الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

الدفاع الشرعي هو رد الإعتداء الغير شرعي المادي الذي يصدر من المعتدي علي نفس أو جسد أو مال الشخص المعتدي عليه.

وهو أيضاً حق عام يعطى صاحبه إستعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان يقع عليه، ولكن يجب أن أن يكون رد الإعتداء في حدود الضرر.

فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة، كما يجب أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الإعتداء

سواء الوسيلة التي إستخدمها الشخص المعتدى عليه، والإعتداء يكون غير مشروع تجاه رجال السلطة العامة في حالة الضبطية القضائية.

الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

والدفاع المشروع حق يستعمله الشخص المدافع لدفع إعتداء غير محق ولا مثار على ماله أو نفسه أو نفس غيره أو مال غيره.

ما هى شروط حق الدفاع عن النفس؟

  1. أن يكون الفعل لازماً  لدفع الاعتداء، بمعنى اضطرار ارتكاب شخص المدافع لهذا الفعل دون غيره.
  2. أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الاعتداء غير مغال أو متعسفاً فيه.

قيود بطلان حق الدفاع عن النفس

القيد الأول: حظر مقاومة مأموري الضبط القضائي عند تأدية واجبات وظائفهم مع توافر حسن النيه، ولو تعدى هذا المأمور حدود وظيفته.

ورجال الضبطية القضائية هم أعضاء هيئة النيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم.

وهنا يشترط أن يكون العمل الذي يقوم به مأموري الضبطية القضائية داخلاً في إختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية.

أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سيئ النية واستدل على ذلك بوضوح عدم مشروعية فعله،

وكان هذا الفعل مخالف لواجبات وظيفته، فيحق للمعتدى عليه منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

القيد الثاني: حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين:

الحالة الأولى: القتل دفاعاً عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، أو إتيان المرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان.

الحالة الثانية: القتل دفاعاً عن المال في جرائم الحريق العمد والسرقات ودخول منزل مسكون ليلا والإتلاف العمدي.

بطلان الدفاع الشرعي لتجاوز حدود الدفاع

ويكون باستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر،

أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه،

ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.

النوع الأول: التجاوز حسن النية في استعمال حق الدفاع الشرعي

أي التجاوز غير العمدي الذي لا يقصد منه إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع،

وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تخفيف العقوبة والنزول بها من عقوبة الجناية إلى الجنحة.

النوع الثاني: التجاوز العمدي في استعمال حق الدفاع الشرعي

وهو الذي يقصد المدافع منه تخطى حدود التناسب في الدفاع بصورة عمدية،

وفى هذه الحالة يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية، ويكون للقاضي الحق في أن يخفف العقوبة إذا ألتمس له ظرفا مخففا.

موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  9. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: