الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلانها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة
الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلانها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة
تُعد الدعوى القضائية الوسيلة القانونية التي كفلها المشرّع لصاحب الحق للمطالبة بحقه أمام القضاء، غير أن هذه الوسيلة يجب أن تُمارس وفق ضوابط وشروط إجرائية محددة. ومن أبرز هذه الشروط ما يتعلق بإعلان صحيفة الدعوى خلال الميعاد الذي حدده القانون. فإذا لم تُعلن الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، جاز للمدعى عليه الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الأساس القانوني للدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
نصت المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:
“يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وذلك ما لم يكن قد تم إعلان المدعى عليه خلالها أو طلب المدعي الإعلان قبل انقضاء المدة.”
ويُستفاد من النص أن المشرّع أراد تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في رفع الدعوى ومصلحة المدعى عليه في عدم إطالة أمد النزاع دون علمه، فجعل إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد شرطًا لازمًا لقيام الخصومة وصحتها.
طبيعة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
يُعتبر الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الدفوع الشكلية التي لا تمس أصل الحق في النزاع، وإنما تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لقيام الخصومة صحيحة أمام القضاء. كما أنه من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة (المدعى عليه) في أول جلسة قبل التحدث في الموضوع.
شروط قبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
حتى يُقبل هذا الدفع، يجب توافر مجموعة من الشروط الجوهرية وهي:
-
عدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب.
-
ألا يكون المدعي قد طلب الإعلان قبل انتهاء المدة، لأن مجرد تقديم الطلب يقطع سريان الميعاد.
-
أن يتمسك المدعى عليه بالدفع قبل الخوض في موضوع الدعوى أو إبداء أي دفاع موضوعي.
-
أن تكون صحيفة الدعوى قد قُدمت فعلاً إلى قلم الكتاب، لأن تقديمها هو الذي يبدأ معه حساب المدة القانونية.
الحكمة من تقرير هذا الدفع
أراد المشرّع من تقرير هذا الجزاء حثّ المدعي على الجدية في متابعة دعواه وعدم التراخي في إعلانها، حتى لا يظل المدعى عليه مهددًا بالمطالبة القضائية دون أن يُعلن بها رسميًا. فالإعلان هو الوسيلة التي تنعقد بها الخصومة، وبدونه لا تنشأ العلاقة القضائية بين الطرفين، ومن ثم فإن عدم الإعلان خلال الميعاد يُعد تقصيرًا يستوجب توقيع الجزاء المتمثل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن انقضاء الخصومة دون مساس بأصل الحق، أي أن هذا الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه، ويجوز للمدعي أن يرفع الدعوى من جديد متى توافرت شروطها القانونية.
كما أن هذا الحكم يعيد الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل رفع الدعوى، وكأن الدعوى لم تُرفع أصلًا، فلا يترتب عليها أي أثر من آثار التقاضي.
التطبيقات القضائية
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:
“عدم إعلان صحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بالمادة 70 مرافعات يترتب عليه جواز الدفع باعتبارها كأن لم تكن، وهو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه يجوز له وحده التمسك به.”
كما قضت أيضًا بأن:
“تقديم طلب الإعلان قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر يقطع سريانها، ويحول دون اعتبار الدعوى كأن لم تكن.”
الخاتمة الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلانها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة
إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة يُعد من أهم الدفوع الشكلية التي تُظهر دقة المحامي ومهارته في متابعة الإجراءات القضائية. فهو دفع يُبطل الخصومة من أساسها عند إهمال المدعي في إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد قانونًا، دون أن يمس أصل الحق.
ويُعتبر هذا الدفع أداة إجرائية فعالة لضمان استقرار المراكز القانونية ومنع إساءة استخدام حق التقاضي.
الطعن رقم ۸۲ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٦
المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا الي فعل المدعى والا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد، فان استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة.
الطعن رقم ٧٦٠ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٢ / ٢ / ٢٠٠٥
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابداعها قلم الكتاب الي انه جوازي للمحكمة لها الا تقضي به حتى ولو توافرت شروطه عملا بنص المادة ۷۰ من قانون المرافعات، ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها، ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم اعلانه في الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو اهمالها – صالحا لأن يكون محلا للطعن
للطعن رقم ٧٦٠ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٢ / ٢ / ٢٠٠٥
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام علي الطاعن الدعوي المبتدأه بقيد صحيفتها بتاريخ ٦ من مايو سنة ۱۹۹۰ وورد به أن موطنه بمركز ابشواي فارتد إعلانها مؤشراً عليه أنه يقيم بمركز سنورس فأجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة تالية لإعلان الطاعن بأصل الصحيفة في موطنه الجديد إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بإعلانه في ٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٠ مع تابعه في هذا الموطن بما مؤداه تخلف إعلانه بصحيفة الدعوي خلال الميعاد الذي حددته المادة ۷۰ من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لم يحضر جميع مراحل نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع باعتبار الدعوي المبتدأة كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة بسبب راجع إلى فعل المطعون ضده يتحقق به مقومات قيامه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع والتفت عن إعمال سلطته التقديرية في توقيع هذا الجزاء وتعرض الموضوع الاستئناف مباشرة وقضي بعدم جوازه لتعلقه بحكم صادر بناء على يمين حاسمة وهو أمر يمتنع عليه إلا بعد الفصل في ذلك الدفع فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٣٥٤ – لسنة ٦٥ ق – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٠٢
– تنعقد الخصومة الادارية في الطعن بايداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة – ثمة استقلال بين ايداع الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد به الخصومة وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة – فهذا اجراء لاحق مستقل المقصود منه ابلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم – نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخي الاعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون المرافعات ما دام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة .
الطعن رقم ۳۱۸۷ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ٣١ / ٣ / ٢٠٠٢ – ج ١ – ص ١٥٧
دفوع – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان الصحيفة خلال ثلاثة اشهر المادتان ۷۰ ، ۲۴۰ مرافعات – بيان ذلك
الطعن رقم ٧٥٧٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٢
استئناف – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – مادتان ۷۰ ، ۲۴۰ مرافعات – قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم تعرض مبدى الدفع للموضوع قبل ابدائه هذا الدفع المذكور خطأ في تطبيق القانون – مادة ۱۰۸ مرافعات – بيان ذلك .
الطعن رقم ١٤٠ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠١
– مؤدى نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات – المستبدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – و التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات – أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقا للنص الأول أمر جوازي للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بمدوناته الدفع المبدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات ثم انتهى في أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه القانونية و الشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه و لم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم ١٣٤٨ – لسنة ٦٧ ق جلسة ٢٤ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٤٩ – ج 1 – ص ٥
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ على أن يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى، والنص في المادة ٢٤٠ من القانون المذكور على أن تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة
المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
الطعن رقم ٢٣٤٨ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠ / ٤ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ١ – ص ٥٤٣
النص في المادة ۷۰ من قانون المرافعات على أنه ” يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانيا أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما – فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعا إلى فعل المدعى قد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ۳۳۹۸ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٥ / ١ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۸۸
– من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور تكليفا صحيحا وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب طبقا لنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام بل هو مقرر المصلحة المدعي عليه فيتعين إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا يسقط الحق في التمسك به والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي علي التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.
الطعن رقم ٤٠١ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨
أن المشرع نص في المادة ٦٣ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ علي أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة ٦٧ منه على قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة ٦٨ منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۹۲ علي الزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر أما إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلانه بها، ومن المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ والتي أحالت إليها المادة ٢٤٠ الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
الطعن رقم ٥٩٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢ / ٧ / ١٩٩٧
لما كان الجزاء المنصوص عليه في المادة ۷۰ من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من الطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون وافق صحيح القانون .
الطعن رقم ١٠٤٠ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٥ / ١ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج 1 – ص ٨٤
مفاد نص المادة ۹۹ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٩٢ المعمول به ۱/۱۰/۱۹۹۲ أن المشرع افرد جزاء خاصا بالمدعى أو المستأنف ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى أو المستأنف ” السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له – أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الطعن رقم ٨٢٤٩ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٩٥ – س ٤٦ – ج ۲ – ص 911
لما كانت المادة ٦٧ من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى في غير . دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ – أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين الطاعنين أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف الجلسة .
وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة ۹۹ من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم المطعون ضدهم بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملا بنص المادة ٦٨/٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٩٢ والمعمول به من ۱/۱۰/۱۹۹۲ والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كان لم يكن إعمالا لنص المادة ٧٠ مرافعات ما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٨٢٤٩ – لسنة ٦٤ ق س 11 – ج ٢ – ص ٩١١
المادة ٧٠ من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ مؤادها : ثمة استقلالا بين ايداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تتعقد الخصومة الادارية به وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة – نتيجة ذلك – لاوجة للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الاعلان راجعا الى فعل الطاعن وخطئه اذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده تطبيق .
الطعن رقم ۱۳۹۲ – لسنة ٣٣ ق – جلسة ٩ / ٢ / ١٩٩٣ – س ۲۸ – ج ١ ص ٦٥٥
إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ومجرد قوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه بالتكلم في موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنه ١٩٧٦.
الطعن رقم ٢٥٠٧ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٣١ / ١٢ / ١٩٩٢ – س ٤٣ – ج ٢ – ص ١٤٨٥
الاستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة ٣٠٧ من اللائحة وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة ٣١٤ منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ذلك فإن المادة ۷۰ من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق في شأن إعلان صحيفة استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعى على غير أساس.
الطعن رقم ٨٩ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٥ / ١ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج 1 – ص ١٩٤
مفاد نص المادتين ۷۰ ، ۱۰۷ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا في حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن في صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف وإن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه في الحضور وإبداء أي دفع شكلي أو موضوعى أو أى دفاع في الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم في الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه.
الطعن رقم ٢٢٥٢ السنة ٥٦ ق – جلسة ٢ / ۱۱ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ۱ – ص ۱۰۹
ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة ٢٤٠ الواردة في باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتباراً الإستئناف كأن لم يكن .
فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقاً للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لا يصح التحدى في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة ١١٤ من قانون المرافعات من أن ” بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
لأن هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان و
المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان ، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و من المقرر في قضاء هذه محكمة أن المادة آنفة الذكر لا تسرى على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن في الأحكام .
و إذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمها في دفاعهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، و بعد فوات هذا الميعاد فإستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزماً في قضاته صحيح حكم القانون فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ۱۲۰۱ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٤ / ١٢ / ١٩٨٩ – س ٤٠ – ج٣- ص ٣٣٥
مؤدى نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – التي يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات – أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف ، متى تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء
و إذا تعدد المستأنف عليهم وجب أن يتم إعلان بالطعن في خلال هذا الميعاد ، و لا يعفى المستأنف من التزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من وجوب إختصام باقي الخصوم يعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ، و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى ومنها إجراءات التكليف بالحضور . على جميع المحكوم لهم في الميعاد و لا يتم إعلانهم بصحيفة الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه في المادة ۷۰ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ۱۲۰۱ – لسنة ٥٣ ق جلسة ١٤ / ١٢ / ١٩٨٩ -س ٤٠ – ج ۳ – ص ٣٣٥
النص في المادتين ۷۰ ، ٢٤۰ من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن – إذا ما تسك صاحب المصلحة بذلك – أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطا لو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد ، فإذا ما استجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم الإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد متى كان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده الصحيح في الأوراق.
الطعن رقم ۲۰۲۹ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ١ / ٢ / ۱۹۸۹ -س ٤٠ – ج 1 – ص ٣٧٦
عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى في ظل العمل بأحكام المادة ۷۰ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ المعمول به في ٢٦/٨/١٩٧٦ يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه في هذه الحالة في أي جلسة تالية لا يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه في تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه
الطعن رقم ٦٢٢ – لسنة ٢٠ ق جلسة ٤ / ١٢ / ١٩٨٦ – س ۳۷ – ج ٢ – ص ٩٣٥
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة .
بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٧٥ و أعلنت للمستأنف عليهم في ٢٩/١٢/١٩٧٥ و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ ۲۷/۱۲/۱۹۷۵ ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض . للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطه
أشطر محامي في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام محكمة النقض في مصر
يُعد المستشار محمد منيب من أشطر المحامين المتخصصين في صياغة وتقديم الدفوع القانونية أمام محكمة النقض في مصر، لما يتمتع به من خبرة متميزة وفهم عميق لأحكام القانون وأصول المرافعات.
يمتاز بأسلوب قانوني دقيق يجمع بين التحليل القضائي المتعمق واستيعاب مبادئ محكمة النقض في تفسير النصوص القانونية، مما يؤهله لتقديم مذكرات نقض قوية ومؤسسة على أسباب قانونية محكمة.
ويحرص محمد منيب على دراسة كل دعوى بعناية فائقة، واستخلاص أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو بطلان الإجراءات بما يعزز فرص قبول الطعن.
لذلك، يُعتبر من أفضل وأشطر المحامين في إعداد وصياغة الدفوع أمام محكمة النقض، ومرجعًا موثوقًا لكل من يسعى لتحقيق العدالة في أعلى درجات التقاضي.
الأستاذ محمد منيب المحامي – خبرة 21 سنة في قضايا المدني في مصر
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني