الدفع ببطلان الإعتراف وكيفية إبداء الدفع
تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه
يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أم أثاره متهم آخر في الدعوى
مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار ، وكان الاعتراف لا يعول عليه –
ولو كان صادقا -متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه إذا رأت المحكمة التعويل
على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله ،
وأن تنفى قيامه في التلال غير سائغ وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا الإطراحه الدفع
الدفع ببطلان إقرار وإعتراف المتهم للإكراه والتعذيب
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره أثر إكراه من الدفوع الجوهرية وعلي المحكمة أن تناقشه
وترد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها يستوي في ذلك أن يكون الدفع قد صدر من المتهم المقر أو
من متهم آخر في الدعوى . وقد قضي بأن الدفع ببطلان الاعتراف من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض ١٥ مايو ۱۹۷۷ – مجموعة أحكام النقض ، سنة ٢٨ ق
كما قضي بأن التعويل علي الاعتراف بغير الرد حول ما أثير بشأن كونه صادراً بناء علي إكراه يعيب الحكم بالقصور .
نقض ٢٢ يونيه ۱۹۷۵ – مجموعة أحكام النقض ، سنة ٢٦ ق
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل
فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض
الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٩٩٨/٢/١٠
بطلان إعتراف و إقرار المتهم لعدم وجود محامى حين الاستجواب
هذا وإذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب في مجلس القضاء فينبغي أن يكون الاستجواب قد جري صحيحاً برضاء المتهم ومحاميه معاً ، وكذلك إذا كان الاستجواب قد جري خارج مجلس القضاء وأراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التي فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائي قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأي اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضاً إذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ،
كما يجب مراعاة أن الاستجواب في مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب .
ومن الثابت في قضاء محكمة النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف الصدوره تحت تأثير الإكراه بعد دفعاً موضوعياً
لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا المفهوم نجده في حكم محكمة النقض :
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافه كان وليد قبض باطل ولم يصدر عنه طواعية واختياراً ، فأنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بصدد اعترافه وأخذ الحكم به في حقه وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض
نقض ١٤ إبريل ۱۹۸۵ – مجموعة أحكام النقض ، سنة ٥٥ ق
الدفع ببطلان الإعتراف وكيفية إبداء الدفع
من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا – وهو لا يعتبر كذلك – لو كان صادقا – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف الصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .
الطعن رقم ۳۷۲۱ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠٠/١٢/٢
إذ كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه
وكل ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول في هذا الصدد أنه تعرض لإكراه أدبى والقبض على أسرته
كما ساق المدافع عن الطاعن الثانى عبارة مرسلة هي بطلان الاعتراف بمحضر الضبط دون أن يبين أيهما وجه
ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بأن أيا من هاتين العبارتين المرسلتين اللتين
ساقاها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك
في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
الطعن رقم ٢٦٢٩٣ لسنة ٦٧ ق جلسة ٢٠٠٠/٢/١٣
لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه الآخر ولم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو أنه قد أجبر عليه دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
الطعن رقم ٢٥٣٤ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٠/٢/٦
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ،
وكان البين مما أثبته الدفاع بمحضر الجلسة وأورده بمذكرة الأسباب أن الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين قد أسس على افتراض مؤداه أن مبادرة الطاعن الثاني بالاعتراف لا يبررها إلا احتمال أن يكون ضابط الواقعة متواجداً خارج غرفة التحقيق وتوعده الطاعن المذكور قبل دخوله غرفة التحقيق ، وهو محض افتراض بغير دليل فلا يصلح – من ثم – سنداً لهذا الدفع .
الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٩٤/١١/٧
الدفع ببطلان إقرار المتهم
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن ورد عليه بقوله ” فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم الأول
بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة
عليه في قضائها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من أوراق الدعوى ومن ثم تقضى المحكمة
برفض هذا الدفع وتلتفت عنه وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة
ولم يشر إلى نوع الإكراه الذى وقع على الطاعن ولم يسق دليلاً على وقوعه ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة
في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة .
الطعن رقم ١٤٨٦٩ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٩٩٨/٥/١١
الدفع بطلان اعتراف المتهم أمام المحكمة
لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دفعا
بجلسة ۱۲ إبريل سنة ۲۰۰۱ ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط وتحقيق النيابة وأن مناظرة النيابة أثبتت
وجود إصابات بالمحكوم عليه الآخر، كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته هذا الدفاع ، واستند –
ضمن ما استند إليه – في إدانة المحكوم عليهما إلى اعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض لما أثاراء
من دفاع ببطلان اعترافهما ويقول كلمته فيه خاصة وقد أنكرا ما أسند إليهما من اتهام في مرحلة المحاكمة
وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ذلك لأن الاعتراف الذى يعول عليه
يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ،
والدفع ببطلان الاعتراف الصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه
ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة إذا سقط أحدها
أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فى الرأى الذي انتهت إليه المحكمة
الطعن رقم ١٨٣١٦ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠١/٤/١٧
موقع محامي مصر
الدفع ببطلان الإعتراف وكيفية إبداء الدفع
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529