الدفع بالتعسف فى استعمال الحق

الدفع بالتعسف فى استعمال الحق

الدفع بالتعسف فى استعمال الحق

الاساس القانونى للدفع بالتعسف

نص المادة رقم 4 من القانون المدنى

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

تنص المادة رقم 5 من القانون المدني

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

ب-و إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

مفهوم الدفع بالتعسف فى استعمال الحق

فيما يتعلق بالمادة رقم 4 من القانون المدني فإنه وفي مجال تحديد  مسئولية من يستعمل حقه ومتي يعد مسئولاً عما يحدثه هذا الاستعمال من ضرر للغير ثمة قواعد ثلاث أساسية  هي  ؛

القاعدة الأولي : أن مجرد استعمال الشخص لحق من حقوقه المشروعة لا تتولد عنه المسئولية في مواجهة الغير الذي قد يضار من استعمال هذا الحق

وهذه القاعدة القانونية تقوم علي مفترض طبيعي منطقي قوامه أن استعمال الحق يتصور معه دوماً ضرراً بالغير .

هذه طبيعة خاصة باستعمال الحقوق ، لكن هذا الاستعمال المشروع لا تنهض به المسئولية . بمعني أدق أن الاستعمال المشروع لا يمكن عده خطأ . مما تتولد عنه المسئولية .

القاعدة الثانية : أن للضرر مفهوم محدد يعني الإخلال بمصلحة مشروعة في ماله وشخصه

والضرر إما أن يكون مادياً وهو ما يمس الذمة المالية للشخص ،

وإما أن يكون أدبياً وهو ما يمس الاعتبار الأدبي للشخص كسمعته وكرامته والتي يعبر عنها

دوماً بالألم النفسي واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط .

القاعدة الثالثة : أنه وفي تحديد الحالات التي يكون استعمال الحق فيها غير مشروع يجب التقييد بما ورد بنص المادة رقم 5

الحلات الغير مشروعه لإستعمال الحق

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  1. إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
  2. وإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
  3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

نصوص القانون المدني الخاصة بالتعويض عن الضرر

  1. المادة 5 من القانون المدني
  2. المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي
  3. والمادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة 1
  4. المادة 235 من قانون المرافعات – الفقرة الأخيرة

 كيف نؤسس دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق قضائيا

 

المادة 5 من القانون المدني : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

أ – إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

ب –و إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي : كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة 1 : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة

عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

المادة 235 من قانون المرافعات – الفقرة الأخيرة : ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 

error: