الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم :-
تجري الماده 236 من قانون المرافعات بالاتي :ـ
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.
احكام النقض المرتبطة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
المادة 236 مرافعات الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1269
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
( المواد 63 ، 211 ، 236 ، 253 مرافعات )
الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075