ما كان مضمونها إلى شخصه – ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة ۲۱۳/۳ من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفي المادة ١٣/٩

من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٢ على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن في حقه.

الطعن رقم ٣٠٤١ – لسنة ٦٠ ق جلسة ٣ / ٧ / ١٩٩٥ – س ٤٣ – ج 1 – ص ۱۳

إذ كان البين بورقة الإعلان – محل النعى – أن محضر محكمة . قد إنتقل إلى محل المعلن إليه – الطاعن – بالدكان رقم . ….. . بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق . …. ” و وجد المحل مغلقاً فإنتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة . الضابط المنوب . حيث سلم صورة الإعلان إلى الذي وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالي بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص

المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه في هذا الخصوص

الطعن رقم ١٨٣ – لسنة ٥١ ق – جلسة ۱٨ / ۱ / ۱۹۸۹ – س ٤٠ – ج ۱ – ص ۱۹۲

النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى على أنه – فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون – يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذي يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة ۲۹ من قانون الحجز الإداري سالف الذكر بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة – التي أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز – لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذي رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق – و المنطبق على واقعة الدعوى – على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين – فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذي أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات و لا يغني عن هذا الأجر الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول .

الطعن رقم ٦٣٣ – لسنة ٤٩ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۸۳ – س ٢٤ – ج ١ – ص ٨١٥

– لا يجدى الطاعن التحدى بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان في الورقة طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز اجراؤه فيها .

الطعن رقم ١٠٦٠ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۱۹۸۱ – س ۳۲ – ج ۱ – ص ٥٧٩

متى كان إعلان صحيفة الإستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء على ما تقضى به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ، و كان لا يجوز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان من أنه وجد مكتب – المحامى – المعلن إليه مغلقاً ، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدرة و لا سبيل لإثبات هذا البيان إلا في أصل الإعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً – يكون على غير أساس .

الطعن رقم ۳۸۲ – لسنة ٣٨ ق – جلسة ٩ / ٥ / ١٩٧٤ – س ٢٥ – ج ١ – ص ٨٤٠

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إثبات ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۳۸۲ – لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٧٤/٥٩ – من ٢٥ – ج ١ – ص ٨٤٠

لا يجدى المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها .

الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور

مكتب استشارات قانونية في إعداد وصياغة صحف الدعاوى القانونية وبطلانها

يُعتبر مكتب المستشار القانوني محمد منيب من أفضل المكاتب المتخصصة في إعداد وصياغة صحف الدعاوى القانونية ومتابعة مدى صحتها وبطلانها طبقًا لأحكام قانون المرافعات المصري.

يتميز المكتب بخبرة عميقة في مراجعة الإجراءات القانونية منذ رفع الدعوى وحتى إعلانها إعلانًا صحيحًا، لضمان سلامة الخصومة وتفادي الدفوع المتعلقة بالبطلان أو عدم القبول.

ويُقدم محمد منيب خدمات احترافية في صياغة الدفوع القانونية الدقيقة وتحليل النصوص الإجرائية بما يتوافق مع أحدث المبادئ القضائية، مما يجعل مكتبه الوجهة المثالية لمن يبحث عن استشارات قانونية دقيقة ومتكاملة أمام جميع المحاكم المصرية.

مكتب محمد منيب المحامي

error: