الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

يُعد الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد من الدفوع الشكلية الجوهرية التي نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تهدف إلى ضمان جدية الخصوم في متابعة دعواهم وعدم تركها دون تعجيل أو تحريك بعد وقفها. ويُعتبر هذا الدفع وسيلة قانونية لحماية مبدأ استقرار المراكز القانونية ومنع تعطيل الفصل في المنازعات بلا مبرر.

 مفهوم الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

يقصد بهذا الدفع تمسك أحد الخصوم – وغالبًا المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن نتيجة تقصير المدعي في تعجيلها من الوقف خلال الميعاد المحدد قانونًا. ويُعتبر هذا الدفع جزاءً إجرائيًا يترتب على عدم احترام المدعي لمواعيد التعجيل التي أوجبها القانون بعد وقف الخصومة.

 الأساس القانوني للدفع

نظم المشرع المصري هذا الدفع في المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه إذا لم يتم تعجيل الدعوى من الوقف خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء سببه، أو خلال الستة أشهر في حال الوقف الجزائي، جاز للخصم أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويهدف النص إلى حث المدعي على متابعة دعواه بجدية، وعدم تركها معلقة دون اتخاذ إجراء التعجيل اللازم بعد زوال سبب الوقف.

 شروط الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

للقبول بهذا الدفع، يجب توافر مجموعة من الشروط الجوهرية، أهمها:

  1. أن تكون الدعوى قد توقفت بقرار أو حكم قضائي صحيح.

  2. أن يكون سبب الوقف قد زال.

  3. ألا يتم تعجيل الدعوى خلال الميعاد القانوني المحدد.

  4. أن يتمسك الخصم صراحة بهذا الدفع قبل التحدث في الموضوع.

فإذا تخلف أحد هذه الشروط، لا يُقبل الدفع ولا يُحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 الأثر المترتب على الدفع

يترتب على قبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال جميع إجراءات الدعوى وآثارها القانونية وكأنها لم تُرفع من الأصل. كما لا يمنع هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بذات الحق، طالما لم تنقضِ المدة المحددة للتقادم.

 الطبيعة القانونية للدفع

يُعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي لا تمس أصل الحق، بل تتعلق بإجراءات الخصومة ذاتها. كما أنه ليس من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة قبل الخوض في الموضوع.

 التطبيقات القضائية

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن “عدم تعجيل الدعوى من الوقف خلال الميعاد المحدد قانونًا يُرتب الحكم باعتبارها كأن لم تكن، متى تمسك الخصم بهذا الدفع في الوقت المحدد قانونًا”.
(الطعن رقم 213 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/1/1981).

 خاتمة الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد يمثل أداة قانونية مهمة لضبط سير الخصومة القضائية وضمان جديتها، ويُظهر أهمية الالتزام بالإجراءات والمواعيد التي وضعها المشرع المصري لتحقيق العدالة الناجزة ومنع تراكم القضايا دون مبرر.

احكام النقض

إن الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣/٩٩ من قانون المرافعات ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء) التي استندت إليها الطاعلة هو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف، وكان الإنتقال الذى يقتضه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف، وكان الإنتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.

الطعن رقم ٤١٠٩ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥

الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة ١٧٤ مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه.

الطعن رقم ۲۰۸ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٥ /٦ / ٢٠٠٠ – س ٥٢ – ج ٢ – ص ٩٧٦

المادة ۹۹ من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إبداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة – نصت في فقرتها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به ابتداء من ۱۹۹۲/۱۰/۱ .

على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم يوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  .

جزاء عدم إيداعه المستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كان لم يكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء يوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعى، الا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، اذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.

الطعن رقم ۲۰۸ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٠١

لما كانت المادة ۹۹ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ حکمت لسنة ۱۹۹۲ المعمول به من ۱۹۹۲/۱۰/۱ والمنطبق على واقعة الدعوى -اذ تنص في فقرتها الثالثة على انه

” اذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ”

فان مفاد ذلك ان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط ان يتم الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على انه ” اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . .

الطعن رقم ١٦٧٢ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٦ / ٦ / ٢٠٠١

المقرر ان مناط سقوط حق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وفقا لنص المادة ٣/٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من ۱۹۹۲/۱۰/۱ هو الكلام في موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الاجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن اما اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يتكلم في موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فان حقه في التمسك بالدفع امام محكمة الاستئناف لا يسقط الا اذا لم يبده فى صحيفة الاستئناف حسبما تقضى به المادة ٣/٩٩ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ۳۱٥٨ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٠

هو جزاء – إذ كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة ٣/٩٩ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت – لدى إصدارها الأمر – أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.

الطعن رقم ٤٩٩٦ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٧ / ۱۲ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٣٦

المادة رقم 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲

سلطة المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن سلطة جوازية – مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة أن تتوافر الشروط القانونية لذلك – حاصل هذه الشروط أن يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الاجراء حسبما أمرت به المحكمة وفي الميعاد الذي حددته – الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقتضى من المحكمة أن تتحقق من قيام مقتضاه وبعد تمكين المدعى من أن يقدم دفاعه بشأن تخلف مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – اذا كان للمحكمة أن تحكم باعتبار

الدعوى كان لم تكن اذا عجل المدعى الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الجزائى وتبين أنه لم ينفذ ما أمرته به الا انه اذا كان تعجيل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو عرض من قلم كتاب المحكمة على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظرها دون اخطار المدعى بها وتمكينه من اثبات انه نفذ ما أمرت به المحكمة قبل انقضاء مدة الوقف الجزائى فانه لا يجوز للمحكمة الحكم في هذه الحالة باعتبار الدعوى كأن لم تكن – سبب ذلك : الإخلال بمبدأ

المواجهة وحق الدفاع – إذا قضت المحكمة في هذه الحالة باعتبار الدعوى كان لم تكن فإن حكمها يكون مخالفا للقانون . تطبيق .

الطعن رقم ٣٤٩٩ – لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٧ / ١ / ١٩٩٨ – س ٤٣ – ج 1 – ص ٦٨٥

الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم يتنفذ المدعى ما أمرت به المحكمة طبقا للمادة ۹۹ من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعويض الموضوعها من معنى الرد على الاجراءات بإعتبارها صحيحة ، وبالتالي النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أما إذ أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن .

الطعن رقم ٤٢٨٥ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج 1 – ص ٥٥٥

المادة رقم ۹۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة القانون رقم ۲۳ لسنه ۱۹۹۲ .

المشرع قد حدد الحد الاقصى لمدة الوقف الجزائي التي تقضى بها المحكمة التخلف المدعى عن تقديم المستندات أو القيام باى اجراء من اجراءات المرافعات خلال الاجل الذى تحدده المحكمة بثلاثة اشهر وانه يجب على المحكمة اذا تقاعس المدعى عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أو في حالة عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف الدعوى ان تقضى اعتبار الدعوى كان لم تكن -المحكمة اصبحت طبقا لحكم تلك المادة سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنه ۱۹۹۲ لا تتمتع بسلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن حسبما كانت تنص عليه تلك المادة قبل تعديلها بالقانون المشار اليه اساس ذلك :

الا يلجا بعض المتقاضين الى اطالة أمد النزاع بما يؤدى الى زيادة عدد القضايا امام المحاكم – في ضوء صراحة النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار اليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن في حالة ما اذا كانت المحكمة قد سبق لها ان قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الاجراءات الذي امرت به المحكمة خلال الميعاد الذى حددته وانقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف او لم ينهض لتنفيذ ما أمرت به المحكمة وكان سببا لوقف الدعوى – تطبيق .

الطعن رقم ٣٥٤٥ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ١٩٩٦ – س ٤٢ – ج 1 – ص ۳۰۹

مفاد نص المادة ۹۹ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٩٢ المعمول به ۱/۱۰/۱۹۹۲ ان المشرع افرد جزاء خاصا بالمدعى أو المستأنف ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى أو المستأنف * السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له – أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الطعن رقم ٨٢٤٩ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٩٥ – س ٤٦ – ج ۲ – ص ۹۱۱

لما كان القانون الجديد القانون رقم ۱۰) لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة ۱۱۸ من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 19 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.

الطعن رقم ٥٧٦ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٦

إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلاتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغني عن هذا التكليف من عدمه وينفي عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذي خوله لها القانون (المنصوص عليها بالمادة ٣/٩٩ مرافعات على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى.

الطعن رقم ٣٢٣ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٦

– مفاد نص المادة ۹۹ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – واتساقاً على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب – يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر المصلحة المدعى عليه ليتفادي إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعى – عمداً أو تقصيراً – عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء الثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر اثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه

الطعن رقم ٥٣٠٨ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله في الميعاد إعمالاً لنص المادة ٣/٩٩ من قانون المرافعات قبل تعدينها بالقانون رقم ١٨ لسنة (۱۹۹۹) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابقه شطبها

خبير قانوني في الدعاوى المرفوعة أمام جميع المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف

يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء المتخصصين في إدارة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف في مصر، لما يمتلكه من خبرة قانونية واسعة في إجراءات التقاضي وصياغة الدفوع والمذكرات الدفاعية وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

يتميز بخبرة عملية في إعداد صحف الدعاوى، ومتابعة مراحل التقاضي المختلفة، والطعن على الأحكام أمام درجات التقاضي كافة، بما يضمن للموكلين تقديم دفاع قوي ومتكامل قائم على أسس قانونية راسخة وأحدث المبادئ القضائية.

لذلك، يُعتبر مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية الخيار الأمثل لكل من يبحث عن تمثيل قانوني محترف أمام جميع المحاكم المصرية.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: