الدفع ببطلان إعلان المتهم : رؤية قانونية معمّقة لضمان عدالة الخصومة الجنائية
الدفع ببطلان إعلان المتهم : رؤية قانونية معمّقة لضمان عدالة الخصومة الجنائية
يُعدّ الإعلان الجنائي حجر الأساس الذي تبدأ به الخصومة وتستقيم عليه باقي إجراءات الدعوى. فإذا كان الإعلان هو الوسيلة التي تُخبر المتهم بوجود اتهام موجّه ضده وبموعد محاكمته، فإن بطلانه يعني بالضرورة اهتزاز البناء الإجرائي من أساسه. لذلك منح المشرّع الدفع ببطلان إعلان المتهم أهمية كبيرة، باعتباره من أخطر الدفوع التي تتعلق بصحة الإجراءات وحق الدفاع.
ماهية الدفع ببطلان إعلان المتهم
الدفع ببطلان الإعلان هو وسيلة قانونية يتمسك بها المتهم أو محاميه لإثبات أن ورقة الإعلان لم تُسلّم إليه وفق الضوابط القانونية، سواء من حيث الميعاد أو المكان أو الشخص الذي تسلمها أو بياناتها الجوهرية. ويترتب على هذا الدفع، إذا ثبتت صحته، بطلان الإعلان وما بُني عليه من إجراءات، لانتفاء علم المتهم بالدعوى على نحو صحيح.
الأساس القانوني لهذا الدفع
يقوم الدفع ببطلان الإعلان على قواعد أساسية، أبرزها:
أن الإعلان ضمانة أساسية لحق الدفاع، فلا محاكمة بغير علم المتهم.
أن إجراءات الإعلان ذات طبيعة جوهرية وليست مجرد شكليات.
أن بطلان الإعلان يؤدي إلى بطلان ما ترتّب عليه من إجراءات لاحقة، ما لم يتحقق حضور المتهم أو دفاعه على نحو يصحّح الإجراء.
فالمشرّع عندما نظم طرق الإعلان ومواعيده وبياناته، كان هدفه تحقيق العلم الحقيقي للمتهم وليس الاكتفاء بالشكل الظاهري.
حالات بطلان إعلان المتهم
يتحقق بطلان الإعلان في عدد من الحالات، أهمها:
1- الإعلان في غير موطن المتهم الصحيح
إذا تم الإعلان في عنوان خاطئ، أو في موطن غير ثابت، أو لم يعد للمتهم صلة به، اعتبر الإعلان باطلًا.
2- الإعلان لشخص غير مُخوّل أو غير صالح للتسلم
كإعلان جار أو شخص مجهول أو موظف استقبال دون وجود سند يُجيز التسليم.
3- نقص أو خطأ في البيانات الجوهرية
مثل غياب التهمة، أو عدم تحديد الجلسة بدقة، أو عدم توقيع القائم بالإعلان.
4- عدم مراعاة المواعيد القانونية للتكليف بالحضور
وهو من أهم أسباب البطلان، إذ يؤثر مباشرة على قدرة المتهم في تجهيز دفاعه.
5- الإعلان بطريقة مخالفة للقانون
كالتسليم باليد دون إثبات هوية المستلم أو دون تحرير محضر صحيح.
أثر الدفع ببطلان إعلان المتهم
عند قبول هذا الدفع، تترتب آثاره القانونية التالية:
اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
بطلان الحكم الصادر إذا كان حضور المتهم اعتباريًا أو غيابيًا.
إعادة الإعلان وفق الإجراءات الصحيحة.
وقف السير في الدعوى لحين تصحيح الإجراء.
عدم جواز معاقبة المتهم أو محاكمته دون علم صحيح.
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن بطلان الإعلان من الدفوع الجوهرية التي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لأنه يندرج ضمن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
المعايير القضائية للتفريق بين البطلان والصحة
القضاء في مصر يميّز بين:
العيب الجوهري الذي يبطل الإعلان لأنه يمس العلم الحقيقي.
العيب الشكلي البسيط الذي لا يؤدي إلى البطلان إذا تحقق حضور المتهم فعليًا للجلسة أو علمه الحقيقي بالإجراء.
كما تؤكد محكمة النقض أن العبرة ليست بالورقة وحدها، بل ببلوغ الغاية من الإعلان، وهي علم المتهم وتمكينه من الحضور.
أهمية هذا الدفع في حماية حقوق المتهم
الدفع ببطلان الإعلان ليس مجرد حيلة إجرائية، بل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق والحريات. فالعلم بالجريمة المنسوبة للمتهم وموعد محاكمته هو الأساس الذي تقوم عليه المواجهة القانونية العادلة. لذلك فإن أي قصور في الإعلان يعدّ إخلالًا بمبدأ الشرعية الإجرائية.
خاتمة الدفع ببطلان إعلان المتهم : رؤية قانونية معمّقة لضمان عدالة الخصومة الجنائية
إن الدفع ببطلان إعلان المتهم يعد من أهم الدفوع الإجرائية التي تؤثر مباشرة في صحة المحاكمة الجنائية. وهو سلاح قانوني مشروع يهدف إلى صون حق الدفاع وضمان علم المتهم بالدعوى في الوقت الشكل والجوهر معًا. ومن ثمّ، فإن إلمام المحامي بهذا الدفع وكيفية استخدامه بمهارة يُعدّ عنصرًا حاسمًا في كثير من القضايا.
أحكام نقض الدفع ببطلان إعلان المتهم
(نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۰/۲۷ س ٣٩ ق ١٤٧ ص ٩٦٦)
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين ۱۰ و ۱۱ مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه، اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة ما لم يدفعها بإثبات العكس.
(نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱۳ س ۳۸ ق ١٩٦ ص ۱۰۷۸)
إن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان ما دام أن الشخص قد خوطب في موطنه المراد إعلانه.
(نقض جلسة ۱۹۸٦/١/٢٢ س ۳۷ ق ۲۷ ص ۱۲۷)
توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان يجعل تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم صحيحا في القانون.
(نقض جلسة ۱۹۷۷/٥/٣٠ س ٢٨ ق ١٣٩ ص ٦٥٨)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان
(نقض جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۷ س ۲۸ ق ۲۳ ص ۱۱۱)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة ۱۰ مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه، كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها.
(نقض جلسة ۱۹۷۷/۳/۱۳ س ٢٨ ق ٧٦ ص ٣٥٣)
لا يجدي الطاعن بعد تسليم الإعلان بمسكنه الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان بداخل المنزل عند توجه المحضر غير صحيحة، ولا المنازعة في إقامته الفعلية لأن المنازعة في الإقامة الفعلية تقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
(نقض جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۷ س ۲۸ ق ۲۲ ص ۱۱۱)
جرى قضاء محكمة النقض بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعنة وخاطب من أجاب أنه تابع لها ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دامت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل سكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة ۱۹٦٩/١١/٤ س ۲۰ ق ٢٤٣ ص ١٢١٦)
تذرع الطاعن بعدم إخطاره بمن سلمت إليه الصورة لا يجديه ذلك أن البين من إجراءات الإعلان أنها قد تمت بعد ١٩٧٤/٨/۲۹ . فيكون قد أدركها التعديل المدخل على المادة ۲/۱۱ مرافعات بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ المعمول به اعتبارا من هذا التاريخ والتي لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة، إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الإخطار على حالة الإعلان لجهة الإدارة.
(نقض جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۷ م ۲۸ ق ۲۲ ص ۱۱۱)
نص المادة ٥/٩ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ لا يوجب اشتمال ورقة الإعلان على ما يفيد إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة، وكل ما أوجبه القانون في حالة امتناع المعلن إليه عن استلامها أن يسلمها المحضر فى اليوم ذاته لجهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي كتابا مسجلا يخبره فيه بذلك وفقا لما تتطلبه المادة ۱۱ من قانون المرافعات .
(نقض جلسة ۱۹۷۹/۱/۱٤ س ۳۰ ق ۱۳ ص ۸۹)
المقصود بالسبب الذي يجب بيانه بورقة الإعلان على ما نصت عليه المادة ٥/٩ مرافعات هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة .
(نقض جلسة ١٩٧٥/٥/٢٦ س ٢٦ ق ١٠٨ ص ٤٦٥)
من المقرر على هدي من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط تسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار، ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته إذ هي بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن أو لمن يعملون في خدمته، بل يكفي أن يتم تسلمهم صورة الإعلان في موطنه.
(نقض جلسة ١٩٧٤/١٢/٨ س ۲۵ ق ۱۷۸ ص ۸۳۰)
إن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن وكذلك توافر رابطة التبعية من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأن العبرة هي بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والشخص المراد إعلانه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها.
(نقض جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۸ س ۲۵ ق ۱۷۸ ص ۸۳۰)
من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية.
(نقض جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸ س ٣٢ ق ۱۳ ص ١٠٤)
إثبات المحضر في نهاية الإعلان أنه سيخطر عنه بالبريد المسجل هي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال الكتاب للمعلن إليه – الطاعن -في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في المعارضة .
(نقض جلسة ۱۹۸٤/١٢/١٦ س ٣٥ ق ۲۰۰ ص (٩٠٤)
متى كانت العبارة التي أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلوا من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك
يترتب عليه البطلان عملا بالمادة ۱۹ من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية المشرع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة.
(نقض جلسة ١٩٧٢/٥/٢٩ س ٢٣ ق ١٨٤ ص ٨١٠)
متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.
(نقض جلسة ١٩٧٢/٥/٧ س ٢٣ ق ١٤٤ ص ٦٤١)
الإعلان الصحيح يتم طبقا للمادة ۱/۲۳٤ إجراءات جنائية والمادتين ١٠و ۱۱ من قانون المرافعات.
(نقض جلسة ۱۹۷۲/۳/۲٦ س ٢٣ ق ١٠٢ ص ٤٦١)
لما كان الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة ۱/۲۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور الشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين ۱۰ و ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم ١٩٧٦/١٠/٢٥ إلى محل إقامة الطاعن فألفاه مغلقا فانتقل إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مندوب الإدارة ثم قام في ١٩٧٦/١٠/٢٦ – بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۱ سالفة الذكر. منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإذن.
(نقض جلسة ۱۹۷۹/۳/٤ س ٣٠ ق ٦٦ ص ٣٢١)
إن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المــواد المدنية المبينة في قانون المرافعات .
(نقض جلسة ١٩٧٠/٤/١٣ س ۲۱ ق ۱۳۹ ص ۵۸۳)
إن بيان صفة من تسلم الإعلان في ورقته واجب على مقتضى نص المادتين (۱۰،۹) مرافعات جديد، وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة ٤/١٣/ ۱۹۷۰ س ۲۱ ق ۱۳۹ ص ۵۸۳)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، إلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
(نقض جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱٣ س ۳۰ ق (۲۰۲ ص ٩٤٧)
تتم إجراءات الإعلان وفقا للمادة ٢٣٤ إجراءات بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وتوجب المادة ۱۲ من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته .
وترتب المادة ٢٤ من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة المذكورة ، ولما كانت ورقة إعلان الطاعنة للجلسة التي حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، فإن الإعلان يكون باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة إعلان الطاعنة لتلك الجلسة وقضى في موضوع المعارضة باطلا مما يتعين معه نقضه.
(نقض جلسة ١٩٦٩/٥/١٩ س ٢٠ ق ١٤٩ ص ۷۳۸)
الأصل في إعلان الأوراق طبقا للمادتين ۱۱ ، ۱۲ مرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيما معه من أقاربه أو أصهاره، ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.
(نقض جلسة ١٩٦٧/٥/١٦ س ١٨ ق ١٣٢ ص ٦٨٤)
يجوز عملا أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد يصح إعلانه في أي منهما.
(نقض جلسة ١٩٦٧/٥/١٦ س ١٨ ق ١٣٢ ص ٦٨٤)
من المقرر قانونا أن الأصل في إعلان الأوراق طبقا للمادتين ۱۱، ۱۲ مرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن كان ساكنا معه من أقاربه وأصهاره، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضد الطاعن أعلن إليه مخاطبا مع نجله المقيم معه لغيابه وقد وقع بإمضائه بما يفيد استلام الإعلان فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفق القانون.
(نقض جلسة ١٩٦٤/٦/٣٠ س ١٥ ق ١٠٥ ص ٥٣٢)
لم يوجب القانون على المحضر – في حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان ما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلى جهة الإدارة التابع لها – إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة بأصل الإعلان.
(نقض جلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠ س ١٧ ق ٢٤٦ ص ۱۲۸۲)
الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله، لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
نقض جلسة ١٩٦٤/٥/١٨ س ١٥ ق ٧٥ ص ٣٨٤)
توجب المادتان ۱۰، ۱۲ مرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة وإغفال هذه البيانات في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة ٢٤ مرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
(نقض جلسة ١٩٦٤/٣/٩ س ۲۵ ق ۳۷ ص (۱۸۲)
إجراءات الإعلان وفقا للمادة ٢٣٤ إجراءات جنائية يتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وقد رتبت المادة ٢٤ مرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ۱۰ ، ۱۲ من هذا القانون، وجرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة ۱۲ مرافعات، كما جرى قضاؤها على وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقا للمادة ٥/١٠ مرافعات، إذ أن عدم التوقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه، بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه.
(نقض جلسة ١٩٦٣/٣/٢٦ س ١٤ ق ٥٣ ص ٢٦٠)
توجب المادة ۱۲ مرافعات عند تسليم الإعلان المأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وترتب المادة ٢٤ من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك .
نقض جلسة ١٩٦١/١٢/٢٦ س ۱۲ ق ۲۱۲ ص (۱۰۰۷)
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة ومن الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه.
(نقض جلسة ١٩٥٩/٣/١٦ س ١٠ ق ٦٨ ص ٣٠٨)
إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة ١٣ مرافعات من إيجاب توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معا إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه، فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه
(جلسة ۱۹٣٦/٥/١٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٤٧١ ص ٦٠٢)
تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التي تعلن للمتهم في النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصري، إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلى تغيير محل إقامته وعين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف
جلسة ١٩٢٩/٤/٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١ ق ٢١٣ ص ٢٥٦)
( من المقرر أنه مادام رجال الإدارة العامة قد بحثوا عن المتهم فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته، فإعلانه وهو هارب في مواجهة النيابة يكون صحيحا. وإعلان المتهم للإدارة وفقا لنص المادة (٢/٢٣٤) إجراءات جنائية
بعد إعلانا صحيحا.
(نقض جلسة ١٩٧٣/٤/٢٢ س ٢٤ ق ۱۱۱ ص ٥٣٨)
يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، ولما كانت المادة ۱۱ من هذا القانون تقضي بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، كما تقضي المادة ١٢ منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين معه المبينين في تلك المادة، فإذا لم يجد أحــدا منهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال – إلى مأمور القسم أو العمدة وشيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة .
وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التي حددتها المحكمة لنظر المعارضة والتي اكتفى المحضر
فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله تكون باطلة.
(نقض ١٩٥٢/٥/٧ مجموعة المكتب الفني س 3 ص ۹۸۰)
الأصل في إعلان الأوراق وفقا للمادة ۱۱ من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة ۱۲ مرافعات فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان، فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان.
(نقض مدني ١٩٥٥/٦/١٦ مجموعة المكتب الفني س ٦ ص ١٢٥٦)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.
(نقض ۱۹۷۷/۳/۱۳ مجموعة المكتب الفني س ٢٨ ص ٣٥٣)
الموطن كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون خطنا في القانون ومعيبا بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة.
(نقض ۱۹٦٦/٣/١ مجموعة المكتب الفني س ۱۷ ص ۲۱۸)
لما كان الموطن كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدني هو المكان ذي يقيم فيه الشخص عادة وكان مكتب المحامي وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن في مكتبه يكون باطلاً.
(نقض مدني ۱۹٥٥/٣/٣١ مجموعة المكتب الفني س ٦ ص ٨٧٨)
من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقا للمادتين ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه، أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيما معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس ولما كان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلانا قانونيا بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، ولم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه من عدم علمه بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس
(نقض ١٩٧٤/٤/٢٩ مجموعة المكتب الفني س ٢٥ ص ٤٣٤)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن ينبني عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة، وأن الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا، وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسميا .
ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسمياً إلا في يوم القبض عليه وقام بالطعن في خلال الأجل المحدد قانونا فطعنه يكون مقبولا شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
(نقض ۱۹۷۱/۱۱/۱ مجموعة المكتب الفني س ٢٢ ص ٦٠٥)
لما كان البين من ورقة إعلان الطاعنين بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة أن المحضر أثبت فيها أنه توجه لإعلان المتهمين وخاطبهما مع شخصهما ورفضا التوقيع وأنه لأجل العلم ترك الصورة، إلا أنه لم يذكر سبب إمتناعهما عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له بهذا السبب لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقا للمادة ٢٣٤ من قانون
الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين «اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه» وكان المحضر لم يثبت شيئا عن سبب امتناع المعلن إليهما «الطاعنين» عن التوقيع الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر)، أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له وسبب هذا، وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملا بالمادة ۱۹ من قانون المرافعات لعدم تحقيق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويترتب معها البطلان على إجراءات المحاكمة.
(نقض ۱۹۷۸/١٠/١٦ مجموعة المكتب الفني س ۲۹ ص ۷۰۲)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاتهام المعلن إليه . وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلا عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.
(نقض ١٩٧٥/٥/٤ مجموعة المكتب الفني س ٢٦ ص ٣٧٩)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة ١٩٨٩/٦/١٤ وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة ۱۹۸۹/۱۰/۱۸ لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور، وتوالى التأجيل الإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۱۷ فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان أنه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان ۱۰، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر، أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفا إلى الموطن أو إلى المعلن إليه وإذا لم يكن منصرفا إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيما بالموطن المذكور، أو وجد مسكنه مغلقا، أو لم يجد من يصح تسليم الإعلام إليه، أو امتنع من وجدهم منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقا لنص المادة ۱۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل، قد صدر باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها.
(الطعن رقم ١٦٥٢٩ لسنة ٦٣ ق جلسة (١٩٩٩/١١/١٥)
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان ۱۰ ، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصحتسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر – أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته .
لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبن من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنا مغلقا أو لم يجد من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة ۱۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً.
(الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٩٩/٦/٢)
من المقرر إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان ۱۰ ، ۱۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في ذات اليوم لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى جهة الإدارة أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته .
لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعنة لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان فضلا عن أصل الإعلان لم يثبت به قيام المحضر بتوجيه كتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعنة كان لم تكن استنادا إلى ذلك الإعلان الباطل يكون قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه .
(الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٠/٢/١٦)
لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية . وكان البين من محاضر الجلسات أن وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولا ما تثيره الطاعنة بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان
الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ ق جلسة (۲۰۰۳/۱/۱٥)
الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور
المستشار / محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

